الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هـ -
جَوَازُ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ:
15 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ السَّفَرَ بِشُرُوطِهِ السَّابِقَةِ هُوَ مِنَ الأَْعْذَارِ الْمُبِيحَةِ لِلْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ، فَيَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُفْطِرَ فِي رَمَضَانَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (1) وَقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ (2)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (صَوْم) .
ثَانِيًا: أَحْكَامُ السَّفَرِ لِغَيْرِ التَّخْفِيفِ:
أ -
حُكْمُ انْعِقَادِ الْجُمُعَةِ بِالْمُسَافِرِ:
16 -
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - إِلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ الاِسْتِيطَانَ، فَلَا تَصِحُّ الْجُمُعَةُ بِالْمُسَافِرِ وَلَا تَنْعَقِدُ بِهِ، أَيْ لَا يَكْمُل بِهِ نِصَابُهَا.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى انْعِقَادِ الْجُمُعَةِ بِالْمُسَافِرِ (3) .
(1) سورة البقرة / 185.
(2)
حديث: " ليس من البر الصوم في السفر ". أخرجه البخاري (الفتح 4 / 183 - ط السلفية) ومسلم (2 / 786 - ط الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله واللفظ للبخاري.
(3)
ابن عابدين 1 / 548، كفاية الطالب الرباني 1 / 329، نهاية المحتاج 2 / 306، كشاف القناع 2 / 27.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (صَلَاةِ الْجُمُعَةِ) .
ب -
تَحْرِيمُ السَّفَرِ عَلَى الْمَرْأَةِ إِلَاّ مَعَ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ:
17 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ بِمُفْرَدِهَا، وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ مَحْرَمٍ أَوْ زَوْجٍ مَعَهَا (1) . لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَا يَحِل لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ (2)، وَلِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما مَرْفُوعًا: لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَاّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُل عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَاّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، فَقَال رَجُلٌ: يَا رَسُول اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ. قَال: اخْرُجْ مَعَهَا (3) .
18 -
وَيُسْتَثْنَى مِنْ مَنْعِ سَفَرِ الْمَرْأَةِ بِدُونِ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ. الْمُهَاجِرَةُ وَالأَْسِيرَةُ. فَقَدِ اتَّفَقَ
(1) حاشية ابن عابدين 1 / 146 دار إحياء التراث العربي، حاشية الدسوقي 2 / 9 دار الفكر، نهاية المحتاج 3 / 250 ط مصطفى الحلبي 1967م، كشاف القناع 2 / 394 عالم الكتب 1983م.
(2)
حديث: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر. . ". أخرجه البخاري (الفتح 2 / 566 - ط السلفية) من حديث أبي هريرة.
(3)
حديث: " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ". أخرجه البخاري (الفتح 4 / 72 - ط السلفية) .