الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَال الْغَزَالِيُّ: وَالْحِرْزُ مَا لَا يُعَدُّ الْمَالِكُ أَنَّهُ مُضَيِّعٌ لِمَالِهِ إِذَا وَضَعَهُ فِيهِ. وَمَرْجِعُهُ الْعُرْفُ لأَِنَّهُ لَيْسَ لَهُ ضَابِطٌ لُغَةً وَلَا شَرْعًا، كَالْقَبْضِ فِي الْمَبِيعِ وَالإِِْحْيَاءِ فِي الْمَوَاتِ. وَالْعُرْفُ يَتَفَاوَتُ، وَلِذَلِكَ فَهُوَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الأَْحْوَال، وَالأَْوْقَاتِ (1) .
الْحُكْمُ الإِِْجْمَالِيُّ:
2 -
الأَْخْذُ مِنَ الْحِرْزِ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ لِلْمَال الْمَمْلُوكِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، فَلَا يَجِبُ الْقَطْعُ حَتَّى يَنْفَصِل الْمَال عَنْ جَمِيعِ الْحِرْزِ، وَلِذَلِكَ إِذَا جَمَعَ الْمَتَاعَ وَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ مِنَ الْحِرْزِ لَا يَجِبُ الْقَطْعُ، وَإِِلَيْهِ ذَهَبَ عَطَاءٌ، وَالشَّعْبِيُّ، وَأَبُو الأَْسْوَدِ الدُّؤَلِيُّ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالزُّهْرِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَالثَّوْرِيُّ، وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ، وَأَهْل الرَّأْيِ.
قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لَا نَعْلَمُ لأَِحَدٍ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ خِلَافًا، إِلَاّ قَوْلاً حُكِيَ عَنْ عَائِشَةَ وَالْحَسَنِ وَالنَّخَعِيِّ فِيمَنْ جَمَعَ الْمَتَاعَ وَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ مِنَ الْحِرْزِ عَلَيْهِ الْقَطْعُ.
وَالأَْصْل فِي اشْتِرَاطِ الْحِرْزِ مَا رُوِيَ فِي الْمُوَطَّأِ
(1) فتح القدير 5 / 142، وابن عابدين 3 / 194 وما بعدها، والشرح الصغير 4 / 477، والقوانين الفقهية / 352، وبداية المجتهد 2 / 484، 485، ط مكتبة الكلية الأزهرية، وروضة الطالبين 10 / 121، والمغني 8 / 249 ط مطبعة الرياض، ونيل المآرب 2 / 373 ط مكتبة الفلاح، والقليوبي 4 / 190.
عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال: لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ وَلَا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ، فَإِِذَا آوَاهُ الْمَرَاحُ (1) أَوِ الْجَرِينُ (2) ، فَالْقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ (3)
وَرُوِيَ عَنْهُ عليه الصلاة والسلام أَنَّهُ قَال: لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَطْعٌ إِلَاّ فِيمَا آوَاهُ الْجَرِينُ. فَمَا أُخِذَ مِنَ الْجَرِينِ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ الْقَطْعُ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةٌ مِثْلِيَّةٌ وَجَلَدَاتٌ نَكَالٌ (4) .
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يُعْتَبَرُ بِهِ الْمَال مُحْرَزًا، فَقَال بَعْضُهُمْ: يُعْتَبَرُ مُحْرَزًا بِالْمُلَاحَظَةِ أَوْ حَصَانَةِ الْمَوْضِعِ (5) . وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي سَرِقَةٌ وَقَطْعٌ.
(1) المراح: المكان الذي تأوي إليه الإبل والبقر والغنم ليلا. (البدائع 7 / 73) .
(2)
الجرين: الموضع الذي يجفف فيه الثمار. (المصباح المنير) والمجن: الترس.
(3)
حديث: " لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل، فإذا. . . " أخرجه مالك في الموطأ (2 / 831 - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين الملكي مرسلا، ويشهد له ما بعده.
(4)
حديث: " ليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا فيما. . . " أخرجه النسائي (8 / 86 - ط المكتبة التجارية) من حديث عبد الله بن عمرو وإسناده حسن.
(5)
فتح القدير 5 / 140 ط دار إحياء التراث العربي، والمبسوط 9 / 147 وما بعدها ط دار المعرفة، وابن عابدين 3 / 194، والاختيار 4 / 104 ط دار المعرفة، والبدائع 7 / 73 ط دار الكتاب العربي، والشرح الصغير 4 / 269 - ط دار المعارف، وبداية المجتهد 2 / 485، وشرح منهاج الطالبين المطبوع مع القليوبي 4 / 190، ط مصطفى البابي الحلبي، وروضة الطالبين 10 / 139، والمغني 8 / 248، 255، ونيل المآرب 2 / 372.