الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لِجِنَايَاتٍ اتَّحَدَ جِنْسُهَا بِخِلَافِ مَا اخْتَلَفَ جِنْسُهَا، لأَِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ إِِقَامَةِ الْحَدِّ هُوَ الزَّجْرُ وَأَنَّهُ يَحْصُل بِحَدٍّ وَاحِدٍ.
وَإِِنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، ثُمَّ حَدَثَتْ مِنْهُ جِنَايَةٌ أُخْرَى فَفِيهَا حَدُّهَا، لِعُمُومِ النُّصُوصِ وَلِوُجُودِ الْمُوجِبِ، وَلِمَا رُوِيَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِل عَنِ الأَْمَةِ تَزْنِي قَبْل أَنْ تُحْصَنَ قَال: إِِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا (1) .
وَلأَِنَّ تَدَاخُل الْحُدُودِ إِِنَّمَا يَكُونُ مَعَ اجْتِمَاعِهَا، وَهَذَا الْحَدُّ الثَّانِي وَجَبَ بَعْدَ سُقُوطِ الأَْوَّل بِاسْتِيفَائِهِ (2) .
وَفِي حَالَةِ اجْتِمَاعِ الْحُدُودِ الْمُخْتَلِفَةِ كَمَا لَوْ زَنَى، وَسَرَقَ وَشَرِبَ الْخَمْرَ، أَوِ اجْتِمَاعِهَا مَعَ الْقِصَاصِ وَالتَّعْزِيرِ خِلَافٌ وَتَفْصِيلٌ يُرْجَعُ إِِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ:(تَدَاخُلٌ)(وَتَعْزِيرٌ) .
عَدَمُ جَوَازِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ:
11 -
لَا خِلَافَ بَيْنَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ لَا تَجُوزُ
(1) حديث: " إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم. . . " أخرجه مسلم (3 / 1329 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.
(2)
ابن عابدين 3 / 172، 176، والبدائع 7 / 55، 56، والأشباه والنظائر لابن نجيم 147، 148، والقوانين الفقهية 234، والتاج والإكليل على مواهب الجليل 6 / 313، 314، وروضة الطالبين 10 / 166، والمغني 8 / 213، ونيل المآرب 2 / 354.
الشَّفَاعَةُ فِي الْحُدُودِ بَعْدَ وُصُولِهَا لِلْحَاكِمِ، وَالثُّبُوتِ عِنْدَهُ، لأَِنَّهُ طَلَبُ تَرْكِ الْوَاجِبِ، لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنْكَرَ عَلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حِينَ شَفَعَ فِي الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَال: أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى (1) . وَقَال ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا: مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي خَلْقِهِ (2) .
وَأَمَّا قَبْل الْوُصُول إِِلَيْهِ، فَعِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ تَجُوزُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَ الرَّافِعِ لَهُ إِِلَى الْحَاكِمِ لِيُطْلِقَهُ، لأَِنَّ وُجُوبَ الْحَدِّ قَبْل ذَلِكَ لَمْ يَثْبُتْ. فَالْوُجُوبُ لَا يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ الْفِعْل.
وَقَال مَالِكٌ: إِِنْ عُرِفَ بِشَرٍّ وَفَسَادٍ فَلَا أُحِبُّ أَنْ يَشْفَعَ لَهُ أَحَدٌ، وَلَكِنْ يُتْرَكُ لِيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ (3) .
أَثَرُ التَّوْبَةِ عَلَى الْحُدُودِ:
12 -
لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ حَدَّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ وَالرِّدَّةِ يَسْقُطَانِ بِالتَّوْبَةِ إِِذَا تَحَقَّقَتْ تَوْبَةُ
(1) حديث: " أتشفع في حد من حدود الله " أخرجه البخاري (الفتح 12 / 87 - ط السلفية) من حديث عائشة.
(2)
أثر ابن عمر: " من حالت شفاعته دون حد من حدود الله " أخرجه ابن أبي شيبة (9 / 466 - ط الدر السلفية - بمبى) .
(3)
ابن عابدين 3 / 140، والطحطاوي 2 / 388، والشرح الصغير 4 / 489، والقوانين الفقهية 349، 354، ومواهب الجليل 6 / 320، وروضة الطالبين 10 / 95، والمغني 8 / 281، 282.