الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَشْهَبُ: إِلَاّ أَنْ يُخَافَ الْحَصْرُ (أَيِ الضِّيقَ) مِنْ جُلُوسِهِمْ عِنْدَهُ، وَقَال سَحْنُونٌ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَعَهُ فِي مَجْلِسِهِ مَنْ يَشْغَلُهُ عَنِ النَّظَرِ، كَانُوا أَهْل فِقْهٍ أَوْ غَيْرَهُمْ، فَإِِنَّ ذَلِكَ يُدْخِل عَلَيْهِ الْحَصْرَ، وَقَالَهُ مُطَرِّفُ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ وَأَضَافَا: لَكِنْ إِذَا ارْتَفَعَ مِنْ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ شَاوَرَ (1) .
(انْظُرْ: قَضَاءٌ) .
ط - قَال الشَّافِعِيَّةُ: الْعُقُودُ الَّتِي تُفِيدُ الْكُفَّارَ الأَْمْنَ ثَلَاثَةٌ: أَمَانٌ، وَجِزْيَةٌ، وَهُدْنَةٌ، لأَِنَّهُ إِنْ تَعَلَّقَ بِمَحْصُورٍ فَالأَْمَانُ، أَوْ بِغَيْرِ مَحْصُورٍ، فَإِِنْ كَانَ إِِلَى غَايَةٍ فَالْهُدْنَةُ، وَإِِلَاّ فَالْجِزْيَةُ، وَهُمَا مُخْتَصَّانِ بِالإِِْمَامِ بِخِلَافِ الأَْمَانِ (2) أَيْ فَإِِنَّهُ يَجُوزُ لِغَيْرِ الإِِْمَامِ إِعْطَاؤُهُ إِذَا كَانَ لِحَرْبِيِّينَ مَحْصُورِينَ أَيْ مَعْدُودِينَ إِلَاّ لِنَحْوِ جَاسُوسٍ وَأَسِيرٍ. (انْظُرْ: أَمَانٌ، جِزْيَةٌ، حِصَارٌ، هُدْنَةٌ، مُعَاهَدَةٌ) .
(1) التاج والإكليل 6 / 117
(2)
الجمل على المنهج 5 / 205
حَضَانَةُ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الْحَضَانَةُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ حَضَنَ، وَمِنْهُ حَضَنَ الطَّائِرُ بَيْضَهُ إِذَا ضَمَّهُ إِِلَى نَفْسِهِ تَحْتَ جَنَاحَيْهِ، وَحَضَنَتِ الْمَرْأَةُ صَبِيِّهَا إِذَا جَعَلَتْهُ فِي حِضْنِهَا أَوْ رَبَّتْهُ، وَالْحَاضِنُ وَالْحَاضِنَةُ الْمُوَكَّلَانِ بِالصَّبِيِّ يَحْفَظَانِهِ وَيُرَبِّيَانِهِ، وَحَضَنَ الصَّبِيَّ يَحْضُنُهُ حَضْنًا: رَبَّاهُ (1) .
وَالْحَضَانَةُ شَرْعًا: هِيَ حِفْظُ مَنْ لَا يَسْتَقِل بِأُمُورِهِ، وَتَرْبِيَتُهُ بِمَا يُصْلِحُهُ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ -
الْكَفَالَةُ
2 -
الْكَفَالَةُ لُغَةً الضَّمُّ، وَكَفَلْتُ الْمَال وَبِالْمَال ضَمِنْتُهُ، وَكَفَلْتُ الرَّجُل وَبِالرَّجُل كِفْلاً وَكَفَالَةً، وَتَكَفَّلْتُ بِهِ ضَمِنْتُهُ، وَالْكَافِل الْعَائِل، وَالْكَافِل وَالْكَفِيل الضَّامِنُ. قَال ابْنُ الأَْعْرَابِيِّ: كَفِيلٌ
(1) لسان العرب، والمصباح المنير مادة:(حضن) .
(2)
مغني المحتاج 3 / 452، وكشاف القناع 5 / 495 - 496، والمغني 7 / 613، والقوانين الفقهية / 224 نشر دار الكتاب العربي، وابن عابدين 2 / 641.