الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَهِيَ تَتَأَلَّفُ مِنْ أَنْوَاعٍ يُنْظَرُ بَيَانُهَا وَكَيْفِيَّةُ التَّصَرُّفِ فِيهَا فِي مُصْطَلَحِ (بَيْت الْمَال) .
ثَالِثًا: السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ فِي الْوِلَايَاتِ:
وِلَايَةُ الْجَيْشِ:
23 -
لَمَّا كَانَ الْجَيْشُ لِلْجِهَادِ وَالدِّفَاعِ عَنِ الْبِلَادِ، لِذَلِكَ وَجَبَ عَلَى الإِْمَامِ الْعِنَايَةُ بِتَرْتِيبِهِ وَإِعْدَادِهِ، وَتَنْظِيمِ قِيَادَتِهِ، وَتَفَقُّدِ أَحْوَالِهِ، وَتَعَرُّفِ أَحْوَال الْعَدُوِّ، وَإِنَّ تَحْقِيقَ ذَلِكَ لَا يَتِمُّ إِلَاّ بِتَأْمِينِ الأَْمْوَال اللَاّزِمَةِ لِتَسْلِيحِهِ وَإِدَارَتِهِ وَدَفْعِ مَا يَسْتَحِقُّهُ أَفْرَادُهُ بِشَكْلٍ مُنَظَّمٍ وَمُلَائِمٍ (1) .
وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (جِهَاد) .
النَّظَرُ فِي أُمُورِ الْقُضَاةِ:
24 -
إِنَّ الْقَضَاءَ مَنْصِبٌ جَلِيلٌ وَخَطِيرٌ؛ لأَِنَّهُ يُحَقِّقُ الْعَدْل فِي الأُْمَّةِ، وَعَلَى الْعَدْل تَقُومُ الدَّوْلَةُ الصَّالِحَةُ، وَقَدْ أَحَاطَتِ الشَّرِيعَةُ هَذَا الْمَنْصِبَ بِاحْتِرَامٍ شَدِيدٍ وَنَظَّمَتْ أَحْكَامَهُ
(1) المنهج المسلوك 104 - 107، سراج الملوك 99، الأحكام السلطانية - للماوردي 35 - 54، الأحكام السلطانية - لأبي يعلى 23 - 35، نصيحة الملوك 265 - 288ـ غياث الأمم 156 - 158، تحرير الأحكام 79 - 86، 94 - 98، 118 - 121، 128 - 137، 144، 165 - 187.
وَقَوَاعِدَهُ وَصِفَاتِ مَنْ يَتَوَلَاّهُ وَأُصُول التَّقَاضِي (1) .
وَيَجِبُ عَلَى الإِْمَامِ أَنْ يَتَفَقَّدَ أَحْوَال الْقُضَاةِ وَيَتَحَرَّى عَنْ أَخْبَارِهِمْ وَعَنْ سِيرَتِهِمْ فِي النَّاسِ، وَعَنْ أَحْكَامِهِمْ، وَيَسْأَل الثِّقَاتِ الصَّالِحِينَ عَنْ كُل ذَلِكَ (2) .
وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (قَضَاء) .
النَّظَرُ فِي وِلَايَةِ الصَّدَقَاتِ:
25 -
الزَّكَاةُ هِيَ الرُّكْنُ الثَّالِثُ مِنْ أَرْكَانِ الإِْسْلَامِ، وَقَدْ تَكَفَّلَتِ النُّصُوصُ الشَّرْعِيَّةُ بِبَيَانِ مَحِلِّهَا وَنِصَابِهَا وَجِبَايَتِهَا وَأُصُول صَرْفِهَا وَمُسْتَحَقِّيهَا.
وَلِذَلِكَ فَإِنَّ عَلَى رَئِيسِ الدَّوْلَةِ أَنْ يُوَلِّيَ أُمُورَ الزَّكَاةِ الْمُسْلِمَ الْعَدْل الْعَالِمَ بِأَحْكَامِهَا لِيَكُونَ قَادِرًا عَلَى الاِجْتِهَادِ فِي تَطْبِيقِهَا. وَقَدْ تَكُونُ وِلَايَتُهُ شَامِلَةً جِبَايَةَ الزَّكَاةِ وَقِسْمَتَهَا، وَقَدْ تَكُونُ لِلْجِبَايَةِ دُونَ الْقِسْمَةِ، وَقَدْ تَكُونُ مُطْلَقَةً، فَلَهُ إِنْ شَاءَ أَنْ يَقْسِمَهَا، وَلَهُ أَنْ
(1) الأحكام السلطانية - الماوردي 65 - 76، والأحكام السلطانية - لأبي يعلى 48 - 57، وتحرير الأحكام 88 - 90 (فقرة 47 - 49) .
(2)
الأحكام السلطانية - للماوردي 66 - 67، والأحكام السلطانية - لأبي يعلى 46، والمبسوط - السرخسي 16 / 70 (ط - دار المعرفة - بيروت 1406 هـ - 1986م) ، وتبصرة الحكام 1 / 77.