الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الضَّرَرِ، وَهُوَ ضِدُّ النَّفْعِ (1) .
وَفِي الشَّرْعِ بُلُوغُ الإِِْنْسَانِ حَدًّا إِنْ لَمْ يَتَنَاوَل الْمَمْنُوعَ هَلَكَ أَوْ قَارَبَ، وَهَذَا يُبِيحُ تَنَاوُل الْحَرَامِ. وَتُعْتَبَرُ حَالَةُ الضَّرُورَةِ مِنْ أَعْلَى أَنْوَاعِ الْحَرَجِ الْمُوجِبَةِ لِلتَّخْفِيفِ (2) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (ضَرُورَةٌ) وَالْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
هـ -
الْحَاجَةُ:
7 -
الْحَاجَةُ فِي الأَْصْل: الاِفْتِقَارُ إِِلَى الشَّيْءِ الَّذِي يُوَفِّرُ تَحَقُّقُهُ رَفْعَ الضِّيقِ الْمُؤَدِّي فِي الْغَالِبِ إِِلَى الْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ اللَاّحِقَةِ بِفَوْتِ الْمَطْلُوبِ، وَلَكِنَّهَا لَوْ لَمْ تُرَاعَ لَمْ يَدْخُل عَلَى الْمُكَلَّفِ الْفَسَادُ الْعَظِيمُ الْمُتَحَقِّقُ لِفِقْدَانِ الْمَصَالِحِ الضَّرُورِيَّةِ. كَالْجَائِعِ الَّذِي لَوْ لَمْ يَأْكُل لَمْ يَهْلِكْ (3) . وَالْحَاجَةُ قَدْ تُنَزَّل مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ لاِعْتِبَارَاتٍ مُعَيَّنَةٍ.
الْحُكْمُ الإِِْجْمَالِيُّ:
8 -
الْحَرَجُ مَرْفُوعٌ شَرْعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (4) } قَوْله تَعَالَى
(1) المصباح المنير مادة: (ضرر) .
(2)
الأشباه والنظائر للسيوطي / 85 ط دار الكتب العلمية، والمنثور في القواعد للزركشي 2 / 319.
(3)
الموافقات للشاطبي 2 / 10 وما بعدها، والأشباه والنظائر للسيوطي / 85.
(4)
سورة البقرة / 185.
: {وَمَا جَعَل عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (1) } وَمِنْهُ الْقَاعِدَةُ الْفِقْهِيَّةُ: الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ " قَال الْفُقَهَاءُ: عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ يَتَخَرَّجُ جَمِيعُ رُخَصِ الشَّرْعِ كَالتَّخْفِيفِ لأَِجْل السَّفَرِ وَالْمَرَضِ وَنَحْوِهَا.
وَمِثْلُهَا قَاعِدَةُ: الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ ".
كَأَكْل الْمَيْتَةِ عِنْدَ الْمَخْمَصَةِ وَإِِسَاغَةِ اللُّقْمَةِ بِالْخَمْرِ وَنَحْوِهَا (2) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْحَرَجِ مِنْ أَحْكَامٍ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
(1) سورة الحج / 78.
(2)
مجلة الأحكام العدلية م (17، 21) والأشباه والنظائر للسيوطي / 76، 77، 78، 79، 80، 84.