الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَال: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ. قَال. عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَال: صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ (1) . وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - إِلَى أَنَّ السَّفَرَ مِنَ الأَْعْذَارِ الْمُبِيحَةِ لِجَمْعِ الصَّلَوَاتِ. وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ فَرِيضَتَيْنِ إِلَاّ فِي عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ. فَيُجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ بِعَرَفَةَ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ بِمُزْدَلِفَةَ (2) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (صَلَاة الْمُسَافِرِ) .
ج -
سُقُوطُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ:
13 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الإِْقَامَةَ مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ، وَعَلَى هَذَا فَلَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى الْمُسَافِرِ لِقَوْل النَّبِيِّ: مَنْ كَانَ
(1) حديث: " صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته ". أخرجه مسلم (1 / 478 - ط الحلبي) .
(2)
بدائع الصنائع 1 / 126، حاشية الدسوقي 1 / 368، القليوبي وعميرة 1 / 264 كشاف القناع 2 / 5.
يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ، إِلَاّ مَرِيضٌ أَوْ مُسَافِرٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَمْلُوكٌ (1) وَلأَِنَّ النَّبِيَّ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يُسَافِرُونَ فِي الْجَمْعِ وَغَيْرِهِ فَلَمْ يُصَل أَحَدٌ مِنْهُمُ الْجُمُعَةَ فِيهِ مَعَ اجْتِمَاعِ الْخَلْقِ الْكَثِيرِ، وَلأَِنَّ الْمُسَافِرَ يُحْرَجُ فِي حُضُورِ الْجُمُعَةِ (2) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (صَلَاة الْجُمُعَةِ) .
د -
التَّنَفُّل عَلَى الرَّاحِلَةِ:
14 -
لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ التَّنَفُّل عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي السَّفَرِ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ (3)(4) ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (تَطَوُّع) .
(1) حديث: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة ". أخرجه الدارقطني (2 / 3 - ط دار المحاسن) من حديث جابر بن عبد الله وفي إسناده مقال، ولكن له شواهد يتقوى بها أوردها ابن حجر في التلخيص (2 / 65 - ط شركة الطباعة الفنية) .
(2)
البحر الرائق 2 / 163 دار المعرفة الطبعة الثانية، كفاية الطالب الرباني 1 / 333 دار المعرفة، قليوبي وعميرة 1 / ط عيسى الحلبي، نهاية المحتاج 2 / 285 ط مصطفى الحلبي 1967م، كشاف القناع 2 / 23 عالم الكتب 1983م.
(3)
فتح القدير 2 / 272، حاشية الدسوقي 1 / 534، شرح روض الطالب 1 / 422، كشاف القناع 2 / 311.
(4)
حديث: " كان يوتر على البعير ". أخرجه البخاري (الفتح 2 / 488 - ط السلفية) ومسلم (1 / 487 - ط الحلبي) .