الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَغَيَّرُ فِي السَّفَرِ:
الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَغَيَّرُ فِي السَّفَرِ مِنْهَا مَا يَكُونُ لِلتَّخْفِيفِ عَنِ الْمُسَافِرِ، وَمِنْهَا مَا لَا يَكُونُ كَذَلِكَ.
أَوَّلاً: مَا يَكُونُ لِلتَّخْفِيفِ عَنِ الْمُسَافِرِ:
أ -
امْتِدَادُ مُدَّةِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ:
11 -
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - إِلَى أَنَّ السَّفَرَ يَمُدُّ مُدَّةَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا بَعْدَ أَنْ كَانَتْ يَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ.
لِمَا رَوَى شُرَيْحُ بْنُ هَانِئٍ قَال: سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَتْ: سَل عَلِيًّا، فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلْتُهُ فَقَال: جَعَل رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ (1) .
وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ الْمُسَافِرَ الْعَاصِيَ بِسَفَرِهِ يَمْسَحُ مُدَّةَ الْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً؛ لأَِنَّهُ مُقِيمٌ حُكْمًا. وَأَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ الْمَسْحَ ثَلَاثَةَ
(1) حديث: " جعل رسول الله ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم ". أخرجه مسلم (1 / 232 - ط الحلبي) .
أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهَا فِي سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ.
وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ بِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ مِنَ الزَّمَنِ مَا لَمْ يَخْلَعْهُ أَوْ يَحْدُثْ لَهُ مَا يُوجِبُ الْغُسْل، وَنَحْوُهُ اخْتِيَارُ ابْنِ تَيْمِيَّةَ فِي الْمُسَافِرِ الَّذِي يَشُقُّ اشْتِغَالُهُ بِالْخَلْعِ وَاللُّبْسِ، كَالْبَرِيدِ الْمُجَهَّزِ فِي مَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ (1) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (مَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ) .
ب -
قَصْرُ الصَّلَاةِ وَجَمْعُهَا:
12 -
أَجْمَعُ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ (2) . لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَْرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} (3) وَلِمَا رَوَى يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ
(1) حاشية ابن عابدين 1 / 180 دار إحياء التراث العربي، الفتاوى الهندية 1 / 33 المطبعة الأميرية 1310 هـ مواهب الجليل 1 / 320 دار الفكر 1978 وانظر القوانين الفقهية ص (30) ، كفاية الطالب الرباني 1 / 207 دار المعرفة، القليوبي وعميرة 1 / 57 ط عيسى الحلبي، كشاف القناع 1 / 114 عالم الكتب 1983م. والاختيارات للبعلي ص (15) .
(2)
حاشية ابن عابدين 1 / 527، حاشية الدسوقي 1 / 360، قليوبي وعميرة 1 / 255، كشاف القناع 1 / 3.
(3)
سورة النساء / 101.