الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْقِصَاصِ عَنْهُ يُقْتَل حَدًّا، وَيُشْتَرَطُ التَّكَافُؤُ بَيْنَ الْقَاتِل وَالْمَقْتُول، لِخَبَرِ: لَا يُقْتَل مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ (1) وَعَلَى هَذَا إِذَا قَتَل مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا، أَوِ الْحُرُّ غَيْرَ حُرٍّ، وَلَمْ يَأْخُذْ مَالاً، لَمْ يَقْتُل قِصَاصًا، وَيَغْرَمُ دِيَةَ الذِّمِّيِّ، وَقِيمَةَ الرَّقِيقِ (2) .
ج -
الْقَطْعُ مِنْ خِلَافٍ:
20 -
يُرَاعَى فِي كَيْفِيَّةِ الْقَطْعِ مَا يُرَاعَى فِي قَطْعِ السَّارِقِ (3) . وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (سَرِقَةٌ) .
د -
الصَّلْبُ:
21 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وَقْتِ الصَّلْبِ، وَمُدَّتِهِ: فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: يُصْلَبُ حَيًّا، وَيُقْتَل مَصْلُوبًا (4) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يُتْرَكُ مَصْلُوبًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ مَوْتِهِ.
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ تُحَدَّدُ مُدَّةُ الصُّلْبِ بِاجْتِهَادِ الإِِْمَامِ (5) .
(1) حديث " لا يقتل مسلم بكافر " أخرجه البخاري (الفتح 12 / 260 - ط السلفية) من حديث علي بن أبي طالب.
(2)
روضة الطالبين 10 / 160، وأسنى المطالب 4 / 156، والمغني 8 / 290.
(3)
المصادر السابقة وابن عابدين 3 / 213، والزرقاني 8 / 115، والدسوقي 4 / 349.
(4)
ابن عابدين 3 / 213، وحاشية الدسوقي 4 / 349.
(5)
المصادر السابقة.
وَفِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيَّةِ: إِنَّهُ يُصْلَبُ حَيًّا لِلتَّشْهِيرِ بِهِ ثُمَّ يُنْزَل فَيُقْتَل (1) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ وَالْحَنَابِلَةُ: يُصْلَبُ بَعْدَ الْقَتْل، لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدَّمَ الْقَتْل عَلَى الصَّلْبِ لَفْظًا. فَيَجِبُ تَقْدِيمُ مَا ذُكِرَ أَوَّلاً فِي الْفِعْل كَقَوْلِهِ تَعَالَى:{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ (2) } . وَلأَِنَّ فِي صَلْبِهِ حَيًّا تَعْذِيبًا لَهُ (3) . وَقَال صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِِْحْسَانَ عَلَى كُل شَيْءٍ، فَإِِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ (4) .
وَعَلَى هَذَا الرَّأْيِ: يُقْتَل، ثُمَّ يُغَسَّل، وَيُكَفَّنُ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصْلَبُ، وَيُتْرَكُ مَصْلُوبًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا وَلَا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا. وَيُنْظَرُ تَفْصِيل مَا يَتَّصِل بِالصَّلْبِ فِي مُصْطَلَحِ:(تَصْلِيبٌ) .
ضَمَانُ الْمَال وَالْجِرَاحَاتِ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحَدِّ:
22 -
إِذَا أُقِيمَ الْحَدُّ عَلَى الْمُحَارِبِ، فَهَل يُضْمَنُ مَا أَخَذَهُ مِنْ الْمَال، وَيُقْتَصُّ مِنْهُ لِلْجِرَاحَاتِ؟ اخْتَلَفَ الأَْئِمَّةُ فِي ذَلِكَ:
(1) نهاية المحتاج 8 / 5.
(2)
سورة البقرة / 158.
(3)
المغني 8 / 290 - 291، وروض الطالب 4 / 155، ونهاية المحتاج 8 / 6.
(4)
حديث: " إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم. . . . " أخرجه مسلم (3 / 1548 - ط الحلبي) من حديث شداد بن أوس.