الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَيْنَهُمْ عَدَدٌ كَافٍ يَسْقُطُ بِهِمُ الْفَرْضُ فَإِِذَا لَمْ يُوجَدْ بَيْنَهُمْ هَذَا الْعَدَدُ أَثِمَ الْجَمِيعُ (1) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَاتِ: (صَلَاةٌ، وَقِرَاءَةٌ، وَقُرْآنٌ.) .
حِفْظُ الْوَدِيعَةِ:
9 -
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِِلَى أَنَّ الْوَدِيعَةَ - وَهِيَ عَقْدُ اسْتِنَابَةِ حِفْظِ الْمَال - تُوجِبُ عَلَى الْمُودِعِ أَنْ يَحْفَظَ الْمَال فِي حِرْزِ مِثْلِهِ، وَأَنْ لَا يُخَالِفَ فِي كَيْفِيَّةِ الْحِفْظِ عَنْ أَمْرِ صَاحِبِ الْمَال، وَأَنْ لَا يَضَعَ الْمَال فِي يَدٍ ثَالِثَةٍ بِدُونِ إِِذْنِ صَاحِبِهِ إِِلَاّ لِلضَّرُورَةِ.
وَأَنْ لَا يَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِ الْحِفْظِ مِنْ غَيْرِ إِِذْنِ صَاحِبِهِ إِِلَاّ لِلضَّرُورَةِ كَذَلِكَ.
وَأَنَّ الْوَدِيعَةَ أَمَانَةٌ، فَإِِذَا تَلِفَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ أَوْ تَعَدٍّ مِنَ الْمُودَعِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ ضَمَانٌ (2) .
وَلأَِنَّ الْمُسْتَوْدَعَ إِِنَّمَا يَحْفَظُهَا لِصَاحِبِهَا مُتَبَرِّعًا مِنْ غَيْرِ نَفْعٍ يَرْجِعُ عَلَيْهِ، فَلَوْ لَزِمَهُ الضَّمَانُ
(1) حاشية ابن عابدين 1 / 361، والأم للإمام الشافعي 1 / 130، الفروع للإمام ابن مفلح 1 / 37، كشاف القناع 3 / 34، مغني المحتاج 1 / 38، 3 / 344.
(2)
حديث: " ليس على المستودع ضمان ". أخرجه الدارقطني (3 / 41 ط دار المحاسن) من حديث عبد الله بن عمرو، وقال ابن حجر في التلخيص (3 / 97 ط شركة الطباعة الفنية) :" في إسناده ضعيفان ".
لَامْتَنَعَ النَّاسُ مِنْ قَبُول الْوَدَائِعِ، وَذَلِكَ مُضِرٌّ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِِلَيْهَا، فَإِِنَّهُ يَتَعَذَّرُ عَلَى جَمِيعِهِمْ حِفْظُ أَمْوَالِهِمْ بِأَنْفُسِهِمْ، فَأَمَّا إِِذَا تَلِفَتِ الْوَدِيعَةُ بِتَفْرِيطٍ أَوْ تَعَدٍّ مِنَ الْمُودَعِ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ (1) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَيْ: (وَدِيعَةٌ وَضَمَانٌ) .
(1) حاشية ابن عابدين 4 / 493، القوانين الفقهية ص 379، مغني المحتاج 3 / 79، المغني لابن قدامة 6 / 383.