الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَثَلاً، فَلَا تُعْتَبَرُ الْمُخَالَفَةُ وَيُحَدُّ؛ لأَِنَّ الْمُثْبِتَ يُقَدَّمُ عَلَى النَّافِي (1) .
الإِْقْرَارُ:
27 -
يَثْبُتُ الشُّرْبُ أَيْضًا بِإِقْرَارِ الشَّارِبِ نَفْسِهِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَانْظُرْ (حُدُود) ، إِثْبَاتٌ (2) .
شُرُوطُ إقَامَةِ الْحَدِّ:
28 -
يُشْتَرَطُ لإِِقَامَةِ حَدِّ الشُّرْبِ وَالسُّكْرِ شُرُوطٌ، مِنْهَا:
(1)
الإِْمَامَةُ. اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الَّذِي يُقِيمُ الْحَدَّ هُوَ الإِْمَامُ أَوْ مَنْ وَلَاّهُ الإِْمَامُ (3) انْظُرْ (حُدُود) .
(2)
أَهْلِيَّةُ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ لِلشُّهُودِ عِنْدَ إقَامَةِ الْحَدِّ (4) انْظُرْ (حُدُود)
(1) حاشية الدسوقي 4 / 353، شرح منح الجليل 4 / 552.
(2)
البدائع 7 / 49، ابن عابدين 4 / 41، الهداية 2 / 111، فتح القدير 5 / 312، حاشية الدسوقي 4 / 353، شرح منح الجليل 4 / 551، بداية المجتهد 2 / 479، مغني المحتاج 4 / 190، حاشية الجمل 5 / 161، نهاية المحتاج 8 / 16، المغني 8 / 301، منتهى الإرادات،2 / 476، المحرر في الفقه ص 163، الإقناع 4 / 267.
(3)
البدائع 7 / 57، بداية المجتهد 2 / 478، المحرر في الفقه ص 164.
(4)
البدائع 7 / 59.
(3)
أَنْ لَا يَكُونَ فِي تَنْفِيذِ حَدِّ الشُّرْبِ خَوْفُ الْهَلَاكِ لأَِنَّ هَذَا الْحَدَّ شُرِعَ زَاجِرًا لَا مُهْلِكًا (1) انْظُرْ مُصْطَلَحَ جَلْد وَحُدُود وَزِنًى وَقَذْف.
كَيْفِيَّةُ الضَّرْبِ فِي حَدِّ الشُّرْبِ:
29 -
لِلضَّرْبِ فِي حَدِّ الشُّرْبِ كَيْفِيَّةٌ خَاصَّةٌ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (جَلْد وَحُدُود)
سُقُوطُ الْحَدِّ بَعْدَ وُجُوبِهِ:
30 -
يَسْقُطُ حَدُّ الشُّرْبِ بَعْدَ وُجُوبِهِ بِأُمُورٍ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (حُدُود)(وَسُقُوط) .
سَكْرَان
انْظُرْ: سُكْر
(1) البدائع 7 / 59، ابن عابدين 4 / 40، الهداية 2 / 111، نهاية المحتاج 8 / 17.