الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قِصَاصَ، وَإِنْ قَلَعَ سِنًّا زَائِدَةً قَلَعَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ لَهُ سِنًّا مِثْلَهَا. إِنْ كَانَتْ لِلْمُسَاوَاةِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ سِنٌّ زَائِدَةٌ فَعَلَى الْجَانِي حُكُومَةٌ لِتَعَذُّرِ الْقِصَاصِ بِسَبَبِ فِقْدَانِ الْمُمَاثَلَةِ (1) .
وَإِنْ قَلَعَ غَيْرُ مَثْغُورٍ سِنَّ غَيْرِ مَثْغُورٍ آخَرَ فَلَا قِصَاصَ فِي الْحَال، فَإِنْ نَبَتَتْ فَلَا قِصَاصَ وَلَا دِيَةَ، وَإِنْ لَمْ تَنْبُتْ وَقَدْ دَخَل وَقْتُهُ فَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَنْ يَقْتَصَّ أَوْ يَأْخُذَ
الدِّيَةَ
(2) .
الدِّيَةُ:
10 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ دِيَةَ كُل شَيْءٍ مِنَ الأَْسْنَانِ خَمْسٌ مِنَ الإِْبِل يَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الْمُقَدَّمُ وَالْمُؤَخَّرُ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِْبِل (3) .
(1) البدائع 7 / 314، حاشية ابن عابدين 5 / 354، مواهب الجليل 6 / 249، جواهر الإكليل 2 / 261، 268، 270، حاشية الخرشي 8 / 42، 20، 37، روضة الطالبين 9 / 198، 201، 276، مغني المحتاج 4 / 35، 63، المغني لابن قدامة 7 / 720، 278، كشاف القناع 5 / 550، الجامع لأحكام القرآن 6 / 197، أحكام القرآن لابن العربي 2 / 133، الأم للإمام الشافعي 6 / 55.
(2)
المصادر السابقة.
(3)
حديث: " في السن خمس من الإبل ". أخرجه النسائي (8 / 58 - 59 - ط. المكتبة التجارية) أورده ابن حجر في التلخيص (4 / 17 - 18 ط شركة الطباعة الفنية) وتكلم على أسانيده، ونقل تصحيحه عن جماعة من العلماء.
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: فِي الأَْسْنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ (1) . وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (دِيَة) .
حُكْمُ السِّنِّ الْمُتَّخَذَةِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:
11 -
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُل أَنْ يَتَّخِذَ سِنًّا مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَإِنْ تَعَدَّدَتْ، وَيَجُوزُ لَهُ كَذَلِكَ أَنْ يَشُدَّ سِنَّهُ الْمُتَحَرِّكَةَ بِالذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ كُلَّمَا دَعَتِ الضَّرُورَةُ إِلَى ذَلِكَ.
وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّافِعِيَّةُ قَيْدَ الضَّرُورَةِ، وَمَنَعَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنَ الذَّهَبِ لِلاِسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِالْفِضَّةِ لِمَا رَوَاهُ الأَْثْرَمُ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَشُدُّونَ أَسْنَانَهُمْ بِالذَّهَبِ. أَمَّا الْمَرْأَةُ فَيَجُوزُ لَهَا ذَلِكَ مِنْ بَابِ أَوْلَى وَلَكِنْ يَحْرُمُ عَلَيْهَا تَخْلِيل أَسْنَانِهَا بِالذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ لِلزِّينَةِ (2) .
(1) حديث: " في الأسنان خمس خمس ". أخرجه أبو داود (4 / 691 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وإسناده حسن.
(2)
المجموع 1 / 292، 6 / 38، 46، روضة الطالبين 2 / 262، مغني المحتاج 1 / 391، كشاف القناع 2 / 238، المغني لابن قدامة 3 / 15.