الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْفُقَهَاءِ لِلْحَسَبِ بِالْمَعْنَى الأَْوَّل وَهُوَ مَآثِرُ الآْبَاءِ وَالأَْجْدَادِ أَيْ شَرَفُ النَّسَبِ (1) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْحَسَبِ:
2 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اعْتِبَارِ الْكَفَاءَةِ فِي الْحَسَبِ فِي الزَّوَاجِ.
فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِِلَى اعْتِبَارِ الْكَفَاءَةِ فِي الْحَسَبِ - وَهُوَ النَّسَبُ - لِقَوْل عُمَرَ رضي الله عنه: لأََمْنَعَنَّ خُرُوجَ ذَوَاتِ الأَْحْسَابِ إِلَاّ مِنَ الأَْكْفَاءِ - قَال الرَّاوِي - قِيل لَهُ: وَمَا الأَْكْفَاءُ؟ قَال: فِي الأَْحْسَابِ (2) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِِلَى أَنَّ الْكَفَاءَةَ فِي الدِّينِ وَحْدَهُ، وَأَنَّ أَهْل الإِِْسْلَامِ كُلُّهُمْ أَكْفَاءٌ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِهِمْ وَلَا اعْتِبَارَ لِلْحَسَبِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} (3) وَلِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَاّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَْرْضِ وَفَسَادٌ
(1) لسان العرب، والمصباح مادة: حسب، عمدة القاري شرح البخاري 20 / 86، والمغني لابن قدامة 6 / 482، وجواهر الإكليل 1 / 288.
(2)
الأثر عن عمر رضي الله عنه " لأمنعن خروج ذوات. . . " أخرجه عبد الرزاق (6 / 152 ط المجلس العلمي) والبيهقي (7 / 133 نشر دار المعرفة) من طريق إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمر بن الخطاب وإبراهيم هذا لم يدرك عمر بن الخطاب. وباقي رجاله ثقات. انظر تهذيب الكمال للمزي (2 / 172 الناشر مؤسسة الرسالة) .
(3)
سورة الحجرات / 13.
كَبِيرٌ وَفِي رِوَايَةٍ: وَفَسَادٌ عَرِيضٌ: قَالُوا يَا رَسُول اللَّهِ: وَإِِنْ كَانَ فِيهِ؟ قَال: إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ (1) . الْحَدِيثَ وَكَرَّرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
وَلأَِنَّ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم وَصَحَابَتَهُ رضي الله عنهم كَانُوا يُزَوِّجُونَ مَنْ هُمْ دُونَهُمْ فِي الْحَسَبِ، فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أَمَرَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَنْ تَنْكِحَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ مَوْلَاهُ فَنَكَحَهَا بِأَمْرِهِ (2) وَقَدَّمَهُ عَلَى أَكْفَائِهَا، كَمُعَاوِيَةَ وَأَبِي جَهْمٍ، وَزَوَّجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ ابْنَةَ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ رضي الله عنهم جَمِيعًا.
وَإِِلَى هَذَا ذَهَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنهما، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ لِلشَّافِعِيِّ (3) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (نِكَاحٌ وَكَفَاءَةٌ) .
(1) حديث: " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ". أخرجه الترمذي (3 / 386 - ط الحلبي) من حديث أبي حاتم المزني. وقال: " هذا حديث حسن غريب ".
(2)
حديث: " أمر فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة. . . " أخرجه مسلم (4 / 2261 - ط الحلبي) من حديث فاطمة بنت قيس.
(3)
البدائع 2 / 318، والمغني لابن قدامة 6 / 482، وجواهر الإكليل 1 / 288، وروضة الطالبين 7 / 80، ونهاية المحتاج 6 / 250.