الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالْفَسْخَ، وَلأَِنَّهَا تَحْتَاجُ إِلَى الإِْيجَابِ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ.
أَمَّا إِذَا كَانَتْ بِعِوَضٍ - فَقَدْ صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِصِحَّتِهَا إِنْ أَذِنَ وَلِيُّهُ بِهَا.
ثَانِيًا: الْهِبَةُ لَهُ:
تَصِحُّ الْهِبَةُ لَهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ تَفْوِيتَ مَالٍ بَل تَحْصِيلُهُ (1) .
أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الْوَقْفِ:
28 -
بِمَا أَنَّ الْوَقْفَ نَوْعٌ مِنَ التَّبَرُّعِ الْمَالِيِّ وَهُوَ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لِحِفْظِ مَالِهِ وَأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلاً لِلتَّبَرُّعِ فَلَا يَصِحُّ مِنْهُ الْوَقْفُ (2) .
أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الْوَكَالَةِ:
أَوَّلاً: كَوْنُ السَّفِيهِ وَكِيلاً:
29 -
صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ كُل مَا جَازَ لَهُ أَنْ يَعْقِدَهُ بِنَفْسِهِ جَازَ كَوْنُهُ وَكِيلاً فِيهِ، كُل مَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَفْعَلَهُ بِنَفْسِهِ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ وَكِيلاً فِيهِ، إِلَاّ قَبُول النِّكَاحِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ لَهُ أَنْ يَكُونَ
(1) بدائع الصنائع 7 / 171، والاختيار 3 / 48، ومغني المحتاج 2 / 171 و397، والمبدع 5 / 365، وكشاف القناع 3 / 441، وبلغة السالك 3 / 289، وبداية المجتهد 2 / 213، والسيل الجرار 1 / 293 - 294.
(2)
المبدع 4 / 344، وكشاف القناع 3 / 441، وبداية المجتهد 2 / 213، وبلغة السالك 2 / 276، والاختيار 3 / 45، ومغني المحتاج 2 / 377.
وَكِيلاً فِي قَبُولِهِ لَا فِي إِيجَابِهِ؛ لأَِنَّ الإِْيجَابَ وِلَايَةٌ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا إِلَاّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ الْوَلِيُّ، وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْحَنَفِيَّةِ صِحَّةُ وَكَالَةِ السَّفِيهِ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ (1) .
ثَانِيًا: تَوْكِيلُهُ لِلْغَيْرِ:
30 -
لَا يَصِحُّ تَوْكِيلُهُ لِغَيْرِهِ فِي كُل مَا لَا يَصِحُّ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ بِنَفْسِهِ، وَأَمَّا مَا يَصِحُّ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ بِنَفْسِهِ كَالطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَطَلَبِ الْقِصَاصِ وَنَحْوِهِ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُوَكِّل غَيْرَهُ عَنْهُ؛ لأَِنَّ الْوَكِيل يَقُومُ مَقَامَ الأَْصِيل فِي الإِْيجَابِ وَالْقَبُول، فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِهِمَا.
وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةُ النِّكَاحَ فَإِنَّهُ وَإِنْ صَحَّ لَهُ أَنْ يَعْقِدَهُ لِنَفْسِهِ إِنْ أَذِنَ لَهُ بِهِ فَإِنَّهُ لَا يُوَكِّل بِهِ غَيْرَهُ (2) .
أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الشَّهَادَةِ:
31 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَبُول شَهَادَةِ السَّفِيهِ عَلَى اتِّجَاهَيْنِ:
الأَْوَّل: قَبُولُهَا إِنْ كَانَ عَدْلاً - وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ وَرِوَايَةُ أَشْهَبَ عَنْ مَالِكٍ، وَهُوَ الَّذِي
(1) مغني المحتاج 2 / 217، والاختيار 2 / 156، والمغني لابن قدامة 5 / 87 - 88 والمبدع 4 / 356، وبداية المجتهد 2 / 226.
(2)
نفس المراجع.