الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شَارِد
التَّعْرِيفُ:
1 -
الشَّارِدُ فِي اللُّغَةِ: اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ شَرَدَ، يُقَال: شَرَدَ الْبَعِيرُ شُرُودًا: نَدَّ وَنَفَرَ، الاِسْمُ الشِّرَادُ، بِالْكَسْرِ (1) . وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الآْبِقُ:
2 -
الآْبِقُ: هُوَ الْعَبْدُ الْمُنْطَلِقُ تَمَرُّدًا عَلَى مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ، مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا كِبَرٍ فِي الْعَمَل، وَيُطْلِقُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ لَفْظَ الآْبِقِ عَلَى مَنْ ذَهَبَ مُتَخَفِّيًا مُطْلَقًا لِسَبَبٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَلَفْظُ الآْبِقِ خَاصٌّ بِالإِْنْسَانِ، وَالشَّارِدُ خَاصٌّ بِالْحَيَوَانِ. (انْظُرِ الْمَوْسُوعَةَ: إِبَاق) .
(1) لسان العرب، المصباح المنير، غريب القرآن مادة شرد، حاشية الجمل 3 / 28.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
(1) بَيْعُ الشَّارِدِ أَوْ إجَارَتُهُ:
3 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْجَمَل الشَّارِدِ وَنَحْوِهِ، مِمَّا لَا يَقْدِرُ الْبَائِعُ عَلَى تَسْلِيمِهِ لِلْمُشْتَرِي لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (1) وَلأَِنَّ الْقَصْدَ مِنَ الْبَيْعِ هُوَ تَمْلِيكُ التَّصَرُّفِ، وَذَلِكَ لَا يَتَحَقَّقُ فِيمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ.
وَلَا يَجُوزُ كَذَلِكَ أَنْ يُؤَجِّرَ بَعِيرًا شَارِدًا أَوْ نَحْوَهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْغَرَرِ وَعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ (2) التَّفَاصِيل فِي مُصْطَلَحِ (بَيْع، إِجَارَة) .
(2) ذَبْحُ الْحَيَوَانِ الشَّارِدِ:
4 -
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَغَيْرِهِمْ إِلَى أَنَّهُ إِذَا تَوَحَّشَ الْحَيَوَانُ الآْنِسُ الْمَأْكُول، فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَى ذَبْحِهِ فِي مَحَل الذَّكَاةِ كَالْبَعِيرِ الشَّارِدِ، أَوِ الْبَقَرَةِ أَوِ الشَّاةِ أَوْ غَيْرِهَا، فَكُل مَوْضِعٍ مِنْ بَدَنِهِ مَحَلٌّ
(1) حديث: " نهى عن بيع الغرر ". أخرجه مسلم (3 / 1153 - ط الحلبي) .
(2)
حاشية ابن عابدين 4 / 5، حاشية الدسوقي 1 / 484، حاشية العدوي 2 / 127، جواهر الإكليل 2 / 5.
لِذَكَاتِهِ، فَإِذَا جَرَحَهُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ مِنْ بَدَنِهِ سَوَاءٌ الْخَاصِرَةُ أَوِ الْفَخِذُ أَوْ غَيْرِهِمَا فَمَاتَ حَل أَكْلُهُ؛ أَيْ أَنَّهُ يَكْفِي فِي ذَبْحِهِ أَيُّ جُرْحٍ يُفْضِي إِلَى الزَّهُوقِ كَيْفَ كَانَ؛ لِمَا رَوَاهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَال: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: فَأَصَابَ النَّاسُ غَنَمًا وَإِبِلاً فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ بِهِ، فَقَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ هَذِهِ الْبَهَائِمَ لَهَا أَوَابِدُ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا (1)، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَال: " مَا أَعْجَزَكَ مِنَ الْبَهَائِمِ مِمَّا فِي يَدِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ.
قَال النَّوَوِيُّ: وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالتَّوَحُّشِ مُجَرَّدَ الإِْفْلَاتِ بَل مَتَى تَيَسَّرَ اللُّحُوقُ بِهِ بِعَدْوٍ أَوِ اسْتِعَانَةٍ بِمَنْ يُمْسِكُهُ، فَلَيْسَ ذَلِكَ تَوَحُّشًا وَلَا يَحِل حِينَئِذٍ إِلَاّ بِالذَّبْحِ فِي الْمَذْبَحِ.
وَفَرَّقَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ بَيْنَ الْفِرَارِ فِي الصَّحْرَاءِ وَالْفِرَارِ فِي الْمِصْرِ بِالنِّسْبَةِ لِلشَّاةِ.
فَقَالُوا: إِذَا شَرَدَتِ الشَّاةُ فِي الصَّحْرَاءِ تُذْبَحُ اضْطِرَارًا، وَلَهُ أَنْ يَجْرَحَهَا مِنْ أَيِّ مَكَانٍ مِنْ
(1) حديث: " إن هذه البهائم لها أوابد ". أخرجه البخاري (الفتح 6 / 188 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1558 - ط. الحلبي) .
بَدَنِهَا حَتَّى وَإِنْ أَصَابَ فِي قَرْنِهَا أَوْ ظِلْفِهَا وَأَدْمَاهَا ثُمَّ مَاتَتْ حَل أَكْلُهَا لِتَعَذُّرِ ذَبْحِهَا الْعَادِيِّ.
أَمَّا إِذَا شَرَدَتْ فِي الْمِصْرِ فَلَا يَجُوزُ ذَبْحُهَا اضْطِرَارًا لأَِنَّ ذَكَاتَهَا الْعَادِيَّةَ غَيْرُ مُتَعَذِّرَةٍ.
وَإِلَى رَأْيِ الْجُمْهُورِ ذَهَبَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَكَذَا ابْنُ حَبِيبٍ مِنْهُمْ فِي الْبَقَرَةِ الشَّارِدَةِ خَاصَّةً.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَرَبِيعَةُ إِلَى أَنَّ الشَّارِدَ مِنَ الإِْبِل وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَغَيْرِهَا، لَا يَحِل إِلَاّ بِذَكَاتِهِ فِي مَوْضِعِ الذَّبْحِ الْمُعْتَادِ - الْحَلْقِ أَوِ اللَّبَّةِ - وَلَا يَتَغَيَّرُ مَوْضِعُ الذَّكَاةِ بِشُرُودِهِ وَتَوَحُّشِهِ (1) . لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ (2)
انْظُرْ: (ذَبْح، ذَكَاة، صَيْد) .
(1) حاشية ابن عابدين 5 / 192، القوانين الفقهية ص 182، المجموع للنووي 9 / 122، المغني لابن قدامة 8 / 566.
(2)
حديث: " الذكاة في الحلق واللبة ". أخرجه الدارقطني (4 / 283 - ط. دار المحاسن) من حديث أبي هريرة نقل الزيلعي عن ابن عبد الهادي أنه قال عن إسناده: " هذا إسناد ضعيف بمرة " كذا في نصب الراية (4 / 185 - ط المجلس العلمي) .