المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ للسفه حالتان: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌سِعَايَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعِتْقُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسِّعَايَةِ:

- ‌السِّعَايَةُ إِلَى الْوَالِي:

- ‌السِّعَايَةُ فِي أَخْذِ الصَّدَقَةِ:

- ‌السِّعَايَةُ فِي الْعِتْقِ:

- ‌سِعْر

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الثَّمَنُ:

- ‌ الْقِيمَةُ

- ‌أَحْكَامُ السِّعْرِ:

- ‌الْبَيْعُ بِمَا يَنْقَطِعُ بِهِ السِّعْرُ:

- ‌زِيَادَةُ السِّعْرِ بَعْدَ إِخْبَارِ الرُّكْبَانِ بِهِ:

- ‌الإِْخْبَارُ بِالسِّعْرِ:

- ‌نَقْصُ سِعْرِ الْمَغْصُوبِ:

- ‌أَثَرُ غَلَاءِ الأَْسْعَارِ عَلَى نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ:

- ‌نُقْصَانُ سِعْرِ الْمَسْرُوقِ:

- ‌الْبَيْعُ بِالسِّعْرِ الْمَكْتُوبِ عَلَى السِّلْعَةِ:

- ‌سَعْيٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الطَّوَافُ:

- ‌أَصْل السَّعْيِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌صِفَةُ السَّعْيِ:

- ‌رُكْنُ السَّعْيِ:

- ‌شُرُوطُ السَّعْيِ:

- ‌وَقْتُ السَّعْيِ الأَْصْلِيُّ:

- ‌تَكَرُّرُ السَّعْيِ لِلْقَارِنِ:

- ‌حُكْمُ تَأَخُّرِ السَّعْيِ عَنْ طَوَافِ الزِّيَارَةِ:

- ‌وَاجِبَاتُ السَّعْيِ:

- ‌سُنَنُ السَّعْيِ وَمُسْتَحَبَّاتُهُ:

- ‌مُبَاحَاتُ السَّعْيِ:

- ‌مَكْرُوهَاتُ السَّعْيِ:

- ‌سَفْتَجَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌هَل السُّفْتَجَةُ قَرْضٌ أَوْ حَوَالَةٌ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌سَفَر

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْحَضَرُ:

- ‌ الإِْقَامَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌السَّفَرُ مِنْ عَوَارِضِ الأَْهْلِيَّةِ:

- ‌شُرُوطُ السَّفَرِ:

- ‌ أَنْ يَبْلُغَ الْمَسَافَةَ الْمُحَدَّدَةَ شَرْعًا:

- ‌ الْقَصْدُ:

- ‌ مُفَارَقَةُ مَحِل الإِْقَامَةِ:

- ‌ أَلَاّ يَكُونَ سَفَرَ مَعْصِيَةٍ:

- ‌الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَغَيَّرُ فِي السَّفَرِ:

- ‌أَوَّلاً: مَا يَكُونُ لِلتَّخْفِيفِ عَنِ الْمُسَافِرِ:

- ‌ امْتِدَادُ مُدَّةِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ:

- ‌ قَصْرُ الصَّلَاةِ وَجَمْعُهَا:

- ‌ سُقُوطُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ:

- ‌ التَّنَفُّل عَلَى الرَّاحِلَةِ:

- ‌ جَوَازُ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ:

- ‌ثَانِيًا: أَحْكَامُ السَّفَرِ لِغَيْرِ التَّخْفِيفِ:

- ‌ حُكْمُ انْعِقَادِ الْجُمُعَةِ بِالْمُسَافِرِ:

- ‌ تَحْرِيمُ السَّفَرِ عَلَى الْمَرْأَةِ إِلَاّ مَعَ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ:

- ‌حُكْمُ السَّفَرِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ:

- ‌سَفَرُ الْمَدِينِ:

- ‌آدَابُ السَّفَرِ:

- ‌ لِلسَّفَرِ آدَابٌ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا:

- ‌سُفْل

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسُّفْل:

- ‌هَدْمُ السُّفْل وَانْهِدَامُهُ:

- ‌التَّنَازُعُ فِي السَّقْفِ

- ‌إِشْرَافُ الْجَارِ الأَْعْلَى عَلَى دَارِ الْجَارِ الأَْسْفَل:

- ‌سَفَه

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْحَجْرُ:

- ‌ الْعَتَهُ:

- ‌ الرُّشْدُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسَّفَهِ:

- ‌أَوَّلاً: أَحْوَال السَّفَهِ:

- ‌ لِلسَّفَهِ حَالَتَانِ:

- ‌هَل يُشْتَرَطُ حُكْمُ قَاضٍ بِالْحَجْرِ لِتَرَتُّبِ أَحْكَامِهِ عَلَيْهِ

- ‌إِشْهَادُ الْقَاضِي عَلَى حَجْرِهِ أَوْ إِعْلَانُهُ:

- ‌نَقْضُ قَرَارِ الْقَاضِي بِالْحَجْرِ بِقَرَارِ قَاضٍ آخَرَ:

- ‌فَكُّ الْحَجْرِ عَنْ السَّفِيهِ:

- ‌مَنْ يَفُكُّ حَجْرَ السَّفِيهِ:

- ‌ادِّعَاءُ الرُّشْدِ أَوِ السَّفَهِ وَإِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى ذَلِكَ:

- ‌الْوِلَايَةُ عَلَى مَال السَّفِيهِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ فِي الأَْحْكَامِ. الْمُتَعَلِّقَةِ بِحُقُوقِ اللَّهِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ فِي الزَّكَاةِ:

- ‌زَكَاةُ الْفِطْرِ:

- ‌صَدَقَةُ النَّفْل:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الأَْيْمَانِ وَكَفَّارَتِهَا:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى النَّذْرِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ:

- ‌جِنَايَتُهُ فِي الإِْحْرَامِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ فِي الأَْحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِحُقُوقِ الْعِبَادِ:

- ‌أَوَّلاً: أَثَرُهُ فِي النِّكَاحِ

- ‌ زَوَال وِلَايَةِ النِّكَاحِ بِالسَّفَهِ:

- ‌ تَزْوِيجُ الْمَرْأَةِ السَّفِيهَةِ نَفْسَهَا:

- ‌ أَثَرُ السَّفَهِ فِي النِّكَاحِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالظِّهَارِ وَالإِْيلَاءِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى إِسْقَاطِ الْحَضَانَةِ:

- ‌نَفَقَةُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الْهِبَةِ:

- ‌أَوَّلاً: هِبَةُ السَّفِيهِ لِلْغَيْرِ:

- ‌ثَانِيًا: الْهِبَةُ لَهُ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الْوَقْفِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الْوَكَالَةِ:

- ‌أَوَّلاً: كَوْنُ السَّفِيهِ وَكِيلاً:

- ‌ثَانِيًا: تَوْكِيلُهُ لِلْغَيْرِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الشَّهَادَةِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الْوَصِيَّةِ:

- ‌الإِْيصَاءُ لَهُ وَقَبُولُهُ الْوَصِيَّةَ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الْقَرْضِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الإِْيدَاعِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى غَصْبِ مَال الْغَيْرِ وَإِتْلَافِهِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الشَّرِكَةِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الْكَفَالَةِ وَالضَّمَانِ:

- ‌أَثَرُهُ عَلَى الْحَوَالَةِ:

- ‌أَثَرُهُ عَلَى الإِْعَارَةِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الرَّهْنِ وَالاِرْتِهَانِ:

- ‌أَثَرُهُ عَلَى الصُّلْحِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الإِْجَارَةِ وَالْمُسَاقَاةِ:

- ‌أَثَرُهُ عَلَى اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ:

- ‌أَثَرُهُ عَلَى الْمُضَارَبَةِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الإِْقْرَارِ:

- ‌أَوَّلاً: الإِْقْرَارُ بِمَالٍ أَوْ بِدَيْنٍ أَوْ غَيْرِهِ:

- ‌ثَانِيًا: إِقْرَارُهُ بِاسْتِهْلَاكِ الْوَدِيعَةِ:

- ‌ثَالِثًا: إِقْرَارُهُ بِالنِّكَاحِ:

- ‌رَابِعًا: إِقْرَارُهُ بِالنَّسَبِ وَنَفْيُهُ:

- ‌خَامِسًا: إِقْرَارُهُ بِالْقِصَاصِ أَوْ بِحَدٍّ مِنَ الْحُدُودِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ فِي الْعَفْوِ عَنِ الْجِنَايَةِ أَوِ الْقِصَاصِ الثَّابِتِ لَهُ:

- ‌سُفُورٌ

- ‌سَفِير

- ‌سَفِينَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسَّفِينَةِ:

- ‌اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ فِي السَّفِينَةِ:

- ‌الْقِيَامُ فِي الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ:

- ‌الاِقْتِدَاءُ فِي السُّفُنِ:

- ‌التَّطَوُّعُ فِي السَّفِينَةِ بِالإِْيمَاءِ:

- ‌التَّعَاقُدُ عَلَى ظَهْرِ السَّفِينَةِ:

- ‌الشُّفْعَةُ فِي السُّفُنِ:

- ‌انْتِهَاءُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ فِي السَّفِينَةِ:

- ‌اصْطِدَامُ السَّفِينَتَيْنِ:

- ‌إِنْقَاذُ السَّفِينَةِ بِإِتْلَافِ الأَْمْتِعَةِ:

- ‌الاِمْتِنَاعُ عَنْ إِنْقَاذِ السَّفِينَةِ مِنْ الْغَرَقِ:

- ‌سَفِيه

- ‌سِقْط

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالسِّقْطِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌حُكْمُ تَغْسِيلِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالسِّقْطِ مِنْ حَيْثُ الطَّهَارَةُ وَالْعِدَّةُ

- ‌نُزُول السِّقْطِ نَتِيجَةَ الْجِنَايَةِ عَلَى أُمِّهِ:

- ‌مِيرَاثُ السِّقْطِ:

- ‌سُقُوطٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَا يَقْبَل السُّقُوطَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَمِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ:

- ‌سُقُوطُ الصَّلَاةِ عَنْ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ:

- ‌سُقُوطُ الْجَبِيرَةِ:

- ‌سُقُوطُ الصَّلَاةِ عَنِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ:

- ‌سُقُوطُ الصَّلَاةِ عَنِ الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ:

- ‌إِسْقَاطُ الصَّلَاةِ بِالإِْطْعَامِ:

- ‌سُقُوطُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْجُمُعَةِ:

- ‌سُقُوطُ تَرْتِيبِ الْفَوَائِتِ:

- ‌سُقُوطُ الصِّيَامِ:

- ‌سُقُوطُ الزَّكَاةِ:

- ‌سُقُوطُ فَرْضِ الْكِفَايَةِ:

- ‌سُقُوطُ التَّحْرِيمِ لِلضَّرُورَةِ:

- ‌سُقُوطُ الْمَهْرِ:

- ‌ مَا يَسْقُطُ بِهِ نِصْفُ الْمَهْرِ

- ‌سُقُوطُ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ:

- ‌سُقُوطُ نَفَقَةِ الأَْقَارِبِ:

- ‌سُقُوطُ الْحَضَانَةِ:

- ‌سُقُوطُ الْخَرَاجِ:

- ‌سُقُوطُ الْحُدُودِ:

- ‌سُقُوطُ الْجِزْيَةِ:

- ‌سَكَّاء

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌السُّكْر

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْجُنُونُ:

- ‌الْعَتَهُ:

- ‌ الصَّرْعُ:

- ‌ الإِْغْمَاءُ:

- ‌ الْخَدَرُ:

- ‌ التَّرْقِيدُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌ضَابِطُ السُّكْرِ:

- ‌وُجُوبُ الْحَدِّ بِشُرْبِ الْخَمْرِ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْمُسْكِرَاتِ:

- ‌أَوَّلاً - الْخَمْرُ:

- ‌ثَانِيًا: الْمُسْكِرَاتُ الأُْخْرَى غَيْرُ الْخَمْرِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌حُكْمُ تَنَاوُل الْبَنْجِ وَالأَْفْيُونِ وَالْحَشِيشَةِ:

- ‌خَلْطُ الْخَمْرِ بِغَيْرِهَا

- ‌قَدْرُ حَدِّ السُّكْرِ وَحَدِّ الشُّرْبِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌شُرْبُ الْمُسْكِرِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ:

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الْحَدِّ:

- ‌يُشْتَرَطُ لإِِيجَابِ الْحَدِّ مَا يَلِي:

- ‌شُرْبُ الْمُسْكِرِ لِلتَّدَاوِي:

- ‌وُجُودُ رَائِحَةِ الْخَمْرِ:

- ‌ الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌تَقَيُّؤُ الْخَمْرِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌إِثْبَاتُ الْحَدِّ:

- ‌ الْبَيِّنَةِ

- ‌الإِْقْرَارُ:

- ‌شُرُوطُ إقَامَةِ الْحَدِّ:

- ‌كَيْفِيَّةُ الضَّرْبِ فِي حَدِّ الشُّرْبِ:

- ‌سُقُوطُ الْحَدِّ بَعْدَ وُجُوبِهِ:

- ‌سَكْرَان

- ‌سِكَّة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌السُّكْنَى

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌طَبِيعَةُ حَقِّ السُّكْنَى:

- ‌حَقُّ اللَّهِ وَحَقُّ الْعَبْدِ فِي السُّكْنَى:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسُّكْنَى:

- ‌أَوَّلاً: السُّكْنَى كَحَقٍّ عَلَى الْغَيْرِ:

- ‌سُكْنَى الزَّوْجَةِ:

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ زَوْجَتَيْنِ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ أَوْ فِي دَارٍ لِكُل وَاحِدَةٍ بَيْتٌ فِيهِ:

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ الزَّوْجَةِ وَأَقَارِبِ الزَّوْجِ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ:

- ‌خُلُوُّ الْمَسْكَنِ مِنْ أَهْل الزَّوْجَةِ:

- ‌زِيَارَةُ الأَْبَوَيْنِ أَوِ الْمَحَارِمِ لِلزَّوْجَةِ فِي مَسْكَنِهَا:

- ‌الْمَسْكَنُ الشَّرْعِيُّ لِلزَّوْجَةِ:

- ‌اخْتِيَارُ مَكَانِ السُّكْنَى:

- ‌سُكْنَى الْمُؤْنِسَةِ:

- ‌سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ عَنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ:

- ‌سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ عَنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ:

- ‌سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ عَنْ وَفَاةٍ:

- ‌سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ عَنْ فَسْخٍ:

- ‌السُّكْنَى مَعَ الْمُعْتَدَّةِ:

- ‌سَكَنُ الْحَاضِنَةِ:

- ‌سُكْنَى الْقَرِيبِ:

- ‌السُّكْنَى بِاعْتِبَارِهَا مُتَرَتِّبَةً عَلَى تَصَرُّفٍ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ:

- ‌الْوَصِيَّةُ بِالسُّكْنَى:

- ‌هِبَةُ السُّكْنَى:

- ‌حِيَازَةُ الدَّارِ الْمَوْهُوبَةِ:

- ‌وَقْفُ الْعَيْنِ لِلسُّكْنَى:

- ‌سُكْنَى الْمُرْتَهِنِ لِلْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ:

- ‌غَصْبُ السُّكْنَى:

- ‌مَتَى يَتَحَقَّقُ الْغَصْبُ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهِ:

- ‌الصُّلْحُ عَلَى السُّكْنَى عَنْ دَعْوَى غَيْرِ مَنْفَعَةٍ:

- ‌الصُّلْحُ عَنِ السُّكْنَى:

- ‌سُكْنَى أَهْل الذِّمَّةِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ:

- ‌أَوَّلاً: مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ:

- ‌بَيْعُ مَكَانِ سُكْنَى الْمُفْلِسِ لِحَقِّ غُرَمَائِهِ:

- ‌حُكْمُ بَيْعِ مَحَل السُّكْنَى لِلْحَجِّ:

- ‌حُرْمَةُ مَحَل السُّكْنَى:

- ‌حُكْمُ دُخُول مَحَل سُكْنَى الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ:

- ‌حُكْمُ النَّظَرِ فِي مَحَل سُكْنَى الْغَيْرِ دُونَ إِذْنٍ:

- ‌سُكُوت

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الصَّمْتُ:

- ‌ الإِْنْصَاتُ:

- ‌حُكْمُ السُّكُوتِ:

- ‌الْحُكْمِ التَّكْلِيفِيِّ

- ‌سُكُوتُ الْمُقْتَدِي:

- ‌السُّكُوتُ لاِسْتِمَاعِ الْخُطْبَةِ:

- ‌سَكَتَاتُ الإِْمَامِ:

- ‌السُّكُوتُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْمُنْكَرِ:

- ‌السُّكُوتُ عَنْ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ:

- ‌حُكْمُ السُّكُوتِ فِي الْمُعَامَلَاتِ وَالْعُقُودِ:

- ‌ سُكُوتُ الْمَالِكِ عِنْدَ تَصَرُّفِ الْفُضُولِيِّ

- ‌ سُكُوتُ الْوَلِيِّ عِنْدَ بَيْعِ أَوْ شِرَاءِ مَنْ تَحْتَ وِلَايَتِهِ:

- ‌ سُكُوتُ الشَّفِيعِ:

- ‌ السُّكُوتُ فِي الْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَّةِ:

- ‌ الصُّلْحُ عَلَى السُّكُوتِ:

- ‌سُكُوتُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ اسْتِئْذَانِهَا لِلنِّكَاحِ:

- ‌سُكُوتُ الزَّوْجِ عِنْدَ وِلَادَةِ الْمَرْأَةِ:

- ‌السُّكُوتُ فِي الدَّعَاوَى:

- ‌السُّكُوتُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ:

- ‌ أَوَّلاً: مِنْ أَقْسَامِ الْبَيَانِ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ

- ‌ثَانِيًا: الإِْجْمَاعُ السُّكُوتِيُّ:

- ‌سِلَاحٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسِّلَاحِ:

- ‌إِعْدَادُ السِّلَاحِ لِلْجِهَادِ وَالتَّدَرُّبِ عَلَيْهِ:

- ‌تَزْيِينُ السِّلَاحِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:

- ‌حَمْل السِّلَاحِ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ:

- ‌نَزْعُ السِّلَاحِ عَنِ الشَّهِيدِ:

- ‌زَكَاةُ السِّلَاحِ:

- ‌حَمْل السِّلَاحِ لِلْمُحْرِمِ:

- ‌حَمْل السِّلَاحِ بِمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ:

- ‌حَمْل السِّلَاحِ عَلَى الْغَيْرِ:

- ‌بَيْعُ السِّلَاحِ لأَِهْل الْحَرْبِ وَأَهْل الْفِتْنَةِ:

- ‌اشْتِرَاطُ حَمْل السِّلَاحِ لِحَدِّ الْحِرَابَةِ (قَطْعُ الطَّرِيقِ) :

- ‌سُلَامَى

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌سَلَام

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ التَّحِيَّةِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التَّقْبِيل

- ‌الْمُصَافَحَةَ

- ‌ الْمُعَانَقَةُ:

- ‌صِيغَةُ السَّلَامِ وَصِيغَةُ الرَّدِّ:

- ‌صِيغَةُ رَدِّ السَّلَامِ:

- ‌السَّلَامُ أَوْ رَدُّهُ بِالإِْشَارَةِ:

- ‌السَّلَامُ بِوَسَاطَةِ الرَّسُول أَوِ الْكِتَابِ:

- ‌السَّلَامُ وَرَدُّهُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ:

- ‌حُكْمُ الْبَدْءِ بِالسَّلَامِ وَحُكْمُ الرَّدِّ:

- ‌ السَّلَامُ عَلَى مَنْ يُؤَذِّنُ أَوْ يُقِيمُ:

- ‌ السَّلَامُ عَلَى الْمُصَلِّي وَرَدُّهُ السَّلَامَ:

- ‌ السَّلَامُ عَلَى الْمُنْشَغِل بِالْقِرَاءَةِ وَالذِّكْرِ وَالتَّلْبِيَةِ وَالأَْكْل، وَعَلَى قَاضِي الْحَاجَةِ وَعَلَى مَنْ فِي الْحَمَّامِ وَنَحْوِ ذَلِكَ

- ‌أَحْكَامٌ أُخْرَى لِلسَّلَامِ:

- ‌السَّلَامُ عَلَى الصَّبِيِّ:

- ‌السَّلَامُ عَلَى النِّسَاءِ:

- ‌السَّلَامُ عَلَى الْفُسَّاقِ وَأَرْبَابِ الْمَعَاصِي:

- ‌السَّلَامُ عَلَى أَهْل الذِّمَّةِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ:

- ‌رَدُّ السَّلَامِ عَلَى أَهْل الذِّمَّةِ:

- ‌مَنْ يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ:

- ‌اسْتِحْبَابُ السَّلَامِ عِنْدَ دُخُول بَيْتٍ أَوْ مَسْجِدٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَحَدٌ:

- ‌السَّلَامُ عِنْدَ مُفَارَقَةِ الْمَجْلِسِ:

- ‌إِلْقَاءُ السَّلَامِ عَلَى مَنْ يَظُنُّ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ السَّلَامَ:

- ‌السَّلَامُ عِنْدَ زِيَارَةِ الْمَوْتَى:

- ‌ السَّلَامُ عِنْدَ زِيَارَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌السَّلَامُ عِنْدَ زِيَارَةِ الْقُبُورِ:

- ‌قَوْل: " عليه السلام " عِنْدَ ذِكْرِ نَبِيٍّ أَوْ رَجُلٍ مِنَ الصَّالِحِينَ:

- ‌السَّلَامُ الَّذِي يَخْرُجُ بِهِ مِنَ الصَّلَاةِ:

- ‌سَلَبٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الرَّضْخُ:

- ‌ الْغَنِيمَةُ:

- ‌ الأَْنْفَال:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَنْ يَسْتَحِقُّ السَّلَبَ:

- ‌هَل تَلْزَمُ الْبَيِّنَةُ فِي اسْتِحْقَاقِ السَّلَبِ

- ‌هَل يُخَمَّسُ السَّلَبُ

- ‌السَّلَبُ الَّذِي يَأْخُذُهُ الْقَاتِل:

- ‌سُلْحَفَاة

- ‌سَلْخ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌الاِسْتِئْجَارُ لِسَلْخِ الدَّابَّةِ بِجِلْدِهَا

- ‌دِيَةُ جِلْدِ الآْدَمِيِّ:

- ‌سُلْطَان

- ‌سَلَس

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاِسْتِحَاضَةُ:

- ‌ الْمَرَضُ:

- ‌ النَّجَاسَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ الْوُضُوءُ وَالصَّلَاةُ مِمَّنْ بِهِ سَلَسٌ:

- ‌إِمَامَةُ مَنْ بِهِ سَلَسٌ:

- ‌سَلَفٌ

- ‌سَلَم

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الدَّيْنُ:

- ‌ بَيْعُ الْعَيْنِ الْغَائِبَةِ الْمَوْصُوفَةِ فِي الذِّمَّةِ:

- ‌ عَقْدُ الإِْجَارَةِ:

- ‌ الاِسْتِصْنَاعُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ السَّلَمِ:

- ‌الْكِتَابِ

- ‌ السُّنَّةُ:

- ‌ الإِْجْمَاعُ:

- ‌حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ السَّلَمِ:

- ‌مَدَى مُوَافَقَةِ السَّلَمِ لِلْقِيَاسِ:

- ‌أَرْكَانُ السَّلَمِ وَشُرُوطُ صِحَّتِهِ:

- ‌الرُّكْنُ الأَْوَّل: الصِّيغَةُ:

- ‌ الشُّرُوطُ الَّتِي تَرْجِعُ إِلَى الْبَدَلَيْنِ مَعًا:

- ‌ شُرُوطُ رَأْسِ مَال السَّلَمِ:

- ‌(أَحَدُهُمَا) أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا:

- ‌وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ:

- ‌ شُرُوطُ الْمُسْلَمِ فِيهِ:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل: أَنْ يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ دَيْنًا مَوْصُوفًا فِي الذِّمَّةِ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مَعْلُومًا:

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مُؤَجَّلاً:

- ‌أَقَل مُدَّةِ الأَْجَل فِي السَّلَمِ:

- ‌الشَّرْطُ الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الأَْجَل مَعْلُومًا:

- ‌الشَّرْطُ الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ عِنْدَ مَحِلِّهِ:

- ‌الشَّرْطُ السَّادِسُ: تَعْيِينُ مَكَانِ الإِْيفَاءِ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى السَّلَمِ وَالْمُتَعَلِّقَةُ بِهِ:

- ‌ انْتِقَال الْمِلْكِ فِي الْعِوَضَيْنِ:

- ‌ التَّصَرُّفُ فِي دَيْنِ السَّلَمِ قَبْل قَبْضِهِ:

- ‌ إِيفَاءُ الْمُسْلَمِ فِيهِ:

- ‌ تَعَذُّرُ الْمُسْلَمِ فِيهِ عِنْدَ حُلُول الأَْجَل:

- ‌ الإِْقَالَةُ فِي السَّلَمِ:

- ‌ تَوْثِيقُ الدَّيْنِ الْمُسْلَمِ فِيهِ:

- ‌ الاِتِّفَاقُ عَلَى تَقْسِيطِ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَلَى نُجُومٍ:

- ‌سِلْم

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْهُدْنَةُ:

- ‌ الأَْمَانُ:

- ‌ الذِّمَّةُ:

- ‌ الْمُعَاهَدَةُ:

- ‌ الْمُوَادَعَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: السِّلْمُ بِمَعْنَى الإِْسْلَامِ:

- ‌ثَانِيًا: السِّلْمُ بِمَعْنَى الْمُصَالَحَةِ:

- ‌الأُْولَى: عَقْدُ الْهُدْنَةِ:

- ‌الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ عَقْدِ السِّلْمِ الْمُؤَقَّتِ:

- ‌عَقْدُ الأَْمَانِ

- ‌الدَّعْوَةُ إِلَى السِّلْمِ مَعَ أَهْل الْحَرْبِ:

- ‌ ذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ لِذَلِكَ شُرُوطًا:

- ‌سَمَاد

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ الْحُكْمُ بِطَهَارَةِ السَّمَادِ وَنَجَاسَتِهِ:

- ‌حُكْمُ التَّسْمِيدِ بِالنَّجَاسَةِ وَالأَْكْل مِنْ ثِمَارِ الأَْشْجَارِ الْمُسَمَّدَةِ بِهَا:

- ‌ بَيْعُ السَّمَادِ:

- ‌ السَّمَادُ فِي الْمُزَارَعَةِ أَوِ الْمُسَاقَاةِ وَنَحْوِهَا:

- ‌سَمَاع

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الإِْدْرَاكُ:

- ‌ وَمِنْهَا الإِْجَابَةُ:

- ‌ وَمِنْهَا الْفَهْمُ:

- ‌ الْقَبُول:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاِسْتِمَاعُ:

- ‌ الإِْنْصَاتُ:

- ‌ الإِْصْغَاءُ:

- ‌ الْغِنَاءُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ حُكْمُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْجُمُعَةِ فِي حَقِّ مَنْ يَسْمَعُ الأَْذَانَ:

- ‌مَا يَقُولُهُ سَامِعُ الأَْذَانِ:

- ‌إِسْمَاعُ الْمُصَلِّي قِرَاءَةَ نَفْسِهِ:

- ‌سَمَاعُ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ لِمَنْ تَنْعَقِدُ بِهِمْ:

- ‌السُّجُودُ لِسَمَاعِ آيِ السَّجْدَةِ:

- ‌سَمَاعُ الدَّعْوَى:

- ‌سَمَاعُ الشَّهَادَةِ:

- ‌ الرُّؤْيَةُ:

- ‌ السَّمَاعُ: وَهُوَ نَوْعَانِ:

- ‌الشَّهَادَةُ بِالسَّمَاعِ (التَّسَامُعُ) :

- ‌سَمَاعُ الْغِنَاءِ وَالْمُوسِيقَى:

- ‌حُكْمُ سَمَاعِ صَوْتِ الْمَرْأَةِ:

- ‌حُكْمُ سَمَاعِ الْقُرْآنِ:

- ‌حُكْمُ سَمَاعِ الْحَدِيثِ:

- ‌سَمَاعُ اللَّغْوِ:

- ‌سَمْت

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاِسْتِقْبَال

- ‌الْمُحَاذَاةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌سِمْحَاق

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌سَمْع

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الاِسْتِمَاعُ:

- ‌ الإِْنْصَاتُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَا يَجِبُ بِإِذْهَابِ السَّمْعِ بِجِنَايَةٍ:

- ‌سَمْعِيَّات

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ:

- ‌سَمَك

- ‌سُمّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التِّرْيَاقُ:

- ‌ الدَّوَاءُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسُّمِّ:

- ‌تَنَاوُل السُّمِّ:

- ‌طَهَارَةُ السُّمِّ أَوْ نَجَاسَتُهُ:

- ‌بَيْعُ السُّمِّ:

- ‌التَّدَاوِي بِالسُّمِّ:

- ‌الْقَتْل بِالسُّمِّ:

- ‌سِمَنٌ

- ‌سَنَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعَامُ:

- ‌ الشَّهْرُ:

- ‌أَنْوَاعُ السَّنَةِ:

- ‌الأَْحْكَامُ الإِْجْمَالِيَّةُ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ الزَّكَاةُ:

- ‌مُدَّةُ تَعْرِيفِ اللُّقَطَةِ:

- ‌ مُدَّةُ إِمْهَال الْعِنِّينِ:

- ‌ مُدَّةُ التَّغْرِيبِ فِي عُقُوبَةِ الزِّنَى:

- ‌سَنَد

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌سُنَّة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسُّنَّةِ:

- ‌أَوَّلاً: السُّنَّةُ بِالاِصْطِلَاحِ الْفِقْهِيِّ:

- ‌ سُنَّةُ الْهُدَى:

- ‌ سُنَنُ الزَّوَائِدِ:

- ‌ثَانِيًا: السُّنَّةُ فِي اصْطِلَاحِ الأُْصُولِيِّينَ:

- ‌سِنّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسِّنِّ:

- ‌ الْقِصَاصُ فِي قَلْعِ السِّنِّ:

- ‌ الْقِصَاصُ بِكَسْرِ السِّنِّ:

- ‌ قَلْعُ سِنِّ مَنْ لَمْ يُثْغِرْ:

- ‌وَقْتُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ فِي قَلْعِ السِّنِّ:

- ‌الْحُكْمُ إِنْ نَبَتَتِ السِّنُّ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهَا بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ:

- ‌وَقْتُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ:

- ‌عَوْدُ سِنِّ الْجَانِي بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ:

- ‌الْقِصَاصُ فِي قَطْعِ غَيْرِ الْمَثْغُورِ سِنَّ مَثْغُورٍ:

- ‌ الدِّيَةَ

- ‌حُكْمُ السِّنِّ الْمُتَّخَذَةِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:

- ‌حُكْمُ تَفْلِيجِ الأَْسْنَانِ:

- ‌سِنّ الْيَأْسِ

- ‌السُّنَنُ الرَّوَاتِبُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ سُنَنُ الزَّوَائِدِ:

- ‌ النَّوَافِل:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لأَِدَاءِ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ:

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ:

- ‌سُنَّةُ الْجُمُعَةِ:

- ‌الْوِتْرُ هَل هُوَ سُنَّةٌ رَاتِبَةٌ أَوْ وَاجِبٌ

- ‌قِيَامُ رَمَضَانَ:

- ‌وَقْتُ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ:

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ وَمَا يُكْرَهُ فِي السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ:

- ‌(1) الْقِرَاءَةُ فِي السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ:

- ‌(2) فِعْلُهَا فِي الْبَيْتِ:

- ‌(3) صَلَاةُ الرَّوَاتِبِ فِي جَمَاعَةٍ أَوْ فُرَادَى:

- ‌صَلَاةُ الرَّوَاتِبِ فِي السَّفَرِ:

- ‌حُكْمُ قَضَائِهَا إِذَا فَاتَتْ:

- ‌سِنَّوْر

- ‌سَهْو

- ‌سَوْدَاء

- ‌سِوَارٌ

- ‌سُوبْيَا

- ‌سُورَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْقُرْآنِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الآْيَاتُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَنْكِيسُ السُّوَرِ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ:

- ‌حُكْمُ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌تَرْكُ السُّورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ عَمْدًا فِي الصَّلَاةِ:

- ‌قِرَاءَةُ السُّورَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُْخْرَيَيْنِ مِنْ الصَّلَاةِ:

- ‌تَكْرَارُ السُّورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُْولَيَيْنِ:

- ‌جَمْعُ السُّورَتَيْنِ مِنَ الْقُرْآنِ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ:

- ‌قِرَاءَةُ السُّورَةِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ:

- ‌سَوْم

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ النَّجْشُ:

- ‌ الْمُزَايَدَةُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالسَّوْمِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌أَوَّلاً: السَّوْمُ فِي الزَّكَاةِ:

- ‌ثَانِيًا: السَّوْمُ فِي الْبَيْعِ:

- ‌سِيَاسَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التَّعْزِيرُ:

- ‌الْمَصْلَحَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَقْسَامُ السِّيَاسَةِ:

- ‌حُسْنُ سِيَاسَةِ الإِْمَامِ لِلرَّعِيَّةِ:

- ‌قَوَاعِدُ السِّيَاسَةِ:

- ‌الأَْسَاسُ الأَْوَّل: سِيَادَةُ الشَّرِيعَةِ:

- ‌حَقُّ الإِْمَامِ فِي وَضْعِ الأَْنْظِمَةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ مِنْ الشَّرِيعَةِ:

- ‌الأَْسَاسُ الثَّانِي: الشُّورَى:

- ‌الأَْسَاسُ الثَّالِثُ: الْعَدْل:

- ‌مَصْدَرُ السُّلُطَاتِ:

- ‌أَنْوَاعُ السِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ:

- ‌أَوَّلاً: السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ فِي الْحُكْمِ:

- ‌الإِْمَامَةُ:

- ‌حُقُوقُ الإِْمَامِ:

- ‌وَاجِبَاتُ الإِْمَامِ:

- ‌‌‌تَعْيِينُ الْعُمَّالوَفَصْلُهُمْ:

- ‌تَعْيِينُ الْعُمَّال

- ‌ صِفَاتُ الْعُمَّال:

- ‌ مَا يَجِبُ عَلَى الإِْمَامِ نَحْوَ عُمَّالِهِ:

- ‌ دِيوَانُ الْمُوَظَّفِينَ:

- ‌ثَانِيًا: السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ فِي الْمَال:

- ‌ثَالِثًا: السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ فِي الْوِلَايَاتِ:

- ‌وِلَايَةُ الْجَيْشِ:

- ‌النَّظَرُ فِي أُمُورِ الْقُضَاةِ:

- ‌النَّظَرُ فِي وِلَايَةِ الصَّدَقَاتِ:

- ‌السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ فِي شَأْنِ الْمُخَالِفِينَ مِنْ بُغَاةٍ وَغَيْرِهِمْ:

- ‌رَابِعًا: السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ فِي الْعُقُوبَةِ:

- ‌ الْعُقُوبَةُ سِيَاسَةً:

- ‌التَّغْرِيبُ سِيَاسَةً:

- ‌الْقَتْل سِيَاسَةً:

- ‌مَنْ لَهُ حَقُّ الْعُقُوبَةِ سِيَاسَةً:

- ‌سِيَر

- ‌سَيْف

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسَّيْفِ:

- ‌أَوَّلاً: تَطْهِيرُ السَّيْفِ الْمُتَنَجِّسِ:

- ‌ثَانِيًا: اعْتِمَادُ خَطِيبِ الْجُمُعَةِ عَلَى السَّيْفِ:

- ‌ثَالِثًا: تَقَلُّدُ السَّيْفِ لِلْمُحْرِمِ:

- ‌رَابِعًا: تَحْلِيَةُ السَّيْفِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:

- ‌خَامِسًا: اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ بِالسَّيْفِ:

- ‌سَيْكُرَان

- ‌شَائِع

- ‌شَاذّ

- ‌الشَّاذَرْوَانُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌شَارِب

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ اللِّحْيَةُ:

- ‌ الْعِذَارُ:

- ‌ الْعَنْفَقَةُ:

- ‌ الْعُثْنُونُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالشَّارِبِ (مِنَ الشُّرْبِ) :

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالشَّارِبِ (الشَّعْرِ عَلَى الشَّفَةِ الْعُلْيَا) :

- ‌أَوَّلاً: تَطْهِيرُ الشَّارِبِ:

- ‌ فِي الْوُضُوءِ:

- ‌ فِي الْغُسْل:

- ‌ إِعَادَةُ التَّطَهُّرِ بَعْدَ حَلْقِ الشَّارِبِ:

- ‌ثَانِيًا: الأَْخْذُ مِنَ الشَّارِبِ:

- ‌ثَالِثًا: الأَْخْذُ مِنَ الشَّارِبِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ:

- ‌رَابِعًا: إِزَالَةُ الشَّارِبِ فِي الإِْحْرَامِ:

- ‌خَامِسًا: الأَْخْذُ مِنْ شَارِبِ الْمَيِّتِ:

- ‌سَادِسًا: أَخْذُ الْمُعْتَكِفِ مِنْ شَارِبِهِ:

- ‌سَابِعًا: الْوُضُوءُ وَالْغُسْل بَعْدَ قَصِّ الشَّارِبِ:

- ‌ثَامِنًا: الْجِنَايَةُ عَلَى الشَّارِبِ:

- ‌شَارِب الْخَمْرِ

- ‌شَارِد

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الآْبِقُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌(1) بَيْعُ الشَّارِدِ أَوْ إجَارَتُهُ:

- ‌(2) ذَبْحُ الْحَيَوَانِ الشَّارِدِ:

- ‌شَارِع

- ‌شَاة

- ‌شَاهِين

- ‌شُؤْم

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْفَأْل:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌شُؤْمُ الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ:

- ‌التَّسْمِيَةُ بِمَا يُتَطَيَّرُ بِهِ:

- ‌شِبَع

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْبِطْنَةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالشِّبَعِ:

- ‌الأَْكْل مِنَ الطَّعَامِ الْحَلَال فَوْقَ الشِّبَعِ:

- ‌شِبَعُ الْمُضْطَرِّ مِنَ الْمَيْتَةِ:

- ‌شَبَه

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْمُنَاسَبَ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الطَّرْدُ وَالْعَكْسُ وَالدَّوَرَانُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌شِبْه الْعَمْدِ

- ‌شُبْهَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَا تَتَنَاوَلُهُ الشُّبْهَةُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ:

- ‌أَقْسَامُ الشُّبْهَةِ:

- ‌حُكْمُ تَعَاطِي الشُّبُهَاتِ:

- ‌وَاجْتِنَابُ الشُّبُهَاتِ عَلَى مَرَاتِبَ:

- ‌شَتْمٌ

- ‌شِجَاج

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْجِرَاحَةُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْجِنَايَةُ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ:

- ‌أَنْوَاعُ الشِّجَاجِ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالشِّجَاجِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌أَوَّلاً - مَا يَجِبُ فِي الشِّجَاجِ مِنْ قِصَاصٍ أَوْ أَرْشٍ:

- ‌ثَانِيًا: وَقْتُ الْحُكْمِ بِالْقِصَاصِ أَوِ الدِّيَةِ فِي الشِّجَاجِ:

- ‌ثَالِثًا - كَيْفِيَّةُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ فِي الشِّجَاجِ:

- ‌شَجَر

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتِ الصِّلَةِ:

- ‌ الزَّرْعُ وَالنَّبَاتُ:

- ‌ الْكَلأَُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالشَّجَرِ:

- ‌أَوَّلاً: قَطْعُ أَشْجَارِ الْحَرَمِ:

- ‌ثَانِيًا: دُخُول الشَّجَرِ فِي بَيْعِ الأَْرْضِ:

- ‌ثَالِثًا: الشُّفْعَةُ فِي الشَّجَرِ:

- ‌رَابِعًا: حَرِيمُ الشَّجَرِ:

الفصل: ‌ للسفه حالتان:

الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالسُّدِّيِّ، وَالضَّحَّاكِ) .

وَالرَّاجِحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ: التَّبْذِيرُ فِي الْمَال وَالْفَسَادُ فِيهِ وَفِي الدِّينِ مَعًا. وَهُوَ قَوْلٌ لأَِحْمَدَ (1) .

‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ -‌

‌ الْحَجْرُ:

2 -

هُوَ مَصْدَرُ قَوْلِكَ حَجَرَ عَلَيْهِ الْقَاضِي يَحْجُرُ حَجْرًا: إِذَا مَنَعَهُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ. وَالسَّفَهُ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ الْحَجْرِ (2) .

ب -‌

‌ الْعَتَهُ:

3 -

الْعَتَهُ نَقْصٌ فِي الْعَقْل مِنْ غَيْرِ جُنُونٍ أَوْ دَهَشٍ، وَالْمَعْتُوهُ: النَّاقِصُ الْعَقْل. وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّفَهِ أَنَّ الْعَتَهَ عِبَارَةٌ عَنْ آفَةٍ نَاشِئَةٍ عَنِ الذَّاتِ تُوجِبُ خَلَلاً فِي الْعَقْل فَيَصِيرُ

(1) لا فرق بين الذكر والأنثى في الرشد عند الجمهور، أما عند مالك ورأي مرجوح للإمام أحمد فلا بد لرشد المرأة بعد بلوغها من أن تتزوج ويدخل بها الزوج. انظر رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص 198 لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني الشافعي من علماء القرن اوالمغني لابن قدامة 4 / 517، والمجموع 13 / 367، والمبدع 4 / 334، ونيل الأوطار 5 / 370.

(2)

الصحاح والمصباح المنير.

ص: 48

صَاحِبُهُ مُخْتَلِطَ الْعَقْل فَيُشْبِهُ بَعْضُ كَلَامِهِ كَلَامَ الْعُقَلَاءِ، وَبَعْضُهُ كَلَامَ الْمَجَانِينِ بِخِلَافِ السَّفَهِ فَإِنَّهُ خِفَّةٌ تَعْرِضُ لِلإِْنْسَانِ وَلَيْسَتِ السَّفَهَ فِي ذَاتِهِ (1) .

ج -‌

‌ الرُّشْدُ:

4 -

الرُّشْدُ: الصَّلَاحُ فِي الْمَال عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ الصَّلَاحُ فِي الْمَال وَالدِّينِ جَمِيعًا، فَهُوَ ضِدُّ السَّفَهِ. (ر: رُشْد) .

‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسَّفَهِ:

‌أَوَّلاً: أَحْوَال السَّفَهِ:

4 م -‌

‌ لِلسَّفَهِ حَالَتَانِ:

الأُْولَى: اسْتِمْرَارُ السَّفَهِ بَعْدَ بُلُوغِ الإِْنْسَانِ أَوْ إِفَاقَتِهِ مِنَ الْجُنُونِ.

الثَّانِيَةُ: طُرُوءُهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَالرُّشْدِ.

أَمَّا الأُْولَى: فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ وَمِنْهُمْ صَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ إِلَى اسْتِمْرَارِ الْحَجْرِ عَلَى السَّفِيهِ بِمَنْعِهِ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ، إِذِ الْحَجْرُ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فَإِنْ بَلَغَ الصَّبِيُّ أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ وَهُمَا مُبَذِّرَانِ

(1) التعريفات للجرجاني ص 119، 147.

ص: 48

لِمَالِهِمَا اسْتَمَرَّ الْحَجْرُ عَلَيْهِمَا وَمُنِعَا مِنَ التَّصَرُّفِ (1) .

وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ لَا يَحْجُرُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ، وَلَوْ بَلَغَ غَيْرَ رَشِيدٍ إِلَاّ أَنَّهُ يَمْنَعُ وَلِيَّهُ مِنْ دَفْعِ مَالِهِ إِلَيْهِ، وَلَا يَمْنَعُهُ مِنْ أَنْ يَتَصَرَّفَ بِمَالِهِ بِبَيْعٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ نَحْوِهِمَا، وَلَا يَدْفَعُ إِلَيْهِ مَالَهُ إِلَاّ أَنْ يَبْلُغَ عُمْرُهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَةً، فَإِذَا بَلَغَهَا دَفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ سَفِهَ أَوْ رَشَدَ (2) .

اسْتَدَل الْجُمْهُورُ (3) الْقَائِلُونَ بِالْحَجْرِ عَلَى السَّفِيهِ بِالسَّفَهِ الْمُسْتَمِرِّ بَعْدَ بُلُوغِ الصَّبِيِّ وَإِفَاقَةِ الْمَجْنُونِ، أَوِ الَّذِي حَصَل بَعْدَ بُلُوغِهِ وَإِفَاقَتِهِ رَشِيدًا، بِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (4) . وَوَجْهُ الاِسْتِدْلَال بِهَا - أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَنَا بِدَفْعِ أَمْوَال

(1) الاختيار 2 / 96 وبلغة السالك 2 / 128 وبداية المجتهد 2 / 210 ومغني المحتاج 2 / 166 والمبدع 4 / 334.

(2)

شرح المنار لابن ملك 2 / 989 وتيسير التحرير 2 / 300 والهداية بأعلى فتح القدير 4 / 196 والاختيار 2 / 95 ومغني المحتاج 2 / 170 والمبدع 4 / 342 ونيل الأوطار 5 / 368 وبلغة السالك 2 / 131.

(3)

والمجموع 13 / 368 وشرح المنار 2 / 989، وتيسير التحرير 2 / 300، فتح القدير 4 / 196، والاختيار 2 / 95، تفسير القرطبي 5 / 37، نيل الأوطار 5 / 368.

(4)

سورة النساء / 6.

ص: 49

الْيَتَامَى بَعْدَ الْبُلُوغِ مَعَ إِينَاسِ الرُّشْدِ، لَا فِي غَيْرِ هَذِهِ الْحَال.

وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَل اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا} (1) .

وَوَجْهُ الاِسْتِدْلَال بِهَا أَنَّ اللَّهَ يَنْهَى عَنْ إِيتَاءِ الْمَال السُّفَهَاءَ وَلَمْ يُرَخِّصْ لِلأَْوْلِيَاءِ إِلَاّ بِرِزْقِهِمْ مِنْهَا أَكْلاً وَلُبْسًا. وَيَدُل عَلَى أَنَّ إِضَافَةَ الْمَال إِلَى الأَْوْلِيَاءِ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ مَال الْوَلِيِّ بَل مَال السَّفِيهِ:

قَوْله تَعَالَى: {وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ} لأَِنَّهُ لَا يُرْزَقُ وَلَا يُكْسَى إِلَاّ مِنْ مَالِهِ.

وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِل هُوَ فَلْيُمْلِل وَلِيُّهُ بِالْعَدْل} (2) . وَوَجْهُ الاِسْتِدْلَال بِهَا أَنَّهُ جَعَل عِبَارَةَ السَّفِيهِ كَعِبَارَةِ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ التَّعْبِيرَ وَجَعَل عِبَارَةَ وَلِيِّهِ تَقُومُ مَقَامَ عِبَارَتِهِ وَأَوْجَبَ الْوِلَايَةَ عَلَيْهِ، وَهَذِهِ هِيَ أَمَارَاتُ الْحَجْرِ.

كَمَا اسْتَدَلُّوا بِمَا رَوَاهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ

(1) سورة النساء / 5.

(2)

سورة البقرة / 282.

ص: 49

ثَلَاثًا: قِيل وَقَال، وَإِضَاعَةَ الْمَال، وَكَثْرَةَ السُّؤَال (1) . وَوَجْهُ الاِسْتِدْلَال بِهِ: أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الشَّيْءِ أَمْرٌ بِضِدِّهِ، وَهُنَا يَدُل النَّهْيُ عَلَى وُجُوبِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْمَال، وَإِبْقَاؤُهُ بِيَدِ السَّفِيهِ الْمُبَذِّرِ لَهُ مُخَالِفٌ لِلأَْمْرِ، فَيَجِبُ حَجْرُهُ عَنْهُ.

وَبِمَا وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. قَال: خُذُوا عَلَى يَدِ سُفَهَائِكُمْ (2) .

وَبِمَا رَوَى الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَال: ابْتَاعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْعًا فَقَال عَلِيٌّ رضي الله عنه: لآَتِيَنَّ عُثْمَانَ رضي الله عنه فَلأَْحْجُرَنَّ عَلَيْكَ، فَأَعْلَمَ ذَلِكَ ابْنُ جَعْفَرٍ لِلزُّبَيْرِ فَقَال: أَنَا شَرِيكُكَ فِي بَيْعِكَ، فَأَتَى عَلِيٌّ عُثْمَانَ رضي الله عنهما فَقَال: احْجُرْ عَلَى هَذَا، فَقَال الزُّبَيْرُ: أَنَا شَرِيكُهُ، فَقَال عُثْمَانُ: أَحْجُرُ عَلَى رَجُلٍ شَرِيكُهُ الزُّبَيْرُ؟ (3) ؟

(1) حديث: " إن الله كره لكم ثلاثا. . . . ". أخرجه البخاري (الفتح 3 / 340 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1341 - ط الحلبي) .

(2)

حديث: " خذوا على يد سفهائكم ". أخرجه الطبراني في معجمه الكبير من حديث النعمان بن بشير كما في الجامع الصغير للسيوطي (3 / 435 - بشرحه الفيض - ط - المكتبة التجارية) وأشار إليه بعلامة الضعف.

(3)

مسند الشافعي (2 / 191 - 192 - بترتيبه بدائع المنن - ط دار الأنوار) .

ص: 50

وَوَجْهُ الاِسْتِدْلَال بِهِ: أَنَّ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ وَالزُّبَيْرَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ لَمْ يَحْصُل مِنْهُمْ إِنْكَارٌ لِلْحَجْرِ، بَل عَلِيٌّ طَلَبَهُ وَالآْخَرُونَ لَمْ يُنْكِرُوهُ فَاحْتَال الزُّبَيْرُ بِحِيلَةِ الشَّرِكَةِ حَتَّى لَا يُعَدَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ مَغْبُونًا فِي ذَلِكَ.

وَاسْتَدَلُّوا مِنَ الْمَقُولَةِ: أَنَّهُ مُبَذِّرٌ فِي مَالِهِ فَيَكُونُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ كَالصَّبِيِّ بَل أَوْلَى، لأَِنَّ الصَّبِيَّ إِنَّمَا يَكُونُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ لِتَوَهُّمِ التَّبْذِيرِ مِنْهُ، وَقَدْ تَحَقَّقَ التَّبْذِيرُ وَالإِْسْرَافُ هُنَا، فَلأََنْ يَكُونَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ أَوْلَى (1) .

وَاسْتَدَل أَبُو حَنِيفَةَ وَمَنْ وَافَقَهُ فِي عَدَمِ الْحَجْرِ عَلَى السَّفِيهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَلَكِنْ لَا يُدْفَعُ إِلَيْهِ مَالُهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْخَامِسَةَ وَالْعِشْرِينَ مِنْ عُمْرِهِ، بِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا} (2) .

وَوَجْهُ الاِسْتِدْلَال بِهَا - أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَهَى الْوَلِيَّ عَنِ الإِْسْرَافِ فِي مَال الْيَتِيمِ مَخَافَةَ أَنْ يَكْبَرَ فَلَا يَبْقَى لَهُ عَلَيْهِ وِلَايَةٌ، وَالتَّنْصِيصُ عَلَى زَوَال وِلَايَتِهِ عَنْهُ بَعْدَ الْكِبَرِ يَكُونُ تَنْصِيصًا

(1) المبسوط 24 / 158 لشمس الأئمة. السرخسي أول طبعة مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر.

(2)

سورة النساء / 6.

ص: 50

عَلَى زَوَال الْحَجْرِ عَنْهُ بِالْكِبَرِ؛ لأَِنَّ الْوِلَايَةَ عَلَيْهِ لِلْحَاجَةِ، وَإِنَّمَا تَنْعَدِمُ الْحَاجَةُ إِذَا صَارَ هُوَ مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ بِنَفْسِهِ (1) .

وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ حِبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ الأَْنْصَارِيِّ: أَنَّهُ كَانَ يُغْبَنُ فِي الْبِيَاعَاتِ لآِفَةٍ أَصَابَتْ رَأْسَهُ فَسَأَل أَهْلُهُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَحْجُرَ عَلَيْهِ، فَقَال: إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ. فَقَال عليه الصلاة والسلام: إِذَا بِعْتَ فَقُل: لَا خِلَابَةَ، وَجَعَل لَهُ الْخِيَارَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (2) .

وَوَجْهُ الاِسْتِدْلَال بِهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ عَلَى الرَّغْمِ مِنْ طَلَبِ أَهْلِهِ ذَلِكَ، فَلَوْ كَانَ الْحَجْرُ مَشْرُوعًا عَلَى مَنْ يُغْبَنُ لَحَجَرَ عَلَيْهِ.

وَاسْتَدَلُّوا مِنَ الْمَعْقُول بِأَنَّ السَّفِيهَ حُرٌّ مُخَاطَبٌ فَيَكُونُ مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ كَالرَّشِيدِ، وَهَذَا لأَِنَّ وُجُودَ التَّصَرُّفِ حَقِيقَةً يَكُونُ بِوُجُودِ رُكْنِهِ، وَوُجُودُهُ شَرْعًا يَكُونُ بِصُدُورِهِ مِنْ أَهْلِهِ وَحُلُولِهِ فِي مَحَلِّهِ، وَقَدْ وُجِدَ

(1) المبسوط 24 / 159، والبدائع 7 / 170، والتلويح على التوضيح 2 / 192.

(2)

حديث: " إذا بعت فقل: لا خلابة ". أخرجه البخاري (الفتح 4 / 337 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1165 - ط الحلبي) من حديث ابن عمر، قوله:" إذا بعت فقل لا خلابة ". وذكر الخيار أخرجه الدارقطني (3 / 54 - 55 - ط دار المحاسن) .

ص: 51

ذَلِكَ كُلُّهُ فِي تَصَرُّفِ السَّفِيهِ فِي مَالِهِ (1) .

وَأَمَّا الثَّانِيَةُ: فَهِيَ أَنْ يَبْلُغَ الصَّبِيُّ أَوْ يُفِيقَ الْمَجْنُونُ رَشِيدَيْنِ، ثُمَّ يَطْرَأَ السَّفَهُ عَلَيْهِمَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَهَل يُحْجَرُ عَلَيْهِمَا؟ .

اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ:

(1)

فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى لُزُومِ الْحَجْرِ بِالسَّفَهِ الطَّارِئِ، وَكَذَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ فِي الأُْمُورِ الَّتِي يُبْطِلُهَا الْهَزْل لَا الأُْمُورُ الَّتِي لَا يُبْطِلُهَا الْهَزْل؛ لأَِنَّ السَّفِيهَ عِنْدَهُمَا فِي مَعْنَى الْهَازِل يَخْرُجُ كَلَامُهُ عَنْ نَهْجِ كَلَامِ الْعُقَلَاءِ لاِتِّبَاعِ الْهَوَى وَمُكَابَرَةِ الْعَقْل لَا لِنُقْصَانٍ فِي عَقْلِهِ، فَكَذَلِكَ السَّفِيهَ.

وَمِمَّنْ قَال بِالْحَجْرِ بِالسَّفَهِ الطَّارِئِ: عُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَالزُّبَيْرُ، وَعَائِشَةُ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، وَشُرَيْحٌ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالأَْوْزَاعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ.

(2)

وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ وَمَنْعِهِ مِنْ مَالِهِ، وَهُوَ رَأْيُ زُفَرَ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَابْنِ سِيرِينَ (2) .

(1) المبسوط 24 / 159 - 160.

(2)

تكملة المجموع 13 / 368، وتيسير التحرير 2 / 300 وفتح القدير 4 / 196.

ص: 51