الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَثْقُلُهُ كَالْجَوْشَنِ (الدِّرْعِ) ، وَلَا يَمْنَعُ مِنْ كَمَال السُّجُودِ كَالْمِغْفَرِ (1) . وَلَا يُؤْذِي غَيْرَهُ كَالرُّمْحِ الْمُتَوَسِّطِ وَالْكَبِيرِ، وَلَا يَجُوزُ حَمْل نَجَسٍ، وَلَا مَا يُخِل بِرُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ إِلَاّ عِنْدَ الضَّرُورَةِ (2) .
وَلَيْسَ النَّصُّ لِلإِْيجَابِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ؛ لأَِنَّ الأَْمْرَ بِهِ لِلرِّفْقِ بِهِمْ وَالصِّيَانَةِ لَهُمْ فَلَمْ يَكُنْ لِلإِْيجَابِ (3) .
وَقَال بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: إِنَّ حَمْل السِّلَاحِ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ وَاجِبٌ؛ لأَِنَّ ظَاهِرَ الأَْمْرِ الْوُجُوبُ، وَقَدِ اقْتَرَنَ بِالنَّصِّ مَا يَدُل عَلَى إِرَادَةِ الإِْيجَابِ بِهِ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى:{وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ} (4) وَنَفْيُ الْحَرَجِ مَشْرُوطًا بِالأَْذَى دَلِيلٌ عَلَى لُزُومِهِ عِنْدَ عَدَمِهِ. فَأَمَّا إِنْ كَانَ بِهِمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ مَرَضٍ فَلَا يَجِبُ بِغَيْرِ خِلَافٍ، بِتَصْرِيحِ النَّصِّ بِنَفْيِ الْحَرَجِ فِيهِ (5) .
(1) المغفر: زرد من الدرع يلبس تحت القلنسوة.
(2)
البدائع 1 / 245 ط دار الكتاب العربي، والبناية شرح الهداية 2 / 940، وروضة الطالبين 2 / 59 ط المكتب الإسلامي، ومغني المحتاج 1 / 304 ط مصطفى الحلبي، والمهذب 1 / 114 ط دار المعرفة، والمغني 2 / 412 ط الرياض، وكشاف القناع 2 / 17 ط عالم الكتب، وتفسير القرطبي 5 / 371.
(3)
المراجع السابقة.
(4)
سورة النساء / 102.
(5)
المهذب 1 / 114، ومغني المحتاج 1 / 304، وروضة الطالبين 2 / 59، والمغني 2 / 412.
نَزْعُ السِّلَاحِ عَنِ الشَّهِيدِ:
5 -
يُنْزَعُ السِّلَاحُ عَنِ الشَّهِيدِ، لِقَوْل ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَمَرَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ، وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ (1) . قَال الْبَغَوِيُّ: هَذَا هُوَ السُّنَّةُ فِي الشَّهِيدِ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُ الأَْسْلِحَةُ وَالْجُلُودُ وَالْخِفَافُ وَالْفِرَاءُ، وَيُدْفَنَ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ ثِيَابِ الْعَامَّةِ؛ وَلأَِنَّ هَذِهِ الأَْشْيَاءَ الَّتِي أُمِرَ بِنَزْعِهَا لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ الْكَفَنِ؛ وَلأَِنَّ الدَّفْنَ بِالسِّلَاحِ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ كَانَ مِنْ عَادَةِ أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَدْفِنُونَ أَبْطَالَهُمْ بِمَا عَلَيْهِمْ مِنَ الأَْسْلِحَةِ، وَقَدْ نُهِينَا عَنِ التَّشَبُّهِ بِهِمْ (2) .
زَكَاةُ السِّلَاحِ:
6 -
لَيْسَ فِي سِلَاحِ الاِسْتِعْمَال - كَدَوَابِّ الرُّكُوبِ وَثِيَابِ الْبَدَنِ وَأَثَاثِ الْمَنْزِل - زَكَاةٌ؛ لأَِنَّهَا مَشْغُولَةٌ بِالْحَاجَةِ الأَْصْلِيَّةِ، وَلَيْسَتْ بِنَامِيَةٍ.
(1) حديث: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلى أحد أن ينزع. . . ". أخرجه أبو داود (3 / 497 - 498 تحقيق عزت عبيد الدعاس) وضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير (2 / 118 ط شركة الطباعة الفنية) .
(2)
بدائع الصنائع 1 / 324، والمبسوط 2 / 50، وشرح منح الجليل 1 / 312، والدسوقي 1 / 425، ومغني المحتاج 1 / 351، وشرح التحرير بحاشية الشرقاوي 1 / 337، وروضة الطالبين 2 / 120، وكشاف القناع 2 / 99، ومنتهى الإرادات 1 / 155.