المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الشرط الرابع: العدالة: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٧

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌حِجَابٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْخِمَارُ:

- ‌النِّقَابُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ لِلَفْظِ الْحِجَابِ إِطْلَاقَانِ:

- ‌أَوَّلاً: اسْتِعْمَالُهُ فِي الْحِسِّيَّاتِ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا يَلِي:

- ‌1 - الْحِجَابُ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَوْرَةِ:

- ‌2 - الاِحْتِجَابُ أَثْنَاءَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ:

- ‌3 - الْحِجَابُ الَّذِي يَمْنَعُ الاِقْتِدَاءَ بِالإِْمَامِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌4 - الطَّلَاقُ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ:

- ‌5 - احْتِجَابُ الْقَاضِي:

- ‌6 - الشَّهَادَةُ بِالسَّمَاعِ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ:

- ‌ثَانِيًا: اسْتِعْمَال الْحِجَابِ فِي الْمَعَانِي:

- ‌ الْحَجْبُ فِي الْمِيرَاثِ:

- ‌حِجَازٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْحِجَازِ:

- ‌حِجَامَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْفَصْدُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْحِجَامَةِ:

- ‌تَأْثِيرُ الْحِجَامَةِ عَلَى الطَّهَارَةِ:

- ‌تَأْثِيرُ الْحِجَامَةِ عَلَى الصَّوْمِ:

- ‌تَأْثِيرُ الْحِجَامَةِ عَلَى الإِْحْرَامِ:

- ‌امْتِهَانُ الْحِجَامَةِ وَأَخْذُ الأَْجْرِ عَلَيْهَا:

- ‌ضَمَانُ الْحَجَّامِ:

- ‌حَجَبَ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْمَنْعُ:

- ‌الْحَجْبُ فِي الْمِيرَاثِ:

- ‌حَجٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌تَعْرِيفُ الْحَجِّ اصْطِلَاحًا:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْعُمْرَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلْحَجِّ:

- ‌وُجُوبُ الْحَجِّ عَلَى الْفَوْرِ أَوِ التَّرَاخِي:

- ‌فَضْل الْحَجِّ:

- ‌حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ الْحَجِّ:

- ‌شُرُوطُ فَرْضِيَّةِ الْحَجِّ:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل: الإِْسْلَامُ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي: الْعَقْل:

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ: الْبُلُوغُ:

- ‌الشَّرْطُ الرَّابِعُ: الْحُرِّيَّةُ:

- ‌الشَّرْطُ الْخَامِسُ: الاِسْتِطَاعَةُ:

- ‌الْقِسْمُ الأَْوَّل: شُرُوطٌ عَامَّةٌ لِلرِّجَال وَالنِّسَاءِ:

- ‌الْخَصْلَةُ الأُْولَى:

- ‌شُرُوطُ الزَّادِ وَآلَةِ الرُّكُوبِ:

- ‌خِصَال الْحَاجَةِ الأَْصْلِيَّةِ:

- ‌الْخَصْلَةُ الثَّانِيَةُ لِلاِسْتِطَاعَةِ: صِحَّةُ الْبَدَنِ:

- ‌الْخَصْلَةُ الثَّالِثَةُ: أَمْنُ الطَّرِيقِ:

- ‌الْخَصْلَةُ الرَّابِعَةُ: إِمْكَانُ السَّيْرِ:

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي: الشُّرُوطُ الْخَاصَّةُ بِالنِّسَاءِ:

- ‌أَوَّلاً - الزَّوْجُ أَوِ الْمَحْرَمُ الأَْمِينُ:

- ‌نَوْعُ الاِشْتِرَاطِ لِلْمَحْرَمِ:

- ‌الْمَحْرَمُ الْمَشْرُوطُ لِلسَّفَرِ

- ‌فُرُوعٌ تَتَعَلَّقُ بِالْمَسْأَلَةِ:

- ‌ثَانِيًا - عَدَمُ الْعِدَّةِ:

- ‌فُرُوعٌ:

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ الْحَجِّ:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل: الإِْسْلَامُ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي: الْعَقْل:

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ: الْمِيقَاتُ الزَّمَانِيُّ:

- ‌الشَّرْطُ الرَّابِعُ: الْمِيقَاتُ الْمَكَانِيُّ:

- ‌شُرُوطُ إِجْزَاءِ الْحَجِّ عَنِ الْفَرْضِ:

- ‌كَيْفِيَّاتُ الْحَجِّ:

- ‌ الإِْفْرَادُ:

- ‌ الْقِرَانُ:

- ‌ التَّمَتُّعُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ كَيْفِيَّاتِ الْحَجِّ:

- ‌هَدْيُ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ:

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ كَيْفِيَّاتِ أَدَاءِ الْحَجِّ:

- ‌صِفَةُ أَدَاءِ الْحَجِّ بِكَيْفِيَّاتِهِ كُلِّهَا:

- ‌ أَعْمَال الْحَجِّ حَتَّى قُدُومِ مَكَّةَ

- ‌أَعْمَال الْحَجِّ بَعْدَ قُدُومِ مَكَّةَ:

- ‌يَوْمُ التَّرْوِيَةِ:

- ‌ يَوْمِ عَرَفَةَ

- ‌ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌أَوَّل وَثَانِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ:

- ‌ ثَالِثِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌ طَوَافَ الْوَدَاعِ

- ‌أَرْكَانُ الْحَجِّ:

- ‌الرُّكْنُ الأَْوَّل: الإِْحْرَامُ:

- ‌الرُّكْنُ الثَّانِي: الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ:

- ‌وَقْتُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ:

- ‌الزَّمَنُ الَّذِي يَسْتَغْرِقُهُ الْوُقُوفُ:

- ‌الثَّالِثُ: طَوَافُ الزِّيَارَةِ:

- ‌رُكْنِيَّةُ طَوَافِ الزِّيَارَةِ:

- ‌شُرُوطُ طَوَافِ الزِّيَارَةِ:

- ‌الرَّابِعُ: السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ:

- ‌حُكْمُ السَّعْيِ:

- ‌وَاجِبَاتُ الْحَجِّ:

- ‌أَوَّلاً: وَاجِبَاتُ الْحَجِّ الأَْصْلِيَّةُ:

- ‌الْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ:

- ‌ثَانِيًا: رَمْيُ الْجِمَارِ:

- ‌تَوْقِيتُ الرَّمْيِ وَعَدَدُهُ:

- ‌الرَّمْيُ يَوْمَ النَّحْرِ:

- ‌الرَّمْيُ فِي الْيَوْمِ الأَْوَّل وَالثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ:

- ‌النَّفْرُ الأَْوَّل:

- ‌الرَّمْيُ ثَالِثَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ:

- ‌النَّفْرُ الثَّانِي:

- ‌النِّيَابَةُ فِي الرَّمْيِ: (الرَّمْيُ عَنِ الْغَيْرِ) :

- ‌الْحَلْقُ وَالتَّقْصِيرُ:

- ‌رَابِعًا: الْمَبِيتُ بِمِنًى لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ:

- ‌خَامِسًا: طَوَافُ الْوَدَاعِ:

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِهِ:

- ‌شُرُوطُ صِحَّتِهِ:

- ‌وَاجِبَاتُ الْحَجِّ التَّابِعَةُ لِغَيْرِهَا:

- ‌أَوَّلاً: وَاجِبَاتُ الإِْحْرَامِ:

- ‌ثَانِيًا: وَاجِبَاتُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ:

- ‌ثَالِثًا: وَاجِبَاتُ الطَّوَافِ:

- ‌رَابِعًا: وَاجِبَاتُ السَّعْيِ:

- ‌خَامِسًا: وَاجِبُ الْوُقُوفِ بِالْمُزْدَلِفَةِ:

- ‌سَادِسًا: وَاجِبَاتُ الرَّمْيِ:

- ‌سَابِعًا: وَاجِبَاتُ ذَبْحِ الْهَدْيِ:

- ‌ثَامِنًا: وَاجِبَاتُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ:

- ‌تَاسِعًا: تَرْتِيبُ أَعْمَال يَوْمِ النَّحْرِ:

- ‌حُكْمُ هَذَا التَّرْتِيبِ:

- ‌التَّحَلُّل مِنْ إِحْرَامِ الْحَجِّ:

- ‌سُنَنُ الْحَجِّ وَمُسْتَحَبَّاتُهُ وَمَمْنُوعَاتُهُ وَمُبَاحَاتُهُ

- ‌الأَْوَّل: سُنَنُ الْحَجِّ:

- ‌أَوَّلاً: طَوَافُ الْقُدُومِ:

- ‌مَتَى يَسْقُطُ طَوَافُ الْقُدُومِ:

- ‌فُرُوعٌ:

- ‌وَقْتُ طَوَافِ الْقُدُومِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ طَوَافِ الْقُدُومِ:

- ‌ثَانِيًا: خُطَبُ الإِْمَامِ:

- ‌الْخُطْبَةُ الأُْولَى:

- ‌الْخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ:

- ‌الْخُطْبَةُ الثَّالِثَةُ:

- ‌الْخُطْبَةُ الرَّابِعَةُ:

- ‌ثَالِثًا: الْمَبِيتُ بِمِنًى لَيْلَةَ يَوْمِ عَرَفَةَ:

- ‌رَابِعًا: السَّيْرُ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ:

- ‌خَامِسًا: الْمَبِيتُ بِالْمُزْدَلِفَةِ لَيْلَةَ النَّحْرِ:

- ‌مُسْتَحَبَّاتُ الْحَجِّ:

- ‌أَوَّلاً: الْعَجُّ:

- ‌ثَانِيًا: الثَّجُّ:

- ‌ثَالِثًا: الْغُسْل لِدُخُول مَكَّةَ لِلآْفَاقِيِّ:

- ‌رَابِعًا: الْغُسْل لِلْوُقُوفِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْل:

- ‌خَامِسًا: التَّعْجِيل بِطَوَافِ الإِْفَاضَةِ:

- ‌سَادِسًا: الإِْكْثَارُ مِنَ الدُّعَاءِ وَالتَّلْبِيَةِ وَالأَْذْكَارِ الْمُتَكَرِّرَةِ فِي الأَْحْوَال:

- ‌سَابِعًا: التَّحْصِيبُ:

- ‌مَمْنُوعَاتُ الْحَجِّ:

- ‌مُبَاحَاتُ الْحَجِّ:

- ‌أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ بِالْحَجِّ:

- ‌الأَْوَّل - حَجُّ الْمَرْأَةِ وَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ:

- ‌حَجُّ الصَّبِيِّ:

- ‌حَجُّ الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالنَّائِمِ الْمَرِيضِ:

- ‌الْحَجُّ عَنِ الْغَيْرِ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْحَجِّ عَنِ الْغَيْرِ:

- ‌شُرُوطُ الْحَجِّ الْفَرْضِ عَنِ الْغَيْرِ:

- ‌أَوَّلاً - شُرُوطُ وُجُوبِ الإِْحْجَاجِ:

- ‌ثَانِيًا: شُرُوطُ النَّائِبِ عَنْ غَيْرِهِ فِي الْحَجِّ:

- ‌ثَالِثًا: شُرُوطُ صِحَّةِ الْحَجِّ الْوَاجِبِ عَنِِ الْغَيْرِ:

- ‌حَجُّ النَّفْل عَنِ الْغَيْرِ:

- ‌مَشْرُوعِيَّتُهُ:

- ‌شُرُوطُهُ:

- ‌الاِسْتِئْجَارُ عَلَى الْحَجِّ:

- ‌مَشْرُوعِيَّتُهُ:

- ‌الإِْخْلَال بِأَرْكَانِ الْحَجِّ:

- ‌تَرْكُ رُكْنٍ مِنَ الْحَجِّ بِمَانِعٍ قَاهِرٍ: (الإِْحْصَارُ) :

- ‌تَرْكُ رُكْنٍ مِنَ الْحَجِّ لَا بِمَانِعٍ قَاهِرٍ:

- ‌أَوَّلاً: تَرْكُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ: (الْفَوَاتُ) :

- ‌ثَانِيًا: تَرْكُ طَوَافِ الزِّيَارَةِ:

- ‌ثَالِثًا: تَرْكُ السَّعْيِ:

- ‌الإِْخْلَال بِوَاجِبَاتِ الْحَجِّ:

- ‌أَوَّلاً: تَرْكُ الْوُقُوفِ بِالْمُزْدَلِفَةِ:

- ‌ثَانِيًا: تَرْكُ الْمَبِيتِ بِمِنًى لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ:

- ‌ثَالِثًا: تَرْكُ الرَّمْيِ:

- ‌تَرْكُ سُنَنِ الْحَجِّ:

- ‌آدَابُ الْحَاجِّ:

- ‌آدَابُ الاِسْتِعْدَادِ لِلْحَجِّ:

- ‌آدَابُ السَّفَرِ لِلْحَجِّ:

- ‌آدَابُ أَدَاءِ مَنَاسِكِ الْحَجِّ:

- ‌آدَابُ الْعَوْدِ مِنَ الْحَجِّ:

- ‌حُجَّةٌ

- ‌حَجْرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْحَجْرِ:

- ‌حِكْمَةُ تَشْرِيعِ الْحَجْرِ:

- ‌أَسْبَابُ الْحَجْرِ:

- ‌تَقْسِيمُ الْحَجْرِ بِحَسَبِ الْمَصْلَحَةِ:

- ‌أَوَّلاً - الْحَجْرُ عَلَى الصَّغِيرِ:

- ‌ الْبُلُوغِ

- ‌ الرُّشْدُ:

- ‌أَثَرُ الْحَجْرِ عَلَى تَصَرُّفَاتِ الصَّغِيرِ:

- ‌مَتَى يُدْفَعُ الْمَال إِلَى الصَّغِيرِ:

- ‌الْحَجْرُ عَلَى الْمَجْنُونِ:

- ‌الْحَجْرُ عَلَى الْمَعْتُوهِ:

- ‌الْحَجْرُ عَلَى السَّفِيهِ:

- ‌ السَّفَهُ:

- ‌ حُكْمُ الْحَجْرِ عَلَى السَّفِيهِ:

- ‌الْحَجْرُ عَلَى السَّفِيهِ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ:

- ‌تَصَرُّفَاتُ السَّفِيهِ:

- ‌الْحَجْرُ عَلَى ذِي الْغَفْلَةِ:

- ‌الْحَجْرُ عَلَى الْمَدِينِ الْمُفْلِسِ:

- ‌الْحَجْرُ عَلَى الْفَاسِقِ:

- ‌الْحَجْرُ عَلَى تَبَرُّعَاتِ الزَّوْجَةِ:

- ‌الْحَجْرُ عَلَى الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ:

- ‌الْحَجْرُ عَلَى الرَّاهِنِ:

- ‌الْحَجْرُ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ:

- ‌الْحَجْرُ عَلَى الْمُرْتَدِّ:

- ‌حِجْرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌اسْتِقْبَال الْحِجْرِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌الطَّوَافُ مِنْ دَاخِل الْحِجْرِ:

- ‌الْحَجَرُ الأَْسْوَدُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌الْبُدَاءَةُ فِي الطَّوَافِ مِنَ الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ:

- ‌اسْتِلَامُ الْحَجَرِ وَتَقْبِيلُهُ فِي الزِّحَامِ:

- ‌السُّجُودُ عَلَى الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ:

- ‌الدُّعَاءُ عِنْدَ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ:

- ‌حِدَادٌ

- ‌حَدَثٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الطَّهَارَةُ:

- ‌ الْخَبَثُ:

- ‌ النَّجَسُ:

- ‌أَقْسَامُ الْحَدَثِ:

- ‌أَسْبَابُ الْحَدَثِ:

- ‌أَوَّلاً - خُرُوجُ شَيْءٍ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ:

- ‌أَسْبَابُ الْحَدَثِ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا:

- ‌الأَْسْبَابُ الْمُخْتَلَفُ فِيهَا:

- ‌ مَا يَخْرُجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ نَادِرًا:

- ‌ مَا يَخْرُجُ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ:

- ‌ثَانِيًا - الْحَدَثُ الْحُكْمِيُّ:

- ‌الْمُبَاشَرَةُ الْفَاحِشَةُ دُونَ الْجِمَاعِ:

- ‌الْتِقَاءُ بَشَرَتَيْ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ:

- ‌مَسُّ فَرْجِ الآْدَمِيِّ:

- ‌الْقَهْقَهَةُ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌أَكْل لَحْمِ الْجَزُورِ:

- ‌غُسْل الْمَيِّتِ:

- ‌الرِّدَّةُ:

- ‌الشَّكُّ فِي الْحَدَثِ

- ‌حُكْمُ الْحَدَثِ:

- ‌أَوَّلاً: مَا لَا يَجُوزُ بِالْحَدَثِ الأَْصْغَرِ:

- ‌ الصَّلَاةُ:

- ‌اسْتِخْلَافُ الإِِْمَامِ فِي حَالَةِ الْحَدَثِ:

- ‌ الطَّوَافُ:

- ‌ مَسُّ الْمُصْحَفِ:

- ‌ثَانِيًا - مَا يُرْفَعُ بِهِ الْحَدَثُ:

- ‌حَدُّ الْحِرَابَةِ

- ‌حَدُّ الرِّدَّةِ

- ‌حَدُّ الزِّنَى

- ‌حَدُّ السُّكْرِ

- ‌حَدُّ الْقَذْفِ

- ‌حُدُودٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقِصَاصُ:

- ‌ التَّعْزِيرُ:

- ‌ الْعُقُوبَةُ:

- ‌ الْجِنَايَةِ

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَنْوَاعُ الْحُدُودِ:

- ‌أَوْجُهُ الْخِلَافِ بَيْنَ الْحَدِّ وَالْقِصَاصِ:

- ‌أَوْجُهُ الْخِلَافِ بَيْنَ التَّعْزِيرِ وَالْحُدُودِ:

- ‌تَدَاخُل الْحُدُودِ:

- ‌عَدَمُ جَوَازِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ:

- ‌أَثَرُ التَّوْبَةِ عَلَى الْحُدُودِ:

- ‌سُقُوطُ الْحُدُودِ بِالشُّبْهَةِ:

- ‌سُقُوطُ الْحُدُودِ بِالرُّجُوعِ عَنِ الإِِْقْرَارِ:

- ‌سُقُوطُ الْحُدُودِ بِمَوْتِ الشُّهُودِ:

- ‌سُقُوطُ الْحُدُودِ بِالتَّكْذِيبِ وَغَيْرِهِ:

- ‌عَدَمُ إِِرْثِ الْحُدُودِ:

- ‌التَّلَفُ بِسَبَبِ الْحَدِّ:

- ‌الْحُدُودُ كَفَّارَاتٌ لِلذُّنُوبِ:

- ‌الإِِْثْبَاتُ فِي الْحُدُودِ:

- ‌أَوَّلاً - الْبَيِّنَةُ وَشُرُوطُهَا فِي الْحُدُودِ:

- ‌تَنْقَسِمُ شُرُوطُ الْبَيِّنَةِ إِِلَى قِسْمَيْنِ:

- ‌1 - مَا يَعُمُّ الْحُدُودَ كُلَّهَا:

- ‌ عَدَدُ الأَْرْبَعَةِ:

- ‌ اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ:

- ‌ عَدَمُ التَّقَادُمِ:

- ‌ثَانِيًا - الإِِْقْرَارُ:

- ‌شُرُوطٌ تَخُصُّ بَعْضَ الْحُدُودِ مِنْهَا:

- ‌ تَكْرَارُ الإِِْقْرَارِ:

- ‌ اشْتِرَاطُ عَدَدِ الْمَجَالِسِ:

- ‌أَثَرُ عِلْمِ الإِِْمَامِ أَوْ نَائِبِهِ فِي الْحُدُودِ:

- ‌مَدَى ثُبُوتِ الْحُدُودِ بِالْقَرَائِنِ:

- ‌أَنْوَاعُ الْحُدُودِ:

- ‌الْحُدُودُ الشَّرْعِيَّةُ هِيَ:

- ‌ الرَّجْمُ:

- ‌ الْجَلْدُ:

- ‌ التَّغْرِيبُ:

- ‌ الْقَطْعُ:

- ‌ الْقَتْل وَالصُّلْبُ:

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الْحَدِّ:

- ‌مَا يُرَاعَى فِي إِِقَامَةِ الْحَدِّ:

- ‌مَا يُرَاعَى فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا:

- ‌الإِِْمَامَةُ:

- ‌أَهْلِيَّةُ الشَّهَادَةِ عِنْدَ الإِِْقَامَةِ:

- ‌شُرُوطٌ تَخُصُّ بَعْضَ الْحُدُودِ:

- ‌الْبِدَايَةُ مِنَ الشُّهُودِ فِي حَدِّ الرَّجْمِ:

- ‌عَدَمُ خَوْفِ الْهَلَاكِ مِنَ إِقَامَةِ الْجَلْدِ:

- ‌الدَّعْوَى فِي الْحُدُودِ وَالشَّهَادَةُ بِهَا:

- ‌التَّأْخِيرُ فِي إِقَامَةِ الْحُدُودِ:

- ‌1 - إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى الْمَرِيضِ وَمَنْ شَابَهَهُ:

- ‌2 - إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى الْحُبْلَى:

- ‌3 - إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى السَّكْرَانِ:

- ‌إِقَامَةُ الْحُدُودِ فِي الْمَسَاجِدِ:

- ‌مَا يُرَاعَى عِنْدَ اسْتِيفَاءِ كُل نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْحُدُودِ:

- ‌ حَدُّ الرَّجْمِ:

- ‌ الْجَلْدُ:

- ‌ الْقَطْعُ:

- ‌ التَّغْرِيبُ::

- ‌إِقَامَةُ الْحُدُودِ فِي مَلأٍَ مِنَ النَّاسِ:

- ‌آثَارُ الْحَدِّ:

- ‌حَدِيثُ النَّفْسِ

- ‌حِرَابَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْبَغْيُ:

- ‌ السَّرِقَةُ:

- ‌ النَّهْبُ، وَالاِخْتِلَاسُ:

- ‌ الْغَصْبُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الأَْصْل فِي جَزَاءِ الْحِرَابَةِ:

- ‌مَنْ يُعْتَبَرُ مُحَارِبًا:

- ‌ الاِلْتِزَامُ:

- ‌ التَّكْلِيفُ:

- ‌ الذُّكُورَةُ:

- ‌ السِّلَاحُ:

- ‌ الْبُعْدُ عَنِ الْعُمْرَانِ:

- ‌ الْمُجَاهَرَةُ:

- ‌حُكْمُ الرِّدْءِ:

- ‌عُقُوبَةُ الْمُحَارِبِينَ:

- ‌كَيْفِيَّةُ تَنْفِيذِ الْعُقُوبَةِ:

- ‌(النَّفْيُ) :

- ‌ الْقَتْل:

- ‌ الْقَطْعُ مِنْ خِلَافٍ:

- ‌ الصَّلْبُ:

- ‌ضَمَانُ الْمَال وَالْجِرَاحَاتِ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحَدِّ:

- ‌مَا تَثْبُتُ بِهِ الْحِرَابَةُ:

- ‌سُقُوطُ عُقُوبَةِ الْحِرَابَةِ:

- ‌حِرَاسَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الرِّبَاطُ:

- ‌ الْحِمَى:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌حُكْمُ اسْتِخْدَامِ الْكَلْبِ وَمَا شَابَهَ لِلْحِرَاسَةِ:

- ‌حَرَامٌ

- ‌حَرْبٌ

- ‌حَرْبِيٌّ

- ‌حَرَجٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌وُرُودُ لَفْظِ الْحَرَجِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الرُّخْصَةُ:

- ‌ الْعَزِيمَةُ:

- ‌ الْمَشَقَّةُ:

- ‌ الضَّرُورَةُ:

- ‌ الْحَاجَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِِْجْمَالِيُّ:

- ‌حُرٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمُبَعَّضُ:

- ‌ الْعَبْدُ:

- ‌ الأَْمَةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الإِِْجْمَالِيَّةُ:

- ‌الْحُرُّ لَا يَدْخُل تَحْتَ الْيَدِ:

- ‌حِرْزٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَنْوَاعُ الْحِرْزِ:

- ‌ الْحِرْزُ بِالْمَكَانِ:

- ‌ الْحِرْزُ بِالْحَافِظِ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌حِرْفَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ صَنْعَةٌ - كَسْبٌ - عَمَلٌ - مِهْنَةٌ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلْقِيَامِ بِالْحِرَفِ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْحِرْفَةِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌أَوَّلاً: الصَّلَاةُ بِثِيَابِ الْحِرْفَةِ:

- ‌ثَانِيًا: وَقْتُ الصَّلَاةِ لِلْمُحْتَرِفِ:

- ‌ثَالِثًا: صِيَامُ أَصْحَابِ الْحِرَفِ:

- ‌رَابِعًا: مَا يَتَعَلَّقُ بِالزَّكَاةِ:

- ‌خَامِسًا: الْحَجُّ بِالنِّسْبَةِ لأَِصْحَابِ الْحِرَفِ:

- ‌سَادِسًا: الْقِيَامُ بِالْحِرَفِ فِي الْمَسَاجِدِ:

- ‌سَابِعًا: اعْتِبَارُ الْحِرْفَةِ فِي النِّكَاحِ:

- ‌كَوْنُ الاِنْتِفَاعِ بِالْحِرْفَةِ مَهْرًا:

- ‌ثَامِنًا: شَهَادَةُ أَهْل الْحِرَفِ:

- ‌تَاسِعًا: بَيْعُ آلَةِ الْحِرْفَةِ عَلَى الْمُفْلِسِ وَإِِجْبَارُهُ عَلَى الاِحْتِرَافِ:

- ‌عَاشِرًا: تَضْمِينُ أَصْحَابِ الْحِرَفِ:

- ‌حَادِيَ عَشَرَ: التَّسْعِيرُ عَلَى أَهْل الْحِرَفِ:

- ‌حَرْقٌ

- ‌حَرَمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَوَّلاً: حَرَمُ مَكَّةَ:

- ‌ دَلِيل تَحْرِيمِهِ:

- ‌ تَحْدِيدُ حَرَمِ مَكَّةَ::

- ‌دُخُول الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ

- ‌ الدُّخُول بِقَصْدِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ:

- ‌ الدُّخُول لأَِغْرَاضٍ أُخْرَى:

- ‌دُخُول الْكَافِرِ لِلْحَرَمِ:

- ‌مَرَضُ الْكَافِرِ فِي الْحَرَمِ وَمَوْتُهُ:

- ‌الْقِتَال فِي الْحَرَمِ:

- ‌ قَطْعُ نَبَاتِ الْحَرَمِ:

- ‌رَعْيُ حَشِيشِ الْحَرَمِ وَالاِحْتِشَاشُ فِيهِ

- ‌ضَمَانُ قَطْعِ النَّبَاتِ فِي الْحَرَمِ:

- ‌صَيْدُ الْحَرَمِ:

- ‌مَا يَجُوزُ قَتْلُهُ فِي الْحَرَمِ:

- ‌نَقْل تُرَابِ الْحَرَمِ:

- ‌بَيْعُ رِبَاعِ

- ‌ الْحَرَمِ وَكِرَاؤُهَا:

- ‌مَا اخْتُصَّ بِهِ الْحَرَمُ مِنْ أَحْكَامٍ أُخْرَى:

- ‌ نَذْرُ الْمَشْيِ إِِلَى الْحَرَمِ وَالصَّلَاةِ فِيهِ:

- ‌ لُقَطَةُ الْحَرَمِ:

- ‌الْغُسْل لِدُخُول الْحَرَمِ:

- ‌الْمُؤَاخَذَةُ بِالْهَمِّ:

- ‌الْمُجَاوَرَةُ بِمَكَّةَ وَالْحَرَمِ:

- ‌تَضَاعُفُ الصَّلَاةِ وَالْحَسَنَاتِ فِي الْحَرَمِ:

- ‌مُضَاعَفَةُ السَّيِّئَاتِ بِالْحَرَمِ:

- ‌لَا تَمَتُّعَ وَلَا قِرَانَ عَلَى أَهْل مَكَّةَ:

- ‌ذَبْحُ الْهَدْيِ وَالْفِدْيَةِ فِي الْحَرَمِ:

- ‌تَغْلِيظُ الدِّيَةِ فِي الْحَرَمِ:

- ‌ثَانِيًا: حَرَمُ الْمَدِينَةِ:

- ‌حُدُودُ الْحَرَمِ الْمَدَنِيِّ:

- ‌مَا يَخْتَلِفُ فِيهِ الْحَرَمُ الْمَدَنِيُّ عَنِ الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ:

- ‌حَرِيرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الإِِْبْرَيْسَمُ:

- ‌الإِِْسْتَبْرَقُ:

- ‌الْخَزُّ

- ‌الدِّيبَاجُ:

- ‌السُّنْدُسُ

- ‌الْقَزُّ:

- ‌الدِّمَقْسُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْحَرِيرِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌لُبْسُ الْحَرِيرِ الْمُصْمَتِ وَاسْتِعْمَالُهُ:

- ‌إِلْبَاسُ الْحَرِيرِ لِصِغَارِ الذُّكُورِ:

- ‌أَعْلَامُ الْحَرِيرِ فِي الثَّوْبِ غَيْرِ الْحَرِيرِ:

- ‌لُبْسُ الثِّيَابِ الْمَنْسُوجَةِ مِنْ الْحَرِيرِ وَغَيْرِهِ:

- ‌اسْتِعْمَال الْحَرِيرِ فِي غَيْرِ اللِّبَاسِ:

- ‌كِسْوَةُ الْكَعْبَةِ بِالْحَرِيرِ:

- ‌تَبْطِينُ الثِّيَابِ بِالْحَرِيرِ:

- ‌اسْتِعْمَال الْحَرِيرِ رِبَاطًا لِلسَّرَاوِيل:

- ‌عَصْبُ الْجِرَاحَةِ بِالْحَرِيرِ:

- ‌اسْتِعْمَالَاتٌ أُخْرَى:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ

- ‌حَرِيمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْحِمَى

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌ حَرِيمِ الْبِئْرِ

- ‌مِقْدَارُ الْحَرِيمِ:

- ‌ حَرِيمُ الْعَيْنِ:

- ‌ حَرِيمُ الْقَنَاةِ:

- ‌ حَرِيمُ النَّهْرِ:

- ‌ حَرِيمُ الشَّجَرِ:

- ‌ حَرِيمُ الدَّارِ:

- ‌ حَرِيمُ الْقَرْيَةِ:

- ‌ حَرِيمُ أَرْضِ الزِّرَاعَةِ:

- ‌الْبِنَاءُ فِي حَرِيمِ النَّهْرِ وَالدَّارِ وَالاِنْتِفَاعُ بِهِ:

- ‌اسْتِعْمَالَاتٌ أُخْرَى لِكَلِمَةِ الْحَرِيمِ:

- ‌حَرِيمِ الْمُصَلِّي

- ‌ حَرِيمُ النَّجَاسَةِ:

- ‌حَرِيمُ الْحَرَامِ، وَالْوَاجِبِ، وَالْمَكْرُوهِ:

- ‌حَسَبٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْحَسَبِ:

- ‌حِسْبَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أَوَّلاً: الْقَضَاءُ:

- ‌ثَانِيًا: الْمَظَالِمُ

- ‌ثَالِثًا: الإِِْفْتَاءُ:

- ‌رَابِعًا: الشَّهَادَةُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْحِسْبَةِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ الْحِسْبَةِ:

- ‌أَنْوَاعُ الْحِسْبَةِ:

- ‌أَرْكَانُ الْحِسْبَةِ:

- ‌الرُّكْنُ الأَْوَّل: الْمُحْتَسِبُ

- ‌شُرُوطُ الْمُحْتَسِبِ:

- ‌أَوَّلاً: الإِِْسْلَامُ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي: التَّكْلِيفُ (الْبُلُوغُ وَالْعَقْل) :

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ: الْعِلْمُ

- ‌الشَّرْطُ الرَّابِعُ: الْعَدَالَةُ:

- ‌الشَّرْطُ الْخَامِسُ: الْقُدْرَةُ:

- ‌الشَّرْطُ السَّادِسُ: الإِِْذْنُ مِنَ الإِِْمَامِ:

- ‌الشَّرْطُ السَّابِعُ: الذُّكُورَةُ

- ‌ارْتِزَاقُ الْمُحْتَسِبِ:

- ‌آدَابُ الْمُحْتَسِبِ:

- ‌عَزْل الْمُحْتَسِبِ:

- ‌الرُّكْنُ الثَّانِي الْمُحْتَسَبُ فِيهِ (مَا تَجْرِي فِيهِ الْحِسْبَةُ) :

- ‌مَعْنَى الْمَعْرُوفِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ:

- ‌أَقْسَامُ الْمَعْرُوفِ:

- ‌الْقِسْمُ الأَْوَّل: الْمُتَعَلِّقُ بِحُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ ضَرْبَانِ:

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي مَا تَعَلَّقَ بِحُقُوقِ الآْدَمِيِّينَ:

- ‌ الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَا كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَحُقُوقِ الآْدَمِيِّينَ

- ‌مَعْنَى الْمُنْكَرِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ

- ‌شُرُوطُ الْمُنْكَرِ::

- ‌ الشَّرْطُ الأَْوَّل:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي

- ‌الإِِْنْكَارُ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ:

- ‌ الشَّرْطُ الرَّابِعُ:

- ‌أَقْسَامُ الْمُنْكَرِ:

- ‌الرُّكْنُ الثَّالِثُ: الْمُحْتَسَبُ عَلَيْهِ:

- ‌أَوَّلاً - الاِحْتِسَابُ عَلَى الصِّبْيَانِ:

- ‌ثَانِيًا - الاِحْتِسَابُ عَلَى الْوَالِدَيْنِ:

- ‌ثَالِثًا - احْتِسَابُ التِّلْمِيذِ عَلَى الشَّيْخِ، وَالزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَالتَّابِعِ عَلَى الْمَتْبُوعِ:

- ‌رَابِعًا - احْتِسَابُ الرَّعِيَّةِ عَلَى الأَْئِمَّةِ وَالْوُلَاةِ:

- ‌خَامِسًا - الاِحْتِسَابُ عَلَى أَهْل الذِّمَّةِ:

- ‌الرُّكْنُ الرَّابِعُ: فِي الاِحْتِسَابِ وَمَرَاتِبِهِ:

- ‌مَرَاتِبُ الاِحْتِسَابِ:

- ‌خَطَأُ الْمُحْتَسِبِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ الضَّمَانِ " ضَمَانُ الْوُلَاةِ

- ‌مِقْدَارُ الضَّمَانِ وَعَلَى مَنْ يَجِبُ:

- ‌عَلَى مَنْ يَجِبُ الضَّمَانُ:

- ‌حَسَدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّمَنِّي:

- ‌ الْحِقْدُ:

- ‌ الشَّمَاتَةُ:

- ‌ عَيْنٌ:

- ‌ الْغِبْطَةُ:

- ‌أَسْبَابُ الْحَسَدِ:

- ‌السَّبَبُ الأَْوَّل:

- ‌السَّبَبُ الثَّانِي:

- ‌السَّبَبُ الثَّالِثُ:

- ‌السَّبَبُ الرَّابِعُ:

- ‌السَّبَبُ الْخَامِسُ:

- ‌السَّبَبُ السَّادِسُ:

- ‌السَّبَبُ السَّابِعُ:

- ‌أَقْسَامُ الْحَسَدِ:

- ‌مَرَاتِبُ الْحَسَدِ:

- ‌الأُْولَى:

- ‌الثَّانِيَةُ:

- ‌الثَّالِثَةُ:

- ‌الرَّابِعَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌عِلَاجُ الْحَسَدِ:

- ‌الْقَدْرُ الْمَعْفُوُّ عَنْهُ مِنَ الْحَسَدِ وَعَكْسُهُ وَمَا فِيهِ خِلَافٌ:

- ‌عِلَاجُ الْمَحْسُودِ مِمَّا لَحِقَ بِهِ مِنْ أَذًى بِسَبَبِ الْحَسَدِ:

- ‌الآْثَارُ الْفِقْهِيَّةُ:

- ‌حَسْمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌حُكْمُ الْحَسْمِ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَئُونَةُ الْحَسْمِ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌حَشَرَاتٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ أَكْل الْحَشَرَاتِ:

- ‌ بَيْعُ الْحَشَرَاتِ:

- ‌ ذَكَاةُ الْحَشَرَاتِ:

- ‌ قَتْل الْحَشَرَاتِ:

- ‌مَا نُدِبَ قَتْلُهُ مِنَ الْحَشَرَاتِ:

- ‌ مَا يُكْرَهُ قَتْلُهُ مِنَ الْحَشَرَاتِ:

- ‌مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ قَتْلُهُ مِنَ الْحَشَرَاتِ:

- ‌حَشَفَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْخِتَانِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِالْحَشَفَةِ:

- ‌ أَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِإِِيلَاجِ الْحَشَفَةِ:

- ‌ وُجُوبُ الْغُسْل:

- ‌ فَسَادُ الصَّوْمِ:

- ‌ فَسَادُ الْحَجِّ:

- ‌ وُجُوبُ كَمَال الصَّدَاقِ:

- ‌التَّحْلِيل لِلزَّوْجِ الأَْوَّل:

- ‌ تَحْصِينُ الزَّوْجَيْنِ:

- ‌ وُجُوبُ الْحَدِّ:

- ‌ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى قَطْعِ الْحَشَفَةِ:

- ‌ وُجُوبُ الْقِصَاصِ:

- ‌ وُجُوبُ الدِّيَةِ:

- ‌حَشِيشٌ

- ‌حَشِيشَةٌ

- ‌حَصَادٌ

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الدِّيَاسُ:

- ‌ الْجُذَاذُ وَالْجِدَادُ:

- ‌ الْجَزَازُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌حِصَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ:

- ‌حِصَارُ الْبُغَاةِ:

- ‌فَكُّ حِصَارِ الْعَدُوِّ بِالْمَال:

- ‌حَصْرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَحْكَامُ الْحَصْرِ:

- ‌حَضَانَةُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْكَفَالَةُ

- ‌ الْوِلَايَةُ:

- ‌ الْوِصَايَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌صِفَةُ الْمَحْضُونِ (مَنْ ثَبَتَ عَلَيْهِ الْحَضَانَةُ) :

- ‌مُقْتَضَى الْحَضَانَةِ:

- ‌حَقُّ الْحَضَانَةِ:

- ‌الْمُسْتَحِقُّونَ لِلْحَضَانَةِ وَتَرْتِيبُهُمْ:

- ‌مَا يُشْتَرَطُ فِيمَنْ يَسْتَحِقُّ الْحَضَانَةَ:

- ‌مَكَانُ الْحَضَانَةِ وَحُكْمُ انْتِقَال الْحَاضِنِ أَوِ الْوَلِيِّ:

- ‌أُجْرَةُ الْحَضَانَةِ:

- ‌أُجْرَةُ مَسْكَنِ الْحَضَانَةِ:

- ‌سُقُوطُ الْحَضَانَةِ وَعَوْدُهَا:

- ‌انْتِهَاءُ الْحَضَانَةِ:

- ‌رُؤْيَةُ الْمَحْضُونِ

- ‌حَطِيطَةٌ

- ‌حَطِيمٌ

- ‌حَظْرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّحْرِيمُ:

- ‌ كَرَاهِيَةٌ:

- ‌‌‌ الآْثَارُ الأُْصُولِيَّةُوَالْفِقْهِيَّةُ:

- ‌ الآْثَارُ الأُْصُولِيَّةُ

- ‌ الآْثَارُ الْفِقْهِيَّةُ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌حِفْظٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْحِفْظِ:

- ‌حِفْظُ مَا يُقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌حُكْمُ تَقْدِيمِ الأَْحْفَظِ لِلْقُرْآنِ لإِِِمَامَةِ الصَّلَاةِ:

- ‌الْوَقْفُ وَالْوَصِيَّةُ عَلَى حُفَّاظِ الْقُرْآنِ:

- ‌حُكْمُ جَعْل تَحْفِيظِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ صَدَاقًا:

- ‌حُكْمُ حِفْظِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ:

- ‌حِفْظُ الْوَدِيعَةِ:

- ‌حَفِيدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌السِّبْطُ:

- ‌النَّافِلَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِِْجْمَالِيُّ:

- ‌دُخُول الْحَفَدَةِ فِي الْوَقْفِ عَلَى الأَْوْلَادِ:

- ‌أ

- ‌إبراهيم العقباني (؟ - 880 ه

- ‌ابن الإخوة (648 - 729 ه

- ‌ابن بحينة (؟ - 56 ه

- ‌ابن عاشر (990 - 1040 ه

- ‌ابن هارون: (؟ - 951 ه

- ‌ابن هلال (؟ - 795 ه

- ‌أبو بكر الآجري (؟ - 360 ه

- ‌أبو الطفيل (3 - 100 ه

- ‌أم المنذر

- ‌ب

- ‌بسرة بنت صفوان (عاشت إلى ولاية معاوية)

- ‌ث

- ‌ج

- ‌ح

- ‌حماد بن أسامة (121 - 201 ه

- ‌خ

- ‌د

- ‌ر

- ‌ز

- ‌زروق (846 - 899 ه

- ‌س

- ‌السفاريني (1114 - 1188 ه

- ‌سليمان بن موسى (؟ - 119ه

- ‌السنامي (ولد في حدود منتصف القرن السابع، وتوفي خلال الربع الأول من القرن الثامن)

- ‌ش

- ‌ ص

- ‌صفوان بن عسال

- ‌ض

- ‌ط

- ‌الطرسوسي (721 - 758 ه

- ‌طلق بن‌‌ علي

- ‌ ع

- ‌عبد الجبار بن وائل (؟ - 112 ه

- ‌عبد الرحمن بن عثمان

- ‌عثمان البتي (؟ - 143ه

- ‌العرس بن عميرة الكندي

- ‌علقمة بن نضلة:

- ‌علي بن أحمد (628 - 702ه

- ‌علي الطرابلسي (؟ ـ 844ه

- ‌ ف

- ‌غ

- ‌ق

- ‌قوام الدين الكاكي (؟ - 749ه

- ‌ك

- ‌ل

- ‌ م

- ‌محمد بن العقباني (؟ - 871 ه

- ‌ن

- ‌نجم الأئمة (؟ - 645ه

- ‌النيسابوري (؟ - في كشف الظنون توفي 728 وأما في الأعلام بعد 850ه

- ‌ه

- ‌و

- ‌الوبري

- ‌ي

- ‌يعقوب بن يوسف (208 _ 287 ه

الفصل: ‌الشرط الرابع: العدالة:

أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْل الاِجْتِهَادِ الْعُرْفِيِّ. وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الاِجْتِهَادَ الْعُرْفِيَّ مَا ثَبَتَ حُكْمُهُ بِالْعُرْفِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ} (1) . وَالاِجْتِهَادُ الشَّرْعِيُّ مَا رُوعِيَ فِيهِ أَصْلٌ ثَبَتَ حُكْمُهُ الشَّرْعِيُّ.

وَذَهَبَ أَبُو سَعِيدٍ الإِِْصْطَخْرِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ إِِلَى اشْتِرَاطِ الاِجْتِهَادِ الشَّرْعِيِّ فِي الْمُحْتَسِبِ لِيَجْتَهِدَ بِرَأْيِهِ فِيمَا اخْتُلِفَ فِيهِ. وَيَظْهَرُ أَثَرُ الْخِلَافِ فِي أَنَّ مَنِ اشْتَرَطَ فِيهِ بُلُوغَهُ مَرْتَبَةَ الاِجْتِهَادِ فِي الْمَسَائِل الْمُخْتَلَفِ فِيهَا، أَمَّا مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ فَقَدْ ذَهَبَ إِِلَى عَدَمِ جَوَازِ حَمْل النَّاسِ عَلَى رَأْيِهِ (2) .

وَلَا يُنْكِرُ الْمُحْتَسِبُ إِلَاّ مُجْمَعًا عَلَى إِنْكَارِهِ أَوْ مَا يَرَى الْفَاعِل تَحْرِيمَهُ، أَمَّا مَا عَدَا ذَلِكَ فَإِِنْكَارُهُ يَكُونُ عَلَى سَبِيل النَّدْبِ عَلَى وَجْهِ النَّصِيحَةِ وَالْخُرُوجِ مِنَ الْخِلَافِ إِنْ لَمْ يَقَعْ فِي خِلَافٍ آخَرَ وَتَرْكِ سُنَّةٍ ثَابِتَةٍ لاِتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْخُرُوجِ مِنَ الْخِلَافِ (3) .

(1) سورة الأعراف / 199.

(2)

تحفة الناظر ص 7، ومعالم القربة ص 8، والزواجر 2 / 168، 169، الأحكام السلطانية للماوردي ص 41، وشرح النووي على مسلم 2 / 24.

(3)

الزواجر 2 / 169، وإحياء علوم الدين 2 / 409، والآداب الشرعية 1 / 182، 191، غذاء الألباب 1 / 190، والفروق 4 / 257.

ص: 236

وَلَا يَأْمُرُ وَلَا يَنْهَى فِي دَقَائِقِ الأُْمُورِ إِلَاّ الْعُلَمَاءُ، وَكَذَلِكَ مَا اخْتُصَّ عِلْمُهُ بِهِمْ دُونَ الْعَامَّةِ لِجَهْلِهِمْ بِهَا. فَالْعَامِّيُّ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يَحْتَسِبَ إِلَاّ فِي الْجَلِيَّاتِ الْمَعْلُومَةِ كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالزِّنَى وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَنَحْوِهِ، أَمَّا مَا يُعْلَمُ كَوْنُهُ مَعْصِيَةً بِالإِِْضَافَةِ إِِلَى مَا يُطِيفُ بِهِ مِنَ الأَْنْفَال وَيَفْتَقِرُ إِِلَى اجْتِهَادٍ، فَالْعَاصِي إِنْ خَاضَ فِيهِ كَانَ مَا يُفْسِدُهُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُهُ (1) .

الضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يَعْلَمَ صِفَةَ التَّغْيِيرِ بِأَنْ يَعْلَمَ أَوْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ إِنْكَارَهُ الْمُنْكَرَ مُزِيلٌ لَهُ وَأَنَّ أَمْرَهُ بِالْمَعْرُوفِ مُؤَثِّرٌ فِيهِ وَنَافِعٌ (2) .

‌الشَّرْطُ الرَّابِعُ: الْعَدَالَةُ:

14 -

الْعَدَالَةُ هَيْئَةٌ رَاسِخَةٌ فِي النَّفْسِ تَمْنَعُ مِنِ اقْتِرَافِ كَبِيرَةٍ أَوْ صَغِيرَةٍ دَالَّةٍ عَلَى الْخِسَّةِ، أَوْ مُبَاحٍ يُخِل بِالْمُرُوءَةِ (3) وَقَال الْجَصَّاصُ: أَصْلُهَا الإِِْيمَانُ بِاَللَّهِ وَاجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ وَمُرَاعَاةُ حُقُوقِ اللَّهِ عز وجل فِي الْوَاجِبَاتِ وَالْمَسْنُونَاتِ وَصِدْقُ اللَّهْجَةِ وَالأَْمَانَةُ (4) .

وَالْعَدْل مَنْ يَكُونُ مُجْتَنِبًا عَنِ الْكَبَائِرِ

(1) تحفة الناظر وغنية الذاكر 4، والآداب الشرعية 1 / 174، 175، وإحياء علوم الدين 2 / 409، والفروق 4 / 255، وقواعد الأحكام 1 / 58.

(2)

المصادر السابقة.

(3)

الأشباه والنظائر للسيوطي 384، والمستصفى للغزالي 1 / 100.

(4)

أحكام القرآن 2 / 233.

ص: 236

وَلَا يَكُونُ مُصِرًّا عَلَى الصَّغَائِرِ، وَيَكُونُ صَلَاحُهُ أَكْثَر مِنْ فَسَادِهِ، وَصَوَابُهُ أَكْثَر مِنْ خَطَئِهِ، وَيَسْتَعْمِل الصِّدْقَ دِيَانَةً وَمُرُوءَةً وَيَجْتَنِبُ الْكَذِبَ دِيَانَةً وَمُرُوءَةً.

وَلَمْ يَشْتَرِطْ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ تَحَقُّقَ الْعَدَالَةِ فِي الْمُحْتَسِبِ إِذَا كَانَ مُتَطَوِّعًا غَيْرَ صَاحِبِ وِلَايَةٍ، وَاشْتَرَطُوهَا فِي صَاحِبِ الْوِلَايَةِ إِلَاّ عِنْدَ الضَّرُورَةِ لِمَا سَيَأْتِي (1) :

أَمَّا وَجْهُ عَدَمِ اشْتِرَاطِهَا فِي الأَْوَّل، فَلأَِنَّ الأَْدِلَّةَ تَشْمَل الْبَرَّ وَالْفَاجِرَ، وَإِِنَّ تَرْكَ الإِِْنْسَانِ لِبَعْضِ الْفُرُوضِ لَا يُسْقِطُ عَنْهُ فُرُوضًا غَيْرَهَا، فَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ فَرْضُ الصَّوْمِ وَسَائِرُ الْعِبَادَاتِ، فَكَذَلِكَ مَنْ لَمْ يَفْعَل سَائِرَ الْمَعْرُوفِ وَلَمْ يَنْتَهِ عَنْ سَائِرِ الْمُنْكَرِ، فَإِِنَّ فَرْضَ الأَْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ غَيْرُ سَاقِطٍ عَنْهُ، وَإِنَّ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم أَجْرَى فَرْضَ الأَْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ مَجْرَى سَائِرِ الْفُرُوضِ فِي لُزُومِ الْقِيَامِ بِهِ مَعَ التَّقْصِيرِ فِي بَعْضِ الْوَاجِبَاتِ (2) . فِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَإِِنْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَإِِنْ لَمْ تَجْتَنِبُوهُ كُلَّهُ (3) .

(1) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 3 / 8.

(2)

أحكام القرآن للجصاص 2 / 320.

(3)

حديث: " مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به. . . " أورده الهيثمي في المجمع (7 / 277 - ط القدسي)، وقال:" رواه الطبراني في الصغير والأوسط من طريق عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب عن أبيه، وهما ضعيفان ".

ص: 237

وَقَال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْعُقْبَانِيُّ التِّلْمِسَانِيُّ الْمَالِكِيُّ: اخْتُلِفَ فِي الْعَدَالَةِ هَل هِيَ شَرْطٌ فِي صِفَةِ الْمُغَيِّرِ (الْمُحْتَسِبِ) أَوْ لَا.

فَاعْتَبَرَ قَوْمٌ شَرْطِيَّتَهَا، وَرَأَوْا أَنَّ الْفَاسِقَ لَا يُغَيِّرُ، وَأَبَى مِنِ اعْتِبَارِهَا آخَرُونَ، وَذَلِكَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ عِنْدَ أَهْل الْعِلْمِ، لأَِنَّ ذَلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ الْوَاجِبَةِ عَلَى الشَّخْصِ فِي رَقَبَتِهِ كَالصَّلَاةِ فَلَا يُسْقِطُهُ الْفِسْقُ، كَمَا لَا يَسْقُطُ وُجُوبُ الصَّلَاةِ بِتَعَلُّقِ التَّكْلِيفِ بِأَمْرِ الشَّرْعِ. قَال عليه الصلاة والسلام: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ وَلَيْسَ كَوْنُهُ فَاسِقًا أَوْ مِمَّنْ يَفْعَل ذَلِكَ الْمُنْكَرَ بِعَيْنِهِ يُخْرِجُهُ عَنْ خِطَابِ التَّغْيِيرِ لأَِنَّ طَرِيقَ الْفَرْضِيَّةِ مُتَغَايِرٌ.

وَقَال ابْنُ الْعَرَبِيِّ الْمَالِكِيُّ: وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ عَدْلاً عِنْدَ أَهْل السُّنَّةِ، لأَِنَّ الْعَدَالَةَ مَحْصُورَةٌ فِي قَلِيلٍ مِنَ الْخَلْقِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ عَامٌّ فِي جَمِيعِ النَّاسِ (1) .

وَقَال الإِِْمَامُ الْغَزَالِيُّ: الْحَقُّ أَنَّ لِلْفَاسِقِ أَنْ يَحْتَسِبَ، وَبُرْهَانُهُ أَنْ تَقُول: هَل يُشْتَرَطُ فِي الاِحْتِسَابِ أَنْ يَكُونَ مُتَعَاطِيهِ مَعْصُومًا عَنِ الْمَعَاصِي كُلِّهَا؟ فَإِِنْ شُرِطَ ذَلِكَ فَهُوَ خَرْقٌ لِلإِِْجْمَاعِ، ثُمَّ حَسْمٌ لِبَابِ الاِحْتِسَابِ، إِذْ لَا عِصْمَةَ لِلصَّحَابَةِ فَضْلاً عَمَّنْ دُونَهُمْ، وَأَنَّ

(1) تحفة الناظر وغنية الذاكر 8، أحكام القرآن لابن العربي 1 / 266، 292، الجامع لأحكام القرآن 1 / 47.

ص: 237

جُنُودَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ تَزَل مُشْتَمِلَةً عَلَى الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ، وَشَارِبِ الْخَمْرِ، وَظَالِمِ الأَْيْتَامِ، وَلَمْ يُمْنَعُوا مِنَ الْغَزْوِ لَا فِي عَصْرِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا بَعْدَهُ، وَأَنَّ الْحِسْبَةَ تَكُونُ بِالْقَوْل وَالْفِعْل نَحْوَ إِرَاقَةِ الْخَمْرِ، وَكَسْرِ الْمَلَاهِي وَغَيْرِهَا، فَإِِذَا مُنِعَ الْفَاسِقُ مِنَ الْحِسْبَةِ بِالْقَوْل لِمَا فِيهِ مِنْ مُخَالَفَةِ قَوْلِهِ عَمَلَهُ فَإِِنَّهُ لَا يُمْنَعُ مِنَ الْحِسْبَةِ بِالْفِعْل، لأَِنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ الْقَهْرُ، وَتَمَامُ الْقَهْرِ أَنْ يَكُونَ بِالْفِعْل وَالْحُجَّةِ جَمِيعًا وَإِِنْ كَانَ فَاسِقًا. فَإِِنْ قَهَرَ بِالْفِعْل فَقَدْ قَهَرَ بِالْحُجَّةِ، وَإِنَّ الْحِسْبَةَ الْقَهْرِيَّةَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا ذَلِكَ، فَلَا حَرَجَ عَلَى الْفَاسِقِ فِي إِرَاقَةِ الْخَمْرِ وَكَسْرِ الْمَلَاهِي إِذَا قَدَرَ (1) .

وَكَمَا إِذَا أَخْبَرَ وَلِيُّ الدَّمِ الْفَاسِقَ بِالْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ فَلَهُ أَنْ يَدْفَعَ مَنْ أَرَادَ الْقِصَاصَ مِنَ الْجَانِي وَلَوْ بِالْقَتْل إِذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ بِعَفْوِ وَلِيِّ الدَّمِ دَفْعًا لِمَفْسَدَةِ الْقَتْل بِغَيْرِ حَقٍّ (2) .

أَمَّا مَنِ اشْتَرَطَهَا فِي حَالَةِ التَّطَوُّعِ وَالاِحْتِسَابِ، فَقَدِ اسْتَدَل بِالنَّكِيرِ الْوَارِدِ عَلَى مَنْ يَأْمُرُ بِمَا لَا يَفْعَلُهُ، مِثْل قَوْله تَعَالَى:{أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ} (3) وقَوْله تَعَالَى: {كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ} (4) وقَوْله تَعَالَى:

(1) إحياء علوم الدين 2 / 399 - 401.

(2)

الفروق 4 / 256، 257.

(3)

سورة البقرة / 44.

(4)

سورة الصف / 2.

ص: 238

فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ عَنْ نَبِيِّهِ شُعَيْبٍ عليه السلام لَمَّا نَهَى قَوْمَهُ عَنْ بَخْسِ الْمَوَازِينِ وَنَقْصِ الْمَكَايِيل: {وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ} (1) وَبِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى قَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ قُلْتُ: مَا هَؤُلَاءِ؟ قَال: هَؤُلَاءِ خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ مِنْ أَهْل الدُّنْيَا، كَانُوا يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ (2)

أَمَّا وَجْهُ الاِشْتِرَاطِ فِي صَاحِبِ الْوِلَايَةِ، فَلأَِنَّهُ كَمَا قَال صَاحِبُ تُحْفَةِ النَّاظِرِ: إِنَّ وِلَايَةَ الْحِسْبَةِ مِنْ أَشْرَفِ الْوِلَايَاتِ فِي الإِِْسْلَامِ قَدْرًا، وَأَعْظَمِهَا فِي هَذِهِ الْمِلَّةِ مَكَانَةً وَفَخْرًا، فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُتَوَلِّيهَا مُتَوَفِّرَةً فِيهِ شُرُوطُ الْوِلَايَةِ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَلِيَهَا إِلَاّ مَنْ طَالَتْ يَدُهُ فِي الْكَمَالَاتِ وَبَرَزَ فِي الْخَيْرِ وَأَحْرَزَ أَوْصَافَهُ الْمَرَضِيَّةَ، وَلَا تَنْعَقِدُ لِمَنْ لَمْ تَتَوَفَّرْ فِيهِ الشُّرُوطُ، لأَِنَّ مِنْ شَرَفِ مَنْزِلَةِ مَنْ تَوَلَاّهَا أَنْ يَحْتَسِبَ عَلَى أَئِمَّةِ الْمَسَاجِدِ وَعَلَى قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ (3) .

وَلأَِنَّ سَبِيل عَقْدِ الْوِلَايَةِ الشَّرْعِيَّةِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لِمَنْ قَامَ بِهَا وَصْفُ فِسْقٍ وَفَقْدُ عَدَالَةٍ، إِذِ الْعَدَالَةُ مُشْتَرَطَةٌ فِي سَائِرِ الْوِلَايَاتِ الشَّرْعِيَّةِ، كَالإِِْمَامَةِ

(1) سورة هود / 88.

(2)

حديث: " مررت ليلة أسري بي. . . " أخرجه أحمد (3 / 180 - ط الميمنية) وهو صحيح لطرقه.

(3)

تحفة الناظر 176.

ص: 238