الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَمِنْ جِهَةِ الْعِرَاقِ سَبْعَةُ أَمْيَالٍ عَلَى ثَنِيَّةٍ بِطَرَفِ جَبَل الْمُقَطَّعِ، وَذُكِرَ فِي كُتُبِ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ ثَمَانِيَةُ أَمْيَالٍ.
وَمِنْ جِهَةِ الطَّائِفِ عَلَى عَرَفَاتٍ مِنْ بَطْنِ نَمِرَةَ سَبْعَةُ أَمْيَالٍ عِنْدَ طَرَفِ عُرَنَةَ.
وَلَعَل الاِخْتِلَافَ فِي تَحْدِيدِ الأَْمْيَال يَرْجِعُ إِِلَى الاِخْتِلَافِ فِي تَحْدِيدِ أَذْرُعِ الْمِيل وَأَنْوَاعِهَا (1) .
وَابْتِدَاءُ الأَْمْيَال مِنَ الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ (2) .
هَذَا وَقَدْ حُدِّدَ الْحَرَمُ الْمَكِّيُّ الآْنَ مِنْ مُخْتَلَفِ الْجِهَاتِ بِأَعْلَامٍ بَيِّنَةٍ مُبَيِّنَةٍ عَلَى أَطْرَافِهِ مِثْل الْمَنَارِ مَكْتُوبٍ عَلَيْهَا اسْمُ الْعَلَمِ بِاللُّغَاتِ الْعَرَبِيَّةِ وَالأَْعْجَمِيَّةِ.
وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (أَعْلَامُ الْحَرَمِ) .
دُخُول الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ
أ -
الدُّخُول بِقَصْدِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ:
4 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ أَرَادَ دُخُول الْحَرَمِ بِقَصْدِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ الْمُحَدَّدَةِ أَوْ قَبْلَهَا. وَمَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَعُودَ إِلَيْهِ وَيُحْرِمَ مِنْهُ. فَإِِنْ لَمْ يَرْجِعْ فَعَلَيْهِ
(1) البدائع 2 / 164، وحاشية ابن عابدين 2 / 155، 156، ومواهب الجليل 3 / 171، وجواهر الإكليل 1 / 194، ونهاية المحتاج 3 / 345، ومغني المحتاج 1 / 528، وإعلام الساجد 63 - 65، وكشاف القناع 2 / 473، ومطالب أولي النهى 2 / 382، وشفاء الغرام 1 / 54 وما بعدها.
(2)
مطالب أولي النهى 2 / 382.
دَمٌ سَوَاءٌ أَتَرَكَ الْعَوْدَ بِعُذْرٍ أَمْ بِغَيْرِ عُذْرٍ، عَامِدًا كَانَ أَمْ نَاسِيًا. إِلَاّ أَنَّهُ إِذَا خَافَ فَوَاتَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ لِضِيقِ الْوَقْتِ أَوِ الْمَرَضِ الشَّاقِّ فَيُحْرِمُ مِنْ مَكَانِهِ وَعَلَيْهِ الدَّمُ (1) .
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (إِحْرَامٌ) .
ب -
الدُّخُول لأَِغْرَاضٍ أُخْرَى:
5 -
يَجُوزُ لِمَنْ كَانَ دَاخِل الْمَوَاقِيتِ (بَيْنَ الْمِيقَاتِ وَالْحَرَمِ) أَنْ يَدْخُل الْحَرَمَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ لِحَاجَتِهِ، لأَِنَّهُ يَتَكَرَّرُ دُخُولُهُ لِحَوَائِجِهِ فَيُحْرَجُ فِي ذَلِكَ، وَالْحَرَجُ مَرْفُوعٌ، فَصَارَ كَالْمَكِّيِّ إِذَا خَرَجَ ثُمَّ دَخَل، بِخِلَافِ مَا إِذَا دَخَل لِلْحَجِّ لأَِنَّهُ لَا يَتَكَرَّرُ، فَإِِنَّهُ لَا يَكُونُ فِي السَّنَةِ إِلَاّ مَرَّةً. وَكَذَا لأَِدَاءِ الْعُمْرَةِ لأَِنَّهُ الْتَزَمَهَا لِنَفْسِهِ.
كَمَا يَجُوزُ لِمَنْ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ إِِلَى الْحِل (دَاخِل الْمَوَاقِيتِ) أَنْ يَدْخُل الْحَرَمَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْل الْحَرَمِ، كَالآْفَاقِيِّ الْمُفْرِدِ بِالْعُمْرَةِ، وَالْمُتَمَتِّعِ، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ.
كَذَلِكَ يَجُوزُ دُخُول الْحَرَمِ لِقِتَالٍ مُبَاحٍ أَوْ خَوْفٍ مِنْ ظَالِمٍ أَوْ لِحَاجَةٍ مُتَكَرِّرَةٍ كَالْحَطَّابِينَ وَالصَّيَّادِينَ وَنَحْوِهِمَا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ، لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَل مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ، وَفِي وُجُوبِ الإِِْحْرَامِ عَلَى مَنْ تَتَكَرَّرُ حَاجَتُهُ مَشَقَّةٌ (2) .
(1) ابن عابدين 2 / 139، وجواهر الإكليل 1 / 170، ومغني المحتاج 1 / 474، والمغني 3 / 268
(2)
الاختيار 1 / 141، 142، ابن عابدين 2 / 155، والمجموع 7 / 10 وما بعدها والشرح الصغير 2 / 23 - 25، وكشاف القناع 2 / 402، 403.
6 -
أَمَّا الآْفَاقِيُّ (1) وَمَنْ فِي حُكْمِهِ - غَيْرُ مَنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ - مِمَّنْ يَمُرُّونَ عَلَى الْمَوَاقِيتِ إِذَا أَرَادُوا دُخُول الْحَرَمِ لِحَاجَةٍ أُخْرَى غَيْرِ النُّسُكِ فَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ) يَرَوْنَ وُجُوبَ الإِِْحْرَامِ عَلَيْهِمْ بِأَحَدِ النُّسُكَيْنِ، وَلَا يَجُوزُ لَهُمْ مُجَاوَزَةُ الْمِيقَاتِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ.
وَفِي قَوْلٍ آخَرَ لِلشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَهُمْ: أَنَّهُ يَجُوزُ دُخُول الْحَرَمِ لِلآْفَاقِيِّ أَيْضًا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ لَكِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ (2) .
وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ، وَتَفْصِيلُهُ كَالتَّالِي:
قَال الْحَنَفِيَّةُ: الآْفَاقِيُّ إِذَا أَرَادَ دُخُول الْحَرَمِ بِغَيْرِ النُّسُكِ كَمُجَرَّدِ الرُّؤْيَةِ أَوِ النُّزْهَةِ أَوِ التِّجَارَةِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَجَاوَزَ الْمِيقَاتَ إِلَاّ مُحْرِمًا، لأَِنَّ فَائِدَةَ التَّأْقِيتِ هَذَا، لأَِنَّهُ يَجُوزُ تَقْدِيمُ الإِِْحْرَامِ عَلَى الْمَوَاقِيتِ. لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عليه الصلاة والسلام قَال: لَا تُجَاوِزِ الْمُوَقَّتَ إِلَاّ بِإِِحْرَامٍ (3)
(1) القياس أن ينسب إلى المفرد فـ " أفقي " ونسب إلى المفرد أيضا بفتحتين على غير قياس فقيل أفقي، وكثر في كلام الفقهاء النسبة إلى الجمع فقالوا " آفاقي "(انظر المصباح المنير والمراجع المذكورة أدناه) .
(2)
الاختيار 1 / 141، وابن عابدين 2 / 154، والشرح الصغير 2 / 24، ومغني المحتاج 1 / 474، وكشاف القناع 2 / 402.
(3)
حديث: " لا تجاوز الموقت إلا بإحرام " أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (3 / 216 - ط القدسي) من حديث عبد الله بن عباس، وقال:" رواه الطبراني في الكبير وفيه خصيف، وفيه كلام " وقد وثقه جماعة.
فَإِِنْ جَاوَزَهَا الآْفَاقِيُّ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ فَعَلَيْهِ شَاةٌ. فَإِِنْ عَادَ فَأَحْرَمَ مِنْهُ سَقَطَ الدَّمُ.
أَمَّا لَوْ قَصَدَ مَوْضِعًا مِنَ الْحِل، كَخَلِيصٍ وَجُدَّةَ حَل لَهُ مُجَاوَزَتُهُ بِلَا إِحْرَامٍ. فَإِِذَا حَل بِهِ الْتَحَقَ بِأَهْلِهِ فَلَهُ دُخُول الْحَرَمِ بِلَا إِحْرَامٍ. قَالُوا: وَهُوَ الْحِيلَةُ لِمُرِيدِ ذَلِكَ بِقَصْدٍ أَوْلَى، كَمَا إِذَا كَانَ قَصْدُهُ لِجَدَّةٍ مَثَلاً لِبَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ، وَإِِذَا فَرَغَ مِنْهُ يَدْخُل مَكَّةَ ثَانِيًا، إِذْ لَوْ كَانَ قَصْدُهُ الأَْوَّلِيُّ دُخُول مَكَّةَ وَمِنْ ضَرُورَتِهِ أَنْ يَمُرَّ بِالْحِل فَلَا يَحِل لَهُ تَجَاوُزُ الْمِيقَاتِ بِدُونِ إِحْرَامٍ (1) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ كُل مُكَلَّفٍ حُرٍّ أَرَادَ دُخُول مَكَّةَ فَلَا يَدْخُلُهَا إِلَاّ بِإِِحْرَامٍ بِأَحَدِ النُّسُكَيْنِ وُجُوبًا، وَلَا يَجُوزُ لَهُ تَعَدِّي الْمِيقَاتِ بِلَا إِحْرَامٍ، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَرَدِّدِينَ أَوْ يَعُودُ إِِلَى مَكَّةَ بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْهَا مِنْ مَكَان قَرِيبٍ (أَيْ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ) لَمْ يَمْكُثْ فِيهِ كَثِيرًا فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ لَا يَجِبُ عَلَى غَيْرِ الْمُكَلَّفِ كَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ (2) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لَا يَجُوزُ لِمَنْ أَرَادَ دُخُول مَكَّةَ أَوِ الْحَرَمَ أَوْ أَرَادَ نُسُكًا تَجَاوُزُ الْمِيقَاتِ. . إِلَاّ لِقِتَالٍ مُبَاحٍ لِدُخُولِهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ
(1) الاختيار 1 / 141، وابن عابدين 2 / 154.
(2)
الشرح الصغير 2 / 24.