الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حِرْفَةٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الْحِرْفَةُ اسْمٌ مِنَ الاِحْتِرَافِ وَهُوَ الاِكْتِسَابُ، يُقَال: هُوَ يَحْرِفُ لِعِيَالِهِ وَيَحْتَرِفُ.
وَالْمُحْتَرَفُ: الصَّانِعُ، وَفُلَانٌ حَرِيفِيٌّ، أَيْ مُعَامِلِيٌّ، وَجَمْعُهُ حُرَفَاءُ.
وَالْمُحَرِّفُ: الَّذِي نَمَا مَالُهُ وَصَلُحَ، وَالاِسْمُ: الْحِرْفَةُ.
وَالْحِرْفَةُ: الصِّنَاعَةُ وَجِهَةُ الْكَسْبِ.
وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ: لَمَّا اسْتَخْلَفَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنهما قَال: لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مُؤْنَةِ أَهْلِي، وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَسَيَأْكُل آل أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَال، وَأحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ (1) .
أَرَادَ بِاحْتِرَافِهِ لِلْمُسْلِمِينَ نَظَرَهُ فِي أُمُورِهِمْ وَتَثْمِيرَ مَكَاسِبِهِمْ وَأَرْزَاقِهِمْ (2) .
وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِلَفْظِ الْحِرْفَةِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ فَهُمْ يَعْتَبِرُونَ كُل مَا كَانَ طَرِيقًا لِلاِكْتِسَابِ حِرْفَةً وَمِنْ ذَلِكَ الْوَظَائِفُ.
(1) أثر عائشة أخرجه البخاري (الفتح 4 / 302 ط السلفية) .
(2)
لسان العرب والمصباح المنير ومختار الصحاح مادة (حرف) .
يَقُول ابْنُ عَابِدِينَ: الْوَظَائِفُ تُعْتَبَرُ مِنَ الْحَرْفِ، لأَِنَّهَا صَارَتْ طَرِيقًا لِلاِكْتِسَابِ. وَفِي نِهَايَةِ الْمُحْتَاجِ: الْحِرْفَةُ هِيَ مَا يُتَحَرَّفُ بِهِ لِطَلَبِ الرِّزْقِ مِنَ الصَّنَائِعِ وَغَيْرِهَا (1) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
2 -
صَنْعَةٌ - كَسْبٌ - عَمَلٌ - مِهْنَةٌ:
هَذِهِ الأَْلْفَاظُ تُرَادِفُ الْحِرْفَةَ بِمَعْنَى الطَّرِيقَةِ الَّتِي يُكْتَسَبُ بِهَا.
وَقَدْ يَكُونُ الْكَسْبُ وَالْعَمَل وَالْمِهْنَةُ أَعَمَّ مِنَ الْحِرْفَةِ إِذْ قَدْ يَكُونُ كُلٌّ مِنْهَا حِرْفَةً وَقَدْ لَا يَكُونُ. وَالْحِرْفَةُ أَعَمُّ مِنَ الصَّنْعَةِ. إِذِ الصَّنْعَةُ تَكُونُ فِي الْعَمَل بِالْيَدِ فِي حِينِ أَنَّ الْحِرْفَةَ قَدْ تَكُونُ بِالْيَدِ قَدْ تَكُونُ بِالْعَقْل وَالتَّفْكِيرِ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل مَعَانِي هَذِهِ الأَْلْفَاظِ فِي أَبْحَاثِ (احْتِرَافٌ - اكْتِسَابٌ - امْتِهَانٌ) .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلْقِيَامِ بِالْحِرَفِ:
3 -
الْقِيَامُ بِالْحِرَفِ فِي الْجُمْلَةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَقَدْ يَنْقَلِبُ إِِلَى فَرْضِ عَيْنٍ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: احْتِرَافٌ فِقْرَةُ 10.
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْحِرْفَةِ مِنْ أَحْكَامٍ:
أَوَّلاً: الصَّلَاةُ بِثِيَابِ الْحِرْفَةِ:
4 -
طَهَارَةُ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَالْمَكَانِ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ.
(1) ابن عابدين 2 / 321 ومنح الجليل 1 / 711 ونهاية المحتاج 6 / 253.