الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (شَكٌّ)(وَوَسْوَسَةٌ) .
حُكْمُ الْحَدَثِ:
21 -
الْحَدَثُ إِِمَّا أَنْ يَكُونَ أَكْبَرَ فَيُوجِبُ الْغُسْل، أَوْ أَصْغَرَ فَيُوجِبُ الْوُضُوءَ فَقَطْ، أَمَّا أَحْكَامُ الْحَدَثِ الأَْكْبَرِ وَأَسْبَابُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ فَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحَاتِهَا وَمُصْطَلَحِ:(غُسْلٌ) .
وَفِيمَا يَأْتِي أَحْكَامُ الْحَدَثِ الأَْصْغَرِ:
أَوَّلاً: مَا لَا يَجُوزُ بِالْحَدَثِ الأَْصْغَرِ:
أ -
الصَّلَاةُ:
22 -
يَحْرُمُ بِالْمُحْدِثِ (حَيْثُ لَا عُذْرَ) الصَّلَاةُ بِأَنْوَاعِهَا بِالإِِْجْمَاعِ لِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ: لَا يَقْبَل اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ (2) وَقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: لَا صَلَاةَ لِمَنْ
(1) حديث: " إن الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين إليتيه " أخرجه البيهقي في الخلافيات عن الشافعي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره، بغير إسناد دون قوله:" فيقول: أحدثت أحدثت "، كذا قال ابن حجر في التلخيص (1 / 128 - ط شركة الطباعة الفنية) .
(2)
حديث: " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " أخرجه البخاري (الفتح 12 / 329 - ط السلفية) ومسلم (1 / 204 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة، واللفظ للبخاري.
لَا وُضُوءَ لَهُ (1) وَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تُقْبَل صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهُورٍ (2) وَهُوَ يَعُمُّ الْفَرْضَ وَالنَّفَل، وَمِنْهَا صَلَاةُ الْجِنَازَةِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ.
وَفِي مَعْنَى الصَّلَاةِ سَجْدَتَا التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ وَخُطْبَةُ الْجُمُعَةِ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ، وَحُكِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَابْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ جَوَازُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَلَا تَيَمُّمٍ (3) . وَإِِذَا كَانَ هُنَاكَ عُذْرٌ كَمَنْ قُطِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ وَبِوَجْهِهِ جِرَاحَةٌ - كَمَا ذَكَرَهُ الْحَنَفِيَّةُ أَوْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا مَعَ ضِيقِ الْوَقْتِ كَمَا قَال الشَّافِعِيَّةُ - صَلَّى وُجُوبًا بِغَيْرِ طَهَارَةٍ (4) وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (فَقْدُ الطَّهُورَيْنِ) هَذَا إِِذَا كَانَ مُحْدِثًا قَبْل دُخُولِهِ فِي الصَّلَاةِ.
23 -
أَمَّا إِِذَا طَرَأَ عَلَيْهِ الْحَدَثُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ، وَهُمُ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَرَوْنَ بُطْلَانَ الصَّلَاةِ،
(1) حديث: " لا صلاة لمن لا وضوء له " أخرجه أبو داود (1 / 75 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث أبي هريرة. وفي إسناده ضعف، ولكن له شواهد ذكرها ابن حجر في التلخيص (1 / 72 - 75 - ط شركة الطباعة الفنية) وقال:" مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا ".
(2)
حديث: " لا تقبل صلاة بغير طهور " أخرجه مسلم (1 / 204 - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عمر.
(3)
بدائع الصنائع 1 / 33، 34، وجواهر الإكليل على متن خليل 1 / 21، ومغني المحتاج 1 / 36، وكشاف القناع 1 / 134، والمغني 1 / 143 - 151.
(4)
ابن عابدين 1 / 512، ومغني المحتاج 1 / 36.
غَلَبَةً كَانَ الْحَدَثُ أَوْ نِسْيَانًا، سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُصَلِّي فَذًّا أَمْ مَأْمُومًا أَمْ إِِمَامًا، لَكِنْ لَا يَسْرِي بُطْلَانُ صَلَاةِ الإِِْمَامِ عَلَى صَلَاةِ الْمَأْمُومِينَ عِنْدَ مَنْ يُجِيزُونَ الاِسْتِخْلَافَ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْفِقْرَةِ التَّالِيَةِ. وَعَلَى ذَلِكَ فَمَنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ فِي الصَّلَاةِ تَبْطُل صَلَاتُهُ وَيَلْزَمُهُ اسْتِئْنَافُهَا، لِمَا رَوَى عَلِيُّ بْنُ طَلْقٍ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ (1) وَلأَِنَّهُ فَقَدَ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ فِي أَثْنَائِهَا عَلَى وَجْهٍ لَا يَعُودُ إِِلَاّ بَعْدَ زَمَنٍ طَوِيلٍ وَعَمَلٍ كَثِيرٍ فَفَسَدَتْ صَلَاتُهُ.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِِنْ سَبَقَ الْمُصَلِّيَ حَدَثٌ تَوَضَّأَ وَبَنَى لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلْسٌ أَوْ مَذْيٌ، فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ (2) لأَِنَّ الْبَلْوَى فِيمَا سَبَقَ فَلَا يُلْحَقُ بِهِ مَا يَتَعَمَّدُهُ. وَالاِسْتِئْنَافُ أَفْضَل تَحَرُّزًا عَنْ شُبْهَةِ الْخِلَافِ.
(1) حديث: " إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد الصلاة " أخرجه أبو داود (1 / 141 - 142 - تحقيق عزت عبيد دعاس) ، وأعله ابن القطان بجهالة راو فيه، كذا في التلخيص لابن حجر (1 / 274 - ط شركة الطباعة الفنية) .
(2)
حديث: " من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي، فلينصرف، فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم ". تقديم تخريجه (ف 10) .
وَقَدْ فَصَّل الْكَاسَانِيُّ ذَلِكَ فَقَال: إِِذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ ثُمَّ تَكَلَّمَ أَوْ أَحْدَثَ مُتَعَمِّدًا أَوْ ضَحِكَ أَوْ قَهْقَهَ أَوْ أَكَل أَوْ شَرِبَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَهُ الْبِنَاءُ لأَِنَّ هَذِهِ الأَْفْعَال مُنَافِيَةٌ لِلصَّلَاةِ فِي الأَْصْل فَلَا يَسْقُطُ اعْتِبَارُ الْمُنَافِي إِِلَاّ لِضَرُورَةٍ وَلَا ضَرُورَةَ، وَكَذَا إِِذَا جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ أَجْنَبَ لأَِنَّهُ لَا يَكْثُرُ وُقُوعُهُ فَكَانَ لِلْبِنَاءِ مِنْهُ بُدٌّ وَكَذَا لَوْ أَدَّى رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ مَعَ الْحَدَثِ أَوْ مَكَثَ بِقَدْرِ مَا يَتَمَكَّنُ فِيهِ مِنْ أَدَاءِ رُكْنٍ لأَِنَّهُ عَمَلٌ كَثِيرٌ لَيْسَ مِنْ أَعْمَال الصَّلَاةِ وَلَهُ مِنْهُ بُدٌّ، وَكَذَا لَوِ اسْتَقَى مِنَ الْبِئْرِ وَهُوَ لَا يَحْتَاجُ إِِلَيْهِ وَلَوْ مَشَى إِِلَى الْوُضُوءِ فَاغْتَرَفَ الْمَاءَ مِنَ الإِِْنَاءِ أَوِ اسْتَقَى مِنَ الْبِئْرِ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِِلَيْهِ فَتَوَضَّأَ جَازَ لَهُ الْبِنَاءُ لأَِنَّ الْوُضُوءَ أَمْرٌ لَا بُدَّ لِلْبِنَاءِ مِنْهُ وَالْمَشْيُ وَالاِغْتِرَافُ وَالاِسْتِقَاءُ عِنْدَ الْحَاجَةِ مِنْ ضَرُورَاتِ الْوُضُوءِ، وَلَوِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِالْوُضُوءِ ثُمَّ سَبَقَهُ الْحَدَثُ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً تَيَمَّمَ وَبَنَى لأَِنَّ ابْتِدَاءَ الصَّلَاةِ بِالتَّيَمُّمِ عِنْدَ فَقْدِ الْمَاءِ جَائِزٌ فَالْبِنَاءُ أَوْلَى، وَفِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْبِنَاءِ قَال الْكَاسَانِيُّ: الْمُصَلِّي لَا يَخْلُو إِِمَّا إِِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا أَوْ مُقْتَدِيًا أَوْ إِِمَامًا.
فَإِِنَّ كَانَ مُنْفَرِدًا فَانْصَرَفَ وَتَوَضَّأَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِِنْ شَاءَ أَتَمَّ صَلَاتَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي تَوَضَّأَ فِيهِ وَإِِنْ شَاءَ عَادَ إِِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فِيهِ، لأَِنَّهُ إِِذَا أَتَمَّ الصَّلَاةَ حَيْثُ هُوَ فَقَدْ سَلِمَتْ صَلَاتُهُ عَنِ الْمَشْيِ لَكِنَّهُ صَلَّى صَلَاةً وَاحِدَةً فِي مَكَانَيْنِ، وَإِِنْ عَادَ إِِلَى مُصَلَاّهُ فَقَدْ أَدَّى جَمِيعَ