الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَالْقَتْل، وَلأَِنَّهُ مَقْدُورٌ عَلَيْهِ فَلَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْحَدُّ بِالتَّوْبَةِ كَالْمُحَارِبِ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ.
وَفِي رِوَايَةٍ لأَِحْمَدَ: يَسْقُطُ الْحَدُّ بِالتَّوْبَةِ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَاَللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا (1) } وَذَكَرَ حَدَّ السَّارِقِ فَقَال: {فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ (2) } وَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ (3) وَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَقَال فِي مَاعِزٍ لَمَّا أُخْبِرَ بِهَرَبِهِ: هَلَاّ تَرَكْتُمُوهُ يَتُوبُ فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ (4) وَلأَِنَّهُ خَالِصُ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَيَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ كَحَدِّ الْمُحَارِبِ (5) .
(1) سورة النساء / 16.
(2)
سورة المائدة / 39.
(3)
حديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أخرجه ابن ماجه (2 / 1420 - ط الحلبي) من حديث ابن مسعود وحسنه ابن حجر لشواهده كما في المقاصد الحسنة للسخاوي (ص 249 - ط دار الكتاب العربي) .
(4)
حديث: هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. أخرجه أبو داود (4 / 541 - تحقيق عزت عبيد دعاس) مختصرا، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (9 / 34 - ط بمبى +) ، وحسن إسناده ابن حجر في التلخيص (4 / 58 - شركة الطباعة الفنية) .
(5)
البدائع 7 / 96، والفروق للقرافي 4 / 181، والقوانين الفقهية ص 357، والقليوبي 4 / 200 - 201، ومغني المحتاج 4 / 184، وأسنى المطالب 4 / 156، والمغني 8 / 296 وغاية المنتهى 3 / 345 - 346.
وَهَل يَتَقَيَّدُ سُقُوطُ التَّوْبَةِ، وَبِكَوْنِهِ قَبْل الرَّفْعِ إِلَى الْحَاكِمِ أَمْ لَا؟ وَبِكَوْنِهِ حَقًّا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى أَمْ لَا؟ .
يُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (حُدُود ف 12) وَتَوْبَة (18 وَ 19) .
سُقُوطُ الْجِزْيَةِ:
21 -
تَسْقُطُ الْجِزْيَةُ بِالإِْسْلَامِ أَوْ بِتَدَاخُل الْجِزَى أَوْ بِطُرُوءِ الإِْعْسَارِ أَوِ التَّرَهُّبِ وَالاِنْعِزَال عَنِ النَّاسِ، أَوْ بِالْجُنُونِ، أَوْ بِالْعَمَى، وَالزَّمَانَةِ، وَالشَّيْخُوخَةِ، أَوْ عَجْزِ الدَّوْلَةِ عَنْ حِمَايَتِهِمْ أَوْ بِاشْتِرَاكِ الذِّمِّيِّينَ فِي الْقِتَال مَعَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ بِالْمَوْتِ.
وَفِي بَعْضِ تِلْكَ الأُْمُورِ خِلَافٌ يُرْجَعُ تَفْصِيلُهُ إِلَى مُصْطَلَحِ (جِزْيَة ف 69 - 79) .