الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(2)
الإِْبْرَاءُ عَنْ كُل الْمَهْرِ قَبْل الدُّخُول وَبَعْدَهُ إِذَا كَانَ الْمَهْرُ دَيْنًا؛ لأَِنَّ الإِْبْرَاءَ إِسْقَاطٌ وَالإِْسْقَاطُ مِمَّنْ هُوَ أَهْل الإِْسْقَاطِ فِي مَحَلٍّ قَابِلٍ لِلسُّقُوطِ يُوجِبُ السُّقُوطَ.
(3)
الْخُلْعُ عَلَى الْمَهْرِ قَبْل الدُّخُول وَبَعْدَهُ.
(4)
هِبَةُ كُل الْمَهْرِ قَبْل الْقَبْضِ عَيْنًا كَانَ أَوْ دَيْنًا وَبَعْدَهُ إِذَا كَانَ عَيْنًا.
15 -
ب -
مَا يَسْقُطُ بِهِ نِصْفُ الْمَهْرِ
.
يَسْقُطُ نِصْفُ الْمَهْرِ بِالطَّلَاقِ قَبْل الدُّخُول فِي نِكَاحٍ فِيهِ تَسْمِيَةُ الْمَهْرِ، وَالْمَهْرُ دَيْنٌ لَمْ يُقْبَضْ بَعْدُ (1) .
وَفِيمَا تَقَدَّمَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي (مَهْر، خُلْع، هِبَة، مُتْعَة، طَلَاق) .
سُقُوطُ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ:
16 -
تَسْقُطُ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ بِالنُّشُوزِ (الْخُرُوجِ عَنْ طَاعَةِ الزَّوْجِ) وَبِالإِْبْرَاءِ مِنَ النَّفَقَةِ الْمَاضِيَةِ (2) .
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (نُشُوز، نَفَقَة) .
(1) البدائع 2 / 295 - 296، 303، والقوانين الفقهية ص207، والشرح الصغير 2 / 437، ومغني المحتاج 3 / 334، وكشاف القناع 5 / 157 - 158، 163.
(2)
البدائع 4 / 22، 29، والقوانين الفقهية ص 227، ومغني المحتاج 3 / 436 وما بعدها والمغني 7 / 610 وما بعدها.
سُقُوطُ نَفَقَةِ الأَْقَارِبِ:
17 -
تَسْقُطُ نَفَقَةُ الأَْقَارِبِ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ (1) .
عَلَى خِلَافٍ وَتَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (نَفَقَة) .
سُقُوطُ الْحَضَانَةِ:
18 -
إِذَا اخْتَل شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ الْحَضَانَةِ، أَوْ وُجِدَ مَانِعٌ سَقَطَتْ، وَكَذَا لَوْ سَافَرَ الْوَلِيُّ أَوِ الْحَاضِنُ لِلنُّقْلَةِ وَالاِنْقِطَاعِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (حَضَانَة) ف 18 (ج 17 310) .
سُقُوطُ الْخَرَاجِ:
19 -
يَسْقُطُ الْخَرَاجُ بِانْعِدَامِ صَلَاحِيَّةِ الأَْرْضِ لِلزِّرَاعَةِ وَتَعْطِيلِهَا عَنِ الزِّرَاعَةِ، وَبِهَلَاكِ الزَّرْعِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ، وَبِإِسْقَاطِ الإِْمَامِ لِلْخَرَاجِ عَمَّنْ وَجَبَ عَلَيْهِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (خَرَاج ف 57 وَمَا بَعْدَهَا) .
سُقُوطُ الْحُدُودِ:
20 -
تَسْقُطُ الْحُدُودُ بِمَا يَلِي:
(1) البدائع 4 / 38، والقوانين الفقهية ص 228، والمهذب 2 / 167، وشرح منتهى الإرادات 3 / 256.