الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصُّلْحِ عَلَى سُكْنَى دَارٍ (1) . وَاشْتَرَطَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَلَاّ يَكُونَ الصُّلْحُ عَلَى سُكْنَى الْعَيْنِ الْمُدَّعَى بِهَا، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِلَى الْمُدَّعِي. وَعَلَيْهِ فَلَوْ صَالَحَهُ عَلَى أَنْ يَسْكُنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الَّذِي فِي يَدِهِ الدَّارَ سَنَةً فِيهَا. ثُمَّ يَدْفَعَهَا إِلَى الْمُدَّعِي لَمْ يَجُزْ؛ لأَِنَّ الْعَيْنَ وَمَنَافِعَهَا مِلْكٌ لِلْمُقَرِّ لَهُ. فَكَيْفَ يَتَعَوَّضُ مِنْ مِلْكِهِ أَوْ مَنْفَعَتِهِ. فَإِذَا أَسْكَنَ الْمُدَّعِي الْمُقِرُّ - الْمُدَّعَى عَلَيْهِ - فَيَكُونُ هَذَا تَبَرُّعًا مِنْ صَاحِبِ الْبَيْتِ بِمَنَافِعِهِ لَهُ، فَلَهُ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنَ الدَّارِ مَتَى شَاءَ (2) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى جَوَازِ الصُّلْحِ عَلَى أَنْ يَسْكُنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الَّذِي فِي يَدِهِ الدَّارُ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَل بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ الْمُدَّةُ مَعْلُومَةً.
وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مُتَصَرِّفٌ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ بِاسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ لِنَفْسِهِ فِي الْمُدَّةِ الْمَشْرُوطَةِ، فَكَانَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُتَصَرِّفًا فِي مِلْكِ نَفْسِهِ فِي زَعْمِهِ، فَيَجُوزُ (3) .
الصُّلْحُ عَنِ السُّكْنَى:
28 -
يَجُوزُ الصُّلْحُ عَنِ السُّكْنَى عَلَى مَالٍ، أَوْ
(1) التاج والإكليل 5 / 81.
(2)
حاشية الشرقاوي على التحرير 4 / 66 مع الشرح المذكور، كشاف القناع 2 / 191.
(3)
البدائع 7 / 3511.
عَلَى خِدْمَةٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَنَافِعِ إِذَا كَانَا مُخْتَلِفَيِ الْجِنْسِ (1) .
وَأَمَّا الصُّلْحُ عَنِ السُّكْنَى بِالسُّكْنَى فَفِيهَا خِلَافٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (صُلْح) .
سُكْنَى أَهْل الذِّمَّةِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ:
29 -
سُكْنَى أَهْل الذِّمَّةِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ إِنْ كَانَتْ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ فَلَا تَجُوزُ بِاتِّفَاقٍ (2) .
لَمَا رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَال: أَوْصَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ، قَال: أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَجِيزُوا الْوُفُودَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ، وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثِ (3)، وَلِمَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: لَا يَبْقَيَنَّ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ (4) .
(1) حاشية العلامة محمد أبي السعود 3 / 179، وبدائع الصنائع 7 / 3528، وكشاف القناع 2 / 192.
(2)
حاشية ابن عابدين 4 / 29، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 201، الأم 4 / 100، (طبع كتاب الشعب) ، والمغني لابن قدامة 8 / 527.
(3)
حديث: " أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ". أخرجه البخاري (فتح60 / 170 - ط السلفية) من حديث ابن عباس.
(4)
حديث: " لا يبقين دينان في جزيرة العرب ". أخرجه مالك في الموطأ (2 / 892 - ط الحلبي) ومن طريق البيهقي (9 / 208 ط دائرة المعارف الهندية) عن عمر بن عبد العزيز مرسلا.