المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثالثا: الشفعة في الشجر: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌سِعَايَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعِتْقُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسِّعَايَةِ:

- ‌السِّعَايَةُ إِلَى الْوَالِي:

- ‌السِّعَايَةُ فِي أَخْذِ الصَّدَقَةِ:

- ‌السِّعَايَةُ فِي الْعِتْقِ:

- ‌سِعْر

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الثَّمَنُ:

- ‌ الْقِيمَةُ

- ‌أَحْكَامُ السِّعْرِ:

- ‌الْبَيْعُ بِمَا يَنْقَطِعُ بِهِ السِّعْرُ:

- ‌زِيَادَةُ السِّعْرِ بَعْدَ إِخْبَارِ الرُّكْبَانِ بِهِ:

- ‌الإِْخْبَارُ بِالسِّعْرِ:

- ‌نَقْصُ سِعْرِ الْمَغْصُوبِ:

- ‌أَثَرُ غَلَاءِ الأَْسْعَارِ عَلَى نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ:

- ‌نُقْصَانُ سِعْرِ الْمَسْرُوقِ:

- ‌الْبَيْعُ بِالسِّعْرِ الْمَكْتُوبِ عَلَى السِّلْعَةِ:

- ‌سَعْيٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الطَّوَافُ:

- ‌أَصْل السَّعْيِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌صِفَةُ السَّعْيِ:

- ‌رُكْنُ السَّعْيِ:

- ‌شُرُوطُ السَّعْيِ:

- ‌وَقْتُ السَّعْيِ الأَْصْلِيُّ:

- ‌تَكَرُّرُ السَّعْيِ لِلْقَارِنِ:

- ‌حُكْمُ تَأَخُّرِ السَّعْيِ عَنْ طَوَافِ الزِّيَارَةِ:

- ‌وَاجِبَاتُ السَّعْيِ:

- ‌سُنَنُ السَّعْيِ وَمُسْتَحَبَّاتُهُ:

- ‌مُبَاحَاتُ السَّعْيِ:

- ‌مَكْرُوهَاتُ السَّعْيِ:

- ‌سَفْتَجَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌هَل السُّفْتَجَةُ قَرْضٌ أَوْ حَوَالَةٌ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌سَفَر

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْحَضَرُ:

- ‌ الإِْقَامَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌السَّفَرُ مِنْ عَوَارِضِ الأَْهْلِيَّةِ:

- ‌شُرُوطُ السَّفَرِ:

- ‌ أَنْ يَبْلُغَ الْمَسَافَةَ الْمُحَدَّدَةَ شَرْعًا:

- ‌ الْقَصْدُ:

- ‌ مُفَارَقَةُ مَحِل الإِْقَامَةِ:

- ‌ أَلَاّ يَكُونَ سَفَرَ مَعْصِيَةٍ:

- ‌الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَغَيَّرُ فِي السَّفَرِ:

- ‌أَوَّلاً: مَا يَكُونُ لِلتَّخْفِيفِ عَنِ الْمُسَافِرِ:

- ‌ امْتِدَادُ مُدَّةِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ:

- ‌ قَصْرُ الصَّلَاةِ وَجَمْعُهَا:

- ‌ سُقُوطُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ:

- ‌ التَّنَفُّل عَلَى الرَّاحِلَةِ:

- ‌ جَوَازُ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ:

- ‌ثَانِيًا: أَحْكَامُ السَّفَرِ لِغَيْرِ التَّخْفِيفِ:

- ‌ حُكْمُ انْعِقَادِ الْجُمُعَةِ بِالْمُسَافِرِ:

- ‌ تَحْرِيمُ السَّفَرِ عَلَى الْمَرْأَةِ إِلَاّ مَعَ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ:

- ‌حُكْمُ السَّفَرِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ:

- ‌سَفَرُ الْمَدِينِ:

- ‌آدَابُ السَّفَرِ:

- ‌ لِلسَّفَرِ آدَابٌ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا:

- ‌سُفْل

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسُّفْل:

- ‌هَدْمُ السُّفْل وَانْهِدَامُهُ:

- ‌التَّنَازُعُ فِي السَّقْفِ

- ‌إِشْرَافُ الْجَارِ الأَْعْلَى عَلَى دَارِ الْجَارِ الأَْسْفَل:

- ‌سَفَه

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْحَجْرُ:

- ‌ الْعَتَهُ:

- ‌ الرُّشْدُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسَّفَهِ:

- ‌أَوَّلاً: أَحْوَال السَّفَهِ:

- ‌ لِلسَّفَهِ حَالَتَانِ:

- ‌هَل يُشْتَرَطُ حُكْمُ قَاضٍ بِالْحَجْرِ لِتَرَتُّبِ أَحْكَامِهِ عَلَيْهِ

- ‌إِشْهَادُ الْقَاضِي عَلَى حَجْرِهِ أَوْ إِعْلَانُهُ:

- ‌نَقْضُ قَرَارِ الْقَاضِي بِالْحَجْرِ بِقَرَارِ قَاضٍ آخَرَ:

- ‌فَكُّ الْحَجْرِ عَنْ السَّفِيهِ:

- ‌مَنْ يَفُكُّ حَجْرَ السَّفِيهِ:

- ‌ادِّعَاءُ الرُّشْدِ أَوِ السَّفَهِ وَإِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى ذَلِكَ:

- ‌الْوِلَايَةُ عَلَى مَال السَّفِيهِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ فِي الأَْحْكَامِ. الْمُتَعَلِّقَةِ بِحُقُوقِ اللَّهِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ فِي الزَّكَاةِ:

- ‌زَكَاةُ الْفِطْرِ:

- ‌صَدَقَةُ النَّفْل:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الأَْيْمَانِ وَكَفَّارَتِهَا:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى النَّذْرِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ:

- ‌جِنَايَتُهُ فِي الإِْحْرَامِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ فِي الأَْحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِحُقُوقِ الْعِبَادِ:

- ‌أَوَّلاً: أَثَرُهُ فِي النِّكَاحِ

- ‌ زَوَال وِلَايَةِ النِّكَاحِ بِالسَّفَهِ:

- ‌ تَزْوِيجُ الْمَرْأَةِ السَّفِيهَةِ نَفْسَهَا:

- ‌ أَثَرُ السَّفَهِ فِي النِّكَاحِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالظِّهَارِ وَالإِْيلَاءِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى إِسْقَاطِ الْحَضَانَةِ:

- ‌نَفَقَةُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الْهِبَةِ:

- ‌أَوَّلاً: هِبَةُ السَّفِيهِ لِلْغَيْرِ:

- ‌ثَانِيًا: الْهِبَةُ لَهُ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الْوَقْفِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الْوَكَالَةِ:

- ‌أَوَّلاً: كَوْنُ السَّفِيهِ وَكِيلاً:

- ‌ثَانِيًا: تَوْكِيلُهُ لِلْغَيْرِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الشَّهَادَةِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الْوَصِيَّةِ:

- ‌الإِْيصَاءُ لَهُ وَقَبُولُهُ الْوَصِيَّةَ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الْقَرْضِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الإِْيدَاعِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى غَصْبِ مَال الْغَيْرِ وَإِتْلَافِهِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الشَّرِكَةِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الْكَفَالَةِ وَالضَّمَانِ:

- ‌أَثَرُهُ عَلَى الْحَوَالَةِ:

- ‌أَثَرُهُ عَلَى الإِْعَارَةِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الرَّهْنِ وَالاِرْتِهَانِ:

- ‌أَثَرُهُ عَلَى الصُّلْحِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الإِْجَارَةِ وَالْمُسَاقَاةِ:

- ‌أَثَرُهُ عَلَى اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ:

- ‌أَثَرُهُ عَلَى الْمُضَارَبَةِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الإِْقْرَارِ:

- ‌أَوَّلاً: الإِْقْرَارُ بِمَالٍ أَوْ بِدَيْنٍ أَوْ غَيْرِهِ:

- ‌ثَانِيًا: إِقْرَارُهُ بِاسْتِهْلَاكِ الْوَدِيعَةِ:

- ‌ثَالِثًا: إِقْرَارُهُ بِالنِّكَاحِ:

- ‌رَابِعًا: إِقْرَارُهُ بِالنَّسَبِ وَنَفْيُهُ:

- ‌خَامِسًا: إِقْرَارُهُ بِالْقِصَاصِ أَوْ بِحَدٍّ مِنَ الْحُدُودِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ فِي الْعَفْوِ عَنِ الْجِنَايَةِ أَوِ الْقِصَاصِ الثَّابِتِ لَهُ:

- ‌سُفُورٌ

- ‌سَفِير

- ‌سَفِينَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسَّفِينَةِ:

- ‌اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ فِي السَّفِينَةِ:

- ‌الْقِيَامُ فِي الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ:

- ‌الاِقْتِدَاءُ فِي السُّفُنِ:

- ‌التَّطَوُّعُ فِي السَّفِينَةِ بِالإِْيمَاءِ:

- ‌التَّعَاقُدُ عَلَى ظَهْرِ السَّفِينَةِ:

- ‌الشُّفْعَةُ فِي السُّفُنِ:

- ‌انْتِهَاءُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ فِي السَّفِينَةِ:

- ‌اصْطِدَامُ السَّفِينَتَيْنِ:

- ‌إِنْقَاذُ السَّفِينَةِ بِإِتْلَافِ الأَْمْتِعَةِ:

- ‌الاِمْتِنَاعُ عَنْ إِنْقَاذِ السَّفِينَةِ مِنْ الْغَرَقِ:

- ‌سَفِيه

- ‌سِقْط

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالسِّقْطِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌حُكْمُ تَغْسِيلِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالسِّقْطِ مِنْ حَيْثُ الطَّهَارَةُ وَالْعِدَّةُ

- ‌نُزُول السِّقْطِ نَتِيجَةَ الْجِنَايَةِ عَلَى أُمِّهِ:

- ‌مِيرَاثُ السِّقْطِ:

- ‌سُقُوطٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَا يَقْبَل السُّقُوطَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَمِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ:

- ‌سُقُوطُ الصَّلَاةِ عَنْ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ:

- ‌سُقُوطُ الْجَبِيرَةِ:

- ‌سُقُوطُ الصَّلَاةِ عَنِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ:

- ‌سُقُوطُ الصَّلَاةِ عَنِ الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ:

- ‌إِسْقَاطُ الصَّلَاةِ بِالإِْطْعَامِ:

- ‌سُقُوطُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْجُمُعَةِ:

- ‌سُقُوطُ تَرْتِيبِ الْفَوَائِتِ:

- ‌سُقُوطُ الصِّيَامِ:

- ‌سُقُوطُ الزَّكَاةِ:

- ‌سُقُوطُ فَرْضِ الْكِفَايَةِ:

- ‌سُقُوطُ التَّحْرِيمِ لِلضَّرُورَةِ:

- ‌سُقُوطُ الْمَهْرِ:

- ‌ مَا يَسْقُطُ بِهِ نِصْفُ الْمَهْرِ

- ‌سُقُوطُ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ:

- ‌سُقُوطُ نَفَقَةِ الأَْقَارِبِ:

- ‌سُقُوطُ الْحَضَانَةِ:

- ‌سُقُوطُ الْخَرَاجِ:

- ‌سُقُوطُ الْحُدُودِ:

- ‌سُقُوطُ الْجِزْيَةِ:

- ‌سَكَّاء

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌السُّكْر

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْجُنُونُ:

- ‌الْعَتَهُ:

- ‌ الصَّرْعُ:

- ‌ الإِْغْمَاءُ:

- ‌ الْخَدَرُ:

- ‌ التَّرْقِيدُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌ضَابِطُ السُّكْرِ:

- ‌وُجُوبُ الْحَدِّ بِشُرْبِ الْخَمْرِ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْمُسْكِرَاتِ:

- ‌أَوَّلاً - الْخَمْرُ:

- ‌ثَانِيًا: الْمُسْكِرَاتُ الأُْخْرَى غَيْرُ الْخَمْرِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌حُكْمُ تَنَاوُل الْبَنْجِ وَالأَْفْيُونِ وَالْحَشِيشَةِ:

- ‌خَلْطُ الْخَمْرِ بِغَيْرِهَا

- ‌قَدْرُ حَدِّ السُّكْرِ وَحَدِّ الشُّرْبِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌شُرْبُ الْمُسْكِرِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ:

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الْحَدِّ:

- ‌يُشْتَرَطُ لإِِيجَابِ الْحَدِّ مَا يَلِي:

- ‌شُرْبُ الْمُسْكِرِ لِلتَّدَاوِي:

- ‌وُجُودُ رَائِحَةِ الْخَمْرِ:

- ‌ الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌تَقَيُّؤُ الْخَمْرِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌إِثْبَاتُ الْحَدِّ:

- ‌ الْبَيِّنَةِ

- ‌الإِْقْرَارُ:

- ‌شُرُوطُ إقَامَةِ الْحَدِّ:

- ‌كَيْفِيَّةُ الضَّرْبِ فِي حَدِّ الشُّرْبِ:

- ‌سُقُوطُ الْحَدِّ بَعْدَ وُجُوبِهِ:

- ‌سَكْرَان

- ‌سِكَّة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌السُّكْنَى

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌طَبِيعَةُ حَقِّ السُّكْنَى:

- ‌حَقُّ اللَّهِ وَحَقُّ الْعَبْدِ فِي السُّكْنَى:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسُّكْنَى:

- ‌أَوَّلاً: السُّكْنَى كَحَقٍّ عَلَى الْغَيْرِ:

- ‌سُكْنَى الزَّوْجَةِ:

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ زَوْجَتَيْنِ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ أَوْ فِي دَارٍ لِكُل وَاحِدَةٍ بَيْتٌ فِيهِ:

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ الزَّوْجَةِ وَأَقَارِبِ الزَّوْجِ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ:

- ‌خُلُوُّ الْمَسْكَنِ مِنْ أَهْل الزَّوْجَةِ:

- ‌زِيَارَةُ الأَْبَوَيْنِ أَوِ الْمَحَارِمِ لِلزَّوْجَةِ فِي مَسْكَنِهَا:

- ‌الْمَسْكَنُ الشَّرْعِيُّ لِلزَّوْجَةِ:

- ‌اخْتِيَارُ مَكَانِ السُّكْنَى:

- ‌سُكْنَى الْمُؤْنِسَةِ:

- ‌سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ عَنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ:

- ‌سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ عَنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ:

- ‌سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ عَنْ وَفَاةٍ:

- ‌سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ عَنْ فَسْخٍ:

- ‌السُّكْنَى مَعَ الْمُعْتَدَّةِ:

- ‌سَكَنُ الْحَاضِنَةِ:

- ‌سُكْنَى الْقَرِيبِ:

- ‌السُّكْنَى بِاعْتِبَارِهَا مُتَرَتِّبَةً عَلَى تَصَرُّفٍ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ:

- ‌الْوَصِيَّةُ بِالسُّكْنَى:

- ‌هِبَةُ السُّكْنَى:

- ‌حِيَازَةُ الدَّارِ الْمَوْهُوبَةِ:

- ‌وَقْفُ الْعَيْنِ لِلسُّكْنَى:

- ‌سُكْنَى الْمُرْتَهِنِ لِلْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ:

- ‌غَصْبُ السُّكْنَى:

- ‌مَتَى يَتَحَقَّقُ الْغَصْبُ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهِ:

- ‌الصُّلْحُ عَلَى السُّكْنَى عَنْ دَعْوَى غَيْرِ مَنْفَعَةٍ:

- ‌الصُّلْحُ عَنِ السُّكْنَى:

- ‌سُكْنَى أَهْل الذِّمَّةِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ:

- ‌أَوَّلاً: مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ:

- ‌بَيْعُ مَكَانِ سُكْنَى الْمُفْلِسِ لِحَقِّ غُرَمَائِهِ:

- ‌حُكْمُ بَيْعِ مَحَل السُّكْنَى لِلْحَجِّ:

- ‌حُرْمَةُ مَحَل السُّكْنَى:

- ‌حُكْمُ دُخُول مَحَل سُكْنَى الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ:

- ‌حُكْمُ النَّظَرِ فِي مَحَل سُكْنَى الْغَيْرِ دُونَ إِذْنٍ:

- ‌سُكُوت

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الصَّمْتُ:

- ‌ الإِْنْصَاتُ:

- ‌حُكْمُ السُّكُوتِ:

- ‌الْحُكْمِ التَّكْلِيفِيِّ

- ‌سُكُوتُ الْمُقْتَدِي:

- ‌السُّكُوتُ لاِسْتِمَاعِ الْخُطْبَةِ:

- ‌سَكَتَاتُ الإِْمَامِ:

- ‌السُّكُوتُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْمُنْكَرِ:

- ‌السُّكُوتُ عَنْ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ:

- ‌حُكْمُ السُّكُوتِ فِي الْمُعَامَلَاتِ وَالْعُقُودِ:

- ‌ سُكُوتُ الْمَالِكِ عِنْدَ تَصَرُّفِ الْفُضُولِيِّ

- ‌ سُكُوتُ الْوَلِيِّ عِنْدَ بَيْعِ أَوْ شِرَاءِ مَنْ تَحْتَ وِلَايَتِهِ:

- ‌ سُكُوتُ الشَّفِيعِ:

- ‌ السُّكُوتُ فِي الْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَّةِ:

- ‌ الصُّلْحُ عَلَى السُّكُوتِ:

- ‌سُكُوتُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ اسْتِئْذَانِهَا لِلنِّكَاحِ:

- ‌سُكُوتُ الزَّوْجِ عِنْدَ وِلَادَةِ الْمَرْأَةِ:

- ‌السُّكُوتُ فِي الدَّعَاوَى:

- ‌السُّكُوتُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ:

- ‌ أَوَّلاً: مِنْ أَقْسَامِ الْبَيَانِ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ

- ‌ثَانِيًا: الإِْجْمَاعُ السُّكُوتِيُّ:

- ‌سِلَاحٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسِّلَاحِ:

- ‌إِعْدَادُ السِّلَاحِ لِلْجِهَادِ وَالتَّدَرُّبِ عَلَيْهِ:

- ‌تَزْيِينُ السِّلَاحِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:

- ‌حَمْل السِّلَاحِ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ:

- ‌نَزْعُ السِّلَاحِ عَنِ الشَّهِيدِ:

- ‌زَكَاةُ السِّلَاحِ:

- ‌حَمْل السِّلَاحِ لِلْمُحْرِمِ:

- ‌حَمْل السِّلَاحِ بِمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ:

- ‌حَمْل السِّلَاحِ عَلَى الْغَيْرِ:

- ‌بَيْعُ السِّلَاحِ لأَِهْل الْحَرْبِ وَأَهْل الْفِتْنَةِ:

- ‌اشْتِرَاطُ حَمْل السِّلَاحِ لِحَدِّ الْحِرَابَةِ (قَطْعُ الطَّرِيقِ) :

- ‌سُلَامَى

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌سَلَام

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ التَّحِيَّةِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التَّقْبِيل

- ‌الْمُصَافَحَةَ

- ‌ الْمُعَانَقَةُ:

- ‌صِيغَةُ السَّلَامِ وَصِيغَةُ الرَّدِّ:

- ‌صِيغَةُ رَدِّ السَّلَامِ:

- ‌السَّلَامُ أَوْ رَدُّهُ بِالإِْشَارَةِ:

- ‌السَّلَامُ بِوَسَاطَةِ الرَّسُول أَوِ الْكِتَابِ:

- ‌السَّلَامُ وَرَدُّهُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ:

- ‌حُكْمُ الْبَدْءِ بِالسَّلَامِ وَحُكْمُ الرَّدِّ:

- ‌ السَّلَامُ عَلَى مَنْ يُؤَذِّنُ أَوْ يُقِيمُ:

- ‌ السَّلَامُ عَلَى الْمُصَلِّي وَرَدُّهُ السَّلَامَ:

- ‌ السَّلَامُ عَلَى الْمُنْشَغِل بِالْقِرَاءَةِ وَالذِّكْرِ وَالتَّلْبِيَةِ وَالأَْكْل، وَعَلَى قَاضِي الْحَاجَةِ وَعَلَى مَنْ فِي الْحَمَّامِ وَنَحْوِ ذَلِكَ

- ‌أَحْكَامٌ أُخْرَى لِلسَّلَامِ:

- ‌السَّلَامُ عَلَى الصَّبِيِّ:

- ‌السَّلَامُ عَلَى النِّسَاءِ:

- ‌السَّلَامُ عَلَى الْفُسَّاقِ وَأَرْبَابِ الْمَعَاصِي:

- ‌السَّلَامُ عَلَى أَهْل الذِّمَّةِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ:

- ‌رَدُّ السَّلَامِ عَلَى أَهْل الذِّمَّةِ:

- ‌مَنْ يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ:

- ‌اسْتِحْبَابُ السَّلَامِ عِنْدَ دُخُول بَيْتٍ أَوْ مَسْجِدٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَحَدٌ:

- ‌السَّلَامُ عِنْدَ مُفَارَقَةِ الْمَجْلِسِ:

- ‌إِلْقَاءُ السَّلَامِ عَلَى مَنْ يَظُنُّ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ السَّلَامَ:

- ‌السَّلَامُ عِنْدَ زِيَارَةِ الْمَوْتَى:

- ‌ السَّلَامُ عِنْدَ زِيَارَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌السَّلَامُ عِنْدَ زِيَارَةِ الْقُبُورِ:

- ‌قَوْل: " عليه السلام " عِنْدَ ذِكْرِ نَبِيٍّ أَوْ رَجُلٍ مِنَ الصَّالِحِينَ:

- ‌السَّلَامُ الَّذِي يَخْرُجُ بِهِ مِنَ الصَّلَاةِ:

- ‌سَلَبٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الرَّضْخُ:

- ‌ الْغَنِيمَةُ:

- ‌ الأَْنْفَال:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَنْ يَسْتَحِقُّ السَّلَبَ:

- ‌هَل تَلْزَمُ الْبَيِّنَةُ فِي اسْتِحْقَاقِ السَّلَبِ

- ‌هَل يُخَمَّسُ السَّلَبُ

- ‌السَّلَبُ الَّذِي يَأْخُذُهُ الْقَاتِل:

- ‌سُلْحَفَاة

- ‌سَلْخ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌الاِسْتِئْجَارُ لِسَلْخِ الدَّابَّةِ بِجِلْدِهَا

- ‌دِيَةُ جِلْدِ الآْدَمِيِّ:

- ‌سُلْطَان

- ‌سَلَس

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاِسْتِحَاضَةُ:

- ‌ الْمَرَضُ:

- ‌ النَّجَاسَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ الْوُضُوءُ وَالصَّلَاةُ مِمَّنْ بِهِ سَلَسٌ:

- ‌إِمَامَةُ مَنْ بِهِ سَلَسٌ:

- ‌سَلَفٌ

- ‌سَلَم

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الدَّيْنُ:

- ‌ بَيْعُ الْعَيْنِ الْغَائِبَةِ الْمَوْصُوفَةِ فِي الذِّمَّةِ:

- ‌ عَقْدُ الإِْجَارَةِ:

- ‌ الاِسْتِصْنَاعُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ السَّلَمِ:

- ‌الْكِتَابِ

- ‌ السُّنَّةُ:

- ‌ الإِْجْمَاعُ:

- ‌حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ السَّلَمِ:

- ‌مَدَى مُوَافَقَةِ السَّلَمِ لِلْقِيَاسِ:

- ‌أَرْكَانُ السَّلَمِ وَشُرُوطُ صِحَّتِهِ:

- ‌الرُّكْنُ الأَْوَّل: الصِّيغَةُ:

- ‌ الشُّرُوطُ الَّتِي تَرْجِعُ إِلَى الْبَدَلَيْنِ مَعًا:

- ‌ شُرُوطُ رَأْسِ مَال السَّلَمِ:

- ‌(أَحَدُهُمَا) أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا:

- ‌وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ:

- ‌ شُرُوطُ الْمُسْلَمِ فِيهِ:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل: أَنْ يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ دَيْنًا مَوْصُوفًا فِي الذِّمَّةِ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مَعْلُومًا:

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مُؤَجَّلاً:

- ‌أَقَل مُدَّةِ الأَْجَل فِي السَّلَمِ:

- ‌الشَّرْطُ الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الأَْجَل مَعْلُومًا:

- ‌الشَّرْطُ الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ عِنْدَ مَحِلِّهِ:

- ‌الشَّرْطُ السَّادِسُ: تَعْيِينُ مَكَانِ الإِْيفَاءِ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى السَّلَمِ وَالْمُتَعَلِّقَةُ بِهِ:

- ‌ انْتِقَال الْمِلْكِ فِي الْعِوَضَيْنِ:

- ‌ التَّصَرُّفُ فِي دَيْنِ السَّلَمِ قَبْل قَبْضِهِ:

- ‌ إِيفَاءُ الْمُسْلَمِ فِيهِ:

- ‌ تَعَذُّرُ الْمُسْلَمِ فِيهِ عِنْدَ حُلُول الأَْجَل:

- ‌ الإِْقَالَةُ فِي السَّلَمِ:

- ‌ تَوْثِيقُ الدَّيْنِ الْمُسْلَمِ فِيهِ:

- ‌ الاِتِّفَاقُ عَلَى تَقْسِيطِ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَلَى نُجُومٍ:

- ‌سِلْم

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْهُدْنَةُ:

- ‌ الأَْمَانُ:

- ‌ الذِّمَّةُ:

- ‌ الْمُعَاهَدَةُ:

- ‌ الْمُوَادَعَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: السِّلْمُ بِمَعْنَى الإِْسْلَامِ:

- ‌ثَانِيًا: السِّلْمُ بِمَعْنَى الْمُصَالَحَةِ:

- ‌الأُْولَى: عَقْدُ الْهُدْنَةِ:

- ‌الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ عَقْدِ السِّلْمِ الْمُؤَقَّتِ:

- ‌عَقْدُ الأَْمَانِ

- ‌الدَّعْوَةُ إِلَى السِّلْمِ مَعَ أَهْل الْحَرْبِ:

- ‌ ذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ لِذَلِكَ شُرُوطًا:

- ‌سَمَاد

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ الْحُكْمُ بِطَهَارَةِ السَّمَادِ وَنَجَاسَتِهِ:

- ‌حُكْمُ التَّسْمِيدِ بِالنَّجَاسَةِ وَالأَْكْل مِنْ ثِمَارِ الأَْشْجَارِ الْمُسَمَّدَةِ بِهَا:

- ‌ بَيْعُ السَّمَادِ:

- ‌ السَّمَادُ فِي الْمُزَارَعَةِ أَوِ الْمُسَاقَاةِ وَنَحْوِهَا:

- ‌سَمَاع

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الإِْدْرَاكُ:

- ‌ وَمِنْهَا الإِْجَابَةُ:

- ‌ وَمِنْهَا الْفَهْمُ:

- ‌ الْقَبُول:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاِسْتِمَاعُ:

- ‌ الإِْنْصَاتُ:

- ‌ الإِْصْغَاءُ:

- ‌ الْغِنَاءُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ حُكْمُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْجُمُعَةِ فِي حَقِّ مَنْ يَسْمَعُ الأَْذَانَ:

- ‌مَا يَقُولُهُ سَامِعُ الأَْذَانِ:

- ‌إِسْمَاعُ الْمُصَلِّي قِرَاءَةَ نَفْسِهِ:

- ‌سَمَاعُ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ لِمَنْ تَنْعَقِدُ بِهِمْ:

- ‌السُّجُودُ لِسَمَاعِ آيِ السَّجْدَةِ:

- ‌سَمَاعُ الدَّعْوَى:

- ‌سَمَاعُ الشَّهَادَةِ:

- ‌ الرُّؤْيَةُ:

- ‌ السَّمَاعُ: وَهُوَ نَوْعَانِ:

- ‌الشَّهَادَةُ بِالسَّمَاعِ (التَّسَامُعُ) :

- ‌سَمَاعُ الْغِنَاءِ وَالْمُوسِيقَى:

- ‌حُكْمُ سَمَاعِ صَوْتِ الْمَرْأَةِ:

- ‌حُكْمُ سَمَاعِ الْقُرْآنِ:

- ‌حُكْمُ سَمَاعِ الْحَدِيثِ:

- ‌سَمَاعُ اللَّغْوِ:

- ‌سَمْت

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاِسْتِقْبَال

- ‌الْمُحَاذَاةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌سِمْحَاق

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌سَمْع

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الاِسْتِمَاعُ:

- ‌ الإِْنْصَاتُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَا يَجِبُ بِإِذْهَابِ السَّمْعِ بِجِنَايَةٍ:

- ‌سَمْعِيَّات

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ:

- ‌سَمَك

- ‌سُمّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التِّرْيَاقُ:

- ‌ الدَّوَاءُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسُّمِّ:

- ‌تَنَاوُل السُّمِّ:

- ‌طَهَارَةُ السُّمِّ أَوْ نَجَاسَتُهُ:

- ‌بَيْعُ السُّمِّ:

- ‌التَّدَاوِي بِالسُّمِّ:

- ‌الْقَتْل بِالسُّمِّ:

- ‌سِمَنٌ

- ‌سَنَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعَامُ:

- ‌ الشَّهْرُ:

- ‌أَنْوَاعُ السَّنَةِ:

- ‌الأَْحْكَامُ الإِْجْمَالِيَّةُ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ الزَّكَاةُ:

- ‌مُدَّةُ تَعْرِيفِ اللُّقَطَةِ:

- ‌ مُدَّةُ إِمْهَال الْعِنِّينِ:

- ‌ مُدَّةُ التَّغْرِيبِ فِي عُقُوبَةِ الزِّنَى:

- ‌سَنَد

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌سُنَّة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسُّنَّةِ:

- ‌أَوَّلاً: السُّنَّةُ بِالاِصْطِلَاحِ الْفِقْهِيِّ:

- ‌ سُنَّةُ الْهُدَى:

- ‌ سُنَنُ الزَّوَائِدِ:

- ‌ثَانِيًا: السُّنَّةُ فِي اصْطِلَاحِ الأُْصُولِيِّينَ:

- ‌سِنّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسِّنِّ:

- ‌ الْقِصَاصُ فِي قَلْعِ السِّنِّ:

- ‌ الْقِصَاصُ بِكَسْرِ السِّنِّ:

- ‌ قَلْعُ سِنِّ مَنْ لَمْ يُثْغِرْ:

- ‌وَقْتُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ فِي قَلْعِ السِّنِّ:

- ‌الْحُكْمُ إِنْ نَبَتَتِ السِّنُّ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهَا بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ:

- ‌وَقْتُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ:

- ‌عَوْدُ سِنِّ الْجَانِي بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ:

- ‌الْقِصَاصُ فِي قَطْعِ غَيْرِ الْمَثْغُورِ سِنَّ مَثْغُورٍ:

- ‌ الدِّيَةَ

- ‌حُكْمُ السِّنِّ الْمُتَّخَذَةِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:

- ‌حُكْمُ تَفْلِيجِ الأَْسْنَانِ:

- ‌سِنّ الْيَأْسِ

- ‌السُّنَنُ الرَّوَاتِبُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ سُنَنُ الزَّوَائِدِ:

- ‌ النَّوَافِل:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لأَِدَاءِ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ:

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ:

- ‌سُنَّةُ الْجُمُعَةِ:

- ‌الْوِتْرُ هَل هُوَ سُنَّةٌ رَاتِبَةٌ أَوْ وَاجِبٌ

- ‌قِيَامُ رَمَضَانَ:

- ‌وَقْتُ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ:

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ وَمَا يُكْرَهُ فِي السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ:

- ‌(1) الْقِرَاءَةُ فِي السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ:

- ‌(2) فِعْلُهَا فِي الْبَيْتِ:

- ‌(3) صَلَاةُ الرَّوَاتِبِ فِي جَمَاعَةٍ أَوْ فُرَادَى:

- ‌صَلَاةُ الرَّوَاتِبِ فِي السَّفَرِ:

- ‌حُكْمُ قَضَائِهَا إِذَا فَاتَتْ:

- ‌سِنَّوْر

- ‌سَهْو

- ‌سَوْدَاء

- ‌سِوَارٌ

- ‌سُوبْيَا

- ‌سُورَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْقُرْآنِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الآْيَاتُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَنْكِيسُ السُّوَرِ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ:

- ‌حُكْمُ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌تَرْكُ السُّورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ عَمْدًا فِي الصَّلَاةِ:

- ‌قِرَاءَةُ السُّورَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُْخْرَيَيْنِ مِنْ الصَّلَاةِ:

- ‌تَكْرَارُ السُّورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُْولَيَيْنِ:

- ‌جَمْعُ السُّورَتَيْنِ مِنَ الْقُرْآنِ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ:

- ‌قِرَاءَةُ السُّورَةِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ:

- ‌سَوْم

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ النَّجْشُ:

- ‌ الْمُزَايَدَةُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالسَّوْمِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌أَوَّلاً: السَّوْمُ فِي الزَّكَاةِ:

- ‌ثَانِيًا: السَّوْمُ فِي الْبَيْعِ:

- ‌سِيَاسَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التَّعْزِيرُ:

- ‌الْمَصْلَحَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَقْسَامُ السِّيَاسَةِ:

- ‌حُسْنُ سِيَاسَةِ الإِْمَامِ لِلرَّعِيَّةِ:

- ‌قَوَاعِدُ السِّيَاسَةِ:

- ‌الأَْسَاسُ الأَْوَّل: سِيَادَةُ الشَّرِيعَةِ:

- ‌حَقُّ الإِْمَامِ فِي وَضْعِ الأَْنْظِمَةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ مِنْ الشَّرِيعَةِ:

- ‌الأَْسَاسُ الثَّانِي: الشُّورَى:

- ‌الأَْسَاسُ الثَّالِثُ: الْعَدْل:

- ‌مَصْدَرُ السُّلُطَاتِ:

- ‌أَنْوَاعُ السِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ:

- ‌أَوَّلاً: السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ فِي الْحُكْمِ:

- ‌الإِْمَامَةُ:

- ‌حُقُوقُ الإِْمَامِ:

- ‌وَاجِبَاتُ الإِْمَامِ:

- ‌‌‌تَعْيِينُ الْعُمَّالوَفَصْلُهُمْ:

- ‌تَعْيِينُ الْعُمَّال

- ‌ صِفَاتُ الْعُمَّال:

- ‌ مَا يَجِبُ عَلَى الإِْمَامِ نَحْوَ عُمَّالِهِ:

- ‌ دِيوَانُ الْمُوَظَّفِينَ:

- ‌ثَانِيًا: السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ فِي الْمَال:

- ‌ثَالِثًا: السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ فِي الْوِلَايَاتِ:

- ‌وِلَايَةُ الْجَيْشِ:

- ‌النَّظَرُ فِي أُمُورِ الْقُضَاةِ:

- ‌النَّظَرُ فِي وِلَايَةِ الصَّدَقَاتِ:

- ‌السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ فِي شَأْنِ الْمُخَالِفِينَ مِنْ بُغَاةٍ وَغَيْرِهِمْ:

- ‌رَابِعًا: السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ فِي الْعُقُوبَةِ:

- ‌ الْعُقُوبَةُ سِيَاسَةً:

- ‌التَّغْرِيبُ سِيَاسَةً:

- ‌الْقَتْل سِيَاسَةً:

- ‌مَنْ لَهُ حَقُّ الْعُقُوبَةِ سِيَاسَةً:

- ‌سِيَر

- ‌سَيْف

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسَّيْفِ:

- ‌أَوَّلاً: تَطْهِيرُ السَّيْفِ الْمُتَنَجِّسِ:

- ‌ثَانِيًا: اعْتِمَادُ خَطِيبِ الْجُمُعَةِ عَلَى السَّيْفِ:

- ‌ثَالِثًا: تَقَلُّدُ السَّيْفِ لِلْمُحْرِمِ:

- ‌رَابِعًا: تَحْلِيَةُ السَّيْفِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:

- ‌خَامِسًا: اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ بِالسَّيْفِ:

- ‌سَيْكُرَان

- ‌شَائِع

- ‌شَاذّ

- ‌الشَّاذَرْوَانُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌شَارِب

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ اللِّحْيَةُ:

- ‌ الْعِذَارُ:

- ‌ الْعَنْفَقَةُ:

- ‌ الْعُثْنُونُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالشَّارِبِ (مِنَ الشُّرْبِ) :

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالشَّارِبِ (الشَّعْرِ عَلَى الشَّفَةِ الْعُلْيَا) :

- ‌أَوَّلاً: تَطْهِيرُ الشَّارِبِ:

- ‌ فِي الْوُضُوءِ:

- ‌ فِي الْغُسْل:

- ‌ إِعَادَةُ التَّطَهُّرِ بَعْدَ حَلْقِ الشَّارِبِ:

- ‌ثَانِيًا: الأَْخْذُ مِنَ الشَّارِبِ:

- ‌ثَالِثًا: الأَْخْذُ مِنَ الشَّارِبِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ:

- ‌رَابِعًا: إِزَالَةُ الشَّارِبِ فِي الإِْحْرَامِ:

- ‌خَامِسًا: الأَْخْذُ مِنْ شَارِبِ الْمَيِّتِ:

- ‌سَادِسًا: أَخْذُ الْمُعْتَكِفِ مِنْ شَارِبِهِ:

- ‌سَابِعًا: الْوُضُوءُ وَالْغُسْل بَعْدَ قَصِّ الشَّارِبِ:

- ‌ثَامِنًا: الْجِنَايَةُ عَلَى الشَّارِبِ:

- ‌شَارِب الْخَمْرِ

- ‌شَارِد

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الآْبِقُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌(1) بَيْعُ الشَّارِدِ أَوْ إجَارَتُهُ:

- ‌(2) ذَبْحُ الْحَيَوَانِ الشَّارِدِ:

- ‌شَارِع

- ‌شَاة

- ‌شَاهِين

- ‌شُؤْم

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْفَأْل:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌شُؤْمُ الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ:

- ‌التَّسْمِيَةُ بِمَا يُتَطَيَّرُ بِهِ:

- ‌شِبَع

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْبِطْنَةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالشِّبَعِ:

- ‌الأَْكْل مِنَ الطَّعَامِ الْحَلَال فَوْقَ الشِّبَعِ:

- ‌شِبَعُ الْمُضْطَرِّ مِنَ الْمَيْتَةِ:

- ‌شَبَه

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْمُنَاسَبَ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الطَّرْدُ وَالْعَكْسُ وَالدَّوَرَانُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌شِبْه الْعَمْدِ

- ‌شُبْهَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَا تَتَنَاوَلُهُ الشُّبْهَةُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ:

- ‌أَقْسَامُ الشُّبْهَةِ:

- ‌حُكْمُ تَعَاطِي الشُّبُهَاتِ:

- ‌وَاجْتِنَابُ الشُّبُهَاتِ عَلَى مَرَاتِبَ:

- ‌شَتْمٌ

- ‌شِجَاج

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْجِرَاحَةُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْجِنَايَةُ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ:

- ‌أَنْوَاعُ الشِّجَاجِ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالشِّجَاجِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌أَوَّلاً - مَا يَجِبُ فِي الشِّجَاجِ مِنْ قِصَاصٍ أَوْ أَرْشٍ:

- ‌ثَانِيًا: وَقْتُ الْحُكْمِ بِالْقِصَاصِ أَوِ الدِّيَةِ فِي الشِّجَاجِ:

- ‌ثَالِثًا - كَيْفِيَّةُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ فِي الشِّجَاجِ:

- ‌شَجَر

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتِ الصِّلَةِ:

- ‌ الزَّرْعُ وَالنَّبَاتُ:

- ‌ الْكَلأَُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالشَّجَرِ:

- ‌أَوَّلاً: قَطْعُ أَشْجَارِ الْحَرَمِ:

- ‌ثَانِيًا: دُخُول الشَّجَرِ فِي بَيْعِ الأَْرْضِ:

- ‌ثَالِثًا: الشُّفْعَةُ فِي الشَّجَرِ:

- ‌رَابِعًا: حَرِيمُ الشَّجَرِ:

الفصل: ‌ثالثا: الشفعة في الشجر:

وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (بَيْع ف 37) .

‌ثَالِثًا: الشُّفْعَةُ فِي الشَّجَرِ:

5 -

يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) - أَنَّهُ لَا شُفْعَةَ فِي الْبِنَاءِ وَالشَّجَرِ إِذَا بِيعَا بِلَا عَرْصَةٍ. وَلَوْ بِيعَتِ الْعَرْصَةُ الْمَمْلُوكَةُ مَعَ مَا عَلَيْهَا مِنَ الأَْشْجَارِ وَالأَْبْنِيَةِ تَجْرِي الشُّفْعَةُ فِي الأَْشْجَارِ وَالأَْبْنِيَةِ أَيْضًا تَبَعًا لِلْعَرْصَةِ. أَيْ تَثْبُتُ فِي الْبِنَاءِ وَالشَّجَرِ إِذَا بِيعَا مَعَ مَا حَوْلَهُمَا مِنَ الأَْرْضِ، فَلَوْ بَاعَ أَشْجَارًا وَمَغَارِسَهَا فَقَطْ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا (1) .

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ فِي عَقَارٍ وَهُوَ الأَْرْضُ وَمَا اتَّصَل بِهَا مِنْ بِنَاءٍ وَشَجَرٍ، وَلَوْ كَانَ الْعَقَارُ شَجَرًا أَوْ بِنَاءً مَمْلُوكًا. فَالشُّفْعَةُ عِنْدَهُمْ فِيمَا لَمْ يَنْقَسِمْ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ مِنَ الدُّورِ وَالأَْرَضِينَ وَالنَّخْل وَالشَّجَرِ وَمَا يَتَّصِل بِذَلِكَ مِنْ بِنَاءٍ وَثَمَرَةٍ، إِذَا كَانَ قَابِلاً لِلْقِسْمَةِ وَلَا شُفْعَةَ فِيمَا لَا يَقْبَل الْقِسْمَةَ. فَإِذَا كَانَتْ نَخْلَةٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ مِنْهَا فَلَا شُفْعَةَ

(1) مجلة الأحكام العدلية م (1020) ، وابن عابدين 4 / 421، 5 / 134، 163، الزيلعي 5 / 252، نهاية المحتاج 5 / 164، مغني المحتاج 2 / 296، 297، ومطالب أولي النهى 4 / 108، 109.

ص: 352

لِصَاحِبِهِ فِيهَا، كَمَا نُقِل عَنِ الإِْمَامِ مَالِكٍ (1) .

وَلِتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (شُفْعَة) .

‌رَابِعًا: حَرِيمُ الشَّجَرِ:

6 -

ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ حَرِيمَ الشَّجَرِ فِي الأَْرْضِ الْمَوَاتِ خَمْسَةُ أَذْرُعٍ مِنْ كُل جِهَةٍ، حَتَّى لَا يَمْلِكَ غَيْرُهُ أَنْ يَغْرِسَ شَجَرًا فِي حَرِيمِهِ؛ لأَِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى الْحَرِيمِ لِجِذَاذِ ثَمَرِهِ، وَلِلْوَضْعِ فِيهِ. وَقَال بَعْضُهُمْ: الاِعْتِبَارُ لِلْحَاجَةِ لَا لِلتَّقْدِيرِ؛ لأَِنَّهُ يَخْتَلِفُ الْحَال بِكَبِيرِ الشَّجَرَةِ وَصَغِيرِهَا.

وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يَكُونُ الْحَرِيمُ لِكُل شَجَرَةٍ بِقَدْرِ مَصْلَحَتِهَا، وَيُسْأَل عَنْ كُل شَجَرَةٍ أَهْل الْعِلْمِ.

وَمِثْلُهُ مَا وَرَدَ فِي كَلَامِ الشَّافِعِيَّةِ مِنْ أَنَّهُ يُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إِلَى أَهْل الْعُرْفِ (أَهْل الاِخْتِصَاصِ) .

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: حَرِيمُ الشَّجَرِ مَا تَمُدُّ إِلَيْهِ

(&# x661 ;) الشرح الصغير 3 / 634، والحطاب مع المواق 5 / 318، وجواهر الإكليل 2 / 158.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٣)</span><hr/></div>أَغْصَانُهَا حَوَالَيْهَا، وَفِي النَّخْلَةِ مَدُّ جَرِيدِهَا (1) .</p>وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ:(حَرِيم ف 10)</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;خَامِسًا: الْمُسَاقَاةُ فِي الشَّجَرِ:</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> الْمُسَاقَاةُ: هِيَ أَنْ يَدْفَعَ شَخْصٌ شَجَرًا إِلَى آخَرَ لِيَقُومَ بِسَقْيِهِ وَعَمَل سَائِرِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ لَهُ مِنْ ثَمَرِهِ. فَهِيَ عَقْدٌ عَلَى خِدْمَةِ شَجَرٍ بِجُزْءٍ مِنْ غَلَّتِهِ.</p>وَهِيَ جَائِزَةٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ الْقَوْل الْقَدِيمُ لِلشَّافِعِيِّ) فِي كُل شَجَرٍ مُثْمِرٍ، لِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما قَال: عَامَل رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهْل خَيْبَرَ نَخْلَهَا وَأَرْضَهَا بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ. (2)</p>وَلأَِنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إِلَيْهَا، لأَِنَّ مَالِكَ الأَْشْجَارِ قَدْ لَا يُحْسِنُ تَعَهُّدَهَا أَوْ لَا يَتَفَرَّغُ لَهُ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الزيلعي 6 / 38، ابن عابدين 5 / 280، والمواق على هامش الحطاب 6 / 3، المهذب 1 / 431، المغني 5 / 595.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر نخلها وأرضها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ". أخرجه البخاري (الفتح 5 / 10 - ط السلفية) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٣)</span><hr/></div>وَمَنْ يُحْسِنُ التَّعَهُّدَ وَيَتَفَرَّغُ قَدْ لَا يَمْلِكُ الأَْشْجَارَ، فَيَحْتَاجُ ذَلِكَ إِلَى الاِسْتِعْمَال، وَهَذَا لِلْعَمَل (1) .</p>وَالْمُرَادُ بِالشَّجَرِ فِي بَابِ الْمُسَاقَاةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ أَنْ يَكُونَ لَهُ سَاقٌ وَأَنْ يَكُونَ مُثْمِرًا، (وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ فِي النَّخْل) وَمَا لَا سَاقَ لَهُ كَالْبِطِّيخِ وَنَحْوِهِ أَوْ لَا يَكُونُ مُثْمِرًا كَالتُّوتِ الذَّكَرِ وَنَحْوِهِ لَا تَجُوزُ فِيهِ الْمُسَاقَاةُ.</p>وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: الْمُسَاقَاةُ عَقْدٌ فَاسِدٌ، لأَِنَّهُ اسْتِئْجَارٌ بِأُجْرَةٍ مَجْهُولَةٍ مَعْدُومَةٍ وَاسْتِئْجَارٌ بِبَعْضِ مَا يَحْصُل مِنْ عَمَلِهِ، كَقَفِيزِ الطَّحَّانِ، وَذَلِكَ مُفْسِدٌ.</p>قَال الْمُوصِلِيُّ: وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا - أَيْ بِالْجَوَازِ - لِحَاجَةِ النَّاسِ، وَقَدْ تَعَامَل بِهَا السَّلَفُ.</p>وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي الْجَدِيدِ: لَا تَصِحُّ الْمُسَاقَاةُ إِلَاّ فِي النَّخْل؛ لأَِنَّهَا رُخْصَةٌ فَتَخْتَصُّ بِمَا وَرَدَ فِيهِ النَّصُّ، وَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فتح القدير مع الهداية 8 / 399 وما بعدها، وجواهر الإكليل 2 / 178، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 3 / 539، ومغني المحتاج 2 / 322، 323، والمغني لابن قدامة 5 / 391 وما بعدها، ومطالب أولي النهى 3 / 555.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٤)</span><hr/></div>مَغْرُوسًا مُعَيَّنًا مَرْئِيًّا. وَمِثْل النَّخْل الْعِنَبُ بِجَامِعِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِمَا (1) .</p>وَلِبَيَانِ سَائِرِ شُرُوطِ الْمُسَاقَاةِ وَأَحْكَامِهَا يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (مُسَاقَاة) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّخَلِّي تَحْتَ الشَّجَرِ:</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> يُكْرَهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ) التَّخَلِّي تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ.</p>قَال الشَّافِعِيَّةُ: وَلَوْ مُبَاحًا وَفِي غَيْرِ وَقْتِ الثَّمَرَةِ؛ صِيَانَةً لَهَا عَنِ التَّلَوُّثِ عِنْدَ الْوُقُوعِ فَتَعَافُهَا الأَْنْفُسُ، وَلَمْ يَقُولُوا بِالتَّحْرِيمِ لأَِنَّ التَّنَجُّسَ غَيْرُ مُتَيَقَّنٍ.</p>وَزَادَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: أَوْ فِي ظِلٍّ يُنْتَفَعُ بِالْجُلُوسِ فِيهِ أَوْ مَا مِنْ شَأْنِهِ الاِسْتِظْلَال بِهِ.</p>وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَحْرُمُ التَّبَوُّل أَوِ التَّغَوُّطُ فِي ظِلٍّ نَافِعٍ وَتَحْتَ شَجَرَةٍ عَلَيْهَا ثَمَرَةٌ مَقْصُودَةٌ مَأْكُولَةٌ؛ لأَِنَّهُ يُفْسِدُهَا وَتَعَافُهَا الأَْنْفُسُ. فَأَمَّا فِي غَيْرِ حَال الثَّمَرَةِ فَلَا بَأْسَ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الاختيار 3 / 75، مغني المحتاج 5 / 323.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الفتاوى الهندية 1 / 50، وجواهر الإكليل 1 / 17، 18، والحطاب مع المواق 1 / 227، وأسنى المطالب1 / 47، وكشاف القناع 1 / 64، ومطالب أولي النهى 1 / 72، والمغني 1 / 165.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٤)</span><hr/></div>وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (قَضَاء الْحَاجَةِ) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;شِحَاذَة</span></p>&nbsp;</p>انْظُرْ: سُؤَال</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٥)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;شَحْم</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ اللُّغَوِيُّ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الشَّحْمُ فِي الْحَيَوَانِ: هُوَ جَوْهَرُ السِّمَنِ، وَالْعَرَبُ تُسَمِّي سَنَامَ الْبَعِيرِ شَحْمًا وَبَيَاضَ الْبَطْنِ شَحْمًا. وَالْجَمْعُ شُحُومٌ (1) .</p>وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.</p>وَالشَّحْمُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ: هُوَ الَّذِي يَكُونُ فِي الْجَوْفِ مِنْ شَحْمِ الْكُلَى أَوْ غَيْرِهِ.</p>وَيَقُول الْبَعْضُ: الشَّحْمُ كُل مَا يَذُوبُ بِالنَّارِ مِمَّا فِي الْحَيَوَانِ (2)</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;أ - الدُّهْنُ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> الدُّهْنُ: مَا يُدْهَنُ بِهِ مِنْ زَيْتٍ وَغَيْرِهِ، وَجَمْعُهُ دِهَانٌ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المصباح المنير ومتن اللغة ولسان العرب.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني 8 / 810 وفتح القدير 4 / 399، 400 نشر دار إحياء التراث العربي، وحاشية الجمل 5 / 307.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المصباح المنير.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٥)</span><hr/></div>وَالدُّهْنُ أَعَمُّ مِنَ الشَّحْمِ لأَِنَّهُ يَكُونُ مِنَ الْحَيَوَانِ وَالنَّبَاتِ، وَالشَّحْمُ لَا يَكُونُ إِلَاّ مِنَ الْحَيَوَانِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ب - الدَّسَمُ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> الدَّسَمُ: هُوَ الْوَدَكُ، وَيَتَنَاوَل الأَْلْيَةَ وَالسَّنَامَ وَشَحْمَ الْبَطْنِ وَالظَّهْرِ وَالْجَنْبِ كَمَا يَتَنَاوَل الدُّهْنَ الْمَأْكُول. فَهُوَ أَعَمُّ مِنَ الشَّحْمِ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالشَّحْمِ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> شَحْمُ الْحَيَوَانِ الْمُذَكَّى حَلَالٌ مِنْ أَيِّ مَكَانٍ أُخِذَ. وَأَمَّا الْحَيَوَانَاتُ غَيْرُ الْمَأْكُولَةِ كَالْخِنْزِيرِ فَشَحْمُهَا حَرَامٌ كَغَيْرِهِ. وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ أَكْل شُحُومِ الْمَيْتَةِ فَلَا تُؤَثِّرُ التَّذْكِيَةُ فِيهِ.</p>أَمَّا الاِنْتِفَاعُ بِشَحْمِ الْمَيْتَةِ فِي غَيْرِ الأَْكْل فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى عَدَمِ جَوَازِهِ فِي شَيْءٍ أَصْلاً لِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَْصْنَامِ، قِيل: يَا رَسُول اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المعجم الوسيط مادة (دهن) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> لسان العرب وحاشية الجمل 5 / 307، 308.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٦)</span><hr/></div>الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ قَال: لَا، هُوَ حَرَامٌ (1) .</p>وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ جَوَازَ الاِنْتِفَاعِ بِشَحْمِ الْمَيْتَةِ فِي طَلْيِ السُّفُنِ وَالاِسْتِصْبَاحِ بِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ بِأَكْلٍ وَلَا فِي بَدَنِ الآْدَمِيِّ. وَبِهَذَا قَال أَيْضًا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (2) وَرَأَوْا أَنَّ الضَّمِيرَ فِي هُوَ حَرَامٌ يَرْجِعُ إِلَى الْبَيْعِ لَا إِلَى مُطْلَقِ الاِنْتِفَاعِ.</p>وَلِلتَّفْصِيل (ر: اسْتِصْبَاح وَمَيْتَة) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;شُحُومُ ذَبَائِحِ أَهْل الْكِتَابِ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي شُحُومِ ذَبَائِحِ أَهْل الْكِتَابِ الْمُحَرَّمَةِ عَلَيْهِمْ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُل ذِي ظُفُرٍ. . .} (3) الآْيَةَ.</p>فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) صحيح مسلم بشرح النووي 11 / 6 والمغني 8 / 610 وابن عابدين 4 / 114، والحطاب 1 / 120. وحديث:" إن الله حرم بيع الخمر والميتة. . " أخرجه البخاري (الفتح 4 / 424 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1207 - ط الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> صحيح مسلم بشرح النووي 12 / 6 وأسنى المطالب 1 / 278.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة الأنعام / 146.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٦)</span><hr/></div>الْمَذْهَبِ، وَمَالِكٌ فِي قَوْلٍ: إِلَى حِل هَذِهِ الشُّحُومِ وَيَقُولُونَ: إِنَّهَا حَلَالٌ لَيْسَتْ مَكْرُوهَةً (&# x661 ;) .</p>وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (2)، فَقَدْ أَحَل اللَّهُ تَعَالَى طَعَامَ أَهْل الْكِتَابِ وَهُوَ ذَبَائِحُهُمْ لَمْ يَسْتَثْنِ مِنْهَا شَيْئًا لَا شَحْمًا وَلَا غَيْرَهُ فَدَل عَلَى جَوَازِ أَكْل جَمِيعِ الشُّحُومِ مِنْ ذَبَائِحِهِمْ وَذَبَائِحِ الْمُسْلِمِينَ (3) .</p>وَبِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ جِرَابًا مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ دُلِّيَ مِنَ الْحِصْنِ فَأَخَذَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ وَقَال: وَاَللَّهِ لَا أُعْطِي أَحَدًا مِنْهُ شَيْئًا. فَضَحِكَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَقَرَّهُ عَلَى ذَلِكَ (4) .</p>كَمَا اسْتَدَلُّوا بِمَا ثَبَتَ أَنَّ يَهُودِيَّةً أَهْدَتْ لِرَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَاةً فَأَكَل مِنْهَا وَلَمْ يُحَرِّمْ شَحْمَ بَطْنِهَا وَلَا غَيْرَهُ (5) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المجموع 9 / 71 والمغني 8 / 582 وكشاف القناع 6 / 211 - 212 والمنتقى 3 / 112.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة المائدة / 5.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المجموع 9 / 71.</p><font color=#ff0000>(4)</font> أحكام أهل الذمة 1 / 259. وحديث عبد الله بن مغفل أن جرابا من شحم. . أخرجه البخاري (الفتح 9 / 636 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1393 - ط الحلبي) بألفاظ متقاربة.</p><font color=#ff0000>(5)</font> أحكام أهل الذمة 1 / 159. وحديث أن يهودية أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة. . . . أخرجه البخاري (الفتح 5 / 230 - ط السلفية) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٧)</span><hr/></div>وَذَهَبَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ وَأَبُو الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ وَالْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ - وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ مَالِكٍ وَحَكَاهُ التَّمِيمِيُّ عَنِ الضَّحَّاكِ وَمُجَاهِدٍ وَسَوَّارٍ - إِلَى تَحْرِيمِ شُحُومِ ذَبَائِحِ أَهْل الْكِتَابِ (1) ، لأَِنَّ اللَّهَ سبحانه وتعالى أَبَاحَ لَنَا طَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، وَالشُّحُومُ الْمُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ لَيْسَتْ مِنْ طَعَامِهِمْ فَلَا تَكُونُ لَنَا مُبَاحَةً (2) .</p>وَحَكَى الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ عَنْ مَالِكٍ كَرَاهَةَ شُحُومِ الْيَهُودِ الْمُحَرَّمَةِ عَلَيْهِمْ وَهِيَ عِنْدَهُ مَرْتَبَةٌ بَيْنَ الْحَظْرِ وَالإِْبَاحَةِ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المنتقى 3 / 112، والمجموع 9 / 71 والمغني 8 / 583 وأحكام أهل الذمة 1 / 258.</p><font color=#ff0000>(2)</font> أحكام أهل الذمة 1 / 260.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المنتقى 3 / 112 وأحكام أهل الذمة 1 / 258.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٧)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;شُذُوذ</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الشُّذُوذُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ شَذَّ يَشِذُّ شُذُوذًا: إِذَا انْفَرَدَ عَنْ غَيْرِهِ.</p>وَالشَّاذُّ: الْمُنْفَرِدُ عَنْ غَيْرِهِ، أَوِ الْخَارِجُ عَنِ الْجَمَاعَةِ، وَمِنَ النَّاسِ خِلَافُ السَّوِيِّ، وَعَنِ اللَّيْثِ: شَذَّ الرَّجُل: إِذَا انْفَرَدَ عَنْ أَصْحَابِهِ. وَكَذَا كُل شَيْءٍ مُنْفَرِدٍ فَهُوَ شَاذٌّ (1) .</p>وَالشَّاذُّ فِي اصْطِلَاحِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ هُوَ مَا كَانَ مُقَابِلاً لِلْمَشْهُورِ أَوِ الرَّاجِحِ أَوِ الصَّحِيحِ، أَيْ أَنَّهُ الرَّأْيُ الْمَرْجُوحُ أَوِ الضَّعِيفُ أَوِ الْغَرِيبُ. جَاءَ فِي حَاشِيَةِ ابْنِ عَابِدِينَ: الأَْصَحُّ مُقَابِلٌ لِلصَّحِيحِ، وَالصَّحِيحُ مُقَابِلٌ لِلضَّعِيفِ، لَكِنْ فِي حَوَاشِي الأَْشْبَاهِ لِبِيرِيٍّ: يَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ ذَلِكَ بِالْغَالِبِ؛ لأَِنَّا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لسان العرب والمعجم الوسيط والمصباح المنير.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٨)</span><hr/></div>وَجَدْنَا مُقَابِل الأَْصَحِّ الرِّوَايَةَ الشَّاذَّةَ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ (1) .</p>وَفِي فَتْحِ الْعَلِيِّ الْمَالِكِ: خُرُوجُ الْمُقَلِّدِ مِنَ الْعَمَل بِالْمَشْهُورِ إِلَى الْعَمَل بِالشَّاذِّ الَّذِي فِيهِ رُخْصَةٌ مِنْ غَيْرِ تَتَبُّعٍ لِلرُّخَصِ، صَحِيحٌ عِنْدَ كُل مَنْ قَال بِعَدَمِ لُزُومِ تَقْلِيدٍ أَرْجَحَ (2) .</p>وَلَمْ نَجِدْ تَعْرِيفًا لَهُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَلَمْ يُعَبِّرِ الْحَنَابِلَةُ فِيمَا نَعْلَمُ بِالشَّاذِّ، فَيَشْمَلُهُ كَلَامُهُمْ عَنِ الضَّعِيفِ وَمَنْعُهُمُ الْعَمَل بِهِ دُونَ تَرْجِيحٍ.</p>قَال النَّوَوِيُّ: قَدْ يَجْزِمُ نَحْوُ عَشَرَةٍ مِنَ الْمُصَنِّفِينَ بِشَيْءٍ وَهُوَ شَاذٌّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الرَّاجِحِ فِي الْمَذْهَبِ وَمُخَالِفٌ لِمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ (3) .</p>أَمَّا الشَّاذُّ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَقَال الشَّافِعِيُّ: هُوَ أَنْ يَرْوِيَ الثِّقَةُ حَدِيثًا يُخَالِفُ مَا رَوَى النَّاسُ، وَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَرْوِيَ مَا لَمْ يَرْوِ غَيْرُهُ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْحِجَازِيِّينَ.</p>وَاَلَّذِي عَلَيْهِ حُفَّاظُ الْحَدِيثِ أَنَّ الشَّاذَّ مَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 1 / 50.</p><font color=#ff0000>(2)</font> فتح العلي المالك 1 / 61 - 62، وينظر الخرشي 1 / 35 - 36، والعدوي عليه.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المجموع للنووي 1 / 83.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٨)</span><hr/></div>لَيْسَ لَهُ إِلَاّ إِسْنَادٌ وَاحِدٌ، يَشِذُّ بِهِ ثِقَةٌ أَوْ غَيْرُ ثِقَةٍ وَيُتَوَقَّفُ فِيمَا شَذَّ بِهِ الثِّقَةُ وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ وَيُرَدُّ مَا شَذَّ بِهِ غَيْرُ الثِّقَةِ (1) .</p>وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مَا يَتَعَلَّقُ بِالشَّاذِّ مِنْ أَحْكَامٍ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> الْعَمَل أَوِ الْفُتْيَا أَوِ الْقَضَاءُ بِالْقَوْل الشَّاذِّ يَخْتَلِفُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُجْتَهِدِ وَالْمُقَلِّدِ وَالْعَامِّيِّ.</p>أَمَّا الْمُجْتَهِدُ: فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّقْلِيدُ فِي الْجُمْلَةِ. وَإِنَّمَا عَلَيْهِ النَّظَرُ فِي الأَْدِلَّةِ وَالتَّرْجِيحِ بَيْنَهَا، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْعَمَل فِي حَقِّ نَفْسِهِ أَوْ فِي الإِْفْتَاءِ وَالْقَضَاءِ (2) .</p>وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي:(اجْتِهَاد - تَقْلِيد - قَضَاء - فَتْوَى) .</p><font color=#ff0000>3 -</font> هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُجْتَهِدِ الْمُطْلَقِ، أَمَّا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الباعث الحثيث ص 34 ط دار الفكر بيروت، والمجموع للنووي 1 / 101 تحقيق المطبعي.</p><font color=#ff0000>(2)</font> فتح القدير 7 / 301، 305، نشر دار الفكر بيروت، والزيلعي وحاشية الشلبي 4 / 189 - 190، وابن عابدين 4 / 329 - 330، ومنح الجليل 2 / 58، والتبصرة بهامش فتح العلي 1 / 56 - 57، والقوانين الفقهية / 292، والمجموع 1 / 76، ومغني المحتاج 4 / 396، والمغني 7 / 274 - 275، 9 / 52، 56، ومطالب أولي النهى 6 / 478، وكشاف القناع 6 / 315، والأشباه لابن نجيم ص 108.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٩)</span><hr/></div>الْمُجْتَهِدُ فِي الْمَذْهَبِ فَعَلَيْهِ النَّظَرُ وَالاِجْتِهَادُ فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ إِمَامُ الْمَذْهَبِ وَأَصْحَابُهُ فَيَعْمَل بِمَا يَرَاهُ أَرْجَحَ أَوْ أَصَحَّ فِي نَظَرِهِ لِقُوَّةِ دَلِيلِهِ، وَلَوْ كَانَ هَذَا الرَّأْيُ شَاذًّا مَرْجُوعًا عَنْهُ. وَمِنْ ذَلِكَ مَثَلاً أَنَّ لِلشَّافِعِيِّ قَوْلَيْنِ، الْقَدِيمَ وَالْجَدِيدَ، وَالْجَدِيدُ هُوَ الصَّحِيحُ وَعَلَيْهِ الْعَمَل؛ لأَِنَّ الْقَدِيمَ إِذَا خَالَفَهُ الْجَدِيدُ مَرْجُوعٌ عَنْهُ إِلَاّ مَا اسْتُثْنِيَ مِنَ الْقَدِيمِ. وَقَدْ أَفْتَى بَعْضُ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ بِالْقَدِيمِ فِي بَعْضِ الْمَسَائِل، فَلَا يُعْتَبَرُ هَذَا مَذْهَبًا لِلشَّافِعِيِّ وَإِنَّمَا يُحْمَل عَلَى أَنَّ الَّذِينَ أَفْتَوْا بِالْقَدِيمِ أَدَّاهُمُ اجْتِهَادُهُمْ إِلَيْهِ لِظُهُورِ دَلِيلِهِ عِنْدَهُمْ، قَال أَبُو عَمْرِو بْنُ الصَّلَاحِ: فَيَكُونُ اخْتِيَارُ أَحَدِهِمْ لِلْقَدِيمِ فِيهَا مِنْ قَبِيل اخْتِيَارِهِ مَذْهَبَ غَيْرِ الشَّافِعِيِّ إِذَا أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَيْهِ، فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ ذَا اجْتِهَادٍ اتُّبِعَ اجْتِهَادُهُ، وَإِنْ كَانَ اجْتِهَادًا مُقَيَّدًا مَشُوبًا بِتَقْلِيدٍ، نُقِل ذَلِكَ الشَّوْبُ مِنَ التَّقْلِيدِ عَنْ ذَلِكَ الإِْمَامِ، وَإِنْ أَفْتَى بَيَّنَ ذَلِكَ فِي فَتْوَاهُ، قَال النَّوَوِيُّ: مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلتَّخْرِيجِ وَالاِجْتِهَادِ فِي الْمَذْهَبِ يَلْزَمُهُ اتِّبَاعُ مَا اقْتَضَاهُ الدَّلِيل فِي الْعَمَل وَالْفُتْيَا، وَأَنْ يُبَيِّنَ فِي فَتْوَاهُ أَنَّ هَذَا رَأْيُهُ وَأَنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ كَذَا وَهُوَ مَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْجَدِيدِ (1) .</p>وَكَذَلِكَ كَانَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المجموع 1 / 113 - 114.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٩)</span><hr/></div>يَأْخُذُونَ بِمَا قَوِيَ دَلِيلُهُ فِي نَظَرِهِمْ وَلَوْ كَانَ مَرْجُوعًا عَنْهُ، قَال أَبُو يُوسُفَ: مَا قُلْتُ قَوْلاً خَالَفْتُ فِيهِ أَبَا حَنِيفَةَ إِلَاّ قَوْلاً قَدْ كَانَ قَالَهُ، وَرُوِيَ عَنْ زُفَرَ أَنَّهُ قَال: مَا خَالَفْتُ أَبَا حَنِيفَةَ فِي شَيْءٍ إِلَاّ قَدْ قَالَهُ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: فَهَذَا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُمْ مَا سَلَكُوا طَرِيقَ الْخِلَافِ بَل قَالُوا مَا قَالُوا عَنِ اجْتِهَادٍ وَرَأْيٍ (1) .</p>وَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخُ عُلَيْشٌ: أَنَّ فَائِدَةَ تَدْوِينِ الأَْئِمَّةِ لِلأَْقْوَال الَّتِي رَجَعَ عَنْهَا إِمَامُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَذْهَبَ إِلَيْهَا الْمُجْتَهِدُ أَوْ مَنْ بَلَغَ رُتْبَةَ التَّرْجِيحِ، وَقَدْ وُجِدَ ذَلِكَ لِغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ شُيُوخِ أَهْل الْمَذْهَبِ، وَفَعَلَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ مَوْضِعًا مِنَ الْكِتَابِ، وَتَلَقَّاهُ بِالْقَبُول أَشْهَبُ وَسَحْنُونٌ (2) .</p><font color=#ff0000>4 -</font> وَأَمَّا الْمُقَلِّدُ لِمَذْهَبٍ مِنَ الْمَذَاهِبِ، فَإِنَّ الأَْصْل الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ أَنَّ الْعَمَل أَوِ الإِْفْتَاءَ أَوِ الْقَضَاءَ إِنَّمَا يَكُونُ بِالْقَوْل الْمَشْهُورِ أَوِ الرَّاجِحِ أَوِ الصَّحِيحِ فِي الْمَذْهَبِ دُونَ الْقَوْل الشَّاذِّ (3) .</p>ذَكَرَ الشَّيْخُ عُلَيْشٌ الْخِلَافَ بِالنِّسْبَةِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 1 / 46، 48، 52 - 53.</p><font color=#ff0000>(2)</font> فتح العلي المالك 1 / 65.</p><font color=#ff0000>(3)</font> ابن عابدين 1 / 51 - 52، 4 / 335.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٠)</span><hr/></div>لِلْمُقَلِّدِ - وَهُوَ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ دَرَجَةَ الاِجْتِهَادِ - وَالْعَامِّيِّ هَل يَجِبُ عَلَيْهِمَا الْتِزَامُ مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ أَوْ لَا؟ وَهَل يَجُوزُ الْخُرُوجُ مِنْهُ أَوْ لَا؟ وَهَل يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ الْمَفْضُول أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْبَحْثُ عَنِ الأَْرْجَحِ عِلْمًا؟ قَال الشَّيْخُ عُلَيْشٌ بَعْدَ ذَلِكَ: إِذَا عَرَفْتَ هَذَا اسْتَبَانَ لَكَ أَنَّ خُرُوجَ الْمُقَلِّدِ مِنَ الْعَمَل بِالْمَشْهُورِ إِلَى الْعَمَل بِالشَّاذِّ الَّذِي فِيهِ رُخْصَةٌ مِنْ غَيْرِ تَتَبُّعٍ لِلرُّخَصِ صَحِيحٌ عِنْدَ كُل مَنْ قَال بِعَدَمِ لُزُومِ تَقْلِيدِ أَرْجَحَ (1) .</p>وَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلَاتٌ فِي ذَلِكَ، يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (اجْتِهَاد وَتَقْلِيد) .</p>وَقَال ابْنُ أَبِي زَيْدٍ لَا يَصِحُّ تَخْيِيرُ الْمُقَلِّدِ بَل يَتَعَيَّنُ الْقَوْل الرَّاجِحُ، فَإِنْ تَأَهَّل لِلتَّرْجِيحِ وَجَبَ الأَْرْجَحُ بِرُجْحَانِ الْقَائِل، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُصِيبَ فِي الاِجْتِهَادِيَّاتِ وَاحِدٌ، وَأَنَّ تَقْلِيدَ الْمَفْضُول مَعَ وُجُودِ الْفَاضِل مَمْنُوعٌ وَهَذَا الْقَوْل تُعَضِّدُهُ الْقَوَاعِدُ الأُْصُولِيَّةُ، وَعَلَيْهِ بَنَى حُجَّةُ الإِْسْلَامِ الْغَزَالِيُّ وَالإِْمَامُ الْمَازِرِيُّ، وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ وَالتَّحْقِيقُ، وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلاً غَيْرَ ذَلِكَ فِي الْقَضَاءِ وَالْفُتْيَا، فَقَدِ اتَّبَعَ هَوَاهُ وَهَلَكَ فِي بُنَيَّاتِ الطَّرِيقِ، فَالْعَمَل بِالرَّاجِحِ مُتَعَيِّنٌ عِنْدَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فتح العلي المالك 1 / 60 - 61 نشر دار المعرفة أو 1 / 51 - 52 الطبعة التجارية.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٠)</span><hr/></div>كُل عَالِمٍ مُتَمَكِّنٍ، وَإِذَا اطَّلَعَ الْمُقَلِّدُ عَلَى خِلَافٍ فِي مَسْأَلَةٍ تَخُصُّهُ وَفِيهَا قَوْلٌ رَاجِحٌ بِشُهْرَةٍ أَوْ عَمَلٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْعَمَل عَلَى الرَّاجِحِ وَلَا يُفْتِي بِغَيْرِهِ إِلَاّ لِضَرُورَةٍ فَادِحَةٍ وَالْتِزَامِ مَفْسَدَةٍ وَاضِحَةٍ (1) .</p>وَقَال أَبُو إِسْحَاقَ الشَّاطِبِيُّ: الْمُقَلِّدُ أَوِ الْمُفْتِي لَا يَحِل لَهُ أَنْ يُفْتِيَ إِلَاّ بِالْمَشْهُورِ (2) .</p>وَقَال أَبُو الْفَضْل قَاسِمُ الْعُقْبَانِيُّ: إِنْ حَكَمَ الْقَاضِي بِالشَّاذِّ يُنْظَرُ فِي الْحُكْمِ الَّذِي عَدَل بِهِ عَنِ الْمَشْهُورِ إِلَى الشَّاذِّ، فَإِنْ حَكَمَ بِهِ لِمَظِنَّةِ أَنَّهُ الْمَشْهُورُ نُقِضَ حُكْمُهُ، وَإِنْ حَكَمَ بِهِ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ الشَّاذُّ إِلَاّ أَنَّهُ تَرَجَّحَ عِنْدَهُ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْل النَّظَرِ مِمَّنْ يُدْرِكُ الرَّاجِحَ وَالْمَرْجُوحَ مَضَى حُكْمُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْعِلْمِ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ زُجِرَ عَنْ مُوَافَقَةِ مِثْل هَذَا، أَيْ وَلَمْ يَمْضِ حُكْمُهُ.</p>وَقَدْ كَانَ الْمَازِرِيُّ - وَهُوَ فِي طَبَقَةِ الْمُجْتَهِدِينَ - لَا يَخْرُجُ عَنِ الْفَتْوَى بِالْمَشْهُورِ وَلَا يَرْضَى حَمْل النَّاسِ عَلَى خِلَافِهِ - لَكِنَّهُ أَفْتَى مَرَّةً بِالشَّاذِّ وَذَلِكَ فِي رِوَايَةِ الدَّاوُدِيِّ عَنْ مَالِكٍ مَعَ اعْتِرَافِهِ بِضَعْفِهَا وَشُذُوذِهَا فِي مَسْأَلَةِ اسْتِحْقَاقِ الأَْرْضِ مِنْ يَدِ الْغَاصِبِ بَعْدَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فتح العلي 1 / 62 - 63 نشر دار المعرفة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> فتح العلي 1 / 55 - 56، 64 - 65.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦١)</span><hr/></div>الزِّرَاعَةِ وَخُرُوجِ الإِْبَّانِ، وَخَالَفَ الْمَعْهُودَ مِنْ عَادَتِهِ مِنَ الْوُقُوفِ مَعَ الْمَشْهُورِ وَمَا عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ وَالْجُمْهُورُ لِلتَّشْدِيدِ عَلَى الظَّلَمَةِ وَالْمُتَعَدِّينَ مِنْ أَهْل الْبَغْيِ وَالْفَسَادِ، وَهُوَ مَأْلُوفٌ فِي الشَّرْعِ وَقَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ (1) .</p><font color=#ff0000>5 -</font> وَقَال السُّبْكِيُّ: إِذَا كَانَ لِلْحَاكِمِ أَهْلِيَّةُ التَّرْجِيحِ وَرَجَّحَ قَوْلاً مَنْقُولاً بِدَلِيلٍ جَيِّدٍ، جَازَ وَنَفَذَ حُكْمُهُ وَإِنْ كَانَ مَرْجُوحًا عِنْدَ أَكْثَرِ الأَْصْحَابِ مَا لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مَذْهَبِهِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِالشَّاذِّ الْغَرِيبِ فِي مَذْهَبِهِ - أَيْ عَلَى أَنَّهُ مِنَ الْمَذْهَبِ - وَإِنْ تَرَجَّحَ عِنْدَهُ، لأَِنَّهُ كَالْخَارِجِ عَنْ مَذْهَبِهِ، فَلَوْ حَكَمَ بِقَوْلٍ خَارِجٍ عَنْ مَذْهَبِهِ، وَقَدْ ظَهَرَ لَهُ رُجْحَانُهُ، فَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ عَلَيْهِ الإِْمَامُ فِي التَّوْلِيَةِ الْتِزَامَ مَذْهَبٍ جَازَ، وَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ بِاللَّفْظِ أَوِ الْعُرْفِ لَمْ يَصِحَّ؛ لأَِنَّ التَّوْلِيَةَ لَمْ تَشْمَلْهُ (2) .</p>وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لَا يَجُوزُ لِمَنِ انْتَسَبَ لِمَذْهَبِ إِمَامٍ مُعَيَّنٍ أَنْ يَتَخَيَّرَ فِي مَسْأَلَةٍ ذَاتِ قَوْلَيْنِ لإِِمَامِهِ أَوْ وَجْهَيْنِ لأَِحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَيُفْتِيَ أَوْ يَحْكُمَ بِحَسَبِ مَا يَخْتَارُهُ مِنْهُمَا، بَل<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فتح العلي المالك 1 / 64 - 65 ط مصطفى محمد.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الأشباه للسيوطي ص 104 - 105 - ط دار الكتب العلمية.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦١)</span><hr/></div>عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ أَيَّهُمَا أَقْرَبُ مِنَ الأَْدِلَّةِ أَوْ قَوَاعِدِ مَذْهَبِهِ فَيَعْمَل بِهِ لِقُوَّتِهِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;شِرَاء</span></p>&nbsp;</p>انْظُرْ: بَيْع<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) شرح منتهى الإرادات 3 / 458، ومطالب أولي النهى 6 / 447.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٢)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;شُرْب</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الشُّرْبُ - بِالضَّمِّ - لُغَةً: تَنَاوُل كُل مَائِعٍ، مَاءً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ. (1)</p>وَيَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ هَذَا اللَّفْظَ بِنَفْسِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> الأَْصْل جَوَازُ شُرْبِ الْمَشْرُوبَاتِ كُلِّهَا إِلَاّ مَا قَامَتْ دَلَالَةُ تَحْرِيمِهِ (2) .</p>وَإِذَا كَانَ تَرْكُ الشُّرْبِ يُتْلِفُ نَفْسَ الإِْنْسَانِ أَوْ بَعْضَ أَعْضَائِهِ أَوْ يُضْعِفُهُ عَنْ أَدَاءِ الْوَاجِبَاتِ فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ أَنْ يَشْرَبَ مَا يَزُول مَعَهُ خَوْفُ الضَّرَرِ (3) .</p>وَقَال الْقُرْطُبِيُّ: أَمَّا مَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَيْهِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المفردات للراغب الأصفهاني، والتعريفات للجرجاني، وطلبة الطلبة ص319 نشر دار القلم.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الجصاص 3 / 41 ط المطبعة البهية المصرية.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الجصاص 3 / 41، وابن عابدين 5 / 215.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٢)</span><hr/></div>وَهُوَ مَا سَكَّنَ الظَّمَأَ فَمَنْدُوبٌ إِلَيْهِ عَقْلاً وَشَرْعًا لِمَا فِيهِ مِنْ حِفْظِ النَّفْسِ وَحِرَاسَةِ الْحَوَاسِّ (1) .</p>وَقَال الْجَصَّاصُ: أَمَّا الْحَال الَّتِي لَا يَخَافُ الإِْنْسَانُ ضَرَرًا فِيهَا بِتَرْكِ الشُّرْبِ فَالشُّرْبُ مُبَاحٌ (2) .</p>وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي شُرْبِ الزَّائِدِ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ: فَقِيل حَرَامٌ. وَقِيل مَكْرُوهٌ، قَال ابْنُ الْعَرَبِيِّ: وَهُوَ الصَّحِيحُ (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;آدَابُ الشُّرْبِ:</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;1) التَّسْمِيَةُ عَلَى الشُّرْبِ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> تُسْتَحَبُّ التَّسْمِيَةُ فِي أَوَّل الشُّرْبِ.</p>قَال صَاحِبُ غَايَةِ الْمُنْتَهَى: يُسَمِّي الشَّارِبُ عِنْدَ كُل ابْتِدَاءٍ وَيَحْمَدُ عِنْدَ كُل قَطْعٍ.</p>وَقَال الْعُلَمَاءُ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْهَرَ بِالتَّسْمِيَةِ لِيُسْمِعَ غَيْرَهُ وَيُنَبِّهَهُ عَلَيْهَا. وَلَوْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ فِي أَوَّل الشُّرْبِ عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلاً أَوْ مُكْرَهًا أَوْ عَاجِزًا لِعَارِضٍ آخَرَ، ثُمَّ تَمَكَّنَ أَثْنَاءَ شُرْبِهِ أَوْ بَعْدَهُ مِنْهَا، يُسْتَحَبُّ أَنْ يُسَمِّيَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) القرطبي 7 / 191.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الجصاص 3 / 41.</p><font color=#ff0000>(3)</font> القرطبي 7 / 191 وابن العربي 2 / 771.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٣)</span><hr/></div>وَيَقُول: " بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ " لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَكَل أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُل: بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ (1) .</p>وَتَحْصُل التَّسْمِيَةُ بِقَوْلِهِ: " بِسْمِ اللَّهِ " فَإِنْ قَال: " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ " كَانَ حَسَنًا (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;(2) الشُّرْبُ بِالْيَمِينِ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> يُسْتَحَبُّ الشُّرْبُ بِالْيَمِينِ، وَيُكْرَهُ الشُّرْبُ بِالشِّمَال إِذَا لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ؛ لِخَبَرِ إِذَا أَكَل أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُل بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُل بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ (3) . فَإِنْ كَانَ عُذْرٌ يَمْنَعُ الشُّرْبَ بِالْيَمِينِ مِنْ مَرَضٍ أَوْ جِرَاحَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا كَرَاهَةَ فِي الشِّمَال (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله ". أخرجه أبو داود (4 / 140 - تحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي (4 / 288 - ط الحلبي) من حديث عائشة، وقال الترمذي:(حديث حسن صحيح) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> صحيح مسلم بشرح النووي 13 / 189 والمنتقى 5 / 135 والشرح الصغير 4 / 750، ومطالب أولي النهى 5 / 241، 244 والآداب الشرعية لابن مفلح 3 / 178 - 179.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه. . . ". أخرجه مسلم (3 / 1598 - ط الحلبي) من حديث ابن عمر.</p><font color=#ff0000>(4)</font> صحيح مسلم بشرح النووي 13 / 191 - 192، والشرح الصغير 4 / 755، ومطالب أولي النهى 5 / 249.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٣)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;(3) الشُّرْبُ ثَلَاثَةُ أَنْفَاسٍ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> السُّنَّةُ: أَنْ يَشْرَبَ الْمَاءَ فِي ثَلَاثَةِ أَنْفَاسٍ، فَقَدْ وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِْنَاءِ ثَلَاثًا وَفِي لَفْظٍ كَانَ يَتَنَفَّسُ ثَلَاثًا، وَيَقُول: إِنَّهُ أَرْوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ (1) . وَمَعْنَى أَرْوَى: أَيْ أَكْثَرُ رَيًّا، وَأَبْرَأُ: أَيْ أَسْلَمُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ أَذًى يَحْصُل بِسَبَبِ الشُّرْبِ فِي نَفَسٍ وَاحِدٍ، وَأَمْرَأُ: أَيْ أَكْمَل انْسِيَاغًا.</p>قَال الشَّوْكَانِيُّ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى الْحَدِيثِ: هَذِهِ الأُْمُورُ الثَّلَاثَةُ إِنَّمَا تَحْصُل بِأَنْ يَشْرَبَ ثَلَاثَةَ أَنْفَاسٍ خَارِجَ الْقَدَحِ (2) .</p>ثُمَّ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الشُّرْبِ بِنَفْسٍ وَاحِدٍ فَرُوِيَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُمَا أَجَازَاهُ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَطَاوُسٍ وَعِكْرِمَةَ كَرَاهَةُ الشُّرْبِ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ، وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ شُرْبُ الشَّيْطَانِ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " كان يتنفس في الإناء ثلاثا ". أخرجه البخاري (الفتح 10 / 92 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1602 - 1603 - ط الحلبي)، وقوله:" إنه أروى وأبرأ وأمرأ " تفرد به مسلم.</p><font color=#ff0000>(2)</font> عمدة القاري 2 / 295، نيل الأوطار 8 / 192 - ط العثمانية.</p><font color=#ff0000>(3)</font> عمدة القاري 21 / 201.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٤)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;(4) عَدَمُ التَّنَفُّسِ فِي الإِْنَاءِ:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> يُنْدَبُ إِبْعَادُ الْقَدَحِ حِينَ التَّنَفُّسِ حَالَةَ الشُّرْبِ، وَيُكْرَهُ التَّنَفُّسُ فِي الإِْنَاءِ كَمَا يُكْرَهُ النَّفْخُ فِيهِ، لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الإِْنَاءِ أَوْ يَنْفُخَ فِيهِ (1) .</p>قَال أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيُّ فِي حِكْمَةِ النَّهْيِ عَنِ النَّفْخِ فِي الإِْنَاءِ: نَهَى صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ حَمْلاً لأُِمَّتِهِ عَلَى مَكَارِمِ الأَْخْلَاقِ، لأَِنَّ النَّافِخَ فِي آنِيَةِ الْمَاءِ يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ مِنْ رِيقِهِ فِيهَا شَيْءٌ مَعَ النَّفْخِ فَيَتَقَذَّرَهُ النَّاظِرُ وَيُفْسِدَهُ عَلَيْهِ (2) .</p>وَقَال الشَّوْكَانِيُّ: النَّهْيُ عَنِ التَّنَفُّسِ فِي (الإِْنَاءِ) الَّذِي يُشْرَبُ مِنْهُ لِئَلَاّ يَخْرُجَ مِنَ الْفَمِ بُزَاقٌ يَسْتَقْذِرُهُ مَنْ شَرِبَ بَعْدَهُ مِنْهُ، أَوْ تَحْصُل فِيهِ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْمَاءِ أَوْ بِالإِْنَاءِ (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;(5) عَدَمُ الشُّرْبِ قَائِمًا:</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> كَانَ مِنْ هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم الشُّرْبُ قَاعِدًا، هَذَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" نهى أن يتنفس في الإناء ". أخرجه الترمذي (4 / 304 - الحلبي) وقال: (حديث حسن صحيح) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> المنتقى 7 / 236، وانظر الآداب الشرعية 3 / 180 ومطالب أولي النهى 5 / 248.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الشرح الصغير 4 / 754، 755، ونيل الأوطار 8 / 192.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٤)</span><hr/></div>كَانَ هَدْيُهُ الْمُعْتَادُ، وَصَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا (1) ، وَصَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ أَمَرَ الَّذِي شَرِبَ قَائِمًا أَنْ يَسْتَقِيءَ (2)، وَصَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ شَرِبَ قَائِمًا (3) .</p>قَال النَّوَوِيُّ: الصَّوَابُ أَنَّ النَّهْيَ مَحْمُولٌ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ. أَمَّا شُرْبُهُ صلى الله عليه وسلم قَائِمًا فَبَيَانٌ لِلْجَوَازِ، فَلَا إِشْكَال وَلَا تَعَارُضَ. وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ يَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ.</p>ثُمَّ قَال: فَإِنْ قِيل: كَيْفَ يَكُونُ الشُّرْبُ قَائِمًا مَكْرُوهًا وَقَدْ فَعَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟ فَالْجَوَابُ أَنَّ فِعْلَهُ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ بَيَانًا لِلْجَوَازِ لَا يَكُونُ مَكْرُوهًا بَل الْبَيَانُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم.</p>وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، وَطَافَ عَلَى بَعِيرٍ، مَعَ أَنَّ الإِْجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَالطَّوَافَ مَاشِيًا أَكْمَل. وَنَظَائِرُ هَذَا غَيْرُ مُنْحَصِرَةٍ، فَكَانَ صلى الله عليه وسلم يُنَبِّهُ عَلَى جَوَازِ الشَّيْءِ مَرَّةً أَوْ مَرَّاتٍ وَيُوَاظِبُ عَلَى الأَْفْضَل<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" نهى عن الشرب قائما ". أخرجه مسلم (3 / 1600 - ط الحلبي) من حديث أنس.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " أمر الذي شرب قائما أن يستقئ ". أخرجه مسلم (3 / 1601 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " صح عنه أنه شرب قائما ". أخرجه البخاري (الفتح 10 / 81 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1601 - ط الحلبي) من حديث ابن عباس.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٥)</span><hr/></div>مِنْهُ. وَهَكَذَا كَانَ أَكْثَرُ وُضُوئِهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَالطَّوَافُ مَاشِيًا وَأَكْثَرُ شُرْبِهِ جَالِسًا.</p>وَقَال النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ تَبَعًا لِلرَّافِعِيِّ: لَا يُكْرَهُ الشُّرْبُ قَائِمًا. وَأَضَافَ: وَالْمُخْتَارُ أَنَّ الشُّرْبَ قَائِمًا بِلَا عُذْرٍ خِلَافُ الأَْوْلَى لِلأَْحَادِيثِ الصَّرِيحَةِ بِالنَّهْيِ عَنْهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ. وَقَدْ ضَعَّفَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ أَحَادِيثَ النَّهْيِ، وَقِيل: إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;(6) مَصُّ الْمَاءِ:</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> يُنْدَبُ مَصُّ الْمَاءِ وَيُكْرَهُ عَبُّهُ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَمُصَّ مَصًّا وَلَا يَعُبُّ عَبًّا فَإِنَّ الْكُبَادَ مِنَ الْعَبِّ (2) .</p>وَالْكُبَادُ وَجَعُ الْكَبِدِ، وَمِثْل الْمَاءِ كُل مَائِعٍ كَاللَّبَنِ (3) .</p>وَقَال الرَّحِيبَانِيُّ: يَعُبُّ اللَّبَنَ لأَِنَّهُ طَعَامٌ (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) صحيح مسلم بشرح النووي 13 / 195، روضة الطالبين 7 / 340، وعمدة القاري 21 / 193، وزاد المعاد 4 / 229.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" إذا شرب أحدكم فليمص مصا. . . ". أخرجه عبد الرزاق (10 / 428 - ط المجلس العلمي) وعنه البيهقي (7 / 284 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث ابن أبي حسين مرسلا، وكذا أعله البيهقي بالإرسال.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الآداب الشرعية لابن مفلح 3 / 180، والشرح الصغير 4 / 754.</p><font color=#ff0000>(4)</font> مطالب أولي النهى 5 / 243.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٥)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;(7) تَقْلِيل الشَّرَابِ:</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> يُطْلَبُ تَخْفِيفَ الْمَعِدَةِ بِتَقْلِيل الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ عَلَى قَدْرٍ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ضَرَرٌ وَلَا كَسَلٌ عَنِ الْعِبَادَةِ (1) .</p>قَال ابْنُ مُفْلِحٍ: اعْلَمْ أَنَّهُ مَتَى بَالَغَ فِي تَقْلِيل الْغِذَاءِ أَوِ الشَّرَابِ فَأَضَرَّ بِبَدَنِهِ أَوْ شَيْءٍ مِنْهُ، أَوْ قَصَّرَ عَنْ فِعْل وَاجِبٍ لِحَقِّ اللَّهِ أَوْ لِحَقِّ آدَمِيٍّ، كَالتَّكَسُّبِ لِمَنْ يَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ، وَإِلَاّ كُرِهَ ذَلِكَ إِذَا خَرَجَ عَنِ الأَْمْرِ الشَّرْعِيِّ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;(8) الشُّرْبُ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ:</span></p><font color=#ff0000>10 -</font> يُكْرَهُ الشُّرْبُ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ، وَكَذَا اخْتِنَاثُ الأَْسْقِيَةِ، لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: نَهَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ (3) . وَحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه: {نَهَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اخْتِنَاثِ الأَْسْقِيَةِ (4)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الشرح الصغير 4 / 752، 753.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الآداب الشرعية 3 / 200.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" نهى عن الشراب من فيّ السقاء ". أخرجه البخاري (الفتح 10 / 90 - ط السلفية) .</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث: " نهى عن اختناث الأسقية ". أخرجه البخاري (الفتح 10 / 89 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1600 - ط الحلبي) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٦)</span><hr/></div>يَعْنِي أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَاهُهَا فَيُشْرَبَ مِنْهَا (1) .</p>وَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: أَنَّ الْكَرَاهَةَ هُنَا لِلتَّنْزِيهِ، لَا لِلتَّحْرِيمِ. وَنَقَل النَّوَوِيُّ الاِتِّفَاقَ عَلَى هَذَا (2) . وَهُنَاكَ أَحَادِيثُ تَدُل عَلَى جَوَازِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ. قَال الْعِرَاقِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الأَْحَادِيثِ الَّتِي تَدُل عَلَى الْجَوَازِ وَبَيْنَ الأَْحَادِيثِ الَّتِي تَدُل عَلَى الْمَنْعِ: إِنَّهُ لَوْ فَرَّقَ بَيْنَ مَا يَكُونُ لِعُذْرٍ كَأَنْ تَكُونَ الْقِرْبَةُ مُعَلَّقَةً وَلَمْ يَجِدِ الْمُحْتَاجُ إِلَى الشُّرْبِ إِنَاءً مُتَيَسِّرًا وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ التَّنَاوُل بِكَفِّهِ فَلَا كَرَاهَةَ حِينَئِذٍ، وَعَلَى هَذَا تُحْمَل الأَْحَادِيثُ الَّتِي تَدُل عَلَى جَوَازِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ، وَبَيْنَ مَا يَكُونُ لِغَيْرِ عُذْرٍ فَتُحْمَل عَلَيْهِ أَحَادِيثُ النَّهْيِ (3) .</p>وَقِيل: لَمْ يَرِدْ حَدِيثٌ مِنَ الأَْحَادِيثِ الَّتِي تَدُل عَلَى الْجَوَازِ إِلَاّ بِفِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم وَأَحَادِيثُ النَّهْيِ كُلُّهَا مِنْ قَوْلِهِ، فَهِيَ أَرْجَحُ (4) .</p>وَوَجْهُ الْحِكْمَةِ فِي النَّهْيِ مَا قَالَهُ الْبَعْضُ مِنْ أَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مِنْ دُخُول شَيْءٍ مِنَ الْهَوَامِّ مَعَ الْمَاءِ فِي جَوْفِ السِّقَاءِ، فَيَدْخُل فَمَ الشَّارِبِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مطالب أولي النهى 5 / 248، والآداب الشرعية 3 / 182، وروضة الطالبين 7 / 340.</p><font color=#ff0000>(2)</font> عمدة القاري 21 / 199.</p><font color=#ff0000>(3)</font> نيل الأوطار 8 / 197 - ط العثمانية.</p><font color=#ff0000>(4)</font> عمدة القاري 21 / 199.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٦)</span><hr/></div>وَلَا يَدْرِي. فَعَلَى هَذَا لَوْ مَلأََ السِّقَاءَ وَهُوَ يُشَاهِدُ الْمَاءَ الَّذِي يَدْخُل فِيهِ ثُمَّ رَبَطَهُ رَبْطًا مُحْكَمًا، ثُمَّ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ حَلَّهُ فَشَرِبَ مِنْهُ، لَا يَتَنَاوَلُهُ النَّهْيُ، وَقِيل: مَا وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها بِلَفْظِ: نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِيِّ السِّقَاءِ لأَِنَّ ذَلِكَ يُنْتِنُهُ (1) وَهَذَا عَامٌّ. وَقِيل: إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ مَنْ فِي السِّقَاءِ قَدْ يَغْلِبُهُ الْمَاءُ فَيَنْصَبُّ مِنْهُ أَكْثَرُ مِنْ حَاجَتِهِ فَلَا يَأْمَنُ أَنْ يَشْرَقَ بِهِ أَوْ تَبْتَل ثِيَابُهُ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;(9) الشُّرْبُ مِنْ ثُلْمَةِ الإِْنَاءِ:</span></p><font color=#ff0000>11 -</font> يُكْرَهُ الشُّرْبُ مِنْ ثُلْمَةِ الإِْنَاءِ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه: نَهَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ وَأَنْ يَنْفُخَ فِي الشَّرَابِ (3) .</p>قَال الْخَطَّابِيُّ: إِنَّمَا نَهَى عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ لأَِنَّهُ إِذَا شَرِبَ مِنْهَا تَصَبَّبَ الْمَاءُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " نهى أن يشرب من فيّ السقاء، لأن ذلك ينتنه ". أخرجه الحاكم (4 / 140 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عائشة وقواه ابن حجر في الفتح (10 / 91 - ط السلفية) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> عمدة القاري 21 / 199 - 200، والآداب الشرعية 3 / 182.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" نهى عن الشرب من ثلمة القدح ". أخرجه أبو داود (4 / 111 - تحقيق عزت عبيد دعاس) ، وإسناده حسن لغيره، وله شواهد ذكرها الهيثمي في المجمع (5 / 78 - ط القدسي) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٧)</span><hr/></div>وَسَال قَطْرُهُ عَلَى وَجْهِهِ وَثَوْبِهِ، لأَِنَّ الثُّلْمَةَ لَا تَتَمَاسَكُ عَلَيْهَا شَفَةُ الشَّارِبِ، كَمَا تَتَمَاسَكُ عَلَى الْمَوْضِعِ الصَّحِيحِ مِنَ الْكُوزِ وَالْقَدَحِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;(10) الْحَمْدُ عَقِبَ الشُّرْبِ:</span></p><font color=#ff0000>12 -</font> يُسَنُّ لِلشَّارِبِ أَنْ يَحْمَدَ اللَّهَ عَقِبَ الشُّرْبِ (2) ؛ لِمَا وَرَدَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُل الأَْكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا (3) .</p>وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَكَل أَوْ شَرِبَ قَال: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى وَسَوَّغَهُ وَجَعَل لَهُ مَخْرَجًا (4) .</p>وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَال:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الآداب الشرعية 3 / 183 ومطالب أولي النهى 5 / 248، ومعالم السنن للخطابي 4 / 274 - ط المطبعة العلمية بحلب.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الفتوحات الربانية 5 / 288، 229، والإقناع للشربيني الخطيب 2 / 239.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" إن الله ليرضى عن العبد. . . ". أخرجه مسلم (4 / 2095 - ط الحلبي) من حديث أنس بن مالك.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث: " كان إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى ". أخرجه أبو داود (4 / 187 - 188 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وإسناده صحيح.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٧)</span><hr/></div>الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ (1) .</p>قَال زَكَرِيَّا الأَْنْصَارِيُّ: " يُنْدَبُ أَنْ يَشْرَبَ فِي ثَلَاثَةِ أَنْفَاسٍ، بِالتَّسْمِيَةِ فِي أَوَائِلِهَا وَبِالْحَمْدِ فِي أَوَاخِرِهَا (2) ".</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;(11) التَّيَامُنُ فِي مُنَاوَلَةِ الشَّرَابِ:</span></p><font color=#ff0000>13 -</font> يُسَنُّ التَّيَامُنُ فِي مُنَاوَلَةِ الشَّرَابِ وَالطَّعَامِ وَمَا جَرَى مَجْرَاهُمَا. قَال الرَّحِيبَانِيُّ: إِذَا شَرِبَ لَبَنًا أَوْ غَيْرَهُ سُنَّ أَنْ يُنَاوِل الأَْيْمَنَ وَلَوْ صَغِيرًا أَوْ مَفْضُولاً، وَيَتَوَجَّهُ أَنْ يَسْتَأْذِنَهُ فِي مُنَاوَلَتِهِ الأَْكْبَرَ فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ نَاوَلَهُ لَهُ (3) .</p>فَقَدْ وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ وَعَنْ شِمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الأَْعْرَابِيَّ، وَقَال: الأَْيْمَنَ الأَْيْمَنَ (4) . وَمِنْ حَدِيثِ سَهْل بْنِ سَعْدٍ الأَْنْصَارِيِّ:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي. . . ". أخرجه أبو داود (4 / 187 - تحقيق عزت عبيد دعاس) ، وأعله الذهبي بالاضطراب وبجهالة أحد رواته، كذا في " الميزان " (1 / 228 - ط الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> أسنى المطالب 3 / 228.</p><font color=#ff0000>(3)</font> مطالب أولي النهى 5 / 251.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث أنس: أن رسول الله (ص) أتى بلبن. . . ". أخرجه البخاري (الفتح 10 / 86 - ط السلفية) . ومسلم (3 / 1603 - ط الحلبي) .</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٨)</span><hr/></div>أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الأَْشْيَاخُ، فَقَال لِلْغُلَامِ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ؟ فَقَال: وَاَللَّهِ يَا رَسُول اللَّهِ لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا. قَال: فَتَلَّهُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَدِهِ (1) . قَال الشَّيْخُ أَبُو الْقَاسِمِ: وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ حُكْمَ التَّيَامُنِ فِي الْمُنَاوَلَةِ آكَدُ مِنْ حُكْمِ السِّنِّ (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الشُّرْبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>14 -</font> يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ تَحْرِيمَ الأَْكْل وَالشُّرْبِ فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ وَإِنَاءِ الْفِضَّةِ، وَيَسْتَوِي فِي التَّحْرِيمِ الرَّجُل وَالْمَرْأَةُ. (3)</p>وَنَقَل ابْنُ الْمُنْذِرِ الإِْجْمَاعَ عَلَيْهِ، إِلَاّ مَا نُقِل عَنِ التَّابِعِيِّ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، وَنُقِل عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ فِي سَمَاعِ حَرْمَلَةَ أَنَّ النَّهْيَ فِيهِ لِلتَّنْزِيهِ لأَِنَّ فِيهِ تَشَبُّهًا بِالأَْعَاجِمِ (4) .</p>0<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أتى بشراب. . . ". أخرجه البخاري (الفتح 10 / 86 - ط السلفية) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> مطالب أولي النهى 5 / 247، والمنتقى 7 / 237 - 238.</p><font color=#ff0000>(3)</font> صحيح مسلم بشرح النووي 14، والمغني لابن قدامة 1 / 75 وما بعدها والدسوقي 1 / 64، والمجموع 1 / 250 والمنتقى 7 / 235 والهداية وشروحها 8 / 81.</p><font color=#ff0000>(4)</font> المجموع 1 / 249 وفتح الباري 10 / 94.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٨)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;شُرْبُ الْجُنُبِ:</span></p><font color=#ff0000>15 -</font> يَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ يُسَنُّ لِمَنْ عَلَيْهِ غُسْلٌ أَنْ يَتَوَضَّأَ لإِِرَادَةِ أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: رَخَّصَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُل أَوْ يَشْرَبَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ (1) .</p>قَال أَبُو عَلِيٍّ الطَّبَرِيُّ: وَلَا يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ لِلْحَائِضِ لأَِنَّ الْوُضُوءَ لَا يُؤَثِّرُ فِي حَدَثِهَا، وَيُؤَثِّرُ فِي حَدَثِ الْجَنَابَةِ؛ لأَِنَّهُ يُخَفِّفُهُ وَيُزِيلُهُ عَنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ (2) .</p>وَيُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَاتِ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّ الْجُنُبَ لَمْ يُؤْمَرْ بِالْوُضُوءِ لِلأَْكْل وَالشُّرْبِ.</p>قَال مَالِكٌ: لَا يَتَوَضَّأُ إِلَاّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ فَقَطْ وَهُوَ جُنُبٌ، وَأَمَّا مَنْ أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ أَوْ يُعَاوِدَ الْجِمَاعَ فَلَمْ يُؤْمَرْ بِالْوُضُوءِ (3) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الشُّرْبُ فِي الصَّلَاةِ:</span></p><font color=#ff0000>16 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ مَمْنُوعٌ مِنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب. . . ". أورده صاحب مطالب أولي النهى (1 / 186 - ط المكتب الإسلامي) وعزاه إلى أحمد وقال: " بإسناد صحيح ".</p><font color=#ff0000>(2)</font> مطالب أولي النهى 1 / 186 والمغني 1 / 229 والإقناع للشربيني الخطيب 1 / 61 والمجموع 2 / 155.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المنتقى 1 / 98.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٩)</span><hr/></div>الشُّرْبِ، وَأَنَّهُ إِذَا شَرِبَ فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ عَامِدًا لَزِمَهُ الإِْعَادَةُ (1) .</p>وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا كَانَ سَاهِيًا: فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لَا تَبْطُل صَلَاتُهُ وَيُشْرَعُ لَهُ سُجُودُ السَّهْوِ. وَقَيَّدَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَدَمَ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِمَا إِذَا كَانَ الشُّرْبُ يَسِيرًا، أَمَّا كَثِيرُ الشُّرْبِ فَيُبْطِل الصَّلَاةَ مُطْلَقًا (2) .</p>وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالأَْوْزَاعِيُّ أَنَّ الصَّلَاةَ يُفْسِدُهَا الشُّرْبُ مُطْلَقًا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَمْدِ وَالنِّسْيَانِ، لأَِنَّهُ فِعْلٌ مُبْطِلٌ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الصَّلَاةِ، فَاسْتَوَى عَمْدُهُ وَسَهْوُهُ كَالْعَمَل الْكَثِيرِ (3) .</p>وَأَمَّا التَّطَوُّعُ فَيُبْطِلُهُ الشُّرْبُ الْمُتَعَمَّدُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ؛ لأَِنَّ مَا أَبْطَل الْفَرْضَ أَبْطَل التَّطَوُّعَ كَسَائِرِ مُبْطِلَاتِهِ.</p>وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أَنَّهُ لَا يُبْطِلُهُ. وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُمَا شَرِبَا فِي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المجموع 4 / 89، 90 المغني 2 / 61، الشرح الصغير 1 / 343، والزرقاني 1 / 251، والطحطاوي على مراقي الفلاح ص177.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني 2 / 63 ومطالب أولي النهى 1 / 538 والمجموع 4 / 90 والزرقاني 1 / 252.</p><font color=#ff0000>(3)</font> بدائع الصنائع 1 / 242 وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص177 والمجموع 4 / 90 والمغني 2 / 62.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٩)</span><hr/></div>التَّطَوُّعِ. وَعَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ، وَكَذَلِكَ قَال إِسْحَاقُ، لأَِنَّهُ عَمَلٌ يَسِيرٌ فَأَشْبَهَ غَيْرَ الأَْكْل.</p>فَأَمَّا إِنْ كَثُرَ فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ يُفْسِدُهَا، لأَِنَّ غَيْرَ الأَْكْل مِنَ الأَْعْمَال يُفْسِدُ إِذَا كَثُرَ، فَالأَْكْل وَالشُّرْبُ أَوْلَى (1) .</p>&nbsp;</p>وَلِلتَّفْصِيل (ر: صَلَاة) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;شُرْبُ الصَّائِمِ:</span></p><font color=#ff0000>17 -</font> يَحْرُمُ عَلَى الصَّائِمِ الأَْكْل وَالشُّرْبُ لِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَْبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَْسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْل} (2) . فَإِنْ شَرِبَ وَهُوَ ذَاكِرٌ لِلصَّوْمِ عَالِمٌ بِتَحْرِيمِهِ مُخْتَارٌ بَطَل صَوْمُهُ، لِمَا رَوَى لَقِيطُ بْنُ صَبِرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّل بَيْنَ الأَْصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلَاّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا (3) . فَدَل عَلَى أَنَّهُ إِذَا وَصَل إِلَى الدِّمَاغِ شَيْءٌ بَطَل صَوْمُهُ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 2 / 61 - 62.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة البقرة / 187.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع. . . ". أخرجه الترمذي (3 / 146 - ط الحلبي) من حديث لقيط بن صبرة، وقال:" حديث حسن صحيح ".</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٠)</span><hr/></div>وَنَقَل ابْنُ الْمُنْذِرِ الإِْجْمَاعَ عَلَى تَحْرِيمِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ عَلَى الصَّائِمِ (1) .</p>وَلِلتَّفْصِيل (ر: صَوْم) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الشُّرْبُ مِنْ زَمْزَمَ:</span></p><font color=#ff0000>18 -</font> يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَأَنْ يَتَضَلَّعَ مِنْهُ. وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي بَحْثِ زَمْزَم مِنَ الْمَوْسُوعَةِ ج 24 ف 3<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المجموع / 312 وانظر بدائع الصنائع 2 / 91 ومطالب أولي النهى 2 / 191، وبداية المجتهد 1 / 290 نشر دار المعرفة.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٠)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;شِرْب</span></p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الشِّرْبُ فِي اللُّغَةِ: الْحَظُّ وَالنَّصِيبُ مِنَ الْمَاءِ.</p>قَال تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ نَبِيِّهِ صَالِحٍ عليه الصلاة والسلام: {قَال هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ} (1) .</p>وَيُطْلَقُ عَلَى الْمَاءِ عَيْنِهِ، وَعَلَى النَّوْبَةِ. وَهِيَ الْوَقْتُ الْمُحَدَّدُ لاِسْتِحْقَاقِ الشُّرْبِ، وَعَلَى الْمَوْرِدِ، وَالْجَمْعُ أَشْرَابٌ (2) .</p>وَفِي الاِصْطِلَاحِ هُوَ: نَوْبَةُ الاِنْتِفَاعِ، أَوْ زَمَنُ الاِنْتِفَاعِ بِالشِّرْبِ لِسَقْيِ الشَّجَرِ أَوِ الزَّرْعِ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة الشعراء / 155.</p><font color=#ff0000>(2)</font> لسان العرب، ابن عابدين 5 / 281، وبدائع الصنائع 6 / 188.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المصادر السابقة.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧١)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;الشَّفَةُ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> وَالْمُرَادُ مِنْهُ مَا يَحْتَاجُهُ الإِْنْسَانُ مِنَ الْمَاءِ لِدَفْعِ عَطَشٍ فِي نَفْسِهِ أَوْ لِلطَّبْخِ أَوِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْل، وَمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِسَقْيِ الْمَوَاشِي وَالدَّوَابِّ لِدَفْعِ الْعَطَشِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يُنَاسِبُهَا (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:</span></p>&#8204;<span class="title">&#8204;أَنْوَاعُ الْمِيَاهِ بِالنِّسْبَةِ لِحَقَّيِ الشِّرْبِ وَالشَّفَةِ:</span></p>تَنْقَسِمُ الْمِيَاهُ بِالنَّظَرِ إِلَى تَمَلُّكِهَا وَالاِنْتِفَاعِ بِهَا إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ:</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْقِسْمُ الأَْوَّل: الْمَاءُ الْعَامُّ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> وَهُوَ النَّابِعُ فِي مَوْضِعٍ لَا يَخْتَصُّ بِأَحَدٍ وَلَا صُنْعَ لِلآْدَمِيِّينَ فِي إِنْبَاطِهِ وَإِجْرَائِهِ كَالأَْنْهَارِ الْكَبِيرَةِ كَالنِّيل وَالْفُرَاتِ وَدِجْلَةَ وَسَائِرِ أَوْدِيَةِ الْعَالَمِ وَالْعُيُونِ فِي الْجِبَال، فَهَذَا النَّوْعُ حَقٌّ لِلنَّاسِ جَمِيعًا وَلَيْسَ لأَِحَدٍ مِلْكٌ فِي الْمَاءِ وَلَا فِي الْمَجْرَى.</p>وَلِكُل وَاحِدٍ حَقُّ الاِنْتِفَاعِ بِهِ بِالشَّفَةِ وَالشِّرْبِ، وَلَهُ شَقُّ الْجَدَاوِل مِنَ الأَْنْهَارِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 5 / 281.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧١)</span><hr/></div>وَنَحْوِهَا، وَنَصْبُ آلَاتِ السَّقْيِ عَلَيْهَا لإِِجْرَاءِ الْمِيَاهِ لأَِرْضِهِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ وَسَائِل الاِنْتِفَاعِ بِالْمَاءِ.</p>وَلَيْسَ لِحَاكِمٍ وَلَا لِغَيْرِهِ مَنْعُ أَحَدٍ مِنَ الاِنْتِفَاعِ بِهِ بِكُل الْوُجُوهِ، إِنْ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى فِعْلِهِ ضَرَرٌ عَلَى النَّهْرِ أَوِ الْجَمَاعَةِ (1) .</p>لِخَبَرِ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ فِي الْكَلأَِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ (2) . فَإِنْ أَضَرَّ فِعْلُهُ بِالْعَامَّةِ فَلِلْحَاكِمِ إِزَالَةُ الْقَدْرِ الضَّارِّ مِنْ فِعْلِهِ؛ لأَِنَّهُ حَقٌّ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِبَاحَةُ التَّصَرُّفِ فِي حَقِّهِمْ مَشْرُوطَةٌ بِانْتِفَاءِ الضَّرَرِ لِحَدِيثِ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (3) وَلِلْعَامَّةِ أَيْضًا مَنْعُهُ مِنَ الإِْضْرَارِ بِحَقِّهِمْ (4) .</p>وَإِنْ حَضَرَ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ أَخَذَ كُل وَاحِدٍ مَا شَاءَ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) روضة الطالبين 5 / 304، نهاية المحتاج 6 / 351، البدائع 6 / 192، تبيين الحقائق 6 / 39، حاشية الدسوقي 4 / 74، شرح الزرقاني 7 / 72 - 73.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" المسلمون شركاء في ثلاثة. . . ". أخرجه أبو داود (3 / 751 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث رجل من المهاجرين. وإسناده صحيح.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " لا ضرر ولا ضرار ". أخرجه مالك في الموطأ (2 / 745 - ط الحلبي) من حديث يحيى المازني مرسلا. ولكن له طرق أخرى موصولة يتقوى بها، ذكرها ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص286 - 287 - ط الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(4)</font> المصادر السابقة.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٢)</span><hr/></div>وَإِنْ قَل الْمَاءُ أَوْ ضَاقَ الْمَشْرَعُ قُدِّمَ السَّابِقُ، فَإِنْ جَاءَا مَعًا أَقُرِعَ بَيْنَهُمَا، وَإِنِ احْتَاجَ بَعْضُهُمْ إِلَى الْمَاءِ لِسَقْيِ الأَْرْضِ، وَالْبَعْضُ الآْخَرُ لِلشُّرْبِ لِدَفْعِ الْعَطَشِ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ دَوَابِّهِ قُدِّمَ الْمُحْتَاجُ لِلشُّرْبِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;قِسْمَةُ الْمِيَاهِ الْعَامَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> إِذَا أَرَادَ قَوْمٌ سَقْيَ أَرَاضِيهِمْ مِنْ مِثْل هَذِهِ الْمِيَاهِ، فَإِنْ كَانَ النَّهْرُ عَظِيمًا وَالْمَشْرَعُ وَاسِعًا يَفِي بِالْجَمِيعِ سَقَى مَنْ شَاءَ مَتَى شَاءَ، وَيَأْخُذُ مِنْهُ مَا شَاءَ.</p>وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ قَلِيلاً أَوْ ضَاقَ الْمَشْرَعُ، سَقَى الأَْوَّل أَرْضَهُ ثُمَّ يُرْسِلُهُ إِلَى الثَّانِي، ثُمَّ الثَّانِي إِلَى الثَّالِثِ، وَهَكَذَا.</p>هَذَا إِذَا كَانَ الأَْوَّل قَدْ تَقَدَّمَ فِي الإِْحْيَاءِ عَلَى الأَْسْفَل، أَوْ تَسَاوَيَا فِي الإِْحْيَاءِ، أَمَّا إِنْ تَقَدَّمَ الأَْسْفَل فَيُقَدَّمُ هُوَ (1) .</p>فَإِنْ لَمْ يَفْضُل عَنِ الأَْوَّل شَيْءٌ أَوْ عَنِ الثَّانِي أَوْ عَنْ مَنْ يَلِيهِمْ فَلَا شَيْءَ لِلْبَاقِينَ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ إِلَاّ مَا فَضَل فَلَمْ يَفْضُل شَيْءٌ كَالْعَصَبَةِ فِي الْمِيرَاثِ (2) . وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) روضة الطالبين 5 / 305، أسنى المطالب 3 / 454، المغني 5 / 583، حاشية الدسوقي 4 / 74، رد المحتار 5 / 282.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني 5 / 583 والمصادر السابقة.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٢)</span><hr/></div>مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما قَال: إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأَْنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَال صلى الله عليه وسلم: اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِل الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ فَغَضِبَ الأَْنْصَارِيُّ وَقَال: يَا رَسُول اللَّهِ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَال: يَا زُبَيْرُ اسْقِ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجُدُرِ (1) وَقَال الزُّبَيْرُ فَوَاَللَّهِ إِنِّي لأََحْسِبُ هَذِهِ الآْيَةَ نَزَلَتْ فِيهِ {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} (2) . وَقَال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: نَظَرْنَا فِي قَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الْجُدُرِ فَكَانَ ذَلِكَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (3) .</p><font color=#ff0000>5 -</font> وَإِنِ اسْتَوَى اثْنَانِ فِي الْقُرْبِ مِنْ أَوَّل النَّهْرِ اقْتَسَمَا الْمَاءَ بَيْنَهُمَا إِنْ أَمْكَنَ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا فَيُقَدَّمُ مَنْ تَقَعُ لَهُ الْقُرْعَةُ، فَإِنْ كَانَ لَا يَفْضُل عَنْ أَحَدِهِمَا سَقَى مَنْ تَقَعُ لَهُ الْقُرْعَةُ بِقَدْرِ حَقِّهِ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ تَرَكَهُ لِلآْخَرِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَهْلِكَ جَمِيعَ الْمَاءِ؛ لأَِنَّ الآْخَرَ يُسَاوِيهِ فِي اسْتِحْقَاقِ الْمَاءِ، وَإِنَّمَا الْقُرْعَةُ لِلتَّقْدِيمِ فِي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك ". أخرجه البخاري (الفتح 5 / 39 - ط السلفية) ومسلم (4 / 1829 - 1830 - ط الحلبي) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة النساء - 65.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المغني 5 / 585.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٣)</span><hr/></div>الاِسْتِيفَاءِ أَوَّلاً. لَا فِي أَصْل الْحَقِّ بِخِلَافِ الأَْعْلَى مَعَ الأَْسْفَل.</p>فَإِنْ كَانَتْ أَرْضُ أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ مِنْ أَرْضِ الآْخَرِ قُسِمَ الْمَاءُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ الأَْرْضِ، لأَِنَّ الزَّائِدَ مِنْ أَرْضِ أَحَدِهِمَا مُسَاوٍ فِي الْقُرْبِ، فَاسْتَحَقَّ جُزْءًا مِنَ الْمَاءِ كَمَا لَوْ كَانَ لِشَخْصٍ ثَالِثٍ (1) .</p><font color=#ff0000>6 -</font> وَإِنْ كَانَ لِجَمَاعَةٍ حَقُّ الشُّرْبِ فِي نَهْرٍ غَيْرِ مَمْلُوكٍ أَوْ سَيْلٍ وَأَحْيَا غَيْرُهُمْ أَرْضًا مَوَاتًا أَقْرَبَ إِلَى رَأْسِ النَّهْرِ مِنْ أَرْضِهِمْ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَسْقِيَ قَبْلَهُمْ لأَِنَّهُمْ أَسْبَقُ مِنْهُ إِلَى النَّهْرِ، وَلأَِنَّ مَنْ مَلَكَ أَرْضًا مَلَكَهَا بِحُقُوقِهَا وَمَرَافِقِهَا، وَالْمَاءُ أَهَمُّ الْمَرَافِقِ، فَلَا يَمْلِكُ إِبْطَال حُقُوقِهَا، وَالشُّرْبُ مِنْ حُقُوقِهَا (2) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;كَرْيُ الأَْنْهَارِ الْعَامَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> الْكَرْيُ: إِخْرَاجُ الطِّينِ مِنْ أَرْضِ النَّهْرِ وَحَفْرُهُ وَإِصْلَاحُ ضِفَّتَيْهِ، وَمُؤْنَةُ الْكَرْيِ وَجَمِيعُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الإِْصْلَاحِ مِنْ بَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ، لأَِنَّهُ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِ الْمَال شَيْءٌ، أَجْبَرَ الْحَاكِمُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 5 / 584 - 585، أسنى المطالب 2 / 454، روضة الطالبين 5 / 306.</p><font color=#ff0000>(2)</font> روضة الطالبين 5 / 306، المغني 5 / 585 أسنى المطالب 2 / 454، ابن عابدين 5 / 284.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٣)</span><hr/></div>النَّاسَ عَلَى إِصْلَاحِ النَّهْرِ إِنِ امْتَنَعُوا عَنْهُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ وَتَحْقِيقًا لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْقِسْمُ الثَّانِي: الْمِيَاهُ الْجَارِيَةُ فِي أَنْهَارٍ وَسَوَاقِي مَمْلُوكَةٍ:</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> مَنْ يَحْفِرُ نَهْرًا يَدْخُل فِيهِ الْمَاءُ مِنَ النَّهْرِ الْعَظِيمِ أَوْ مِنْ نَهْرٍ مُتَفَرِّعٍ مِنْهُ، فَالْمَاءُ فِي هَذَا بَاقٍ عَلَى إِبَاحَتِهِ، وَلَكِنْ مَالِكُ النَّهْرِ أَحَقُّ بِهِ كَالسَّيْل يَدْخُل فِي مِلْكِهِ، وَلِغَيْرِهِ حَقُّ الشِّرْبِ مِنْهُ وَالاِسْتِعْمَال، وَسَقْيِ الدَّوَابِّ لَا سَقْيِ أَرْضِهِ وَشَجَرِهِ، فَإِنْ أَبَى صَاحِبُهُ كَانَ لِلْمُضْطَرِّ أَخْذُهُ جَبْرًا، وَلَهُ إِنْ مَنَعَهُ أَنْ يُقَاتِلَهُ وَلَوْ بِالسِّلَاحِ لأَِنَّ الْمَاءَ فِي النَّهْرِ غَيْرُ مَمْلُوكٍ بِشَرْطِ أَلَاّ يَجِدَ الْمُضْطَرُّ مَاءً مُبَاحًا (2) . لأَِثَرِ عُمَرَ رضي الله عنه " رَوَى أَنَّ قَوْمًا وَرَدُوا مَاءً فَسَأَلُوا أَهْلَهُ أَنْ يَدُلُّوهُمْ عَلَى الْبِئْرِ، فَلَمْ يَدُلُّوهُمْ عَلَيْهَا فَقَالُوا: إِنَّ أَعْنَاقَنَا وَأَعْنَاقَ مَطَايَانَا قَدْ كَادَتْ تَتَقَطَّعُ مِنَ الْعَطَشِ، فَدُلُّونَا عَلَى الْبِئْرِ، وَأَعْطُونَا دَلْوًا نَسْتَقِي، فَلَمْ يَفْعَلُوا فَذُكِرَ ذَلِكَ - لِعُمَرِ رضي الله عنه فَقَال: هَلَاّ وَضَعْتُمِ السِّلَاحَ فِيهِمْ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) روضة الطالبين 5 / 306، أسنى المطالب 2 / 454 ابن عابدين 5 / 284.</p><font color=#ff0000>(2)</font> روضة الطالبين 5 / 307، أسنى المطالب 2 / 455، رد المحتار 5 / 282، بدائع الصنائع 6 / 189، المغني 5 / 587 - 589.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٤)</span><hr/></div>وَيَجُوزُ لِغَيْرِ مَالِكِ النَّهْرِ أَنْ يَحْفِرَ فَوْقَ نَهْرِهِ نَهْرًا إِنْ لَمْ يُضَيِّقْ عَلَيْهِ، فَإِنْ ضَيَّقَ، فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.</p>فَإِنِ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي الْحَفْرِ اشْتَرَكُوا فِي الْمِلْكِ عَلَى قَدْرِ عَمَلِهِمْ، فَإِنِ اشْتَرَطُوا أَنْ يَكُونَ النَّهْرُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ مِلْكِهِمْ مِنَ الأَْرْضِ يَكُونُ عَمَل كُل وَاحِدٍ عَلَى قَدْرِ أَرْضِهِ، فَإِنْ زَادَ أَحَدُهُمْ عَلَى قَدْرِ أَرْضِهِ مُتَطَوِّعًا فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْبَاقِينَ. فَإِنْ أُكْرِهَ أَوْ شَرَطُوا لَهُ عِوَضًا رَجَعَ عَلَيْهِمْ بِأُجْرَةِ مَا زَادَ، وَلَيْسَ لِلأَْعْلَى حَبْسُ الْمَاءِ عَنِ الأَْسْفَل.</p>وَإِذَا اقْتَسَمُوا الْمَاءَ بِالأَْيَّامِ وَالسَّاعَاتِ جَازَ؛ لأَِنَّهُ حَقَّهُمْ لَا يَخْرُجُ عَنْهُمْ، وَإِنْ تَشَاحُّوا فِي قِسْمَتِهِ قَسَمَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ أَمْلَاكِهِمْ لأَِنَّ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَمْلِكُ مِنَ النَّهْرِ بِقَدْرِ ذَلِكَ (1) ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَنْصِبَ خَشَبَةً فِي عَرْضِ النَّهْرِ فِيهَا ثُقُوبٌ مُتَسَاوِيَةٌ أَوْ مُتَفَاوِتَةٌ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ. وَلَيْسَ لأَِحَدِهِمُ التَّصَرُّفُ فِي النَّهْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمْ بِتَوْسِيعِ فَمِ النَّهْرِ أَوْ تَضْيِيقِهِ وَلَا بِنَاءِ قَنْطَرَةٍ عَلَيْهِ إِلَاّ بِرِضَاهُمْ. وَعِمَارَتُهُ عَلَيْهِمْ بِحَسَبِ الْمِلْكِ لاِشْتِرَاكِهِمْ فِي الْمِلْكِ وَالاِنْتِفَاعِ، وَلَهُمْ أَنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) روضة الطالبين 5 / 307، المغني 5 / 585 - 586، ابن عابدين 5 / 284 - 285، المصادر السابقة.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٤)</span><hr/></div>يَقْتَسِمُوا مُهَايَأَةً بِأَنْ يَسْقِيَ كُل وَاحِدٍ يَوْمًا أَوْ بَعْضُهُمْ يَوْمًا فَأَكْثَرَ بِحَسَبِ حِصَّتِهِ، وَلِكُلٍّ مِنْهُمُ الرُّجُوعُ عَنِ الْمُهَايَأَةِ مَتَى شَاءَ، وَلَهُمْ أَنْ يَقْتَسِمُوا بِكُل مَا يُتَوَصَّل بِهِ لإِِعْطَاءِ كُل ذِي حَقٍّ حَقَّهُ مِنَ الْمَاءِ (1) .</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الْمَنْبَعُ مَمْلُوكًا:</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> كَأَنْ يَحْفِرَ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ أَوْ فِي مَوَاتٍ لِلتَّمَلُّكِ، أَوِ انْفَجَرَتْ فِي مِلْكِهِ عَيْنٌ. فَإِنَّهُ يَمْلِكُ الْمَاءَ لأَِنَّهُ نَمَاءٌ مَلَكَهُ كَالثَّمَرَةِ وَاللَّبَنِ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَلَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ بَذْل الْفَاضِل مِنَ الْمَاءِ عَنْ شُرْبِهِ لِشُرْبِ غَيْرِهِ، وَبَذْل مَا فَضَل عَنْ مَاشِيَتِهِ لِمَاشِيَةِ غَيْرِهِ لِحَدِيثِ: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلأَِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ (2) بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ كَلأٌَ تَرْعَى الْمَاشِيَةُ مِنْهُ، وَلَا يَجِدُ مَاءً مُبَاحًا أَوْ مَمْلُوكًا يَبْذُلُهُ صَاحِبُهُ لَهُ مَجَّانًا.</p>وَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ، لِلنَّهْيِ عَنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) أسنى المطالب 2 / 455، روضة الطالبين 5 / 307، المحلي على القيوبي 3 / 96 - 97، المغني 5 / 585، 586، ابن عابدين 5 / 285، بدائع الصنائع 6 / 190 - 191، تبيين الحقائق 6 / 42، القوانين الفقهية 331، حاشية الدسوقي 4 / 74.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" الناس شركاء في ثلاث. . . ". تقدم تخريجه ف2.</div></div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٥)</span><hr/></div>بَيْعِ فَضْل الْمَاءِ، وَلَا يَجِبُ بَذْل فَضْل الْمَاءِ لِزَرْعِهِ.</p>وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَهُ مَنْعُهُ مِنْ غَيْرِهِ، وَبَيْعُهُ، وَهِبَتُهُ، وَالتَّصَدُّقُ بِهِ، إِلَاّ مَنْ خِيفَ عَلَيْهِ هَلَاكٌ أَوْ ضَرَرٌ شَدِيدٌ، وَلَا ثَمَنَ مَعَهُ حِينَ الْخَوْفِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا فِي بَلَدِهِ، فَلَيْسَ لِلْمَالِكِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مَنْعُهُ وَلَا بَيْعُهُ، بَل يَجِبُ عَلَيْهِ دَفْعُهُ لَهُ مَجَّانًا، وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ غَنِيًّا فِي بَلَدِهِ. أَمَّا إِذَا كَانَ مَعَهُ مَالٌ فَلَا يَبْذُل لَهُ إِلَاّ بِالثَّمَنِ. وَكَذَا يَجِبُ عَلَى مَالِكِ الْمَاءِ بَذْل الْفَاضِل مِنَ الْمَاءِ لِزَرْعِ جَارِهِ، بِشَرْطِ أَنْ يَظُنَّ هَلَاكَ الزَّرْعِ، وَأَنْ يَكُونَ الْمَاءُ فَاضِلاً عَنْ زَرْعِ مَالِكِ الْمَاءِ، وَأَنْ يَزْرَعَ الْجَارُ زَرْعَهُ عَلَى مَاءٍ لَهُ، وَأَنْ يَشْرَعَ فِي إِصْلَاحِ بِئْرِهِ.</p>فَإِنْ لَمْ يَفْضُل عَنْ زَرْعِهِ شَيْءٌ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ بَذْل الْمَاءِ لِغَيْرِهِ، وَكَذَا إِنْ لَمْ يَزْرَعِ الْجَارُ زَرْعَهُ عَلَى مَاءِ لِمُخَاطَرَتِهِ وَتَعْرِيضِهِ زَرْعَهُ لِلْهَلَاكِ، وَكَذَا إِنْ كَانَ قَدْ زَرَعَ عَلَى مَاءٍ فَعَطِبَ وَلَمْ يَشْرَعْ فِي إِصْلَاحِهِ.</p>وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ مَاءَ الآْبَارِ وَالْحِيَاضِ وَالْعُيُونِ لَا يُمْلَكُ، بَل هُوَ مُبَاحٌ فِي</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٥)</span><hr/></div>نَفْسِهِ، سَوَاءٌ حُفِرَ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ أَوْ أَرْضٍ مُبَاحَةٍ، وَلَكِنْ لِحَافِرِ الْبِئْرِ فِي مِلْكِهِ، أَوْ فِي مَوَاتٍ لِلتَّمَلُّكِ، وَلِمَنْ نَبَعَتِ الْعَيْنُ فِي أَرْضٍ يَمْلِكُهَا حَقُّ الاِخْتِصَاصِ؛ لأَِنَّ الْمَاءَ فِي الأَْصْل خُلِقَ مُبَاحًا، لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْكَلأَِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ وَالشَّرِكَةُ تَقْتَضِي الإِْبَاحَةَ لِجَمِيعِ الشُّرَكَاءِ إِلَاّ إِذَا حَصَل فِي إِنَاءٍ وَأَحْرَزَهُ بِهِ، فَيَصِيرُ مَمْلُوكًا، لأَِنَّهُ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ وَهُوَ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لأَِحَدٍ كَسَائِرِ الْمُبَاحَاتِ غَيْرِ الْمَمْلُوكَةِ، وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ بَقِيَ عَلَى أَصْل الإِْبَاحَةِ الثَّابِتَةِ بِالشَّرْعِ، فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ لأَِنَّ الْبَيْعَ لَا يَصِحُّ فِي مَالٍ غَيْرِ مَمْلُوكٍ. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ النَّاسَ مِنَ الشُّرْبِ بِأَنْفُسِهِمْ وَسَقْيِ دَوَابِّهِمْ مِنْهُ لأَِنَّهُ مُبَاحٌ.</p>وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَمْنَعَ نَقْعَ الْبِئْرِ وَهُوَ فَضْل مَائِهَا الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهَا، فَلِلنَّاسِ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْهَا وَيَسْقُوا مِنْهَا دَوَابَّهُمْ، وَلَكِنْ إِذَا كَانَ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٦)</span><hr/></div>فَلِصَاحِبِهَا أَنْ يَمْنَعَ مِنَ الدُّخُول فِي مِلْكِهِ؛ لأَِنَّ فِي الدُّخُول فِي مِلْكِهِ إِضْرَارًا بِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلَهُ أَنْ يَدْفَعَ الضَّرَرَ عَنْ نَفْسِهِ. وَإِنِ اضْطُرُّوا إِلَيْهِ بِأَنْ لَمْ يَجِدُوا مَاءً غَيْرَهُ وَخَافُوا الْهَلَاكَ، فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يَأْذَنَ لَهُمْ فِي الدُّخُول فِي مِلْكِهِ أَوْ يُخْرِجَ الْمَاءَ لَهُمْ، وَلَهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوهُ عَلَى ذَلِكَ بِالسِّلَاحِ لِيَأْخُذُوهُ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;حَفْرُ بِئْرٍ لِلاِرْتِفَاقِ لَا لِلتَّمَلُّكِ:</span></p><font color=#ff0000>10 -</font> إِنْ حَفَرَ بِئْرًا لِلاِرْتِفَاقِ فِي مَوَاتٍ اخْتَصَّ بِهِ وَبِمَائِهِ كَالْمَالِكِ مَا دَامَ مُقِيمًا عَلَيْهِ، لِخَبَرِ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ وَلَكِنَّهُ لَا يَمْلِكُ مَنْعَ مَا فَضَل مِنْهُ عَنِ الْمُحْتَاجِ لِشُرْبٍ وَسَقْيِ دَوَابَّ وَمَوَاشِي، وَهَذَا مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ. فَإِنِ ارْتَحَل عَنْهَا بَطَل اخْتِصَاصُهُ. فَإِنْ عَادَ مَرَّةً أُخْرَى فَهُوَ كَغَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَعُودُ لَهُ الاِخْتِصَاصُ.</p>وَإِنْ حَفَرَهَا لِلْمَارَّةِ فَهُوَ فِيهَا كَأَحَدِهِمْ.</p>وَإِنْ حَفَرَهَا بِلَا قَصْدِ شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ فَكَذَلِكَ.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٦)</span><hr/></div>وَالْقَنَاةُ الْمَمْلُوكَةُ كَالْبِئْرِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَحْكَامٍ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الْقِسْمُ الرَّابِعُ: الْمَاءُ الْمُحْرَزُ بِالأَْوَانِي وَالظُّرُوفِ:</span></p><font color=#ff0000>11 -</font> وَهَذَا مَمْلُوكٌ لِمُحْرِزِهِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ وَلَا حَقَّ لأَِحَدٍ فِيهِ؛ لأَِنَّ الْمَاءَ وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا فِي الأَْصْل فَإِنَّ الْمُبَاحَ يُمْلَكُ بِالاِسْتِيلَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا لِلْغَيْرِ كَالْحَطَبِ وَالْحَشِيشِ وَالصَّيْدِ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ وَالتَّصَدُّقُ بِهِ. وَقَدْ جَرَتْ الْعَادَةُ فِي جَمِيعِ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ وَفِي سَائِرِ الأَْعْصَارِ عَلَى بَيْعِ السَّقَّائِينَ الْمِيَاهَ الْمُحْرَزَةَ فِي الظُّرُوفِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ، فَلَا يَحِل لأَِحَدٍ أَخْذُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ مُحْرِزِهِ، إِلَاّ أَنْ يَخَافَ الْهَلَاكَ، وَعِنْدَهُ فَضْلٌ عَنْ حَاجَتِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ بَذْلُهُ لَهُ، فَإِنِ امْتَنَعَ أَنْ يُقَدِّمَهُ لَهُ فَلَهُ أَنْ يُقَاتِلَهُ عَلَيْهِ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;شَرْطُ وُجُوبِ الاِنْتِفَاعِ بِالأَْنْهَارِ الْخَاصَّةِ وَنَحْوِهَا:</span></p><font color=#ff0000>12 -</font> يَجِبُ عَلَى الْمُنْتَفِعِ بِالأَْنْهَارِ وَالسَّوَّاقِي وَالآْبَارِ الْخَاصَّةِ أَلَاّ يَضُرَّ الْمَالِكَ فِي مِلْكِهِ، بِأَنْ يُحَافِظَ عَلَى حَافَّةِ النَّهْرِ وَالسَّاقِيَّةِ، وَالْبِئْرِ مِنَ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٧)</span><hr/></div>التَّخْرِيبِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَل ذَلِكَ فَلِصَاحِبِ الْمَجْرَى الْمَنْعُ مِنْهُ؛ إِذْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;رَفْعُ الدَّعْوَى لِلشِّرْبِ:</span></p><font color=#ff0000>13 -</font> مَنْ كَانَ لَهُ شِرْبٌ فِي مَاءٍ فَلَهُ رَفْعُ الدَّعْوَى عَلَى مَنْ حَال بَيْنَهُ وَبَيْنَ اسْتِيفَاءِ حَقِّهِ؛ لأَِنَّ الشِّرْبَ مَرْغُوبٌ فِيهِ مُنْتَفَعٌ بِهِ وَيُمْكِنُ اسْتِحْقَاقُهُ بِغَيْرِ أَرْضٍ بِالإِْرْثِ وَالْوَصِيَّةِ؛ وَلأَِنَّهُ قَدِ ابْتَاعَ الأَْرْضَ دُونَ حَقِّ الشِّرْبِ، فَيَبْقَى الشِّرْبُ وَحْدَهُ، فَإِنِ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ الظُّلْمَ عَنْ نَفْسِهِ بِإِثْبَاتِ حَقِّهِ بِالْبَيِّنَةِ، صَرَّحَ بِهَذَا الْحَنَفِيَّةُ وَهُمْ لَا يُجِيزُونَ&#8204;<span class="title">&#8204; التَّصَرُّفَ فِي الشِّرْبِ </span>بِالْبَيْعِ وَالإِْجَارَةِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْعُقُودِ وَغَيْرُ الْحَنَفِيَّةِ أَوْلَى بِإِجَازَةِ رَفْعِ الدَّعْوَى لِكَوْنِهِمْ يُجِيزُونَ بَيْعَ حَقِّ الشِّرْبِ. كَمَا سَيَأْتِي.</p>&nbsp;</p>التَّصَرُّفُ فِي الشِّرْبِ:</p><font color=#ff0000>14 -</font> ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى جَوَازِ التَّصَرُّفِ فِي الشِّرْبِ بِالْبَيْعِ وَالإِْجَارَةِ وَالصُّلْحِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَنْوَاعِ التَّصَرُّفِ كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ.</p>فَإِنْ صَالَحَ رَجُلاً عَلَى مَوْضِعِ قَنَاةٍ فِي أَرْضِهِ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٧)</span><hr/></div>يَجْرِي فِيهَا مَاءٌ وَبَيَّنَا مَوْضِعَهَا وَعَرْضَهَا وَطُولَهَا جَازَ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ بَيْعُ مَوْضِعٍ مِنْ أَرْضِهِ، وَلَا حَاجَةَ إِلَى بَيَانِ عُمْقِهِ لأَِنَّهُ إِذَا مَلَكَ الْمَوْضِعَ كَانَ لَهُ إِلَى تُخُومِهِ، وَإِنْ صَالَحَ عَلَى إجْرَاءِ الْمَاءِ فِي سَاقِيَةٍ مِنْ أَرْضِ رَبِّ الأَْرْضِ مَعَ بَقَاءِ مِلْكِهِ عَلَيْهَا، جَازَ، وَهُوَ إجَارَةٌ لِلأَْرْضِ فَيُشْتَرَطُ تَقْدِيرُ الْمُدَّةِ؛ لأَِنَّ هَذَا شَأْنُ الإِْجَارَةِ.</p>أَمَّا الشِّرْبُ بِمَعْنَى الْمَاءِ فَقَدْ جَوَّزَ الْمَالِكِيَّةُ بَيْعَهُ مُطْلَقًا فَلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ شِرْبَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ بِغَيْرِ أَصْل الْمَاءِ.</p>وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنِ اشْتَرَى شِرْبَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ مِنْ نَهْرِ رَجُلٍ أَوْ صَالَحَ عَلَيْهِ وَقُدِّرَ بِشَيْءٍ يُعْلَمُ بِهِ. قَال الْقَاضِي: لَا يَجُوزُ لأَِنَّ الْمَاءَ غَيْرُ مَمْلُوكٍ، فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا الصُّلْحُ عَلَيْهِ لأَِنَّهُ مَجْهُولٌ. وَإِنْ صَالَحَهُ عَلَى سَهْمٍ مِنَ الْعَيْنِ أَوِ النَّهْرِ كَالرُّبُعِ وَالثُّلُثِ جَازَ، وَكَانَ بَيْعًا لِلْقَرَارِ وَالْمَاءُ تَابِعٌ لَهُ. قَال ذَلِكَ الْقَاضِي. وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: يُحْتَمَل أَنْ يَجُوزَ الصُّلْحُ عَلَى الشِّرْبِ مِنْ نَهْرِهِ أَوْ قَنَاتِهِ، لأَِنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَيْهِ. وَالْمَاءُ مِمَّا يَجُوزُ الْعِوَضُ</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٨)</span><hr/></div>عَنْهُ فِي الْجُمْلَةِ بِدَلِيل مَا لَوْ أَخَذَهُ فِي إِنَاءٍ أَوْ قِرْبَةٍ يَجُوزُ بَيْعُهُ، وَيَجُوزُ الصُّلْحُ عَلَى مَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ كَالْقِصَاصِ.</p>وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمَاءِ إِنْ وَجَبَ بَذْلُهُ. وَإِنْ لَمْ يَجِبْ بَذْلُهُ بِأَنْ وَجَدَ مُحْتَاجُ الشُّرْبِ مَاءً آخَرَ فَلَهُ بَيْعُ الْمَاءِ، مُقَدَّرًا بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ، وَلَا يَجُوزُ مُقَدَّرًا بِرَيِّ الْمَاشِيَةِ وَالزَّرْعِ.</p>وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الشِّرْبِ مُنْفَرِدًا بِأَنْ بَاعَ شِرْبَ يَوْمٍ أَوْ أَكْثَرَ لأَِنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ حَقِّ الشِّرْبِ وَالسَّقْيِ، وَالْحُقُوقُ لَا تَحْتَمِل الإِْفْرَادَ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، وَلَوْ اشْتَرَى الشِّرْبَ بِدَارٍ وَقَبَضَهَا لَزِمَهُ رَدُّ الدَّارِ لأَِنَّهَا مَقْبُوضَةٌ بِحُكْمِ عَقْدٍ فَاسِدٍ، فَكَانَ وَاجِبَ الرَّدِّ كَسَائِرِ الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الْبَائِعِ بِمَا انْتَفَعَ بِهِ مِنَ الشِّرْبِ، وَإِنْ بَاعَ الشِّرْبَ مَعَ الأَْرْضِ جَازَ تَبَعًا لِلأَْرْضِ؛ لِجَوَازِ كَوْنِ الشَّيْءِ تَبَعًا لِغَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ تَجْعَلْهُ التَّبَعِيَّةُ مَقْصُودًا بِذَاتِهِ، وَلَا يَجُوزُ جَعْلُهُ أُجْرَةً لِدَارٍ، وَلَا إجَارَتُهُ مُنْفَرِدًا لأَِنَّ الْحُقُوقَ لَا تَحْتَمِل الإِْجَارَةَ كَمَا لَا تَحْتَمِل الْبَيْعَ.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٨)</span><hr/></div>وَإِنْ بَاعَ الأَْرْضَ وَلَمْ يَذْكُرِ الشِّرْبَ لَمْ يَدْخُل فِي الْبَيْعِ. وَإِنْ أَجَّرَهَا وَلَمْ يَذْكُرِ الشِّرْبَ لَمْ يَدْخُل قِيَاسًا وَيَدْخُل اسْتِحْسَانًا لِوُجُودِ الذِّكْرِ دَلَالَةً؛ لأَِنَّ الإِْجَارَةَ تَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ بِعِوَضٍ وَلَا يُمْكِنُ الاِنْتِفَاعُ بِالأَْرْضِ بِدُونِ الشِّرْبِ فَيَكُونُ مَذْكُورًا بِذِكْرِ الأَْرْضِ دَلَالَةً بِخِلَافِ الْبَيْعِ، لأَِنَّ الْبَيْعَ تَمْلِيكُ الْعَيْنِ، وَالْعَيْنُ تَحْتَمِل الْمِلْكَ بِدُونِ الْمَنْفَعَةِ، وَلَا تَجُوزُ هِبَةُ الشِّرْبِ وَالتَّصَدُّقُ بِهِ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ تَمْلِيكٌ وَالْحُقُوقُ الْمُفْرَدَةُ لَا تَحْتَمِل التَّمْلِيكَ، وَلَا يَجُوزُ الصُّلْحُ لأَِنَّ الصُّلْحَ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ وَلَا يَصْلُحُ مَهْرًا وَلَا بَدَل خُلْعٍ.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;النِّزَاعُ فِي اسْتِحْقَاقِ الشِّرْبِ:</span></p><font color=#ff0000>15 -</font> قَال الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا وُجِدَتْ أَرْضٌ لَمْ يَكُنْ سَقْيُهَا مِنَ النَّهْرِ الْعَامِّ، وَوُجِدَتْ سَاقِيَةٌ لَهَا مِنَ النَّهْرِ، وَلَمْ يُوجَدْ لَهَا شِرْبٌ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ، حَكَمْنَا عِنْدَ التَّنَازُعِ بِأَنَّ لَهَا شِرْبًا مِنْهُ. وَلَوْ تَنَازَعَ الشُّرَكَاءُ فِي النَّهْرِ فِي قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمْ يُجْعَل عَلَى قَدْرِ الأَْرْضِينَ لأَِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الشَّرِكَةَ بِحَسَبِ الْمِلْكِ.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨٠)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;أ</span></p>&nbsp;</p>الآلوسي: هو محمود بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج 5 ص 335.</p>&nbsp;</p>الآمدي: هو علي بن أبي علي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1ص 325.</p>&nbsp;</p>إبراهيم الحلبي: هو إبراهيم محمد الحلبي:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 351.</p>ابن أبي أوفى: هو عبد الله بن أبي أوفى:</p>تقدمت ترجمته في ج 15 ص 313.</p>ابن أبي ليلى: هو محمد عبد الرحمن:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 325.</p>ابن أبي هريرة: هو الحسين بن الحسين:</p>تقدمت ترجمته في ج 11 ص 365.</p>ابن الأثير: هو المبارك بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 398 0</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨٠)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;ابن إسحاق (؟ - 151 ه</span>ـ) .</p>هو محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار، أبو عبد الله، القرشي المطلبي المدني. مؤرخ، حافظ، وهو من أقدم مؤرخي العرب ومن حفاظ الحديث. رأى أنسا وابن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن. روى عن أبيه وعميه عبد الرحمن وموسى والأعرج وعبيد الله بن عبد الله وعباس بن سهل بن سعد والزهري ومكحول وحميد الطويل وغيرهم. وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري ويزيد بن أبي حبيب وجرير ابن حازم والحمادان، وشعبة والسفيانان وغيرهم. قال ابن حبان: لم يكن أحد بالمدينة يقارب ابن إسحاق في علمه أو يوازيه في جمعه وهو من أحسن الناس سياقا للأخبار. وقال ابن عيينة: جالست ابن إسحاق منذ بضع وسبعين سنة وما يتهمه أحد من أهل المدينة ولا يقول فيه شيئا. قال أبو زرعة الدمشقي: وابن إسحاق رجل قد أجمع الكبراء من أهل العلم على الأخذ عنه. وقال ابن البرقي: لم أر أهل الحديث يختلفون في ثقته حسن حديثه وروايته. [تهذيب التهذيب 9 / 38، وسير أعلام النبلاء 7 / 33، وطبقات ابن سعد 7 / 321، والأعلام 6 / 252] 0</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨١)</span><hr/></div>ابن بطال: هو علي بن خلف:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 326 0</p>ابن تيمية (تقي الدين) : هو أحمد بن عبد الحليم:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 326.</p>ابن تيمية هو عبد السلام بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 326.</p>ابن التين: هو عبد الواحد بن التين:</p>تقدمت ترجمته في ج 6 ص 339.</p>&nbsp;</p>ابن جرير الطبري: هو محمد بن جرير:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 421.</p>ابن الجوزي: هو عبد الرحمن بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 398.</p>ابن حامد: هو الحسن بن حامد:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 398.</p>&nbsp;</p>ابن حبيب: هو عبد الملك بن حبيب:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 399.</p>ابن حجر العسقلاني: هو أحمد بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 399 0</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨١)</span><hr/></div>ابن حجر المكي: هو أحمد بن حجر الهيتمي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 327.</p>&nbsp;</p>ابن حزم: هو علي بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 327.</p>ابن دقيق العيد: هو محمد بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج 4 ص 319.</p>&nbsp;</p>ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الجد) :</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 328.</p>ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الحفيد) :</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 328.</p>ابن الزبير: هو عبد الله بن الزبير:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 359.</p>ابن سريج: هو أحمد بن عمر:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 329.</p>ابن سيرين: هو محمد بن سيرين:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 329.</p>&nbsp;</p>ابن شبرمة: هو عبد الله بن شبرمة:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 400.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨٢)</span><hr/></div>ابن الصلاح: هو عثمان بن عبد الرحمن:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 330.</p>&nbsp;</p>ابن عابدين: محمد أمين بن عمر:</p>تقدمت ترجمته في ج 1ص 330.</p>ابن عبد البر: هو يوسف بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 400.</p>&nbsp;</p>ابن عبد الحكم: هو محمد بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 342.</p>ابن العربي: هو محمد بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 331.</p>ابن عرفة: هو محمد بن محمد بن عرفة:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 331.</p>ابن عطية: هو عبد الحق بن غالب:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 401.</p>ابن عقيل. وهو علي بن عقيل:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 401.</p>ابن عمر: هو عبد الله بن عمر:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 331.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨٢)</span><hr/></div>ابن عمرو: هو عبد الله بن عمرو:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 359.</p>ابن القاسم: هو محمد بن قاسم:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 332.</p>ابن القاص: هو أحمد بن أبي أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 349.</p>ابن قدامة: هو عبد الله بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 333.</p>ابن القصاب: هو علي بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 8 ص 278.</p>ابن القطان: هو عبد الله بن عدي:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 343 0</p>ابن قيم الجوزية: هو محمد بن أبي بكر:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 333.</p>ابن كثير: هو إسماعيل بن عمر:</p>تقدمت ترجمته في ج 7 ص 330.</p>ابن الوكيل (؟ - 738 هـ) هو محمد بن عبد الله بن عمر بن مكي:</p>تقدمت ترجمته في ج 22 ص 308.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨٣)</span><hr/></div>ابن كثير: هو محمد بن إسماعيل:</p>تقدمت ترجمته في ج 4 ص 320.</p>ابن الماجشون: هو عبد الملك عبد العزيز:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 333.</p>ابن المبارك: هو عبد الله بن المبارك:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 402.</p>ابن مسعود: هو عبد الله بن مسعود:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 360.</p>ابن المنذر: هو محمد بن إبراهيم:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 334.</p>ابن النجار: هو محمد بن أحمد الفتوحي:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 365.</p>&nbsp;</p>ابن نجيم: هو زين الدين عمر بن إبراهيم:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 334.</p>ابن هبيرة: هو يحيى بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 335.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأبهري (289 - 375 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح، أبو بكر، الأبهري، المالكي.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨٣)</span><hr/></div>فقيه أصولي، محدث، مقرئ. قال ابن فرحون: كان ثقة أمينا مشهورا وانتهت إليه الرياسة في مذهب مالك. سكن بغداد وحدث بها عن أين عروبة الحراني وابن أبي داود وأن زيد المروزي والبغوي وغيرهم. وعنه. البرقاني، وإبراهيم بن مخلد، وأبو الحسن الدارقطني، والباقلاني، وابن فارس المقري. وتفقه ببغداد على القاضي أبي عمر وابنه ألا الحسين. وذكره أبو عمرو الداني في طبقات المقرئين، وتفقه على الأبهري عدد عظيم وخرج له جماعة من الأئمة بأقطار الأرض من العراق وخراسان والجبل وبمصر إفريقية. من تصانيفه:" شرح مختصر ابن الحكم "؛ و " الرد على المزني " في ثلاثين مسألة: و " كتاب في أصول الفقه "، و " شرح كتاب عبد الحكم الكبير ". [الديباح ص 255، وتاريخ بغداد 5 / 462 والبداية 11 / 304، وشذرات الذهب 3 / 85] 0</p>&nbsp;</p>أبو أمامة: هو صدي بن عجلان الباهلي:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 345.</p>أبو بكر الصديق:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 336 0</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨٤)</span><hr/></div>أبو بكر: هو عبد العزيز بن جعفر:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 346.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أبو بكر الفارسي: (توفي في حدود 350 ه</span>ـ)</p>هو أحمد بن الحسين بن سهل، أبو بكر، الفارسي. فقيه شافعي. تفقه على المزني وابن سريج. تولى قضاء بلاد فارس وأقام مدة ببخارى، ثم بنيسابور. من تصانيفه:" عيون المسائل في نصوص الشافعي "؛ و " الذخيرة في أصول الفقه "؛ و " كتاب الانتقاد على المزني ". [طبقات الشافعية الكبرى 1 / 286 - 287؛ وطبقات الشافعية لابن هداية ص (23) ، والأعلام 1 / 111، ومعجم المؤلفين 1 / 192] 0</p>&nbsp;</p>أبو حنيفة: هو النعمان بن ثابت:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 336.</p>أبو الخطاب: هو محفوظ بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 337.</p>أبو داود: هو سليمان بن الأشعث:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 337.</p>أبو ذر: هو جندب بن جنادة:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 403.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨٤)</span><hr/></div>أبو السعود: هو محمد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 347.</p>أبو سعيد الإصطخري: هو الحسن بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 341 0</p>أبو سعيد الخدري: هو سعد بن مالك:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 337.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أبو سعيد المقبري: (؟ - 100 ه</span>ـ)</p>هو كيسان بن سعيد، أبو سعيد، المقبري، المدني. تابعي ثقة، كثير الحديث. روى عن عمر، وعلي، وعبد الله بن سلام، وأسامة بن زيد، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وعقبة بن عامر وغيرهم. روى عنه ابنه سعيد، وابن ابنه عبد الله بن سعيد، وعبد الملك بن نوفل، وغيرهم. ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل المدينة، وقال الواقدي: كان ثقة كثير الحديث. وقال إبراهيم الحربي: كان ينزل المقابر فسمي بذلك، وقيل: لأنه ولي النظر في حفر القبور. [تهذيب التهذيب 8 / 453، والأعلام 6 / 99] 0</p>&nbsp;</p>أبو سلمة بن عبد الرحمن:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 404.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨٥)</span><hr/></div>أبو الطفيل: هو عامر بن واثلة:</p>تقدمت ترجمته في ج 17 ص 336.</p>أبو طلحة: هو زيد بن سهل:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 348.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أبو القاسم الأنماطي (؟ - 288 ه</span>ـ)</p>هو عثمان بن سعيد بن بشار، أبو القاسم، الأحول، الأنماطي، البغدادي. والأنماطي منسوب إلى الأنماط، وهي البسط التي تفرش. فقيه شافعي. تفقه على المزني، والربيع المرادى وروى عنهما، وعليه تفقه أبو العباس بن سريج، وروى عنه أبو بكر الشافعي. قال الشيخ أبو إسحاق: كان الأنماطي هو السبب في نشاط الناس ببغداد لكتب فقه الشافعي وتحفظه. [وفيات الأعيان 2 / 406؛ وشذرات الذهب 2 / 198، وتاريخ بغداد 11 / 292، وسير أعلام النبلاء 13 / 429، والبداية والنهاية 11 / 85] 0</p>&nbsp;</p>أبو قتادة: هو الحارث بن ربعي:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 404.</p>&nbsp;</p>أبو الليث السمرقندي: هو نصر بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 338 0</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨٥)</span><hr/></div>أبو موسى الأشعري: هو عبد الله بن قيس:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 338.</p>أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 338.</p>&nbsp;</p>أبو هريرة: هو عبد الرحمن بن صخر:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 339.</p>أبو الوليد الباجي: هو سليمان بن خلف:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 342.</p>أبو يعلى: هو محمد بن الحسين:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 364.</p>أبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 339.</p>أبي بن كعب:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 349.</p>الأبي المالكي: هو محمد بن خليفة:</p>تقدمت ترجمته في ج 8 ص 280.</p>أحمد بن حنبل:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 339.</p>أسامة بن زيد:</p>تقدمت ترجمته في ج 4 ص 324.</p>إسحاق بن راهويه:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 340 0</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨٦)</span><hr/></div>أسماء بنت أبي بكر الصديق:</p>تقدمت ترجمتها في ج 1 ص 340.</p>الأسود بن يزيد:</p>تقدمت ترجمته في ج 12 ص 330.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الأعمش (61 - 148 ه</span>ـ)</p>هو سليمان بن مهران، أبو محمد، الأسدي الكوفي الكاهلي. الملقب الأعمش. تابعي، مشهور. روى عن أنس وعبد الله بن أبي أوفى، وزيد بن وهب وقيس بن أبي حازم، وطلحة بن نافع، وعامر الشعبي، وإبراهيم النخعي، وعدي بن ثابت وغيرهم، وعنه الحكم ابن عتيبة، وسليمان التيمي، وسهيل بن أبي صالح، وجرير بن حازم، وابن المبارك، وغيرهم، قال هشيم: ما رأيت بالكوفة أحدا أقرأ لكتاب الله منه، وقال ابن عيينة: سبق الأعمش أصحابه بأربع؛ كان أقرأهم للقرآن، وأحفظهم للحديث، وأعلمهم بالفرائض، وذكر خصلة أخرى وقال عيس بن يونس: لم نر مثل الأعمش ولا رأيت الأغنياء والسلاطين عند أحد أحقر منهم عند الأعمش مع فقره وحاجته: قال النسائي وابن معين: ثقة وثبت، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. [طبقات ابن سعد 6 / 342، وتاريخ بغداد 9 / 3 والأعلام 3 / 198 وتهذيب التهذيب 4 / 224] .</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨٦)</span><hr/></div>إمام الحرمين: هو عبد الملك بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 350.</p>&nbsp;</p>أنس بن مالك:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 402.</p>&nbsp;</p>الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 341.</p>&nbsp;</p>إياس بن معاوية:</p>تقدمت ترجمته في ج 1ص 341.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;أيوب السختياني (66 - 131 ه</span>ـ)</p>هو أيوب بن أبي تميمة كيسان أبو بكر، السختياني البصري. تابعي. سيد فقهاء عصره، من حفاظ الحديث. رأى أنس بن مالك، وروى عن عمرو بن سلمة الجرمي وحميد بن هلال، وأبي قلابة، والقاسم بن محمد وعبد الرحمن بن القاسم، وعطاء، وعكرمة وغيرهم. وعنه الأعمش، وقتادة، والحمادان والسفيانان،. وشعبة، ومالك، وابن علية، وابن إسحاق وغيرهم. قال علي بن المديني: له نحو ثمانون مائة حديثا. وقال ابن سعد: كان ثقة ثبتا في الحديث جامعا كثير العلم حجة عدلا. وقال مالك: كان من العالمين العاملين الخاشعين. [تهذيب التهذيب 1 / 397، وشذرات الذهب 1 / 181، وسير أعلام النبلاء 6 / 15، وتذكرة الحفاظ 1 / 130، والأعلام 1 / 382] 0</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨٧)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;ب</span></p>الباجي: هو سليمان بن خلف:</p>تقدمت ترجمته في ج 1ص 342.</p>الباقلاني: هو محمد بن الطيب:</p>تقدمت ترجمته في ج 1ص 342.</p>&nbsp;</p>البراء بن عازب:</p>تقدمت ترجمته في ج 6 ص 345.</p>&nbsp;</p>البغوي: هو الحسين بن مسعود:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 343.</p>البلقيني: هو عمر بن رسلان:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 344.</p>البناني: هو محمد بن الحسن:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 352.</p>البهوتي: هو منصور بن يونس:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 344.</p>البويطي: هو يوسف بن يحيى:</p>تقدمت ترجمته في ج 15 ص 306 0</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨٧)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;ت</span></p>الترمذي: هو محمد بن عيسى:</p>تقدمت تر&#8204;<span class="title">&#8204;ج</span>مته في ج 1 ص 344.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ث</span></p>الثوري: هو سفيان بن سعيد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 345.</p>ج</p>الجرجاني: هو علي بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 4 ص 326.</p>الجصاص: هو أحمد بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 345 0</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨٨)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;ح</span></p>الحجاوي: هو موسى بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 408.</p>الحسن البصري: هو الحسن بن يسار:</p>تقدمت ترجمته في ج 1ص 346.</p>&nbsp;</p>حذيفة بن اليمان:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 459.</p>الحصكفي: هو محمد بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 347.</p>الحطاب: هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 347.</p>الحكم: هو الحكم بن عمرو:</p>تقدمت ترجمته في ج 5 ص 340.</p>الحلواني: هو محمد بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 348.</p>الحليمي: هو الحسين بن الحسن:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 348.</p>حماد بن أبي سليمان:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 348.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨٨)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;خ</span></p>الخرشي: هو محم&#8204;<span class="title">&#8204;د </span>بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج 1ص 348.</p>الخرقي: هو عمر بن الحسين:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 348.</p>&nbsp;</p>الخصاف: هو أحمد بن عمرو:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 348.</p>الخطابي: هو حمد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 349.</p>الخطيب البغدادي: هو أحمد بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 355.</p>خواهر زاده: هو محمد بن الحسين:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 355.</p>د</p>الدردير: هو أحمد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1ص 350.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الدميري (742 - 808 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن موسى بن عيسى بن علي</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨٩)</span><hr/></div>الكمال، أبو البقاء، الدمي&#8204;<span class="title">&#8204;ر</span>ي الأصل، القاهري. فقيه شافعي، مفسر، أديب، نحوي، ناظم، مشارك في غير ذلك. أخذ عن بهاء الدين أحمد السبكي، وجمال الدين الإسنوي، وكمال الدين النويري المالكي، وغيرهم. قال الشوكاني: برع في التفسير والحديث والفقه وأصوله والعربية والأدب وغير ذلك. وتصدى للإقراء والإفتاء وصنف مصنفات جيدة. من تصانيفه: " النجم الوهاج شرح منهاج الطالبين "؛ و " الديباج شرح سنن ابن ماجه "؛ و " حياة الحيوان الكبرى "؛ و " شرح المعلقات السبع ". [شذرات الذهب 7 / 79؛ والضوء اللامع 10 / 59، والبدر الطالع 2 / 272 وهدية العارفين 2 / 178] .</p>&nbsp;</p>ر</p>الرازي: هو محمد بن عمر:</p>تقدمت ترجمته في ج 1ص 351.</p>الراغب: هو الحسين بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 6 ص 347 0</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٨٩)</span><hr/></div>ربيعة الرأي: هو ربيعة بن فروخ:</p>تقدمت ترجمته في ج 1ص 351.</p>الرحيباني: هو مصطفى بن سعد:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 411.</p>رفاعة بن رافع:</p>تقدمت ترجمته في ج 15 ص 322.</p>&nbsp;</p>الرملي: هو أحمد بن حمزة:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 352.</p>الرملي: هو خير الدين الرملي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 349.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الرهوني: (؟ - 1230 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف، أبو عبد الله، الرهوني، المغري. فقيه مالكي، متكلم، كان مرجع الفتوى في المغرب، أخذ الفقه عن الشيخ التاودي ومحمد الورزازي، ومحمد البناني ومحمد الجنوي وغيرهم. وعنه الشيخ الهاشمي بن التهامي ومحمد بن أحمد بن الحاج وعبد الله بن أبي بكر المكناسي وغيرهم. من تصانيفه:" حاشيته على شرح الشيخ الزرقاني على مختصر الخليل "؛ " أرجوزة في الحيض والنفاس "؛ و " حاشية</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٩٠)</span><hr/></div>على شرح ميارة الكبير على المرشد المعين "؛ و " ن&#8204;<span class="title">&#8204;ز</span>هة الأكياس " [شجرة النور الزكية ص (378) ؛ ومعجم المؤلفين 9 / 20، وهدية العارفين 2 / 357] .</p>&nbsp;</p>ز</p>الزركشي: هو محمد بن بهادر:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 412.</p>زروق: هو أحمد بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 17 ص 341.</p>الزعفراني: هو محمد بن مرزوق:</p>تقدمت ترجمته في ج 15 ص 310.</p>زفر: هو زفر بن الهذيل:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 353.</p>الزهري: هو محمد بن مسلم:</p>تقدمت ترجمته في ج 1ص 353.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;زياد بن الحارث الصدائي </span>(؟ -؟ -)</p>هو زياد بن الحارث الصدائي. صحابي، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له في سفره، وجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا إلى قومه</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٩٠)</span><hr/></div>صداء باليمن. فقال يا رسول الله، أرددهم أنا لك بإسلامهم، فرد الجيش وكتب إليهم، فجاء وفدهم بإسلامهم، فقال: إنك مطاع في قومك يا أخا صداء. فقال: بل الله هداهم: قال ألا تؤمرني عليهم؟ قال: بلى، ولا خير في الإمارة لرجل مؤمن، فتركها. جاء في أسد الغابة، عن زياد بن الحارث الصدائي، قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أؤذن في صلاة الفجر، فأذنت، وأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن أخا صداء أذن، ومن أذن فهو يقيم ". [أسد الغابة 2 / 117، والإصابة 1 / 557، وتهذيب التهذيب 3 / 359 - 360] .</p>&nbsp;</p>زيد بن أرقم:</p>تقدمت ترجمته في ج 6 ص 348.</p>&nbsp;</p>زيد بن ثابت:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 353.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الزنجاني (؟ - كان حيا 655 ه</span>ـ)</p>هو إبراهيم بن عبد الوهاب بن أبي المعالي، عز الدين، الزنجاني. فقيه شافعي صوفي.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٩١)</span><hr/></div>من تصانيفه: " شرح على الوجيز " مختصر من شرح الرافعي&#8204;<span class="title">&#8204; س</span>ماه نقاوة العزيز في فروع الشافعية، و " العزى في التصريف ". [طبقات الشافعية 5 / 47، وكشف الظنون 1 / 412، ومعجم المؤلفين 1 / 57] .</p>&nbsp;</p>س</p>سالم بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 353.</p>السبكي: هو علي بن عبد الكافي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 354.</p>&nbsp;</p>سحنون: هو عبد السلام بن سعيد:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 412.</p>السرخسي: هو محمد بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 354.</p>السرخسي: هو محمد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 413.</p>سعيد بن جبير:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 354.</p>سعيد بن المسيب:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 354.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٩١)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;سليمان التيمي: (؟ - 143 ه</span>ـ)</p>هو سليمان بن طرخان، أبو المعتمر، التيمي البصري، تابعي، روى عن أنس بن مالك وطاوس وأبي إسحاق السبيعي وأبي عثمان النهدي، والحسن البصري، وعبد الله بن الشخير وغيرهم. وعنه ابنه معتمر وشعبة والسفيانان وحماد بن سلمة ويحيى بن معمر وغيرهم. قال الربيع بن يحيى عن سعيد، ما رأيت أحدا أصدق من سليمان التيمي، وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقة. وقال ابن معين والنسائي: ثقة. وقال العجلي: تابعي ثقة فكان من خيار أهل البصرة. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وكان من العباد المجتهدين. وقال ابن حبان في الثقات: كان من عباد أهل البصرة وصالحيهم ثقة وإتقانا وحفظا. [طبقات ابن سعد 7 / 18؛ وسير أعلام النبلاء 6 / 195؛ وتهذيب التهذيب 4 / 201] .</p>&nbsp;</p>سليمان بن يسار:</p>تقدمت ترجمته في ج 14 ص 288.</p>&nbsp;</p>سمرة بن جندب:</p>تقدمت ترجمته في ج 5 ص 342.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٩٢)</span><hr/></div>السيوطي: هو عبد الرحمن بن أبي بكر:</p>تقدمت ترجمته في ج 1ص 355.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;ش</span></p>الشاطبي: هو إبراهيم بن موسى:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 413.</p>الشاطبي: هو القاسم بن مرة:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 413.</p>&nbsp;</p>الشافعي: هو محمد بن إدريس:</p>تقدمت ترجمته في ج 1ص 355.</p>الشبراملسي: هو علي بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1ص 355.</p>الشربيني: هو محمد بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 356.</p>&nbsp;</p>شريح: هو شريح بن الحارث:</p>تقدمت ترجمته في ج 1ص 356.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الشريف أبو جعفر (411 - 470 ه</span>ـ)</p>هو عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد بن عيسى، الشريف أبو جعفر،</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٩٢)</span><hr/></div>الهاشمي العباسي. فقيه مشارك في كثير من العلوم. إمام الحنابلة ببغداد في عصره، كان ثقة زاهدا، درس بجامع المنصور، وبجامع المهدي. قال ابن الجوزي: كان عالما فقيها ورعا عابدا زاهدا، قوالا بالحق لا يحابي، ولا تأخذه في الله لومة لائم. سمع أبا القاسم بن بشران، وأبا محمد الخلال، وأبا إسحاق البرمكي، وأبا طالب العشاري وغيرهم. وتفقه على القاضي أبي يعلى. وقال القاضي أبو الحسين: بدأ بدرس الفقه على الوالد من سنة 428 - 451 هـ، يقصد إلى مجلسه ويعلق، ويعيد الدرس في الفروع وأصول الفقه، وبرع في المذهب ودرس وأفتى في حياة الوالد. وكان شديدا على أهل البدع، فحبس، فضج الناس، فأطلق، ولما مات دفن إلى جانب قبر الإمام أحمد. من تصانيفه:" رؤوس المسائل "؛ و " أدب الفقه "، و " شرح المذهب ". [مناقب الإمام أحمد ص 521، الذيل على طبقات الحنابلة 1 / 15 - 26، والنجوم الزاهرة 5 / 106، والأعلام 4 / 63، ومعظم المؤلفين 5 / 110] .</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٩٣)</span><hr/></div>الشعبي: هو عامر بن شراحيل:</p>تقدمت ترجمته في ج 1&#8204;<span class="title">&#8204;ص </span>356.</p>شمس الأئمة الحلواني: هو عبد العزيز بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1ص 347.</p>الشوكاني: هو محمد بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 414.</p>الشيرازي: هو إبراهيم بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 414.</p>ص</p>الصاحبان:</p>تقدم بيان المراد بهذا اللفظ في ج 1 ص 357.</p>صاحب البدائع: هو أبو بكر بن مسعود:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 366.</p>صاحب البيان: هو يحيى بن سالم العمراني:</p>تقدمت ترجمته في ج 11 ص 389 0</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٩٣)</span><hr/></div>صاحب تهذيب الفروق: هو محمد علي بن حسين:</p>تقدمت ترجمته في ج 10 ص 332.</p>&nbsp;</p>صاحب الدر المختار: هو محمد بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1ص 347.</p>&nbsp;</p>صاحب غاية المنتهى: هو مرعي بن يوسف:</p>تقدمت ترجمته في ج 7 ص 341 0</p>&nbsp;</p>صاحب كشاف القناع: هو منصور بن يونس:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 344.</p>&nbsp;</p>صاحب الهداية: هو علي بن أبي بكر المرغيناني:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 371.</p>&nbsp;</p>الصاوي: هو أحمد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 357.</p>&nbsp;</p>صدر الشهيد: هو عمر بن عبد العزيز:</p>تقدمت ترجمته في ج 12 ص 337.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٩٤)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;ط</span></p>طاوس بن كيسان:</p>تقدمت ترجمته في ج 1ص 358.</p>&nbsp;</p>الطحاوي: هو أحمد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1ص 358.</p>الطرطوشي: هو محمد بن الوليد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 358.</p>طلحة بن&#8204;<span class="title">&#8204; ع</span>بيد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج 9 ص 295.</p>ع</p>عائشة:</p>تقدمت ترجمتها في ج 1 ص 359.</p>عبادة بن الصامت:</p>تقدمت ترجمته في ج 4 ص 330.</p>&nbsp;</p>العباس بن عبد المطلب:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 359.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٩٤)</span><hr/></div>عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب:</p>تقدمت ترجمته في ج 6 ص 351.</p>عبد الرحمن بن عوف:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 416.</p>&nbsp;</p>عبد العزيز البخاري الحنفي:</p>تقدمت ترجمته في ج 12 ص 339.</p>عبد الله بن الزبير:</p>تقدمت ترجمته في ج 1ص 359.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;عبيدة السلماني (؟ - 72 ه</span>ـ)</p>هو عبيدة بن عمرو ويقال ابن قيس بن عمرو السلماني، أبو عمرو، الكوفي المرادي. فقيه، تابعي، أسلم باليمن، أيام فتح مكة، ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم. روى عن علي وابن مسعود وابن الزبير، وعنه إبراهيم النخعي والشعبي ومحمد بن سيرين وعبد الله بن سلمة المرادي وغيرهم. قال الشعبي: كان عبيدة يوازي شريحا في القضاء. وقال ابن سيرين: ما رأيت رجلا كان أشد توقيا من عبيدة، وكان محمد بن سيرين مكثرا عنه. قال أحمد العجلي: كان عبيدة أحد أصحاب عبد الله بن مسعود الذين يقرئون ويفتون.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٩٥)</span><hr/></div>قال ابن معين: كان عيس بن يونس يقول السلماني مفتوحة، وعده علي المديني في الفقهاء من أصحاب ابن مسعود. ذكره ابن حبان في الثقات. [البداية والنهاية 8 / 328، وسير أعلام النبلاء 4 / 40 وتهذيب التهذيب 7 / 84، وشذرات الذهب 1 / 78، والأعلام 4 / 357] .</p>&nbsp;</p>عثمان البتي: هو عثمان بن مسلم:</p>تقدمت ترجمته في ج 17 ص 347.</p>&nbsp;</p>عثمان بن عفان:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 360.</p>&nbsp;</p>عروة بن الزبير:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 417.</p>&nbsp;</p>عطاء بن أبي رباح:</p>تقدمت ترجمته في ج 1ص 360.</p>&nbsp;</p>علي بن أبي طالب:</p>تقدمت ترجمته في ج 1ص 361.</p>&nbsp;</p>عمار بن ياسر:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 364.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٩٥)</span><hr/></div>عمران بن حصين:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 362.</p>&nbsp;</p>عمر بن الخطاب:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 362.</p>&nbsp;</p>عمر بن عبد العزيز:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 362.</p>&nbsp;</p>عمرو بن حزم:</p>تقدمت ترجمته في ج 14 ص 295.</p>&nbsp;</p>عمرو بن دينار:</p>تقدمت ترجمته في ج 7 ص 340.</p>&nbsp;</p>عميرة البرلسي: هو أحمد عميرة:</p>تقدمت ترجمته في ج 1ص 362.</p>&nbsp;</p>عوف بن مالك:</p>تقدمت ترجمته في ج 11 ص 384.</p>&nbsp;</p>عيسى بن دينار:</p>تقدمت ترجمته في ج 5 ص 345.</p>&nbsp;</p>العيني: هو محمود بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 418.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٩٦)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;غ</span></p>الغزالي: هو محمد بن محمد:</p>ت&#8204;<span class="title">&#8204;ق</span>دمت ترجمته&#8204;<span class="title">&#8204; ف</span>ي ج 1 ص 363.</p>&nbsp;</p>ف</p>الفضل بن العباس:</p>تقدمت ترجمته في ج 13 ص 317.</p>&nbsp;</p>ق</p>القاضي أبو بكر بن الطيب: هو محمد بن الطيب:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 342.</p>القاضي إسماعيل: هو إسماعيل ابن إسحاق:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 419.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٩٦)</span><hr/></div>القاضي عبد الوهاب: هو عبد الوهاب بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 365.</p>قتادة بن دعامة:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 365.</p>القرافي: هو أحمد بن إدريس:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 365.</p>القرطبي: هو محمد بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 419.</p>القشيري: هو عبد ال&#8204;<span class="title">&#8204;ك</span>ريم بن هوازن:</p>تقدمت ترجمته في ج 23 ص 357 0</p>&nbsp;</p>القليوبي: هو أحمد بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 366.</p>&nbsp;</p>ك</p>&#8204;<span class="title">&#8204;الكرابسي (؟ - 248، ه</span>ـ)</p>هو الحسين بن علي بن يزيد، أبو علي، الكرابسي. فقيه. من أصحاب الإمام</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٩٧)</span><hr/></div>الشافعي، تفقه ببغداد، سمع الحديث الكثير، وصحب الشافعي وحمل عنه العلم وهو معدود في كبار أصحابه روى عن معدود بن عيسى وإسحاق بن يوسف الأزرق وغيرهما. وعنه الحسن بن سفيان ومحمد بن علي المديني وعبيد بن محمد البزار وغيرهم. قال الخطيب:" كان عالما فهما فقيها وله من تصانيف كثيرة في الفقه وفي الأصول تدل على حسن فهمه وغزارة علمه ". من تصانيفه " أصول الفقه وفروعه "؛ و " الجرح والتعديل ". [تهذيب التهذيب 2 / 359؛ وسير أعلام النبلاء 12 / 79، وطبقات الفقهاء للشيرازي ص (87) ؛ وتاريخ بغداد 8 / 84، والأعلام 2 / 266] .</p>&nbsp;</p>الكاساني: هو أبو بكر بن مسعود:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 366.</p>&nbsp;</p>الكرخي: هو عبيد الله بن الحسن:</p>تقدمت ترجمته في ج 1ص 366.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٩٧)</span><hr/></div>&#8204;<span class="title">&#8204;ل</span></p>اللخ&#8204;<span class="title">&#8204;م</span>ي: هو علي بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 367.</p>الليث بن سعد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 368.</p>&nbsp;</p>م</p>مالك: هو مالك بن أنس:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 369.</p>الماوردي: هو علي بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 369.</p>مجاهد بن جبر:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 369.</p>المحاملي: هو أحمد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 366.</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٩٨)</span><hr/></div>محمد بن الحنفية:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 366.</p>&nbsp;</p>محمد بن سلمة:</p>تقدمت ترجمته في ج 7 ص 341.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;محمد بن عبد الحكم (182 - 268 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أبو عبد الله، المصري. فقيه مالكي، انتهت إليه الرياسة في العلم بمصر، سمع من أبيه وابن وهب وأشهب وابن القاسم وغيره. روى عن ابن أبي فديك وأنس بن عياض وشعيب بن الليث وحرملة بن عبد العزيز وغيرهم، روى عنه أبو بكر النيسابوري وأبو حاتم الرازي وابنه عبد الرحمن وغيرهم. قال ابن عبد البر: كان فقيها نبيلا وجيها في زمنه، قال ابن الحارث: كان من العلماء الفقهاء مبرزا من أهل النظر والمناظرة والحجة فيما يتكلم ويتقلده من مذهبه وإليه كانت الرحلة من الغرب والأندلس في العلم والفقه. [ميزان الاعتدال 3 / 86، ووفيات الأعيان 1 / 456، و 7 / 94، والديباج ص 229] .</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٩٨)</span><hr/></div>مروان بن الحكم:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 421.</p>المزني: هو إسماعيل بن يحيى المزني:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 371.</p>مسروق:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 367.</p>مسلم: هو مسلم بن الحجاج:</p>تقدمت ترجمته في ج 1ص 371.</p>مطرف بن عبد الرحمن:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 422.</p>&#8204;<span class="title">&#8204;مطرف بن عبد الله بن الشخير (؟ - 87 ه</span>ـ)</p>هو مطرف بن عبد الله بن الشخير، أبو عبد الله، الحرشي العامري. من كبار التابعين. له كلمات في الحكمة مأثورة. روى عن أبيه وعلي وعمار وأبي ذر وعثمان وعائشة وعثمان بن أبي العاص وعمران بن الحصين وعبد الله بن مغفل المزني وغيرهم رضي الله عنهم وحدث عنه الحسن البصري وأخوه يزيد بن عبد الله وقتادة وثابت البناني وغيرهم. وذكر بن سعد فقال: روى عن أبي بن</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٩٩)</span><hr/></div>كعب، وكان ثقة له فضل وورع وعقل وأدب. وقال العجلي: كان ثقة لم ينج بالبصرة من فتنة ابن الأشعث إلا هو وابن سيرين. [طبقات ابن سعد 7 / 141، تهذيب التهذيب 10 / 173، وتذكرة الحفاظ 1 / 60 والبداية والنهاية 9 / 69، والنجوم الزاهرة 1 / 214، وشذرات الذهب 1 / 110] .</p>&nbsp;</p>معاذ بن جبل:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 371.</p>&nbsp;</p>&#8204;<span class="title">&#8204;معمر بن عبد الله </span>(؟ -؟)</p>هو معمر بن عبد الله بن نافع بن نضلة بن عوف بن عبيد، القرشي العدوي صحابي أسلم قديما، وهاجر إلى الحبشة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعنه سعيد بن المسيب وبشر بن سعيد وعبد الرحمن بن جبير المصري وغيرهم. وقال ابن عبد البر: كان من شيوخ بني عدي. وقال ابن حجر: هو حلق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. [أسد الغابة 4 / 460، الإصابة 3 / 448، وتهذيب التهذيب 10 / 246] .</div>

<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٩٩)</span><hr/></div>المغيرة ب&#8204;<span class="title">&#8204;ن </span>شعبة:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 422.</p>&nbsp;</p>المقدسي: هو عبد الغني بن عبد الواحد:</p>تقدمت ترجمته في ج 14 ص 298.</p>ملاخسرو: هو محمد بن فراموز:</p>تقدمت ترجمته في ج 5 ص 347.</p>ن</p>النخعي: هو إبراهيم النخعي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1ص 325.</p>&nbsp;</p>النووي: هو يحيى بن شرف:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 373.</div>

</div></body></html>

ص: 352