المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وَاجِبَةِ الدَّفْعِ وَالآْخَرُ تَارِكًا لِمَصْلَحَةٍ وَاجِبَةِ التَّحْصِيل، وَسَاقَا جُمْلَةَ أَمْثِلَةٍ - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٧

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌حِجَابٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْخِمَارُ:

- ‌النِّقَابُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ لِلَفْظِ الْحِجَابِ إِطْلَاقَانِ:

- ‌أَوَّلاً: اسْتِعْمَالُهُ فِي الْحِسِّيَّاتِ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا يَلِي:

- ‌1 - الْحِجَابُ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَوْرَةِ:

- ‌2 - الاِحْتِجَابُ أَثْنَاءَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ:

- ‌3 - الْحِجَابُ الَّذِي يَمْنَعُ الاِقْتِدَاءَ بِالإِْمَامِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌4 - الطَّلَاقُ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ:

- ‌5 - احْتِجَابُ الْقَاضِي:

- ‌6 - الشَّهَادَةُ بِالسَّمَاعِ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ:

- ‌ثَانِيًا: اسْتِعْمَال الْحِجَابِ فِي الْمَعَانِي:

- ‌ الْحَجْبُ فِي الْمِيرَاثِ:

- ‌حِجَازٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْحِجَازِ:

- ‌حِجَامَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْفَصْدُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْحِجَامَةِ:

- ‌تَأْثِيرُ الْحِجَامَةِ عَلَى الطَّهَارَةِ:

- ‌تَأْثِيرُ الْحِجَامَةِ عَلَى الصَّوْمِ:

- ‌تَأْثِيرُ الْحِجَامَةِ عَلَى الإِْحْرَامِ:

- ‌امْتِهَانُ الْحِجَامَةِ وَأَخْذُ الأَْجْرِ عَلَيْهَا:

- ‌ضَمَانُ الْحَجَّامِ:

- ‌حَجَبَ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْمَنْعُ:

- ‌الْحَجْبُ فِي الْمِيرَاثِ:

- ‌حَجٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌تَعْرِيفُ الْحَجِّ اصْطِلَاحًا:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْعُمْرَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلْحَجِّ:

- ‌وُجُوبُ الْحَجِّ عَلَى الْفَوْرِ أَوِ التَّرَاخِي:

- ‌فَضْل الْحَجِّ:

- ‌حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ الْحَجِّ:

- ‌شُرُوطُ فَرْضِيَّةِ الْحَجِّ:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل: الإِْسْلَامُ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي: الْعَقْل:

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ: الْبُلُوغُ:

- ‌الشَّرْطُ الرَّابِعُ: الْحُرِّيَّةُ:

- ‌الشَّرْطُ الْخَامِسُ: الاِسْتِطَاعَةُ:

- ‌الْقِسْمُ الأَْوَّل: شُرُوطٌ عَامَّةٌ لِلرِّجَال وَالنِّسَاءِ:

- ‌الْخَصْلَةُ الأُْولَى:

- ‌شُرُوطُ الزَّادِ وَآلَةِ الرُّكُوبِ:

- ‌خِصَال الْحَاجَةِ الأَْصْلِيَّةِ:

- ‌الْخَصْلَةُ الثَّانِيَةُ لِلاِسْتِطَاعَةِ: صِحَّةُ الْبَدَنِ:

- ‌الْخَصْلَةُ الثَّالِثَةُ: أَمْنُ الطَّرِيقِ:

- ‌الْخَصْلَةُ الرَّابِعَةُ: إِمْكَانُ السَّيْرِ:

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي: الشُّرُوطُ الْخَاصَّةُ بِالنِّسَاءِ:

- ‌أَوَّلاً - الزَّوْجُ أَوِ الْمَحْرَمُ الأَْمِينُ:

- ‌نَوْعُ الاِشْتِرَاطِ لِلْمَحْرَمِ:

- ‌الْمَحْرَمُ الْمَشْرُوطُ لِلسَّفَرِ

- ‌فُرُوعٌ تَتَعَلَّقُ بِالْمَسْأَلَةِ:

- ‌ثَانِيًا - عَدَمُ الْعِدَّةِ:

- ‌فُرُوعٌ:

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ الْحَجِّ:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل: الإِْسْلَامُ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي: الْعَقْل:

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ: الْمِيقَاتُ الزَّمَانِيُّ:

- ‌الشَّرْطُ الرَّابِعُ: الْمِيقَاتُ الْمَكَانِيُّ:

- ‌شُرُوطُ إِجْزَاءِ الْحَجِّ عَنِ الْفَرْضِ:

- ‌كَيْفِيَّاتُ الْحَجِّ:

- ‌ الإِْفْرَادُ:

- ‌ الْقِرَانُ:

- ‌ التَّمَتُّعُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ كَيْفِيَّاتِ الْحَجِّ:

- ‌هَدْيُ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ:

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ كَيْفِيَّاتِ أَدَاءِ الْحَجِّ:

- ‌صِفَةُ أَدَاءِ الْحَجِّ بِكَيْفِيَّاتِهِ كُلِّهَا:

- ‌ أَعْمَال الْحَجِّ حَتَّى قُدُومِ مَكَّةَ

- ‌أَعْمَال الْحَجِّ بَعْدَ قُدُومِ مَكَّةَ:

- ‌يَوْمُ التَّرْوِيَةِ:

- ‌ يَوْمِ عَرَفَةَ

- ‌ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌أَوَّل وَثَانِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ:

- ‌ ثَالِثِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌ طَوَافَ الْوَدَاعِ

- ‌أَرْكَانُ الْحَجِّ:

- ‌الرُّكْنُ الأَْوَّل: الإِْحْرَامُ:

- ‌الرُّكْنُ الثَّانِي: الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ:

- ‌وَقْتُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ:

- ‌الزَّمَنُ الَّذِي يَسْتَغْرِقُهُ الْوُقُوفُ:

- ‌الثَّالِثُ: طَوَافُ الزِّيَارَةِ:

- ‌رُكْنِيَّةُ طَوَافِ الزِّيَارَةِ:

- ‌شُرُوطُ طَوَافِ الزِّيَارَةِ:

- ‌الرَّابِعُ: السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ:

- ‌حُكْمُ السَّعْيِ:

- ‌وَاجِبَاتُ الْحَجِّ:

- ‌أَوَّلاً: وَاجِبَاتُ الْحَجِّ الأَْصْلِيَّةُ:

- ‌الْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ:

- ‌ثَانِيًا: رَمْيُ الْجِمَارِ:

- ‌تَوْقِيتُ الرَّمْيِ وَعَدَدُهُ:

- ‌الرَّمْيُ يَوْمَ النَّحْرِ:

- ‌الرَّمْيُ فِي الْيَوْمِ الأَْوَّل وَالثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ:

- ‌النَّفْرُ الأَْوَّل:

- ‌الرَّمْيُ ثَالِثَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ:

- ‌النَّفْرُ الثَّانِي:

- ‌النِّيَابَةُ فِي الرَّمْيِ: (الرَّمْيُ عَنِ الْغَيْرِ) :

- ‌الْحَلْقُ وَالتَّقْصِيرُ:

- ‌رَابِعًا: الْمَبِيتُ بِمِنًى لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ:

- ‌خَامِسًا: طَوَافُ الْوَدَاعِ:

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِهِ:

- ‌شُرُوطُ صِحَّتِهِ:

- ‌وَاجِبَاتُ الْحَجِّ التَّابِعَةُ لِغَيْرِهَا:

- ‌أَوَّلاً: وَاجِبَاتُ الإِْحْرَامِ:

- ‌ثَانِيًا: وَاجِبَاتُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ:

- ‌ثَالِثًا: وَاجِبَاتُ الطَّوَافِ:

- ‌رَابِعًا: وَاجِبَاتُ السَّعْيِ:

- ‌خَامِسًا: وَاجِبُ الْوُقُوفِ بِالْمُزْدَلِفَةِ:

- ‌سَادِسًا: وَاجِبَاتُ الرَّمْيِ:

- ‌سَابِعًا: وَاجِبَاتُ ذَبْحِ الْهَدْيِ:

- ‌ثَامِنًا: وَاجِبَاتُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ:

- ‌تَاسِعًا: تَرْتِيبُ أَعْمَال يَوْمِ النَّحْرِ:

- ‌حُكْمُ هَذَا التَّرْتِيبِ:

- ‌التَّحَلُّل مِنْ إِحْرَامِ الْحَجِّ:

- ‌سُنَنُ الْحَجِّ وَمُسْتَحَبَّاتُهُ وَمَمْنُوعَاتُهُ وَمُبَاحَاتُهُ

- ‌الأَْوَّل: سُنَنُ الْحَجِّ:

- ‌أَوَّلاً: طَوَافُ الْقُدُومِ:

- ‌مَتَى يَسْقُطُ طَوَافُ الْقُدُومِ:

- ‌فُرُوعٌ:

- ‌وَقْتُ طَوَافِ الْقُدُومِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ طَوَافِ الْقُدُومِ:

- ‌ثَانِيًا: خُطَبُ الإِْمَامِ:

- ‌الْخُطْبَةُ الأُْولَى:

- ‌الْخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ:

- ‌الْخُطْبَةُ الثَّالِثَةُ:

- ‌الْخُطْبَةُ الرَّابِعَةُ:

- ‌ثَالِثًا: الْمَبِيتُ بِمِنًى لَيْلَةَ يَوْمِ عَرَفَةَ:

- ‌رَابِعًا: السَّيْرُ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ:

- ‌خَامِسًا: الْمَبِيتُ بِالْمُزْدَلِفَةِ لَيْلَةَ النَّحْرِ:

- ‌مُسْتَحَبَّاتُ الْحَجِّ:

- ‌أَوَّلاً: الْعَجُّ:

- ‌ثَانِيًا: الثَّجُّ:

- ‌ثَالِثًا: الْغُسْل لِدُخُول مَكَّةَ لِلآْفَاقِيِّ:

- ‌رَابِعًا: الْغُسْل لِلْوُقُوفِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْل:

- ‌خَامِسًا: التَّعْجِيل بِطَوَافِ الإِْفَاضَةِ:

- ‌سَادِسًا: الإِْكْثَارُ مِنَ الدُّعَاءِ وَالتَّلْبِيَةِ وَالأَْذْكَارِ الْمُتَكَرِّرَةِ فِي الأَْحْوَال:

- ‌سَابِعًا: التَّحْصِيبُ:

- ‌مَمْنُوعَاتُ الْحَجِّ:

- ‌مُبَاحَاتُ الْحَجِّ:

- ‌أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ بِالْحَجِّ:

- ‌الأَْوَّل - حَجُّ الْمَرْأَةِ وَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ:

- ‌حَجُّ الصَّبِيِّ:

- ‌حَجُّ الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالنَّائِمِ الْمَرِيضِ:

- ‌الْحَجُّ عَنِ الْغَيْرِ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْحَجِّ عَنِ الْغَيْرِ:

- ‌شُرُوطُ الْحَجِّ الْفَرْضِ عَنِ الْغَيْرِ:

- ‌أَوَّلاً - شُرُوطُ وُجُوبِ الإِْحْجَاجِ:

- ‌ثَانِيًا: شُرُوطُ النَّائِبِ عَنْ غَيْرِهِ فِي الْحَجِّ:

- ‌ثَالِثًا: شُرُوطُ صِحَّةِ الْحَجِّ الْوَاجِبِ عَنِِ الْغَيْرِ:

- ‌حَجُّ النَّفْل عَنِ الْغَيْرِ:

- ‌مَشْرُوعِيَّتُهُ:

- ‌شُرُوطُهُ:

- ‌الاِسْتِئْجَارُ عَلَى الْحَجِّ:

- ‌مَشْرُوعِيَّتُهُ:

- ‌الإِْخْلَال بِأَرْكَانِ الْحَجِّ:

- ‌تَرْكُ رُكْنٍ مِنَ الْحَجِّ بِمَانِعٍ قَاهِرٍ: (الإِْحْصَارُ) :

- ‌تَرْكُ رُكْنٍ مِنَ الْحَجِّ لَا بِمَانِعٍ قَاهِرٍ:

- ‌أَوَّلاً: تَرْكُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ: (الْفَوَاتُ) :

- ‌ثَانِيًا: تَرْكُ طَوَافِ الزِّيَارَةِ:

- ‌ثَالِثًا: تَرْكُ السَّعْيِ:

- ‌الإِْخْلَال بِوَاجِبَاتِ الْحَجِّ:

- ‌أَوَّلاً: تَرْكُ الْوُقُوفِ بِالْمُزْدَلِفَةِ:

- ‌ثَانِيًا: تَرْكُ الْمَبِيتِ بِمِنًى لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ:

- ‌ثَالِثًا: تَرْكُ الرَّمْيِ:

- ‌تَرْكُ سُنَنِ الْحَجِّ:

- ‌آدَابُ الْحَاجِّ:

- ‌آدَابُ الاِسْتِعْدَادِ لِلْحَجِّ:

- ‌آدَابُ السَّفَرِ لِلْحَجِّ:

- ‌آدَابُ أَدَاءِ مَنَاسِكِ الْحَجِّ:

- ‌آدَابُ الْعَوْدِ مِنَ الْحَجِّ:

- ‌حُجَّةٌ

- ‌حَجْرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْحَجْرِ:

- ‌حِكْمَةُ تَشْرِيعِ الْحَجْرِ:

- ‌أَسْبَابُ الْحَجْرِ:

- ‌تَقْسِيمُ الْحَجْرِ بِحَسَبِ الْمَصْلَحَةِ:

- ‌أَوَّلاً - الْحَجْرُ عَلَى الصَّغِيرِ:

- ‌ الْبُلُوغِ

- ‌ الرُّشْدُ:

- ‌أَثَرُ الْحَجْرِ عَلَى تَصَرُّفَاتِ الصَّغِيرِ:

- ‌مَتَى يُدْفَعُ الْمَال إِلَى الصَّغِيرِ:

- ‌الْحَجْرُ عَلَى الْمَجْنُونِ:

- ‌الْحَجْرُ عَلَى الْمَعْتُوهِ:

- ‌الْحَجْرُ عَلَى السَّفِيهِ:

- ‌ السَّفَهُ:

- ‌ حُكْمُ الْحَجْرِ عَلَى السَّفِيهِ:

- ‌الْحَجْرُ عَلَى السَّفِيهِ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ:

- ‌تَصَرُّفَاتُ السَّفِيهِ:

- ‌الْحَجْرُ عَلَى ذِي الْغَفْلَةِ:

- ‌الْحَجْرُ عَلَى الْمَدِينِ الْمُفْلِسِ:

- ‌الْحَجْرُ عَلَى الْفَاسِقِ:

- ‌الْحَجْرُ عَلَى تَبَرُّعَاتِ الزَّوْجَةِ:

- ‌الْحَجْرُ عَلَى الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ:

- ‌الْحَجْرُ عَلَى الرَّاهِنِ:

- ‌الْحَجْرُ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ:

- ‌الْحَجْرُ عَلَى الْمُرْتَدِّ:

- ‌حِجْرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌اسْتِقْبَال الْحِجْرِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌الطَّوَافُ مِنْ دَاخِل الْحِجْرِ:

- ‌الْحَجَرُ الأَْسْوَدُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌الْبُدَاءَةُ فِي الطَّوَافِ مِنَ الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ:

- ‌اسْتِلَامُ الْحَجَرِ وَتَقْبِيلُهُ فِي الزِّحَامِ:

- ‌السُّجُودُ عَلَى الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ:

- ‌الدُّعَاءُ عِنْدَ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ:

- ‌حِدَادٌ

- ‌حَدَثٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الطَّهَارَةُ:

- ‌ الْخَبَثُ:

- ‌ النَّجَسُ:

- ‌أَقْسَامُ الْحَدَثِ:

- ‌أَسْبَابُ الْحَدَثِ:

- ‌أَوَّلاً - خُرُوجُ شَيْءٍ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ:

- ‌أَسْبَابُ الْحَدَثِ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا:

- ‌الأَْسْبَابُ الْمُخْتَلَفُ فِيهَا:

- ‌ مَا يَخْرُجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ نَادِرًا:

- ‌ مَا يَخْرُجُ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ:

- ‌ثَانِيًا - الْحَدَثُ الْحُكْمِيُّ:

- ‌الْمُبَاشَرَةُ الْفَاحِشَةُ دُونَ الْجِمَاعِ:

- ‌الْتِقَاءُ بَشَرَتَيْ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ:

- ‌مَسُّ فَرْجِ الآْدَمِيِّ:

- ‌الْقَهْقَهَةُ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌أَكْل لَحْمِ الْجَزُورِ:

- ‌غُسْل الْمَيِّتِ:

- ‌الرِّدَّةُ:

- ‌الشَّكُّ فِي الْحَدَثِ

- ‌حُكْمُ الْحَدَثِ:

- ‌أَوَّلاً: مَا لَا يَجُوزُ بِالْحَدَثِ الأَْصْغَرِ:

- ‌ الصَّلَاةُ:

- ‌اسْتِخْلَافُ الإِِْمَامِ فِي حَالَةِ الْحَدَثِ:

- ‌ الطَّوَافُ:

- ‌ مَسُّ الْمُصْحَفِ:

- ‌ثَانِيًا - مَا يُرْفَعُ بِهِ الْحَدَثُ:

- ‌حَدُّ الْحِرَابَةِ

- ‌حَدُّ الرِّدَّةِ

- ‌حَدُّ الزِّنَى

- ‌حَدُّ السُّكْرِ

- ‌حَدُّ الْقَذْفِ

- ‌حُدُودٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقِصَاصُ:

- ‌ التَّعْزِيرُ:

- ‌ الْعُقُوبَةُ:

- ‌ الْجِنَايَةِ

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَنْوَاعُ الْحُدُودِ:

- ‌أَوْجُهُ الْخِلَافِ بَيْنَ الْحَدِّ وَالْقِصَاصِ:

- ‌أَوْجُهُ الْخِلَافِ بَيْنَ التَّعْزِيرِ وَالْحُدُودِ:

- ‌تَدَاخُل الْحُدُودِ:

- ‌عَدَمُ جَوَازِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ:

- ‌أَثَرُ التَّوْبَةِ عَلَى الْحُدُودِ:

- ‌سُقُوطُ الْحُدُودِ بِالشُّبْهَةِ:

- ‌سُقُوطُ الْحُدُودِ بِالرُّجُوعِ عَنِ الإِِْقْرَارِ:

- ‌سُقُوطُ الْحُدُودِ بِمَوْتِ الشُّهُودِ:

- ‌سُقُوطُ الْحُدُودِ بِالتَّكْذِيبِ وَغَيْرِهِ:

- ‌عَدَمُ إِِرْثِ الْحُدُودِ:

- ‌التَّلَفُ بِسَبَبِ الْحَدِّ:

- ‌الْحُدُودُ كَفَّارَاتٌ لِلذُّنُوبِ:

- ‌الإِِْثْبَاتُ فِي الْحُدُودِ:

- ‌أَوَّلاً - الْبَيِّنَةُ وَشُرُوطُهَا فِي الْحُدُودِ:

- ‌تَنْقَسِمُ شُرُوطُ الْبَيِّنَةِ إِِلَى قِسْمَيْنِ:

- ‌1 - مَا يَعُمُّ الْحُدُودَ كُلَّهَا:

- ‌ عَدَدُ الأَْرْبَعَةِ:

- ‌ اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ:

- ‌ عَدَمُ التَّقَادُمِ:

- ‌ثَانِيًا - الإِِْقْرَارُ:

- ‌شُرُوطٌ تَخُصُّ بَعْضَ الْحُدُودِ مِنْهَا:

- ‌ تَكْرَارُ الإِِْقْرَارِ:

- ‌ اشْتِرَاطُ عَدَدِ الْمَجَالِسِ:

- ‌أَثَرُ عِلْمِ الإِِْمَامِ أَوْ نَائِبِهِ فِي الْحُدُودِ:

- ‌مَدَى ثُبُوتِ الْحُدُودِ بِالْقَرَائِنِ:

- ‌أَنْوَاعُ الْحُدُودِ:

- ‌الْحُدُودُ الشَّرْعِيَّةُ هِيَ:

- ‌ الرَّجْمُ:

- ‌ الْجَلْدُ:

- ‌ التَّغْرِيبُ:

- ‌ الْقَطْعُ:

- ‌ الْقَتْل وَالصُّلْبُ:

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الْحَدِّ:

- ‌مَا يُرَاعَى فِي إِِقَامَةِ الْحَدِّ:

- ‌مَا يُرَاعَى فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا:

- ‌الإِِْمَامَةُ:

- ‌أَهْلِيَّةُ الشَّهَادَةِ عِنْدَ الإِِْقَامَةِ:

- ‌شُرُوطٌ تَخُصُّ بَعْضَ الْحُدُودِ:

- ‌الْبِدَايَةُ مِنَ الشُّهُودِ فِي حَدِّ الرَّجْمِ:

- ‌عَدَمُ خَوْفِ الْهَلَاكِ مِنَ إِقَامَةِ الْجَلْدِ:

- ‌الدَّعْوَى فِي الْحُدُودِ وَالشَّهَادَةُ بِهَا:

- ‌التَّأْخِيرُ فِي إِقَامَةِ الْحُدُودِ:

- ‌1 - إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى الْمَرِيضِ وَمَنْ شَابَهَهُ:

- ‌2 - إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى الْحُبْلَى:

- ‌3 - إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى السَّكْرَانِ:

- ‌إِقَامَةُ الْحُدُودِ فِي الْمَسَاجِدِ:

- ‌مَا يُرَاعَى عِنْدَ اسْتِيفَاءِ كُل نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْحُدُودِ:

- ‌ حَدُّ الرَّجْمِ:

- ‌ الْجَلْدُ:

- ‌ الْقَطْعُ:

- ‌ التَّغْرِيبُ::

- ‌إِقَامَةُ الْحُدُودِ فِي مَلأٍَ مِنَ النَّاسِ:

- ‌آثَارُ الْحَدِّ:

- ‌حَدِيثُ النَّفْسِ

- ‌حِرَابَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْبَغْيُ:

- ‌ السَّرِقَةُ:

- ‌ النَّهْبُ، وَالاِخْتِلَاسُ:

- ‌ الْغَصْبُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الأَْصْل فِي جَزَاءِ الْحِرَابَةِ:

- ‌مَنْ يُعْتَبَرُ مُحَارِبًا:

- ‌ الاِلْتِزَامُ:

- ‌ التَّكْلِيفُ:

- ‌ الذُّكُورَةُ:

- ‌ السِّلَاحُ:

- ‌ الْبُعْدُ عَنِ الْعُمْرَانِ:

- ‌ الْمُجَاهَرَةُ:

- ‌حُكْمُ الرِّدْءِ:

- ‌عُقُوبَةُ الْمُحَارِبِينَ:

- ‌كَيْفِيَّةُ تَنْفِيذِ الْعُقُوبَةِ:

- ‌(النَّفْيُ) :

- ‌ الْقَتْل:

- ‌ الْقَطْعُ مِنْ خِلَافٍ:

- ‌ الصَّلْبُ:

- ‌ضَمَانُ الْمَال وَالْجِرَاحَاتِ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحَدِّ:

- ‌مَا تَثْبُتُ بِهِ الْحِرَابَةُ:

- ‌سُقُوطُ عُقُوبَةِ الْحِرَابَةِ:

- ‌حِرَاسَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الرِّبَاطُ:

- ‌ الْحِمَى:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌حُكْمُ اسْتِخْدَامِ الْكَلْبِ وَمَا شَابَهَ لِلْحِرَاسَةِ:

- ‌حَرَامٌ

- ‌حَرْبٌ

- ‌حَرْبِيٌّ

- ‌حَرَجٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌وُرُودُ لَفْظِ الْحَرَجِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الرُّخْصَةُ:

- ‌ الْعَزِيمَةُ:

- ‌ الْمَشَقَّةُ:

- ‌ الضَّرُورَةُ:

- ‌ الْحَاجَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِِْجْمَالِيُّ:

- ‌حُرٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمُبَعَّضُ:

- ‌ الْعَبْدُ:

- ‌ الأَْمَةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الإِِْجْمَالِيَّةُ:

- ‌الْحُرُّ لَا يَدْخُل تَحْتَ الْيَدِ:

- ‌حِرْزٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَنْوَاعُ الْحِرْزِ:

- ‌ الْحِرْزُ بِالْمَكَانِ:

- ‌ الْحِرْزُ بِالْحَافِظِ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌حِرْفَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ صَنْعَةٌ - كَسْبٌ - عَمَلٌ - مِهْنَةٌ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلْقِيَامِ بِالْحِرَفِ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْحِرْفَةِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌أَوَّلاً: الصَّلَاةُ بِثِيَابِ الْحِرْفَةِ:

- ‌ثَانِيًا: وَقْتُ الصَّلَاةِ لِلْمُحْتَرِفِ:

- ‌ثَالِثًا: صِيَامُ أَصْحَابِ الْحِرَفِ:

- ‌رَابِعًا: مَا يَتَعَلَّقُ بِالزَّكَاةِ:

- ‌خَامِسًا: الْحَجُّ بِالنِّسْبَةِ لأَِصْحَابِ الْحِرَفِ:

- ‌سَادِسًا: الْقِيَامُ بِالْحِرَفِ فِي الْمَسَاجِدِ:

- ‌سَابِعًا: اعْتِبَارُ الْحِرْفَةِ فِي النِّكَاحِ:

- ‌كَوْنُ الاِنْتِفَاعِ بِالْحِرْفَةِ مَهْرًا:

- ‌ثَامِنًا: شَهَادَةُ أَهْل الْحِرَفِ:

- ‌تَاسِعًا: بَيْعُ آلَةِ الْحِرْفَةِ عَلَى الْمُفْلِسِ وَإِِجْبَارُهُ عَلَى الاِحْتِرَافِ:

- ‌عَاشِرًا: تَضْمِينُ أَصْحَابِ الْحِرَفِ:

- ‌حَادِيَ عَشَرَ: التَّسْعِيرُ عَلَى أَهْل الْحِرَفِ:

- ‌حَرْقٌ

- ‌حَرَمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَوَّلاً: حَرَمُ مَكَّةَ:

- ‌ دَلِيل تَحْرِيمِهِ:

- ‌ تَحْدِيدُ حَرَمِ مَكَّةَ::

- ‌دُخُول الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ

- ‌ الدُّخُول بِقَصْدِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ:

- ‌ الدُّخُول لأَِغْرَاضٍ أُخْرَى:

- ‌دُخُول الْكَافِرِ لِلْحَرَمِ:

- ‌مَرَضُ الْكَافِرِ فِي الْحَرَمِ وَمَوْتُهُ:

- ‌الْقِتَال فِي الْحَرَمِ:

- ‌ قَطْعُ نَبَاتِ الْحَرَمِ:

- ‌رَعْيُ حَشِيشِ الْحَرَمِ وَالاِحْتِشَاشُ فِيهِ

- ‌ضَمَانُ قَطْعِ النَّبَاتِ فِي الْحَرَمِ:

- ‌صَيْدُ الْحَرَمِ:

- ‌مَا يَجُوزُ قَتْلُهُ فِي الْحَرَمِ:

- ‌نَقْل تُرَابِ الْحَرَمِ:

- ‌بَيْعُ رِبَاعِ

- ‌ الْحَرَمِ وَكِرَاؤُهَا:

- ‌مَا اخْتُصَّ بِهِ الْحَرَمُ مِنْ أَحْكَامٍ أُخْرَى:

- ‌ نَذْرُ الْمَشْيِ إِِلَى الْحَرَمِ وَالصَّلَاةِ فِيهِ:

- ‌ لُقَطَةُ الْحَرَمِ:

- ‌الْغُسْل لِدُخُول الْحَرَمِ:

- ‌الْمُؤَاخَذَةُ بِالْهَمِّ:

- ‌الْمُجَاوَرَةُ بِمَكَّةَ وَالْحَرَمِ:

- ‌تَضَاعُفُ الصَّلَاةِ وَالْحَسَنَاتِ فِي الْحَرَمِ:

- ‌مُضَاعَفَةُ السَّيِّئَاتِ بِالْحَرَمِ:

- ‌لَا تَمَتُّعَ وَلَا قِرَانَ عَلَى أَهْل مَكَّةَ:

- ‌ذَبْحُ الْهَدْيِ وَالْفِدْيَةِ فِي الْحَرَمِ:

- ‌تَغْلِيظُ الدِّيَةِ فِي الْحَرَمِ:

- ‌ثَانِيًا: حَرَمُ الْمَدِينَةِ:

- ‌حُدُودُ الْحَرَمِ الْمَدَنِيِّ:

- ‌مَا يَخْتَلِفُ فِيهِ الْحَرَمُ الْمَدَنِيُّ عَنِ الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ:

- ‌حَرِيرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الإِِْبْرَيْسَمُ:

- ‌الإِِْسْتَبْرَقُ:

- ‌الْخَزُّ

- ‌الدِّيبَاجُ:

- ‌السُّنْدُسُ

- ‌الْقَزُّ:

- ‌الدِّمَقْسُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْحَرِيرِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌لُبْسُ الْحَرِيرِ الْمُصْمَتِ وَاسْتِعْمَالُهُ:

- ‌إِلْبَاسُ الْحَرِيرِ لِصِغَارِ الذُّكُورِ:

- ‌أَعْلَامُ الْحَرِيرِ فِي الثَّوْبِ غَيْرِ الْحَرِيرِ:

- ‌لُبْسُ الثِّيَابِ الْمَنْسُوجَةِ مِنْ الْحَرِيرِ وَغَيْرِهِ:

- ‌اسْتِعْمَال الْحَرِيرِ فِي غَيْرِ اللِّبَاسِ:

- ‌كِسْوَةُ الْكَعْبَةِ بِالْحَرِيرِ:

- ‌تَبْطِينُ الثِّيَابِ بِالْحَرِيرِ:

- ‌اسْتِعْمَال الْحَرِيرِ رِبَاطًا لِلسَّرَاوِيل:

- ‌عَصْبُ الْجِرَاحَةِ بِالْحَرِيرِ:

- ‌اسْتِعْمَالَاتٌ أُخْرَى:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ

- ‌حَرِيمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْحِمَى

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌ حَرِيمِ الْبِئْرِ

- ‌مِقْدَارُ الْحَرِيمِ:

- ‌ حَرِيمُ الْعَيْنِ:

- ‌ حَرِيمُ الْقَنَاةِ:

- ‌ حَرِيمُ النَّهْرِ:

- ‌ حَرِيمُ الشَّجَرِ:

- ‌ حَرِيمُ الدَّارِ:

- ‌ حَرِيمُ الْقَرْيَةِ:

- ‌ حَرِيمُ أَرْضِ الزِّرَاعَةِ:

- ‌الْبِنَاءُ فِي حَرِيمِ النَّهْرِ وَالدَّارِ وَالاِنْتِفَاعُ بِهِ:

- ‌اسْتِعْمَالَاتٌ أُخْرَى لِكَلِمَةِ الْحَرِيمِ:

- ‌حَرِيمِ الْمُصَلِّي

- ‌ حَرِيمُ النَّجَاسَةِ:

- ‌حَرِيمُ الْحَرَامِ، وَالْوَاجِبِ، وَالْمَكْرُوهِ:

- ‌حَسَبٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْحَسَبِ:

- ‌حِسْبَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أَوَّلاً: الْقَضَاءُ:

- ‌ثَانِيًا: الْمَظَالِمُ

- ‌ثَالِثًا: الإِِْفْتَاءُ:

- ‌رَابِعًا: الشَّهَادَةُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْحِسْبَةِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ الْحِسْبَةِ:

- ‌أَنْوَاعُ الْحِسْبَةِ:

- ‌أَرْكَانُ الْحِسْبَةِ:

- ‌الرُّكْنُ الأَْوَّل: الْمُحْتَسِبُ

- ‌شُرُوطُ الْمُحْتَسِبِ:

- ‌أَوَّلاً: الإِِْسْلَامُ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي: التَّكْلِيفُ (الْبُلُوغُ وَالْعَقْل) :

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ: الْعِلْمُ

- ‌الشَّرْطُ الرَّابِعُ: الْعَدَالَةُ:

- ‌الشَّرْطُ الْخَامِسُ: الْقُدْرَةُ:

- ‌الشَّرْطُ السَّادِسُ: الإِِْذْنُ مِنَ الإِِْمَامِ:

- ‌الشَّرْطُ السَّابِعُ: الذُّكُورَةُ

- ‌ارْتِزَاقُ الْمُحْتَسِبِ:

- ‌آدَابُ الْمُحْتَسِبِ:

- ‌عَزْل الْمُحْتَسِبِ:

- ‌الرُّكْنُ الثَّانِي الْمُحْتَسَبُ فِيهِ (مَا تَجْرِي فِيهِ الْحِسْبَةُ) :

- ‌مَعْنَى الْمَعْرُوفِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ:

- ‌أَقْسَامُ الْمَعْرُوفِ:

- ‌الْقِسْمُ الأَْوَّل: الْمُتَعَلِّقُ بِحُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ ضَرْبَانِ:

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي مَا تَعَلَّقَ بِحُقُوقِ الآْدَمِيِّينَ:

- ‌ الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَا كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَحُقُوقِ الآْدَمِيِّينَ

- ‌مَعْنَى الْمُنْكَرِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ

- ‌شُرُوطُ الْمُنْكَرِ::

- ‌ الشَّرْطُ الأَْوَّل:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي

- ‌الإِِْنْكَارُ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ:

- ‌ الشَّرْطُ الرَّابِعُ:

- ‌أَقْسَامُ الْمُنْكَرِ:

- ‌الرُّكْنُ الثَّالِثُ: الْمُحْتَسَبُ عَلَيْهِ:

- ‌أَوَّلاً - الاِحْتِسَابُ عَلَى الصِّبْيَانِ:

- ‌ثَانِيًا - الاِحْتِسَابُ عَلَى الْوَالِدَيْنِ:

- ‌ثَالِثًا - احْتِسَابُ التِّلْمِيذِ عَلَى الشَّيْخِ، وَالزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَالتَّابِعِ عَلَى الْمَتْبُوعِ:

- ‌رَابِعًا - احْتِسَابُ الرَّعِيَّةِ عَلَى الأَْئِمَّةِ وَالْوُلَاةِ:

- ‌خَامِسًا - الاِحْتِسَابُ عَلَى أَهْل الذِّمَّةِ:

- ‌الرُّكْنُ الرَّابِعُ: فِي الاِحْتِسَابِ وَمَرَاتِبِهِ:

- ‌مَرَاتِبُ الاِحْتِسَابِ:

- ‌خَطَأُ الْمُحْتَسِبِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ الضَّمَانِ " ضَمَانُ الْوُلَاةِ

- ‌مِقْدَارُ الضَّمَانِ وَعَلَى مَنْ يَجِبُ:

- ‌عَلَى مَنْ يَجِبُ الضَّمَانُ:

- ‌حَسَدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّمَنِّي:

- ‌ الْحِقْدُ:

- ‌ الشَّمَاتَةُ:

- ‌ عَيْنٌ:

- ‌ الْغِبْطَةُ:

- ‌أَسْبَابُ الْحَسَدِ:

- ‌السَّبَبُ الأَْوَّل:

- ‌السَّبَبُ الثَّانِي:

- ‌السَّبَبُ الثَّالِثُ:

- ‌السَّبَبُ الرَّابِعُ:

- ‌السَّبَبُ الْخَامِسُ:

- ‌السَّبَبُ السَّادِسُ:

- ‌السَّبَبُ السَّابِعُ:

- ‌أَقْسَامُ الْحَسَدِ:

- ‌مَرَاتِبُ الْحَسَدِ:

- ‌الأُْولَى:

- ‌الثَّانِيَةُ:

- ‌الثَّالِثَةُ:

- ‌الرَّابِعَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌عِلَاجُ الْحَسَدِ:

- ‌الْقَدْرُ الْمَعْفُوُّ عَنْهُ مِنَ الْحَسَدِ وَعَكْسُهُ وَمَا فِيهِ خِلَافٌ:

- ‌عِلَاجُ الْمَحْسُودِ مِمَّا لَحِقَ بِهِ مِنْ أَذًى بِسَبَبِ الْحَسَدِ:

- ‌الآْثَارُ الْفِقْهِيَّةُ:

- ‌حَسْمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌حُكْمُ الْحَسْمِ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَئُونَةُ الْحَسْمِ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌حَشَرَاتٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ أَكْل الْحَشَرَاتِ:

- ‌ بَيْعُ الْحَشَرَاتِ:

- ‌ ذَكَاةُ الْحَشَرَاتِ:

- ‌ قَتْل الْحَشَرَاتِ:

- ‌مَا نُدِبَ قَتْلُهُ مِنَ الْحَشَرَاتِ:

- ‌ مَا يُكْرَهُ قَتْلُهُ مِنَ الْحَشَرَاتِ:

- ‌مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ قَتْلُهُ مِنَ الْحَشَرَاتِ:

- ‌حَشَفَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْخِتَانِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِالْحَشَفَةِ:

- ‌ أَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِإِِيلَاجِ الْحَشَفَةِ:

- ‌ وُجُوبُ الْغُسْل:

- ‌ فَسَادُ الصَّوْمِ:

- ‌ فَسَادُ الْحَجِّ:

- ‌ وُجُوبُ كَمَال الصَّدَاقِ:

- ‌التَّحْلِيل لِلزَّوْجِ الأَْوَّل:

- ‌ تَحْصِينُ الزَّوْجَيْنِ:

- ‌ وُجُوبُ الْحَدِّ:

- ‌ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى قَطْعِ الْحَشَفَةِ:

- ‌ وُجُوبُ الْقِصَاصِ:

- ‌ وُجُوبُ الدِّيَةِ:

- ‌حَشِيشٌ

- ‌حَشِيشَةٌ

- ‌حَصَادٌ

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الدِّيَاسُ:

- ‌ الْجُذَاذُ وَالْجِدَادُ:

- ‌ الْجَزَازُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌حِصَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ:

- ‌حِصَارُ الْبُغَاةِ:

- ‌فَكُّ حِصَارِ الْعَدُوِّ بِالْمَال:

- ‌حَصْرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَحْكَامُ الْحَصْرِ:

- ‌حَضَانَةُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْكَفَالَةُ

- ‌ الْوِلَايَةُ:

- ‌ الْوِصَايَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌صِفَةُ الْمَحْضُونِ (مَنْ ثَبَتَ عَلَيْهِ الْحَضَانَةُ) :

- ‌مُقْتَضَى الْحَضَانَةِ:

- ‌حَقُّ الْحَضَانَةِ:

- ‌الْمُسْتَحِقُّونَ لِلْحَضَانَةِ وَتَرْتِيبُهُمْ:

- ‌مَا يُشْتَرَطُ فِيمَنْ يَسْتَحِقُّ الْحَضَانَةَ:

- ‌مَكَانُ الْحَضَانَةِ وَحُكْمُ انْتِقَال الْحَاضِنِ أَوِ الْوَلِيِّ:

- ‌أُجْرَةُ الْحَضَانَةِ:

- ‌أُجْرَةُ مَسْكَنِ الْحَضَانَةِ:

- ‌سُقُوطُ الْحَضَانَةِ وَعَوْدُهَا:

- ‌انْتِهَاءُ الْحَضَانَةِ:

- ‌رُؤْيَةُ الْمَحْضُونِ

- ‌حَطِيطَةٌ

- ‌حَطِيمٌ

- ‌حَظْرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّحْرِيمُ:

- ‌ كَرَاهِيَةٌ:

- ‌‌‌ الآْثَارُ الأُْصُولِيَّةُوَالْفِقْهِيَّةُ:

- ‌ الآْثَارُ الأُْصُولِيَّةُ

- ‌ الآْثَارُ الْفِقْهِيَّةُ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌حِفْظٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْحِفْظِ:

- ‌حِفْظُ مَا يُقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌حُكْمُ تَقْدِيمِ الأَْحْفَظِ لِلْقُرْآنِ لإِِِمَامَةِ الصَّلَاةِ:

- ‌الْوَقْفُ وَالْوَصِيَّةُ عَلَى حُفَّاظِ الْقُرْآنِ:

- ‌حُكْمُ جَعْل تَحْفِيظِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ صَدَاقًا:

- ‌حُكْمُ حِفْظِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ:

- ‌حِفْظُ الْوَدِيعَةِ:

- ‌حَفِيدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌السِّبْطُ:

- ‌النَّافِلَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِِْجْمَالِيُّ:

- ‌دُخُول الْحَفَدَةِ فِي الْوَقْفِ عَلَى الأَْوْلَادِ:

- ‌أ

- ‌إبراهيم العقباني (؟ - 880 ه

- ‌ابن الإخوة (648 - 729 ه

- ‌ابن بحينة (؟ - 56 ه

- ‌ابن عاشر (990 - 1040 ه

- ‌ابن هارون: (؟ - 951 ه

- ‌ابن هلال (؟ - 795 ه

- ‌أبو بكر الآجري (؟ - 360 ه

- ‌أبو الطفيل (3 - 100 ه

- ‌أم المنذر

- ‌ب

- ‌بسرة بنت صفوان (عاشت إلى ولاية معاوية)

- ‌ث

- ‌ج

- ‌ح

- ‌حماد بن أسامة (121 - 201 ه

- ‌خ

- ‌د

- ‌ر

- ‌ز

- ‌زروق (846 - 899 ه

- ‌س

- ‌السفاريني (1114 - 1188 ه

- ‌سليمان بن موسى (؟ - 119ه

- ‌السنامي (ولد في حدود منتصف القرن السابع، وتوفي خلال الربع الأول من القرن الثامن)

- ‌ش

- ‌ ص

- ‌صفوان بن عسال

- ‌ض

- ‌ط

- ‌الطرسوسي (721 - 758 ه

- ‌طلق بن‌‌ علي

- ‌ ع

- ‌عبد الجبار بن وائل (؟ - 112 ه

- ‌عبد الرحمن بن عثمان

- ‌عثمان البتي (؟ - 143ه

- ‌العرس بن عميرة الكندي

- ‌علقمة بن نضلة:

- ‌علي بن أحمد (628 - 702ه

- ‌علي الطرابلسي (؟ ـ 844ه

- ‌ ف

- ‌غ

- ‌ق

- ‌قوام الدين الكاكي (؟ - 749ه

- ‌ك

- ‌ل

- ‌ م

- ‌محمد بن العقباني (؟ - 871 ه

- ‌ن

- ‌نجم الأئمة (؟ - 645ه

- ‌النيسابوري (؟ - في كشف الظنون توفي 728 وأما في الأعلام بعد 850ه

- ‌ه

- ‌و

- ‌الوبري

- ‌ي

- ‌يعقوب بن يوسف (208 _ 287 ه

الفصل: وَاجِبَةِ الدَّفْعِ وَالآْخَرُ تَارِكًا لِمَصْلَحَةٍ وَاجِبَةِ التَّحْصِيل، وَسَاقَا جُمْلَةَ أَمْثِلَةٍ

وَاجِبَةِ الدَّفْعِ وَالآْخَرُ تَارِكًا لِمَصْلَحَةٍ وَاجِبَةِ التَّحْصِيل، وَسَاقَا جُمْلَةَ أَمْثِلَةٍ لِلْمُنْكَرِ الَّذِي يَجِبُ تَغْيِيرُهُ مِمَّنْ يَمْلِكُ ذَلِكَ.

أَحَدُهَا: أَمْرُ الْجَاهِل بِمَعْرُوفٍ لَا يَعْرِفُ وُجُوبَهُ، وَنَهْيُهُ عَنْ مُنْكَرٍ لَا يَعْرِفُ تَحْرِيمَهُ كَنَهْيِ الأَْنْبِيَاءِ عليهم السلام أُمَمَهُمْ أَوَّل بَعْثِهِمْ.

الثَّانِي: قِتَال الْبُغَاةِ مَعَ أَنَّهُ لَا إِثْمَ عَلَيْهِمْ فِي بَغْيِهِمْ لِتَأَوُّلِهِمْ.

الثَّالِثُ: ضَرْبُ الصِّبْيَانِ عَلَى مُلَابَسَةِ الْفَوَاحِشِ وَتَرْكِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَصَالِحِ.

الرَّابِعُ: قَتْل الصِّبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ إِذَا صَالُوا عَلَى الدِّمَاءِ وَالأَْبْضَاعِ وَلَمْ يُمْكِنْ دَفْعُهُمْ إِلَاّ بِقَتْلِهِمْ.

الْخَامِسُ: إِذَا وَكَّل وَكِيلاً فِي الْقِصَاصِ ثُمَّ عَفَا وَلَمْ يَعْلَمِ الْوَكِيل أَوْ أَخْبَرَهُ فَاسِقٌ بِالْعَفْوِ فَلَمْ يُصَدِّقْهُ وَأَرَادَ الاِقْتِصَاصَ، فَلِلْفَاسِقِ أَنْ يَدْفَعَهُ بِالْقَتْل إِذَا لَمْ يُمْكِنْ دَفْعُهُ إِلَاّ بِهِ دَفْعًا لِمَفْسَدَةِ الْقَتْل مِنْ غَيْرِ حَقٍّ.

السَّادِسُ: ضَرْبُ الْبَهَائِمِ فِي التَّعْلِيمِ وَالرِّيَاضَةِ دَفْعًا لِمَفْسَدَةِ الشِّرَاسِ وَالْجِمَاحِ، وَكَذَلِكَ ضَرْبُهَا حَمْلاً عَلَى الإِِْسْرَاعِ لِمَسِّ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ عَلَى الْكَرِّ وَالْفَرِّ وَالْقِتَال (1) .

(1) قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1 / 121، 122، الفروق 4 / 256، 257.

ص: 252

وَلَا يَقْتَصِرُ الإِِْنْكَارُ عَلَى الْكَبِيرَةِ، بَل يَجِبُ النَّهْيُ عَنِ الصَّغَائِرِ أَيْضًا (1) .

‌الشَّرْطُ الثَّانِي

29 -

أَنْ يَكُونَ الْمُنْكَرُ مَوْجُودًا فِي الْحَال بِأَنْ يَكُونَ الْفَاعِل مُسْتَمِرًّا عَلَى فِعْل الْمُنْكَرِ، فَإِِنْ عُلِمَ مِنْ حَالِهِ تَرْكُ الاِسْتِمْرَارِ عَلَى الْفِعْل لَمْ يَجُزْ إِنْكَارُ مَا وَقَعَ عَلَى الْفِعْل، وَهُوَ احْتِرَازٌ عَنِ الْحِسْبَةِ عَلَى مَنْ فَرَغَ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ، وَاحْتِرَازٌ عَمَّا سَيُوجَدُ، كَمَنْ يَعْلَمُ بِقَرِينَةِ الْحَال أَنَّهُ عَازِمٌ عَلَى الشُّرْبِ فِي لَيْلَةٍ فَلَا حِسْبَةَ عَلَيْهِ إِلَاّ بِالْوَعْظِ، وَإِِنْ أَنْكَرَ عَزْمَهُ عَلَيْهِ لَمْ يَجُزْ وَعْظُهُ أَيْضًا، فَإِِنَّ فِيهِ إِسَاءَةَ ظَنٍّ بِالْمُسْلِمِ، وَرُبَّمَا صُدِّقَ فِي قَوْلِهِ، وَرُبَّمَا لَا يُقْدِمُ عَلَى مَا عَزَمَ عَلَيْهِ لِعَائِقٍ، وَاسْتُثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ حَالَتَانِ (2) :

الْحَالَةُ الأُْولَى: الإِِْصْرَارُ عَلَى فِعْل الْحَرَامِ مِنْ غَيْرِ إِحْدَاثِ تَوْبَةٍ فَهَذَا يَجِبُ الإِِْنْكَارُ عَلَيْهِ وَفِي رَفْعِهِ إِِلَى وَلِيِّ الأَْمْرِ خِلَافٌ مَبْنِيٌّ عَلَى وُجُوبِ السَّتْرِ وَاسْتِحْبَابِهِ وَعَلَى سُقُوطِ الذَّنْبِ بِالتَّوْبَةِ وَعَدَمِهِ، أَمَّا عَنْ وُجُوبِ السَّتْرِ وَاسْتِحْبَابِهِ فَإِِنَّ لِلْعُلَمَاءِ أَقَاوِيل نُوجِزُهَا فِي الآْتِي:

ذَهَبَ الأَْحْنَافُ إِِلَى أَنَّ الشَّاهِدَ فِي حُقُوقِ اللَّهِ (أَسْبَابُ الْحُدُودِ) مُخَيَّرٌ بَيْنَ حِسْبَتَيْنِ: بَيْنَ أَنْ

(1) الإحياء 2 / 414.

(2)

الآداب الشرعية 1 / 292، غذاء الألباب شرح منظومة الآداب 1 / 226.

ص: 252

يَشْهَدَ حِسْبَةً لِلَّهِ تَعَالَى وَبَيْنَ أَنْ يَسْتُرَ لأَِنَّ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَمْرٌ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ. قَال اللَّهُ تبارك وتعالى: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ} (1)

وَقَال عليه الصلاة والسلام: مَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآْخِرَةِ (2) وَقَدْ نَدَبَهُ الشَّرْعُ إِِلَى كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِنْ شَاءَ اخْتَارَ جِهَةَ الْحِسْبَةِ فَأَقَامَهَا لِلَّهِ تَعَالَى، وَإِِنْ شَاءَ اخْتَارَ جِهَةَ السَّتْرِ فَيَسْتُرُ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، وَالسَّتْرُ أَوْلَى.

وَأَمَّا فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ غَيْرِ أَسْبَابِ الْحُدُودِ نَحْوُ طَلَاقٍ وَإِِعْتَاقٍ وَظِهَارٍ وَإِِيلَاءٍ وَنَحْوِهَا مِنْ أَسْبَابِ الْحُرُمَاتِ تَلْزَمُهُ إِقَامَةُ الشَّهَادَةِ حِسْبَةً لِلَّهِ تبارك وتعالى عِنْدَ الْحَاجَةِ إِِلَى إِقَامَتِهَا مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعِبَادِ (3) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: تَجِبُ الْمُبَادَرَةُ لأَِدَاءِ الشَّهَادَةِ فِي حَقِّ اللَّهِ إِنِ اسْتَدَامَ فِيهِ التَّحْرِيمُ كَالْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّضَاعِ وَالْوَقْفِ، وَإِِنْ كَانَ التَّحْرِيمُ يَنْقَضِي بِالْفَرَاغِ مِنْ مُتَعَلَّقِهِ كَالزِّنَى وَشُرْبِ الْخَمْرِ كَانَ مُخَيَّرًا فِي الرَّفْعِ وَعَدَمِهِ، وَالتَّرْكُ أَوْلَى لِمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى السَّتْرِ الْمَطْلُوبِ فِي غَيْرِ الْمُجَاهِرِ بِالْفِسْقِ. وَفِي الْمَوَّاقِ أَنَّ سَتْرَ الإِِْنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى غَيْرِهِ وَاجِبٌ

(1) سورة الطلاق / 2.

(2)

حديث: " من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة ". أخرجه مسلم (4 / 2074 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.

(3)

بدائع الصنائع 9 / 4060، 4061، شرح غرر الأحكام 2 / 371، 372.

ص: 253

حِينَئِذٍ فَيَكُونُ تَرْكُ الرَّفْعِ وَاجِبًا (1) .

وَذَكَرَ الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ تَفْصِيلاً خُلَاصَتُهُ أَنَّ الزَّوَاجِرَ نَوْعَانِ:

أَحَدُهُمَا: مَا هُوَ زَاجِرٌ عَنِ الإِِْصْرَارِ عَلَى ذَنْبٍ حَاضِرٍ، أَوْ مَفْسَدَةٍ مُلَابِسَةٍ لَا إِثْمَ عَلَى فَاعِلِهَا وَهُوَ مَا قُصِدَ بِهِ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ الْمَوْجُودَةِ وَيَسْقُطُ بِانْدِفَاعِهَا.

30 -

النَّوْعُ الثَّانِي: مَا يَقَعُ زَاجِرًا عَنْ مِثْل ذَنْبٍ مَاضٍ مُنْصَرِمٍ أَوْ عَنْ مِثْل مَفْسَدَةٍ مَاضِيَةٍ مُنْصَرِمَةٍ وَلَا يَسْقُطُ إِلَاّ بِالاِسْتِيفَاءِ وَهُوَ ضَرْبَانِ:

أَحَدُهُمَا: مَا يَجِبُ إِعْلَامُ مُسْتَحِقِّهِ لِيَبْرَأَ مِنْهُ أَوْ يَسْتَوْفِيَهُ، وَذَلِكَ كَالْقِصَاصِ فِي النُّفُوسِ وَالأَْطْرَافِ وَكَحَدِّ الْقَذْفِ، فَإِِنَّهُ يَلْزَمُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْرِفَ مُسْتَحِقَّهُ لِيَسْتَوْفِيَهُ أَوْ يَعْفُوَ عَنْهُ.

الضَّرْبُ الثَّانِي: مَا الأَْوْلَى بِالْمُتَسَبِّبِ إِلَيْهِ سَتْرُهُ كَحَدِّ الزِّنَى وَالْخَمْرِ وَالسَّرِقَةِ. ثُمَّ قَال: وَأَمَّا الشُّهُودُ عَلَى هَذِهِ الْجَرَائِمِ، فَإِِنْ تَعَلَّقَ بِهَا حُقُوقُ الْعِبَادِ لَزِمَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا بِهَا وَأَنْ يُعَرِّفُوا بِهَا أَرْبَابَهَا وَإِِنْ كَانَتْ زَوَاجِرُهَا حَقًّا مَحْضًا لِلَّهِ فَإِِنْ كَانَتِ الْمَصْلَحَةُ فِي إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ بِهَا، فَيَشْهَدُوا بِهَا مِثْل أَنْ يَطَّلِعُوا مِنْ إِنْسَانٍ عَلَى تَكَرُّرِ الزِّنَى وَالسَّرِقَةِ وَالإِِْدْمَانِ عَلَى شُرْبِ الْخُمُورِ وَإِِتْيَانِ الذُّكُورِ فَالأَْوْلَى أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ دَفْعًا لِهَذِهِ الْمَفَاسِدِ، وَإِِنْ

(1) الشرح الصغير 4 / 249، تحفة الناظر وغنية الذاكر 26، 27.

ص: 253

كَانَتِ الْمَصْلَحَةُ فِي السَّتْرِ عَلَيْهِ مِثْل زَلَّةٍ مِنْ هَذِهِ الزَّلَاّتِ تَقَعُ نُدْرَةً مِنْ ذَوِي الْهَيْئَاتِ ثُمَّ يُقْلِعُ عَنْهَا وَيَتُوبُ مِنْهَا فَالأَْوْلَى أَنْ لَا يَشْهَدُوا (1) لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِهَزَّالٍ: يَا هَزَّال لَوْ سَتَرْتَهُ بِرِدَائِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ (2)

وَحَدِيثِ: وَأَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ (3) وَحَدِيثِ: مَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآْخِرَةِ (4)

وَقَال ابْنُ مُفْلِحٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: عَدَمُ الإِِْنْكَارِ وَالتَّبْلِيغُ عَلَى الذَّنْبِ الْمَاضِي مَبْنِيٌّ عَلَى سُقُوطِ الذَّنْبِ بِالتَّوْبَةِ، فَإِِنِ اعْتَقَدَ الشَّاهِدُ سُقُوطَهُ لَمْ يَرْفَعْهُ وَإِِلَاّ رَفَعَهُ.

وَأَمَّا إِذَا كَانَ مُصِرًّا عَلَى الْمُحَرَّمِ لَمْ يَتُبْ، فَهَذَا يَجِبُ إِنْكَارُ فِعْلِهِ الْمَاضِي وَإِِنْكَارُ إِصْرَارِهِ (5) .

(1) قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1 / 186 - 190.

(2)

حديث: " يا هزال لو سترته بردائك كان خير لك ". أخرجه مالك في الموطأ (2 / 281 - ط الحلبي) مرسلا، ووصله أبو داود (4 / 541 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث هزال، وفيه مقال وله طريق آخر عند أبي داود كذلك يتقوى به.

(3)

حديث: " أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم ". أخرجه أبو داود (4 / 540 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث عائشة وحسنه المناوي في الفيض (2 / 74 - ط المكتبة التجارية) .

(4)

حديث: " من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة ". سبق تخريجه (ف 29) .

(5)

الآداب الشرعية 218، 219، 292، المغني لابن قدامة 9 / 48، 49، 10 / 215، 216، غذاء الألباب 1 / 207.

ص: 254

31 -

الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ الْمُسْتَثْنَاةُ مِنِ اشْتِرَاطِ وُجُودِ الْمُنْكَرِ فِي الْحَال:

الإِِْنْكَارُ عَلَى أَرْبَابِ الْمَذَاهِبِ الْفَاسِدَةِ وَالْبِدَعِ الْمُضِلَّةِ.

قَال إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي تَفْصِيل مَا إِِلَى الأَْئِمَّةِ وَالْوُلَاةِ: فَأَمَّا نَظَرُهُ فِي الدِّينِ فَيَنْقَسِمُ إِِلَى: النَّظَرِ فِي أَصْل الدِّينِ، وَإِِلَى النَّظَرِ فِي فُرُوعِهِ، فَأَمَّا الْقَوْل فِي أَصْل الدِّينِ فَيَنْقَسِمُ إِِلَى حِفْظِ الدِّينِ بِأَقْصَى الْوُسْعِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَدَفْعُ شُبُهَاتِ الزَّائِفِينَ، وَإِِلَى دُعَاءِ الْجَاحِدِينَ وَالْكَافِرِينَ إِِلَى الْتِزَامِ الْحَقِّ الْمُبِينِ (1) .

قَال الشَّاطِبِيُّ: مَنْ أَظْهَرَ بِدْعَتَهُ وَدَعَا إِلَيْهَا فَحُكْمُهُ حُكْمُ سَائِرِ مِنْ تَظَاهَرَ بِمَعْصِيَةِ صَغِيرَةٍ أَوْ كَبِيرَةٍ أَوْ دَعَا إِلَيْهَا، يُؤَدَّبُ، أَوَيُزْجَرُ، أَوْ يُقْتَل، إِنِ امْتَنَعَ مِنْ فِعْل وَاجِبٍ أَوْ تَرْكِ مُحَرَّمٍ (2) .

وَيَرَى الإِِْمَامُ الْغَزَالِيُّ أَنَّ الْبِدَعَ كُلَّهَا يَنْبَغِي أَنْ تُحْسَمَ أَبْوَابُهَا وَتُنْكَرَ عَلَى الْمُبْتَدِعِينَ بِدَعُهُمْ وَإِِنِ اعْتَقَدُوا أَنَّهَا الْحَقُّ (3) .

وَيَرَى ابْنُ الْقَيِّمِ وُجُوبَ إِتْلَافِ الْكُتُبِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْبِدْعَةِ، وَأَنَّهَا أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ إِتْلَافِ آنِيَةِ الْخَمْرِ وَآلَاتِ اللَّهْوِ وَالْمَعَازِفِ، وَلأَِنَّ الْحِسْبَةَ عَلَى أَهْل الأَْضْوَاءِ وَالْبِدَعِ أَهَمُّ مِنَ

(1) غياث الأمم في التياث الظلم 133 - 137.

(2)

الموافقات 4 / 185.

(3)

الإحياء 2 / 417.

ص: 254

الْحِسْبَةِ عَلَى كُل الْمُنْكَرَاتِ (1) .

الشَّرْطُ الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ الْمُنْكَرُ ظَاهِرًا لِلْمُحْتَسِبِ بِغَيْرِ تَجَسُّسٍ:

32 -

التَّجَسُّسُ مَعْنَاهُ طَلَبُ الأَْمَارَاتِ الْمُعَرِّفَةِ (2) فَالأَْمَارَةُ الْمُعَرِّفَةُ إِنْ حَصَلَتْ وَأَوْرَثَتِ الْمَعْرِفَةَ جَازَ الْعَمَل بِمُقْتَضَاهَا، أَمَّا طَلَبُهَا فَلَا رُخْصَةَ فِيهِ، وَالْحِكْمَةُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ أَنَّنَا أُمِرْنَا أَنْ نُجْرِيَ أَحْكَامَ النَّاسِ عَلَى الظَّوَاهِرِ مِنْ غَيْرِ اسْتِكْشَافٍ عَنِ الأُْمُورِ الْبَاطِنَةِ (3) قَال عُمَرُ رضي الله عنه: إِنَّ أُنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِِنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ وَإِِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الآْنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمَّنَّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ، اللَّهُ يُحَاسِبُ سَرِيرَتَهُ، وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ نَأْمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقْهُ وَإِِنْ قَال إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ (4) .

وَقَال الْقُرْطُبِيُّ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَلَا تَجَسَّسُوا} خُذُوا مَا ظَهَرَ، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ، أَيْ لَا يَبْحَثْ أَحَدُكُمْ عَنْ عَيْبِ أَخِيهِ حَتَّى يَطَّلِعَ عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ (5) فَلَيْسَ

(1) الطرق الحكمية ص 77.

(2)

الإحياء 2 / 415.

(3)

الجامع لأحكام القرآن 16 / 333.

(4)

أثر عمر بن الخطاب: أن أناسا كانوا يؤخذون. أخرجه البخاري (الفتح 5 / 251 - ط السلفية) .

(5)

الجامع لأحكام القرآن 16 / 333.

ص: 255

لِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يَتَجَسَّسَ وَلَا أَنْ يَبْحَثَ أَوْ يَقْتَحِمَ عَلَى النَّاسِ دُورَهُمْ بِظَنِّ أَنَّ فِيهَا مُنْكَرًا، لأَِنَّ ذَلِكَ مِنْ قَبِيل التَّجَسُّسِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ (1) وَفِي حُكْمِهِ مَنِ ابْتَعَدَ عَنِ الأَْنْظَارِ (2) وَاسْتَتَرَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَعْلَمُ بِهِ غَالِبًا غَيْرُ مَنْ حَضَرَهُ وَيَكْتُمُهُ وَلَا يُحَدِّثُ بِهِ (3) . وَالنَّاسُ ضَرْبَانِ:

أَحَدُهُمَا: مَسْتُورٌ لَا يُعْرَفُ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَعَاصِي، فَإِِذَا وَقَعَتْ مِنْهُ هَفْوَةٌ أَوْ زَلَّةٌ فَإِِنَّهُ لَا يَجُوزُ كَشْفُهَا وَهَتْكُهَا وَلَا التَّحَدُّثُ بِهَا، لأَِنَّ ذَلِكَ غِيبَةٌ، وَفِي ذَلِكَ قَال اللَّهُ تَعَالَى:{إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآْخِرَةِ} (4) وَالْمُرَادُ إِشَاعَةُ الْفَاحِشَةِ عَلَى الْمُؤْمِنَ الْمُسْتَتِرِ فِيمَا وَقَعَ مِنْهُ أَوِ اتُّهِمَ بِهِ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْهُ.

وَالثَّانِي: مَنْ كَانَ مُشْتَهِرًا بِالْمَعَاصِي مُعْلِنًا بِهَا وَلَا يُبَالِي بِمَا ارْتَكَبَ مِنْهَا وَلَا بِمَا قِيل لَهُ، فَهَذَا هُوَ الْفَاجِرُ الْمُعْلِنُ وَلَيْسَ لَهُ غِيبَةٌ، وَمِثْل هَذَا فَلَا بَأْسَ بِالْبَحْثِ عَنْ أَمْرِهِ لِتُقَامَ عَلَيْهِ الْحُدُودُ (5) .

أَمَّا تَسَوُّرُ الْجُدْرَانِ عَلَى مَنْ عُلِمَ اجْتِمَاعُهُمْ

(1) الزواجر عن اقتراف الكبائر 2 / 169، نصاب الاحتساب 202.

(2)

الآداب الشرعية 1 / 292.

(3)

غذاء الألباب 1 / 226.

(4)

سورة النور / 19.

(5)

غذاء الألباب 1 / 226، 227، المعيار المعرب 11 / 302، 303.

ص: 255