الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَصَدَ بِهِ التَّقَوِّيَ عَلَى صَوْمِ الْغَدِ، أَوْ لِئَلَاّ يَسْتَحْيِ الضَّيْفُ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ فَوْقَ الشِّبَعِ (1) .
وَقَال ابْنُ الْحَاجِّ: الأَْكْل فِي نَفْسِهِ عَلَى مَرَاتِبَ، وَاجِبٌ، وَمَنْدُوبٌ، وَمُبَاحٌ، وَمَكْرُوهٌ. وَمُحَرَّمٌ. فَالْوَاجِبُ: مَا يُقِيمُ بِهِ صُلْبَهُ لأَِدَاءِ فَرْضِ رَبِّهِ؛ لأَِنَّ مَا لَا يُتَوَصَّل إِلَى الْوَاجِبِ إِلَاّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ.
وَالْمَنْدُوبُ: مَا يُعِينُهُ عَلَى تَحْصِيل النَّوَافِل وَعَلَى تَعَلُّمِ الْعِلْمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الطَّاعَاتِ.
وَالْمُبَاحُ: الشِّبَعُ الشَّرْعِيُّ. وَالْمَكْرُوهُ: مَا زَادَ عَلَى الشِّبَعِ قَلِيلاً وَلَمْ يَتَضَرَّرْ بِهِ، وَالْمُحَرَّمُ: الْبِطْنَةُ. وَهُوَ الأَْكْل الْكَثِيرُ الْمُضِرُّ لِلْبَدَنِ (2) .
وَقَال النَّوَوِيُّ: يُكْرَهُ أَنْ يَأْكُل مِنَ الطَّعَامِ الْحَلَال فَوْقَ شِبَعِهِ (3) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَجُوزُ أَكْلُهُ كَثِيرًا بِحَيْثُ لَا يُؤْذِيهِ (4) .
(1) الفتاوى الهندية 5 / 336 وانظر الآداب الشرعية لابن مفلح 3 / 210.
(2)
المدخل 1 / 212.
(3)
روضة الطالبين 3 / 291.
(4)
الآداب الشرعية 3 / 199، والفروع 5 / 302.
وَفِي الْفُتْيَةِ: يُكْرَهُ مَعَ خَوْفِ تُخَمَةٍ. وَنُقِل عَنِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ كَرَاهَةُ الأَْكْل الْمُؤَدِّي إِلَى التُّخَمَةِ كَمَا نُقِل عَنْهُ تَحْرِيمُهُ (1) .
شِبَعُ الْمُضْطَرِّ مِنَ الْمَيْتَةِ:
4 -
إِذَا كَانَتِ الضَّرُورَةُ مَرْجُوَّةَ الزَّوَال، فَيُبَاحُ لِلْمُضْطَرِّ أَنْ يَأْكُل مِنَ الْمَيْتَةِ مَا يَسُدُّ الرَّمَقَ وَيَأْمَنُ مَعَهُ الْمَوْتَ، بِإِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ، وَيَحْرُمُ مَا زَادَ عَلَى الشِّبَعِ بِالإِْجْمَاعِ (2) .
وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ الشِّبَعِ عَلَى النَّحْوِ الآْتِي:
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ، وَابْنُ حَبِيبٍ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: إِلَى أَنَّ لِلْمُضْطَرِّ أَكْل مَا يَسُدُّ الرَّمَقَ فَقَطْ. وَلَيْسَ لَهُ الشِّبَعُ لأَِنَّهُ بَعْدَ سَدِّ الرَّمَقِ غَيْرُ مُضْطَرٍّ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَكْل الْمَيْتَةِ كَمَا لَوْ أَرَادَ أَنْ يَبْتَدِئَ بِالأَْكْل وَهُوَ غَيْرُ مُضْطَرٍّ (3) .
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ، وَأَحْمَدُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ - وَاخْتَارَهَا
(1) الفروع 5 / 302، الاختيارات 245.
(2)
المغني مع الشرح الكبير 11 / 73، ومغني المحتاج 4 / 307.
(3)
الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 95 تحقيق محمد مطيع الحافظ، والمجموع 9 / 40، 52، ومغني المحتاج 4 / 307، ومطالب أولي النهى 6 / 318، وأحكام القرآن لابن العربي 1 / 55.