الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْقَاطِعِ قَبْل الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ حَدُّ تَرْكِ الصَّلَاةِ عِنْدَ مَنِ اعْتَبَرَهُ حَدًّا، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{إِِلَاّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْل أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) } .
وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِِلَى أَنَّ بَقِيَّةَ الْحُدُودِ بَعْدَ رَفْعِهَا إِِلَى الْحَاكِمِ لَا تَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ، أَمَّا قَبْل ذَلِكَ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْظْهَرِ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ إِِلَى أَنَّ الْحَدَّ يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إِِلَى أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ وَلَوْ كَانَ قَبْل الرَّفْعِ إِِلَى الإِِْمَامِ. لِئَلَاّ يُتَّخَذَ ذَلِكَ ذَرِيعَةً إِِلَى إِِسْقَاطِ الْحُدُودِ وَالزَّوَاجِرِ (2) .
سُقُوطُ الْحُدُودِ بِالشُّبْهَةِ:
13 -
أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ. وَالشُّبْهَةُ مَا يُشْبِهُ الثَّابِتَ وَلَيْسَ بِثَابِتٍ، سَوَاءٌ كَانَتْ فِي الْفَاعِل: كَمَنْ وَطِئَ امْرَأَةً ظَنَّهَا حَلِيلَتَهُ. أَوْ فِي الْمَحَل: بِأَنْ يَكُونَ لِلْوَاطِئِ فِيهَا مِلْكٌ أَوْ شُبْهَةُ مِلْكٍ كَالأَْمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ. أَوْ فِي الطَّرِيقِ: بِأَنْ يَكُونَ حَرَامًا عِنْدَ
(1) سورة المائدة / 34.
(2)
ابن عابدين 3 / 140، والطحطاوي 2 / 381، والشرح الصغير 4 / 489، والقوانين الفقهية 354، وروضة الطالبين 10 / 97، والمنثور في القواعد 1 / 425، 426، والمغني 8 / 296، 297.
قَوْمٍ، حَلَالاً عِنْدَ آخَرَ. وَفِي الْمَوْضُوعِ تَفْصِيلٌ يُرْجَعُ إِِلَى " شُبْهَةٌ ".
وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ (1) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا: ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِِنَّ الإِِْمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ (2) . وَالْحَدِيثُ الْمَرْوِيُّ فِي ذَلِكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَتَلَقَّتْهُ الأُْمَّةُ بِالْقَبُول (3) .
سُقُوطُ الْحُدُودِ بِالرُّجُوعِ عَنِ الإِِْقْرَارِ:
14 -
إِِذَا ثَبَتَتِ الْحُدُودُ بِالإِِْقْرَارِ، فَلَا خِلَافَ بَيْنَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهَا تَسْقُطُ بِالرُّجُوعِ، إِِذَا كَانَ الْحَدُّ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى.
وَالْحُدُودُ تَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ مَاعِزًا لَمَّا أَقَرَّ بَيْنَ يَدَيْ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالزِّنَى،
(1) حديث: " ادرءوا الحدود بالشبهات " أخرجه السمعاني كما في المقاصد الحسنة للسخاوي (ص 30 - ط السعادة) ونقل عن ابن حجر أنه قال: " في سنده من لا يعرف ".
(2)
حديث: " ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. . . " أخرجه الترمذي (4 / 33 - ط الحلبي) من حديث عائشة، وضعفه ابن حجر في التلخيص (4 / 56 - ط شركة الطباعة الفنية) .
(3)
) ابن عابدين 3 / 149، والأشباه والنظائر لابن نجيم 142، والقوانين الفقهية 347، والأشباه والنطائر للسيوطي 122، والمنثور في القواعد 2 / 225، وروضة الطالبين 10 / 92، 93، وكشاف القناع 6 / 96.