الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لُبْسُ ثِيَابِ الْحَرِيرِ الْمُصْمَتِ مُطْلَقًا لِعُمُومِ الْخَبَرِ (1) .
إِلْبَاسُ الْحَرِيرِ لِصِغَارِ الذُّكُورِ:
10 -
يَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَوَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: إِِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِلْبَاسُ الصَّغِيرِ الذَّكَرِ الْحَرِيرَ. لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَدَارَ الْحُرْمَةَ عَلَى الذُّكُورَةِ. إِلَاّ أَنَّ اللَاّبِسَ إِذَا كَانَ صَغِيرًا فَالإِِْثْمُ عَلَى مَنْ أَلْبَسَهُ لَا عَلَيْهِ. لأَِنَّهُ لَيْسَ مُكَلَّفًا. وَلِعُمُومِ قَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا.
وَلِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ بِإِِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ قَال: كُنَّا نَنْزِعُهُ عَنِ الْغِلْمَانِ وَنَتْرُكُهُ عَلَى الْجَوَارِي (2) وَالْجَوَارِي الْبَنَاتُ الصَّغِيرَاتُ. وَمَنْ قَال مِنَ الْمَالِكِيَّةِ بِذَلِكَ اسْتَثْنَى الرَّضِيعَ لِلْمَشَقَّةِ الدَّاخِلَةِ عَلَى أُمِّهِ (3) .
وَيَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةُ إِِلَى جَوَازِ إِلْبَاسِهِ صِغَارَ
(1) بدائع الصنائع للكاساني 5 / 132 ط بيروت، الخرشي على مختصر خليل 1 / 252، 253 ط القاهرة، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 1 / 505 ط ليبيا، حاشية الجمل على شرح المنهج للشيخ زكريا الأنصاري 2 / 80 - 82 ط القاهرة، والمغني لابن قدامة 1 / 421، 422 ط 1970 م.
(2)
حديث جابر: كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري. أخرجه أبو داود (4 / 331 - تحقيق عزت عبيد دعاس) .
(3)
بدائع الصنائع 5 / 130، مواهب الجليل 1 / 505، والمغني لابن قدامة 1 / 423.
الذُّكُورِ. وَهَذَا قَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ، وَوَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ فَلَا يَتَعَلَّقُ التَّحْرِيمُ بِلُبْسِهِمْ.
وَهُنَاكَ وَجْهٌ ثَالِثٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ سَبْعَ سَنَوَاتٍ يَحْرُمُ إِلْبَاسُهُ ثَوْبَ حَرِيرٍ (1) .
أَعْلَامُ الْحَرِيرِ فِي الثَّوْبِ غَيْرِ الْحَرِيرِ:
11 -
الأَْعْلَامُ جَمْعُ عَلَمٍ. وَهُوَ الْقِطْعَةُ فِي الثَّوْبِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِ لَوْنِهِ. يَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: إِِلَى أَنَّ أَعْلَامَ الْحَرِيرِ فِي الثَّوْبِ غَيْرِ الْحَرِيرِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَتْ قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِع فَمَا دُونَهَا. لِمَا رَوَى عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَاّ مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ (2) رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَاّ الْبُخَارِيُّ. وَزَادَ فِيهِ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدُ وَأَشَارَ بِكَفِّهِ (3) وَلأَِنَّ هَذِهِ الأَْعْلَامَ تَابِعَةٌ. وَالْعِبْرَةُ لِلْمَتْبُوعِ. وَلأَِنَّ لَابِسَهُ لَا يُسَمَّى لَابِسَ حَرِيرٍ.
وَقَال ابْنُ حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: لَا بَأْسَ بِالْعَلَمِ الْحَرِيرِ فِي الثَّوْبِ وَإِِنْ عَظُمَ (4) . وَتُبَاحُ الْعُرَى
(1) حاشية الجمل على شرح المنهج 2 / 82، المغني 1 / 423، ومواهب الجليل 1 / 506.
(2)
حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن لبس الحرير إلا موضع. . . " أخرجه مسلم (3 / 1644 - ط الحلبي) .
(3)
نيل الأوطار للشوكاني 2 / 97.
(4)
بدائع الصنائع 5 / 131، 132، وحاشية العدوي على هامش الخرشي على مختصر خليل 1 / 252، وحاشية الجمل على شرح المنهج 2 / 84، والمغني 1 / 422.