المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من يستحق السلب: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌سِعَايَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعِتْقُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسِّعَايَةِ:

- ‌السِّعَايَةُ إِلَى الْوَالِي:

- ‌السِّعَايَةُ فِي أَخْذِ الصَّدَقَةِ:

- ‌السِّعَايَةُ فِي الْعِتْقِ:

- ‌سِعْر

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الثَّمَنُ:

- ‌ الْقِيمَةُ

- ‌أَحْكَامُ السِّعْرِ:

- ‌الْبَيْعُ بِمَا يَنْقَطِعُ بِهِ السِّعْرُ:

- ‌زِيَادَةُ السِّعْرِ بَعْدَ إِخْبَارِ الرُّكْبَانِ بِهِ:

- ‌الإِْخْبَارُ بِالسِّعْرِ:

- ‌نَقْصُ سِعْرِ الْمَغْصُوبِ:

- ‌أَثَرُ غَلَاءِ الأَْسْعَارِ عَلَى نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ:

- ‌نُقْصَانُ سِعْرِ الْمَسْرُوقِ:

- ‌الْبَيْعُ بِالسِّعْرِ الْمَكْتُوبِ عَلَى السِّلْعَةِ:

- ‌سَعْيٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الطَّوَافُ:

- ‌أَصْل السَّعْيِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌صِفَةُ السَّعْيِ:

- ‌رُكْنُ السَّعْيِ:

- ‌شُرُوطُ السَّعْيِ:

- ‌وَقْتُ السَّعْيِ الأَْصْلِيُّ:

- ‌تَكَرُّرُ السَّعْيِ لِلْقَارِنِ:

- ‌حُكْمُ تَأَخُّرِ السَّعْيِ عَنْ طَوَافِ الزِّيَارَةِ:

- ‌وَاجِبَاتُ السَّعْيِ:

- ‌سُنَنُ السَّعْيِ وَمُسْتَحَبَّاتُهُ:

- ‌مُبَاحَاتُ السَّعْيِ:

- ‌مَكْرُوهَاتُ السَّعْيِ:

- ‌سَفْتَجَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌هَل السُّفْتَجَةُ قَرْضٌ أَوْ حَوَالَةٌ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌سَفَر

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْحَضَرُ:

- ‌ الإِْقَامَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌السَّفَرُ مِنْ عَوَارِضِ الأَْهْلِيَّةِ:

- ‌شُرُوطُ السَّفَرِ:

- ‌ أَنْ يَبْلُغَ الْمَسَافَةَ الْمُحَدَّدَةَ شَرْعًا:

- ‌ الْقَصْدُ:

- ‌ مُفَارَقَةُ مَحِل الإِْقَامَةِ:

- ‌ أَلَاّ يَكُونَ سَفَرَ مَعْصِيَةٍ:

- ‌الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَغَيَّرُ فِي السَّفَرِ:

- ‌أَوَّلاً: مَا يَكُونُ لِلتَّخْفِيفِ عَنِ الْمُسَافِرِ:

- ‌ امْتِدَادُ مُدَّةِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ:

- ‌ قَصْرُ الصَّلَاةِ وَجَمْعُهَا:

- ‌ سُقُوطُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ:

- ‌ التَّنَفُّل عَلَى الرَّاحِلَةِ:

- ‌ جَوَازُ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ:

- ‌ثَانِيًا: أَحْكَامُ السَّفَرِ لِغَيْرِ التَّخْفِيفِ:

- ‌ حُكْمُ انْعِقَادِ الْجُمُعَةِ بِالْمُسَافِرِ:

- ‌ تَحْرِيمُ السَّفَرِ عَلَى الْمَرْأَةِ إِلَاّ مَعَ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ:

- ‌حُكْمُ السَّفَرِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ:

- ‌سَفَرُ الْمَدِينِ:

- ‌آدَابُ السَّفَرِ:

- ‌ لِلسَّفَرِ آدَابٌ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا:

- ‌سُفْل

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسُّفْل:

- ‌هَدْمُ السُّفْل وَانْهِدَامُهُ:

- ‌التَّنَازُعُ فِي السَّقْفِ

- ‌إِشْرَافُ الْجَارِ الأَْعْلَى عَلَى دَارِ الْجَارِ الأَْسْفَل:

- ‌سَفَه

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْحَجْرُ:

- ‌ الْعَتَهُ:

- ‌ الرُّشْدُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسَّفَهِ:

- ‌أَوَّلاً: أَحْوَال السَّفَهِ:

- ‌ لِلسَّفَهِ حَالَتَانِ:

- ‌هَل يُشْتَرَطُ حُكْمُ قَاضٍ بِالْحَجْرِ لِتَرَتُّبِ أَحْكَامِهِ عَلَيْهِ

- ‌إِشْهَادُ الْقَاضِي عَلَى حَجْرِهِ أَوْ إِعْلَانُهُ:

- ‌نَقْضُ قَرَارِ الْقَاضِي بِالْحَجْرِ بِقَرَارِ قَاضٍ آخَرَ:

- ‌فَكُّ الْحَجْرِ عَنْ السَّفِيهِ:

- ‌مَنْ يَفُكُّ حَجْرَ السَّفِيهِ:

- ‌ادِّعَاءُ الرُّشْدِ أَوِ السَّفَهِ وَإِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى ذَلِكَ:

- ‌الْوِلَايَةُ عَلَى مَال السَّفِيهِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ فِي الأَْحْكَامِ. الْمُتَعَلِّقَةِ بِحُقُوقِ اللَّهِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ فِي الزَّكَاةِ:

- ‌زَكَاةُ الْفِطْرِ:

- ‌صَدَقَةُ النَّفْل:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الأَْيْمَانِ وَكَفَّارَتِهَا:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى النَّذْرِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ:

- ‌جِنَايَتُهُ فِي الإِْحْرَامِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ فِي الأَْحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِحُقُوقِ الْعِبَادِ:

- ‌أَوَّلاً: أَثَرُهُ فِي النِّكَاحِ

- ‌ زَوَال وِلَايَةِ النِّكَاحِ بِالسَّفَهِ:

- ‌ تَزْوِيجُ الْمَرْأَةِ السَّفِيهَةِ نَفْسَهَا:

- ‌ أَثَرُ السَّفَهِ فِي النِّكَاحِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالظِّهَارِ وَالإِْيلَاءِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى إِسْقَاطِ الْحَضَانَةِ:

- ‌نَفَقَةُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الْهِبَةِ:

- ‌أَوَّلاً: هِبَةُ السَّفِيهِ لِلْغَيْرِ:

- ‌ثَانِيًا: الْهِبَةُ لَهُ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الْوَقْفِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الْوَكَالَةِ:

- ‌أَوَّلاً: كَوْنُ السَّفِيهِ وَكِيلاً:

- ‌ثَانِيًا: تَوْكِيلُهُ لِلْغَيْرِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الشَّهَادَةِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الْوَصِيَّةِ:

- ‌الإِْيصَاءُ لَهُ وَقَبُولُهُ الْوَصِيَّةَ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الْقَرْضِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الإِْيدَاعِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى غَصْبِ مَال الْغَيْرِ وَإِتْلَافِهِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الشَّرِكَةِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الْكَفَالَةِ وَالضَّمَانِ:

- ‌أَثَرُهُ عَلَى الْحَوَالَةِ:

- ‌أَثَرُهُ عَلَى الإِْعَارَةِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الرَّهْنِ وَالاِرْتِهَانِ:

- ‌أَثَرُهُ عَلَى الصُّلْحِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الإِْجَارَةِ وَالْمُسَاقَاةِ:

- ‌أَثَرُهُ عَلَى اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ:

- ‌أَثَرُهُ عَلَى الْمُضَارَبَةِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الإِْقْرَارِ:

- ‌أَوَّلاً: الإِْقْرَارُ بِمَالٍ أَوْ بِدَيْنٍ أَوْ غَيْرِهِ:

- ‌ثَانِيًا: إِقْرَارُهُ بِاسْتِهْلَاكِ الْوَدِيعَةِ:

- ‌ثَالِثًا: إِقْرَارُهُ بِالنِّكَاحِ:

- ‌رَابِعًا: إِقْرَارُهُ بِالنَّسَبِ وَنَفْيُهُ:

- ‌خَامِسًا: إِقْرَارُهُ بِالْقِصَاصِ أَوْ بِحَدٍّ مِنَ الْحُدُودِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ فِي الْعَفْوِ عَنِ الْجِنَايَةِ أَوِ الْقِصَاصِ الثَّابِتِ لَهُ:

- ‌سُفُورٌ

- ‌سَفِير

- ‌سَفِينَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسَّفِينَةِ:

- ‌اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ فِي السَّفِينَةِ:

- ‌الْقِيَامُ فِي الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ:

- ‌الاِقْتِدَاءُ فِي السُّفُنِ:

- ‌التَّطَوُّعُ فِي السَّفِينَةِ بِالإِْيمَاءِ:

- ‌التَّعَاقُدُ عَلَى ظَهْرِ السَّفِينَةِ:

- ‌الشُّفْعَةُ فِي السُّفُنِ:

- ‌انْتِهَاءُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ فِي السَّفِينَةِ:

- ‌اصْطِدَامُ السَّفِينَتَيْنِ:

- ‌إِنْقَاذُ السَّفِينَةِ بِإِتْلَافِ الأَْمْتِعَةِ:

- ‌الاِمْتِنَاعُ عَنْ إِنْقَاذِ السَّفِينَةِ مِنْ الْغَرَقِ:

- ‌سَفِيه

- ‌سِقْط

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالسِّقْطِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌حُكْمُ تَغْسِيلِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالسِّقْطِ مِنْ حَيْثُ الطَّهَارَةُ وَالْعِدَّةُ

- ‌نُزُول السِّقْطِ نَتِيجَةَ الْجِنَايَةِ عَلَى أُمِّهِ:

- ‌مِيرَاثُ السِّقْطِ:

- ‌سُقُوطٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَا يَقْبَل السُّقُوطَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَمِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ:

- ‌سُقُوطُ الصَّلَاةِ عَنْ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ:

- ‌سُقُوطُ الْجَبِيرَةِ:

- ‌سُقُوطُ الصَّلَاةِ عَنِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ:

- ‌سُقُوطُ الصَّلَاةِ عَنِ الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ:

- ‌إِسْقَاطُ الصَّلَاةِ بِالإِْطْعَامِ:

- ‌سُقُوطُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْجُمُعَةِ:

- ‌سُقُوطُ تَرْتِيبِ الْفَوَائِتِ:

- ‌سُقُوطُ الصِّيَامِ:

- ‌سُقُوطُ الزَّكَاةِ:

- ‌سُقُوطُ فَرْضِ الْكِفَايَةِ:

- ‌سُقُوطُ التَّحْرِيمِ لِلضَّرُورَةِ:

- ‌سُقُوطُ الْمَهْرِ:

- ‌ مَا يَسْقُطُ بِهِ نِصْفُ الْمَهْرِ

- ‌سُقُوطُ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ:

- ‌سُقُوطُ نَفَقَةِ الأَْقَارِبِ:

- ‌سُقُوطُ الْحَضَانَةِ:

- ‌سُقُوطُ الْخَرَاجِ:

- ‌سُقُوطُ الْحُدُودِ:

- ‌سُقُوطُ الْجِزْيَةِ:

- ‌سَكَّاء

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌السُّكْر

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْجُنُونُ:

- ‌الْعَتَهُ:

- ‌ الصَّرْعُ:

- ‌ الإِْغْمَاءُ:

- ‌ الْخَدَرُ:

- ‌ التَّرْقِيدُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌ضَابِطُ السُّكْرِ:

- ‌وُجُوبُ الْحَدِّ بِشُرْبِ الْخَمْرِ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْمُسْكِرَاتِ:

- ‌أَوَّلاً - الْخَمْرُ:

- ‌ثَانِيًا: الْمُسْكِرَاتُ الأُْخْرَى غَيْرُ الْخَمْرِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌حُكْمُ تَنَاوُل الْبَنْجِ وَالأَْفْيُونِ وَالْحَشِيشَةِ:

- ‌خَلْطُ الْخَمْرِ بِغَيْرِهَا

- ‌قَدْرُ حَدِّ السُّكْرِ وَحَدِّ الشُّرْبِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌شُرْبُ الْمُسْكِرِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ:

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الْحَدِّ:

- ‌يُشْتَرَطُ لإِِيجَابِ الْحَدِّ مَا يَلِي:

- ‌شُرْبُ الْمُسْكِرِ لِلتَّدَاوِي:

- ‌وُجُودُ رَائِحَةِ الْخَمْرِ:

- ‌ الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌تَقَيُّؤُ الْخَمْرِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌إِثْبَاتُ الْحَدِّ:

- ‌ الْبَيِّنَةِ

- ‌الإِْقْرَارُ:

- ‌شُرُوطُ إقَامَةِ الْحَدِّ:

- ‌كَيْفِيَّةُ الضَّرْبِ فِي حَدِّ الشُّرْبِ:

- ‌سُقُوطُ الْحَدِّ بَعْدَ وُجُوبِهِ:

- ‌سَكْرَان

- ‌سِكَّة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌السُّكْنَى

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌طَبِيعَةُ حَقِّ السُّكْنَى:

- ‌حَقُّ اللَّهِ وَحَقُّ الْعَبْدِ فِي السُّكْنَى:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسُّكْنَى:

- ‌أَوَّلاً: السُّكْنَى كَحَقٍّ عَلَى الْغَيْرِ:

- ‌سُكْنَى الزَّوْجَةِ:

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ زَوْجَتَيْنِ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ أَوْ فِي دَارٍ لِكُل وَاحِدَةٍ بَيْتٌ فِيهِ:

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ الزَّوْجَةِ وَأَقَارِبِ الزَّوْجِ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ:

- ‌خُلُوُّ الْمَسْكَنِ مِنْ أَهْل الزَّوْجَةِ:

- ‌زِيَارَةُ الأَْبَوَيْنِ أَوِ الْمَحَارِمِ لِلزَّوْجَةِ فِي مَسْكَنِهَا:

- ‌الْمَسْكَنُ الشَّرْعِيُّ لِلزَّوْجَةِ:

- ‌اخْتِيَارُ مَكَانِ السُّكْنَى:

- ‌سُكْنَى الْمُؤْنِسَةِ:

- ‌سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ عَنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ:

- ‌سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ عَنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ:

- ‌سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ عَنْ وَفَاةٍ:

- ‌سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ عَنْ فَسْخٍ:

- ‌السُّكْنَى مَعَ الْمُعْتَدَّةِ:

- ‌سَكَنُ الْحَاضِنَةِ:

- ‌سُكْنَى الْقَرِيبِ:

- ‌السُّكْنَى بِاعْتِبَارِهَا مُتَرَتِّبَةً عَلَى تَصَرُّفٍ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ:

- ‌الْوَصِيَّةُ بِالسُّكْنَى:

- ‌هِبَةُ السُّكْنَى:

- ‌حِيَازَةُ الدَّارِ الْمَوْهُوبَةِ:

- ‌وَقْفُ الْعَيْنِ لِلسُّكْنَى:

- ‌سُكْنَى الْمُرْتَهِنِ لِلْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ:

- ‌غَصْبُ السُّكْنَى:

- ‌مَتَى يَتَحَقَّقُ الْغَصْبُ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهِ:

- ‌الصُّلْحُ عَلَى السُّكْنَى عَنْ دَعْوَى غَيْرِ مَنْفَعَةٍ:

- ‌الصُّلْحُ عَنِ السُّكْنَى:

- ‌سُكْنَى أَهْل الذِّمَّةِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ:

- ‌أَوَّلاً: مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ:

- ‌بَيْعُ مَكَانِ سُكْنَى الْمُفْلِسِ لِحَقِّ غُرَمَائِهِ:

- ‌حُكْمُ بَيْعِ مَحَل السُّكْنَى لِلْحَجِّ:

- ‌حُرْمَةُ مَحَل السُّكْنَى:

- ‌حُكْمُ دُخُول مَحَل سُكْنَى الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ:

- ‌حُكْمُ النَّظَرِ فِي مَحَل سُكْنَى الْغَيْرِ دُونَ إِذْنٍ:

- ‌سُكُوت

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الصَّمْتُ:

- ‌ الإِْنْصَاتُ:

- ‌حُكْمُ السُّكُوتِ:

- ‌الْحُكْمِ التَّكْلِيفِيِّ

- ‌سُكُوتُ الْمُقْتَدِي:

- ‌السُّكُوتُ لاِسْتِمَاعِ الْخُطْبَةِ:

- ‌سَكَتَاتُ الإِْمَامِ:

- ‌السُّكُوتُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْمُنْكَرِ:

- ‌السُّكُوتُ عَنْ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ:

- ‌حُكْمُ السُّكُوتِ فِي الْمُعَامَلَاتِ وَالْعُقُودِ:

- ‌ سُكُوتُ الْمَالِكِ عِنْدَ تَصَرُّفِ الْفُضُولِيِّ

- ‌ سُكُوتُ الْوَلِيِّ عِنْدَ بَيْعِ أَوْ شِرَاءِ مَنْ تَحْتَ وِلَايَتِهِ:

- ‌ سُكُوتُ الشَّفِيعِ:

- ‌ السُّكُوتُ فِي الْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَّةِ:

- ‌ الصُّلْحُ عَلَى السُّكُوتِ:

- ‌سُكُوتُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ اسْتِئْذَانِهَا لِلنِّكَاحِ:

- ‌سُكُوتُ الزَّوْجِ عِنْدَ وِلَادَةِ الْمَرْأَةِ:

- ‌السُّكُوتُ فِي الدَّعَاوَى:

- ‌السُّكُوتُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ:

- ‌ أَوَّلاً: مِنْ أَقْسَامِ الْبَيَانِ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ

- ‌ثَانِيًا: الإِْجْمَاعُ السُّكُوتِيُّ:

- ‌سِلَاحٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسِّلَاحِ:

- ‌إِعْدَادُ السِّلَاحِ لِلْجِهَادِ وَالتَّدَرُّبِ عَلَيْهِ:

- ‌تَزْيِينُ السِّلَاحِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:

- ‌حَمْل السِّلَاحِ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ:

- ‌نَزْعُ السِّلَاحِ عَنِ الشَّهِيدِ:

- ‌زَكَاةُ السِّلَاحِ:

- ‌حَمْل السِّلَاحِ لِلْمُحْرِمِ:

- ‌حَمْل السِّلَاحِ بِمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ:

- ‌حَمْل السِّلَاحِ عَلَى الْغَيْرِ:

- ‌بَيْعُ السِّلَاحِ لأَِهْل الْحَرْبِ وَأَهْل الْفِتْنَةِ:

- ‌اشْتِرَاطُ حَمْل السِّلَاحِ لِحَدِّ الْحِرَابَةِ (قَطْعُ الطَّرِيقِ) :

- ‌سُلَامَى

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌سَلَام

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ التَّحِيَّةِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التَّقْبِيل

- ‌الْمُصَافَحَةَ

- ‌ الْمُعَانَقَةُ:

- ‌صِيغَةُ السَّلَامِ وَصِيغَةُ الرَّدِّ:

- ‌صِيغَةُ رَدِّ السَّلَامِ:

- ‌السَّلَامُ أَوْ رَدُّهُ بِالإِْشَارَةِ:

- ‌السَّلَامُ بِوَسَاطَةِ الرَّسُول أَوِ الْكِتَابِ:

- ‌السَّلَامُ وَرَدُّهُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ:

- ‌حُكْمُ الْبَدْءِ بِالسَّلَامِ وَحُكْمُ الرَّدِّ:

- ‌ السَّلَامُ عَلَى مَنْ يُؤَذِّنُ أَوْ يُقِيمُ:

- ‌ السَّلَامُ عَلَى الْمُصَلِّي وَرَدُّهُ السَّلَامَ:

- ‌ السَّلَامُ عَلَى الْمُنْشَغِل بِالْقِرَاءَةِ وَالذِّكْرِ وَالتَّلْبِيَةِ وَالأَْكْل، وَعَلَى قَاضِي الْحَاجَةِ وَعَلَى مَنْ فِي الْحَمَّامِ وَنَحْوِ ذَلِكَ

- ‌أَحْكَامٌ أُخْرَى لِلسَّلَامِ:

- ‌السَّلَامُ عَلَى الصَّبِيِّ:

- ‌السَّلَامُ عَلَى النِّسَاءِ:

- ‌السَّلَامُ عَلَى الْفُسَّاقِ وَأَرْبَابِ الْمَعَاصِي:

- ‌السَّلَامُ عَلَى أَهْل الذِّمَّةِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ:

- ‌رَدُّ السَّلَامِ عَلَى أَهْل الذِّمَّةِ:

- ‌مَنْ يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ:

- ‌اسْتِحْبَابُ السَّلَامِ عِنْدَ دُخُول بَيْتٍ أَوْ مَسْجِدٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَحَدٌ:

- ‌السَّلَامُ عِنْدَ مُفَارَقَةِ الْمَجْلِسِ:

- ‌إِلْقَاءُ السَّلَامِ عَلَى مَنْ يَظُنُّ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ السَّلَامَ:

- ‌السَّلَامُ عِنْدَ زِيَارَةِ الْمَوْتَى:

- ‌ السَّلَامُ عِنْدَ زِيَارَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌السَّلَامُ عِنْدَ زِيَارَةِ الْقُبُورِ:

- ‌قَوْل: " عليه السلام " عِنْدَ ذِكْرِ نَبِيٍّ أَوْ رَجُلٍ مِنَ الصَّالِحِينَ:

- ‌السَّلَامُ الَّذِي يَخْرُجُ بِهِ مِنَ الصَّلَاةِ:

- ‌سَلَبٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الرَّضْخُ:

- ‌ الْغَنِيمَةُ:

- ‌ الأَْنْفَال:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَنْ يَسْتَحِقُّ السَّلَبَ:

- ‌هَل تَلْزَمُ الْبَيِّنَةُ فِي اسْتِحْقَاقِ السَّلَبِ

- ‌هَل يُخَمَّسُ السَّلَبُ

- ‌السَّلَبُ الَّذِي يَأْخُذُهُ الْقَاتِل:

- ‌سُلْحَفَاة

- ‌سَلْخ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌الاِسْتِئْجَارُ لِسَلْخِ الدَّابَّةِ بِجِلْدِهَا

- ‌دِيَةُ جِلْدِ الآْدَمِيِّ:

- ‌سُلْطَان

- ‌سَلَس

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاِسْتِحَاضَةُ:

- ‌ الْمَرَضُ:

- ‌ النَّجَاسَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ الْوُضُوءُ وَالصَّلَاةُ مِمَّنْ بِهِ سَلَسٌ:

- ‌إِمَامَةُ مَنْ بِهِ سَلَسٌ:

- ‌سَلَفٌ

- ‌سَلَم

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الدَّيْنُ:

- ‌ بَيْعُ الْعَيْنِ الْغَائِبَةِ الْمَوْصُوفَةِ فِي الذِّمَّةِ:

- ‌ عَقْدُ الإِْجَارَةِ:

- ‌ الاِسْتِصْنَاعُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ السَّلَمِ:

- ‌الْكِتَابِ

- ‌ السُّنَّةُ:

- ‌ الإِْجْمَاعُ:

- ‌حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ السَّلَمِ:

- ‌مَدَى مُوَافَقَةِ السَّلَمِ لِلْقِيَاسِ:

- ‌أَرْكَانُ السَّلَمِ وَشُرُوطُ صِحَّتِهِ:

- ‌الرُّكْنُ الأَْوَّل: الصِّيغَةُ:

- ‌ الشُّرُوطُ الَّتِي تَرْجِعُ إِلَى الْبَدَلَيْنِ مَعًا:

- ‌ شُرُوطُ رَأْسِ مَال السَّلَمِ:

- ‌(أَحَدُهُمَا) أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا:

- ‌وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ:

- ‌ شُرُوطُ الْمُسْلَمِ فِيهِ:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل: أَنْ يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ دَيْنًا مَوْصُوفًا فِي الذِّمَّةِ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مَعْلُومًا:

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مُؤَجَّلاً:

- ‌أَقَل مُدَّةِ الأَْجَل فِي السَّلَمِ:

- ‌الشَّرْطُ الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الأَْجَل مَعْلُومًا:

- ‌الشَّرْطُ الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ عِنْدَ مَحِلِّهِ:

- ‌الشَّرْطُ السَّادِسُ: تَعْيِينُ مَكَانِ الإِْيفَاءِ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى السَّلَمِ وَالْمُتَعَلِّقَةُ بِهِ:

- ‌ انْتِقَال الْمِلْكِ فِي الْعِوَضَيْنِ:

- ‌ التَّصَرُّفُ فِي دَيْنِ السَّلَمِ قَبْل قَبْضِهِ:

- ‌ إِيفَاءُ الْمُسْلَمِ فِيهِ:

- ‌ تَعَذُّرُ الْمُسْلَمِ فِيهِ عِنْدَ حُلُول الأَْجَل:

- ‌ الإِْقَالَةُ فِي السَّلَمِ:

- ‌ تَوْثِيقُ الدَّيْنِ الْمُسْلَمِ فِيهِ:

- ‌ الاِتِّفَاقُ عَلَى تَقْسِيطِ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَلَى نُجُومٍ:

- ‌سِلْم

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْهُدْنَةُ:

- ‌ الأَْمَانُ:

- ‌ الذِّمَّةُ:

- ‌ الْمُعَاهَدَةُ:

- ‌ الْمُوَادَعَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: السِّلْمُ بِمَعْنَى الإِْسْلَامِ:

- ‌ثَانِيًا: السِّلْمُ بِمَعْنَى الْمُصَالَحَةِ:

- ‌الأُْولَى: عَقْدُ الْهُدْنَةِ:

- ‌الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ عَقْدِ السِّلْمِ الْمُؤَقَّتِ:

- ‌عَقْدُ الأَْمَانِ

- ‌الدَّعْوَةُ إِلَى السِّلْمِ مَعَ أَهْل الْحَرْبِ:

- ‌ ذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ لِذَلِكَ شُرُوطًا:

- ‌سَمَاد

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ الْحُكْمُ بِطَهَارَةِ السَّمَادِ وَنَجَاسَتِهِ:

- ‌حُكْمُ التَّسْمِيدِ بِالنَّجَاسَةِ وَالأَْكْل مِنْ ثِمَارِ الأَْشْجَارِ الْمُسَمَّدَةِ بِهَا:

- ‌ بَيْعُ السَّمَادِ:

- ‌ السَّمَادُ فِي الْمُزَارَعَةِ أَوِ الْمُسَاقَاةِ وَنَحْوِهَا:

- ‌سَمَاع

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الإِْدْرَاكُ:

- ‌ وَمِنْهَا الإِْجَابَةُ:

- ‌ وَمِنْهَا الْفَهْمُ:

- ‌ الْقَبُول:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاِسْتِمَاعُ:

- ‌ الإِْنْصَاتُ:

- ‌ الإِْصْغَاءُ:

- ‌ الْغِنَاءُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ حُكْمُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْجُمُعَةِ فِي حَقِّ مَنْ يَسْمَعُ الأَْذَانَ:

- ‌مَا يَقُولُهُ سَامِعُ الأَْذَانِ:

- ‌إِسْمَاعُ الْمُصَلِّي قِرَاءَةَ نَفْسِهِ:

- ‌سَمَاعُ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ لِمَنْ تَنْعَقِدُ بِهِمْ:

- ‌السُّجُودُ لِسَمَاعِ آيِ السَّجْدَةِ:

- ‌سَمَاعُ الدَّعْوَى:

- ‌سَمَاعُ الشَّهَادَةِ:

- ‌ الرُّؤْيَةُ:

- ‌ السَّمَاعُ: وَهُوَ نَوْعَانِ:

- ‌الشَّهَادَةُ بِالسَّمَاعِ (التَّسَامُعُ) :

- ‌سَمَاعُ الْغِنَاءِ وَالْمُوسِيقَى:

- ‌حُكْمُ سَمَاعِ صَوْتِ الْمَرْأَةِ:

- ‌حُكْمُ سَمَاعِ الْقُرْآنِ:

- ‌حُكْمُ سَمَاعِ الْحَدِيثِ:

- ‌سَمَاعُ اللَّغْوِ:

- ‌سَمْت

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاِسْتِقْبَال

- ‌الْمُحَاذَاةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌سِمْحَاق

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌سَمْع

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الاِسْتِمَاعُ:

- ‌ الإِْنْصَاتُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَا يَجِبُ بِإِذْهَابِ السَّمْعِ بِجِنَايَةٍ:

- ‌سَمْعِيَّات

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ:

- ‌سَمَك

- ‌سُمّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التِّرْيَاقُ:

- ‌ الدَّوَاءُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسُّمِّ:

- ‌تَنَاوُل السُّمِّ:

- ‌طَهَارَةُ السُّمِّ أَوْ نَجَاسَتُهُ:

- ‌بَيْعُ السُّمِّ:

- ‌التَّدَاوِي بِالسُّمِّ:

- ‌الْقَتْل بِالسُّمِّ:

- ‌سِمَنٌ

- ‌سَنَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعَامُ:

- ‌ الشَّهْرُ:

- ‌أَنْوَاعُ السَّنَةِ:

- ‌الأَْحْكَامُ الإِْجْمَالِيَّةُ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ الزَّكَاةُ:

- ‌مُدَّةُ تَعْرِيفِ اللُّقَطَةِ:

- ‌ مُدَّةُ إِمْهَال الْعِنِّينِ:

- ‌ مُدَّةُ التَّغْرِيبِ فِي عُقُوبَةِ الزِّنَى:

- ‌سَنَد

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌سُنَّة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسُّنَّةِ:

- ‌أَوَّلاً: السُّنَّةُ بِالاِصْطِلَاحِ الْفِقْهِيِّ:

- ‌ سُنَّةُ الْهُدَى:

- ‌ سُنَنُ الزَّوَائِدِ:

- ‌ثَانِيًا: السُّنَّةُ فِي اصْطِلَاحِ الأُْصُولِيِّينَ:

- ‌سِنّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسِّنِّ:

- ‌ الْقِصَاصُ فِي قَلْعِ السِّنِّ:

- ‌ الْقِصَاصُ بِكَسْرِ السِّنِّ:

- ‌ قَلْعُ سِنِّ مَنْ لَمْ يُثْغِرْ:

- ‌وَقْتُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ فِي قَلْعِ السِّنِّ:

- ‌الْحُكْمُ إِنْ نَبَتَتِ السِّنُّ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهَا بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ:

- ‌وَقْتُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ:

- ‌عَوْدُ سِنِّ الْجَانِي بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ:

- ‌الْقِصَاصُ فِي قَطْعِ غَيْرِ الْمَثْغُورِ سِنَّ مَثْغُورٍ:

- ‌ الدِّيَةَ

- ‌حُكْمُ السِّنِّ الْمُتَّخَذَةِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:

- ‌حُكْمُ تَفْلِيجِ الأَْسْنَانِ:

- ‌سِنّ الْيَأْسِ

- ‌السُّنَنُ الرَّوَاتِبُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ سُنَنُ الزَّوَائِدِ:

- ‌ النَّوَافِل:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لأَِدَاءِ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ:

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ:

- ‌سُنَّةُ الْجُمُعَةِ:

- ‌الْوِتْرُ هَل هُوَ سُنَّةٌ رَاتِبَةٌ أَوْ وَاجِبٌ

- ‌قِيَامُ رَمَضَانَ:

- ‌وَقْتُ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ:

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ وَمَا يُكْرَهُ فِي السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ:

- ‌(1) الْقِرَاءَةُ فِي السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ:

- ‌(2) فِعْلُهَا فِي الْبَيْتِ:

- ‌(3) صَلَاةُ الرَّوَاتِبِ فِي جَمَاعَةٍ أَوْ فُرَادَى:

- ‌صَلَاةُ الرَّوَاتِبِ فِي السَّفَرِ:

- ‌حُكْمُ قَضَائِهَا إِذَا فَاتَتْ:

- ‌سِنَّوْر

- ‌سَهْو

- ‌سَوْدَاء

- ‌سِوَارٌ

- ‌سُوبْيَا

- ‌سُورَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْقُرْآنِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الآْيَاتُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَنْكِيسُ السُّوَرِ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ:

- ‌حُكْمُ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌تَرْكُ السُّورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ عَمْدًا فِي الصَّلَاةِ:

- ‌قِرَاءَةُ السُّورَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُْخْرَيَيْنِ مِنْ الصَّلَاةِ:

- ‌تَكْرَارُ السُّورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُْولَيَيْنِ:

- ‌جَمْعُ السُّورَتَيْنِ مِنَ الْقُرْآنِ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ:

- ‌قِرَاءَةُ السُّورَةِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ:

- ‌سَوْم

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ النَّجْشُ:

- ‌ الْمُزَايَدَةُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالسَّوْمِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌أَوَّلاً: السَّوْمُ فِي الزَّكَاةِ:

- ‌ثَانِيًا: السَّوْمُ فِي الْبَيْعِ:

- ‌سِيَاسَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التَّعْزِيرُ:

- ‌الْمَصْلَحَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَقْسَامُ السِّيَاسَةِ:

- ‌حُسْنُ سِيَاسَةِ الإِْمَامِ لِلرَّعِيَّةِ:

- ‌قَوَاعِدُ السِّيَاسَةِ:

- ‌الأَْسَاسُ الأَْوَّل: سِيَادَةُ الشَّرِيعَةِ:

- ‌حَقُّ الإِْمَامِ فِي وَضْعِ الأَْنْظِمَةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ مِنْ الشَّرِيعَةِ:

- ‌الأَْسَاسُ الثَّانِي: الشُّورَى:

- ‌الأَْسَاسُ الثَّالِثُ: الْعَدْل:

- ‌مَصْدَرُ السُّلُطَاتِ:

- ‌أَنْوَاعُ السِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ:

- ‌أَوَّلاً: السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ فِي الْحُكْمِ:

- ‌الإِْمَامَةُ:

- ‌حُقُوقُ الإِْمَامِ:

- ‌وَاجِبَاتُ الإِْمَامِ:

- ‌‌‌تَعْيِينُ الْعُمَّالوَفَصْلُهُمْ:

- ‌تَعْيِينُ الْعُمَّال

- ‌ صِفَاتُ الْعُمَّال:

- ‌ مَا يَجِبُ عَلَى الإِْمَامِ نَحْوَ عُمَّالِهِ:

- ‌ دِيوَانُ الْمُوَظَّفِينَ:

- ‌ثَانِيًا: السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ فِي الْمَال:

- ‌ثَالِثًا: السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ فِي الْوِلَايَاتِ:

- ‌وِلَايَةُ الْجَيْشِ:

- ‌النَّظَرُ فِي أُمُورِ الْقُضَاةِ:

- ‌النَّظَرُ فِي وِلَايَةِ الصَّدَقَاتِ:

- ‌السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ فِي شَأْنِ الْمُخَالِفِينَ مِنْ بُغَاةٍ وَغَيْرِهِمْ:

- ‌رَابِعًا: السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ فِي الْعُقُوبَةِ:

- ‌ الْعُقُوبَةُ سِيَاسَةً:

- ‌التَّغْرِيبُ سِيَاسَةً:

- ‌الْقَتْل سِيَاسَةً:

- ‌مَنْ لَهُ حَقُّ الْعُقُوبَةِ سِيَاسَةً:

- ‌سِيَر

- ‌سَيْف

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسَّيْفِ:

- ‌أَوَّلاً: تَطْهِيرُ السَّيْفِ الْمُتَنَجِّسِ:

- ‌ثَانِيًا: اعْتِمَادُ خَطِيبِ الْجُمُعَةِ عَلَى السَّيْفِ:

- ‌ثَالِثًا: تَقَلُّدُ السَّيْفِ لِلْمُحْرِمِ:

- ‌رَابِعًا: تَحْلِيَةُ السَّيْفِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:

- ‌خَامِسًا: اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ بِالسَّيْفِ:

- ‌سَيْكُرَان

- ‌شَائِع

- ‌شَاذّ

- ‌الشَّاذَرْوَانُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌شَارِب

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ اللِّحْيَةُ:

- ‌ الْعِذَارُ:

- ‌ الْعَنْفَقَةُ:

- ‌ الْعُثْنُونُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالشَّارِبِ (مِنَ الشُّرْبِ) :

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالشَّارِبِ (الشَّعْرِ عَلَى الشَّفَةِ الْعُلْيَا) :

- ‌أَوَّلاً: تَطْهِيرُ الشَّارِبِ:

- ‌ فِي الْوُضُوءِ:

- ‌ فِي الْغُسْل:

- ‌ إِعَادَةُ التَّطَهُّرِ بَعْدَ حَلْقِ الشَّارِبِ:

- ‌ثَانِيًا: الأَْخْذُ مِنَ الشَّارِبِ:

- ‌ثَالِثًا: الأَْخْذُ مِنَ الشَّارِبِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ:

- ‌رَابِعًا: إِزَالَةُ الشَّارِبِ فِي الإِْحْرَامِ:

- ‌خَامِسًا: الأَْخْذُ مِنْ شَارِبِ الْمَيِّتِ:

- ‌سَادِسًا: أَخْذُ الْمُعْتَكِفِ مِنْ شَارِبِهِ:

- ‌سَابِعًا: الْوُضُوءُ وَالْغُسْل بَعْدَ قَصِّ الشَّارِبِ:

- ‌ثَامِنًا: الْجِنَايَةُ عَلَى الشَّارِبِ:

- ‌شَارِب الْخَمْرِ

- ‌شَارِد

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الآْبِقُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌(1) بَيْعُ الشَّارِدِ أَوْ إجَارَتُهُ:

- ‌(2) ذَبْحُ الْحَيَوَانِ الشَّارِدِ:

- ‌شَارِع

- ‌شَاة

- ‌شَاهِين

- ‌شُؤْم

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْفَأْل:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌شُؤْمُ الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ:

- ‌التَّسْمِيَةُ بِمَا يُتَطَيَّرُ بِهِ:

- ‌شِبَع

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْبِطْنَةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالشِّبَعِ:

- ‌الأَْكْل مِنَ الطَّعَامِ الْحَلَال فَوْقَ الشِّبَعِ:

- ‌شِبَعُ الْمُضْطَرِّ مِنَ الْمَيْتَةِ:

- ‌شَبَه

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْمُنَاسَبَ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الطَّرْدُ وَالْعَكْسُ وَالدَّوَرَانُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌شِبْه الْعَمْدِ

- ‌شُبْهَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَا تَتَنَاوَلُهُ الشُّبْهَةُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ:

- ‌أَقْسَامُ الشُّبْهَةِ:

- ‌حُكْمُ تَعَاطِي الشُّبُهَاتِ:

- ‌وَاجْتِنَابُ الشُّبُهَاتِ عَلَى مَرَاتِبَ:

- ‌شَتْمٌ

- ‌شِجَاج

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْجِرَاحَةُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْجِنَايَةُ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ:

- ‌أَنْوَاعُ الشِّجَاجِ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالشِّجَاجِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌أَوَّلاً - مَا يَجِبُ فِي الشِّجَاجِ مِنْ قِصَاصٍ أَوْ أَرْشٍ:

- ‌ثَانِيًا: وَقْتُ الْحُكْمِ بِالْقِصَاصِ أَوِ الدِّيَةِ فِي الشِّجَاجِ:

- ‌ثَالِثًا - كَيْفِيَّةُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ فِي الشِّجَاجِ:

- ‌شَجَر

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتِ الصِّلَةِ:

- ‌ الزَّرْعُ وَالنَّبَاتُ:

- ‌ الْكَلأَُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالشَّجَرِ:

- ‌أَوَّلاً: قَطْعُ أَشْجَارِ الْحَرَمِ:

- ‌ثَانِيًا: دُخُول الشَّجَرِ فِي بَيْعِ الأَْرْضِ:

- ‌ثَالِثًا: الشُّفْعَةُ فِي الشَّجَرِ:

- ‌رَابِعًا: حَرِيمُ الشَّجَرِ:

الفصل: ‌من يستحق السلب:

‌مَنْ يَسْتَحِقُّ السَّلَبَ:

؟

6 -

اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ يَسْتَحِقُّ السَّلَبَ مِنَ الْمُقَاتِلِينَ، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ، وَهُمْ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الرَّاجِحِ عِنْدَهُمْ، وَالْحَنَابِلَةُ، إِلَى أَنَّ السَّلَبَ لِكُل قَاتِلٍ يَسْتَحِقُّ السَّهْمَ أَوِ الرَّضْخَ كَالْعَبْدِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالصَّبِيِّ، وَالتَّاجِرِ، وَالذِّمِّيِّ، لِعُمُومِ الْحَدِيثِ: مَنْ قَتَل قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ (1) وَلِمَا رَوَاهُ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِل (2) . وَهُوَ حُكْمٌ مُطْلَقٌ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِشَيْءٍ مِنَ الأَْشْيَاءِ.

إِلَاّ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ يَسْتَثْنُونَ الذِّمِّيَّ فَيَرَوْنَ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ السَّلَبَ وَإِنْ حَضَرَ الْقِتَال بِإِذْنِ الإِْمَامِ، أَمَّا إِذَا حَضَرَ بِغَيْرِ إِذْنِ الإِْمَامِ فَلَا يَسْتَحِقُّ السَّلَبَ بِاتِّفَاقٍ.

وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الْمَرْأَةَ وَالذِّمِّيَّ وَالصَّبِيَّ وَكُل مَنْ لَا يُسْهَمُ لَهُ لَا يَسْتَحِقُّ السَّلَبَ. هَذَا الْقَوْل الْمَرْجُوحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.

(1) حديث: " من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ". أخرجه البخاري (الفتح 6 / 247 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1371 ط. الحلبي) .

(2)

حديث: أن رسول الله صلى الله عليه سلم قضى بالسلب للقاتل. أخرجه أبو داود (3 / 165 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث عوف بن مالك وخالد بن الوليد، وقال ابن حجر في التلخيص (3 / 105 - ط شركة الطباعة الفنية) وهو ثابت في صحيح مسلم من حديث طويل، وهو في صحيح مسلم (3 / 1373 - ط الحلبي) .

ص: 178

قَال الْمَالِكِيَّةُ: إِلَاّ إِذَا أَجَازَ الإِْمَامُ لَهُمْ، أَوْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِمُ الْجِهَادُ بِدُخُول الْكُفَّارِ إِلَى بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَيَأْخُذُونَ السَّلَبَ عِنْدَ ذَلِكَ. أَمَّا الَّذِي لَا يَسْتَحِقُّ سَهْمًا وَلَا رَضْخًا كَالْمُرْجِفِ وَالْمُخَذِّل وَالْخَائِنِ وَالْمُعِينِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَنَحْوِهِ فَلَا يَسْتَحِقُّ السَّلَبَ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ (1) .

7 -

وَمِنْ شُرُوطِ اسْتِحْقَاقِ السَّلَبِ أَنْ يُغَرِّرَ الْقَاتِل بِنَفْسِهِ فِي قَتْل الْكَافِرِ؛ أَيْ يُخَاطِرَ بِحَيَاتِهِ وَيُوَاجِهَ احْتِمَال الْمَوْتِ، فَإِنْ رَمَاهُ بِسَهْمٍ أَوْ نَحْوِهِ مِنْ صَفِّ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مِنْ حِصْنٍ يَتَحَصَّنُ فِيهِ فَلَا سَلَبَ لَهُ.

وَإِنِ اشْتَرَكَ اثْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي قَتْل الْكَافِرِ حَال الْحَرْبِ، فَالسَّلَبُ لَهُمْ جَمِيعًا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَأَبِي يَعْلَى مِنَ الْحَنَابِلَةِ؛ لِعُمُومِ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ قَتَل قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ حَيْثُ يَتَنَاوَل الْوَاحِدَ وَالاِثْنَيْنِ وَالْجَمَاعَةَ؛ وَلأَِنَّهُمْ اشْتَرَكُوا فِي السَّبَبِ - وَهُوَ الْقَتْل - فَيَجِبُ أَنْ يَشْتَرِكُوا فِي السَّلَبِ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ - وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - إِلَى أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ بَيْنَ جَمَاعَةٍ لَا

(1) حاشية ابن عابدين 3 / 239، سبل السلام 4 / 52، الخرشي 3 / 130، الشرح الصغير 2 / 177، جواهر الإكليل 1 / 261، مغني المحتاج 3 / 99، روضة الطالبين 6 / 374، المغني لابن قدامة 8 / 387، حاشية العدوي 2 / 14، فتح القدير 5 / 249، كشاف القناع 3 / 71.

ص: 178

يُرْجَى نَجَاتُهُ مِنْهُمْ لَمْ يَخْتَصَّ قَاتِلُهُ بِسَلَبِهِ لأَِنَّهُ لَمْ يُغَرِّرْ بِنَفْسِهِ، وَلأَِنَّ شَرَّ الْكَافِرِ زَال بِالْوُقُوعِ بَيْنَهُمْ. وَأَضَافَ الْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ لَوْ حَمَل جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَاحِدٍ مِنَ الْكَافِرِينَ، فَقَتَلُوهُ فَسَلَبُهُ لَيْسَ لَهُمْ. بَل يَكُونُ غَنِيمَةً؛ لأَِنَّهُمْ لَمْ يُغَرِّرُوا بِأَنْفُسِهِمْ فِي قَتْلِهِ، وَكَذَا لَوِ اشْتَرَكَ فِي قَتْلِهِ اثْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا أَبْلَغَ فِي قَتْلِهِ مِنَ الآْخَرِ؛ لأَِنَّ السَّلَبَ إِنَّمَا يُسْتَحَقُّ بِالْمُخَاطَرَةِ فِي قَتْلِهِ، وَلَا يَحْصُل ذَلِكَ بِقَتْل الاِثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ فَلَمْ يُسْتَحَقَّ بِهِ السَّلَبُ. قَالُوا: وَلأَِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَشْرَكَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي سَلَبٍ، وَلأَِنَّ أَبَا جَهْلٍ ضَرَبَهُ مُعَاذُ ابْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ رضي الله عنه وَمُعَاذُ ابْنُ عَفْرَاءَ رضي الله عنه وَأَتَيَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَاهُ فَقَال: كِلَاكُمَا قَتَلَهُ، وَقَضَى بِسَلَبِهِ لِمُعَاذِ بْنِ الْجَمُوحِ (1) .

8 -

وَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَقْتُول الَّذِي يَأْخُذُ قَاتِلُهُ سَلَبَهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُقَاتِلِينَ الَّذِينَ يَجُوزُ قَتْلُهُمْ شَرْعًا، أَمَّا إِذَا قَتَل امْرَأَةً أَوْ صَبِيًّا أَوْ شَيْخًا فَانِيًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ رَاهِبًا مُنْعَزِلاً فِي صَوْمَعَتِهِ أَوْ نَحْوَهُمْ مِمَّنْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ قَتْلِهِمْ، فَلَا يَسْتَحِقُّ قَاتِلُهُ السَّلَبَ مَا لَمْ يَشْتَرِكْ فِي الْقِتَال. فَإِنِ اشْتَرَكَ أَحَدٌ مِنْ

(1) سبق تخريجه ف5.

ص: 179

هَؤُلَاءِ فِي الْقِتَال اسْتَحَقَّ قَاتِلُهُ سَلَبَهُ، لِجَوَازِ قَتْلِهِ حِينَئِذٍ.

9 -

وَمِنْ شُرُوطِ اسْتِحْقَاقِ السَّلَبِ أَنْ يَقْتُلَهُ أَوْ يُثْخِنَهُ بِجِرَاحٍ تَجْعَلُهُ فِي حُكْمِ الْمَقْتُول، بِحَيْثُ يَكُونُ قَدْ كَفَى الْمُسْلِمِينَ شَرَّهُ وَأَزَال امْتِنَاعَهُ كُلِّيًّا؛ كَأَنْ يَفْقَأَ عَيْنَيْهِ أَوْ يُعْمِيَ بَصَرَهُ أَوْ يَقْطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ. قَال الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ: وَكَذَا لَوْ قَطَعَ يَدَيْهِ أَوْ رِجْلَيْهِ أَوْ أَسَرَهُ أَوْ قَطَعَ يَدًا وَرِجْلاً لِضَعْفِ حَرَكَتِهِ فِي الْقَطْعِ؛ وَلأَِنَّ الأَْسْرَ أَبْلَغُ فِي الْقَهْرِ وَأَصْعَبُ مِنَ الْقَتْل؛ وَلأَِنَّ الإِْمَامَ يَتَخَيَّرُ فِي الأَْسِيرِ بَيْنَ الْقَتْل وَالْمَنِّ وَالْفِدَاءِ وَنَحْوِهَا.

قَال مَكْحُولٌ: لَا يَكُونُ السَّلَبُ إِلَاّ لِمَنْ أَسَرَ عِلْجًا (1) أَوْ قَتَلَهُ، وَقَال الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى مِنَ الْحَنَابِلَةِ: إِذَا أَسَرَ رَجُلاً فَقَتَلَهُ الإِْمَامُ صَبْرًا فَسَلَبُهُ لِمَنْ أَسَرَهُ، وَإِنِ اسْتَبَقَاهُ الإِْمَامُ كَانَ لَهُ فِدَاؤُهُ أَوْ رَقَبَتُهُ وَسَلَبُهُ لأَِنَّهُ كَفَى الْمُسْلِمِينَ شَرَّهُ. وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ. وَذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ وَمِنْ بَيْنِهِمُ السُّبْكِيُّ إِلَى أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ السَّلَبَ إِلَاّ الْقَاتِل لِظَاهِرِ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ قَتَل قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ (2) وَلأَِنَّ غَيْرَ الْقَتْل لَا يُزِيل الاِمْتِنَاعَ،

(1) الرجل الضخم من كفار العجم.

(2)

سبق تخريجه ف5.

ص: 179

فَرُبَّ أَعْمَى شَرٌّ مِنَ الْبَصِيرِ، وَمَقْطُوعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ يَحْتَال عَلَى الأَْخْذِ بِثَأْرِ نَفْسِهِ.

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْقَاطِعَ لِلرِّجْلَيْنِ أَوِ الْيَدَيْنِ أَوِ الْيَدِ وَالرِّجْل لَا يَسْتَحِقُّ السَّلَبَ لأَِنَّهُ لَمْ يَكُفَّ شَرَّهُ عَنِ الْمُسْلِمِينَ.

وَكَذَا إِنْ أَسَرَهُ؛ لأَِنَّ الَّذِي أَسَرَهُ لَمْ يَقْتُلْهُ سَوَاءٌ قَتَلَهُ الإِْمَامُ أَوِ اسْتَبَقَاهُ بِرِقٍّ أَوْ فِدَاءٍ أَوْ مَنٍّ، وَيَكُونُ سَلَبُهُ وَفِدَاؤُهُ إِنْ فُدِيَ، وَرِقُّهُ إِنْ رُقَّ، غَنِيمَةً بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ؛ لأَِنَّ الْمُسْلِمِينَ أَسَرُوا أَسْرَى بَدْرٍ، فَقَتَل النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ وَالنَّضْرَ بْنَ الْحَارِثِ، وَاسْتَبْقَى سَائِرَهُمْ (1) . فَلَمْ يُعْطِ مَنْ أَسَرَهُمْ أَسْلَابَهُمْ وَلَا فِدَاءَهُمْ، بَل كَانَ فِدَاؤُهُمْ غَنِيمَةً لِلْمُسْلِمِينَ. وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْظْهَرِ.

وَإِنْ عَانَقَ رَجُلاً فَقَتَلَهُ آخَرُ فَسَلَبُهُ لِلْقَاتِل عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ قَتَل قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ وَلأَِنَّهُ كَفَى الْمُسْلِمِينَ شَرًّا، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يُعَانِقْهُ الآْخَرُ.

وَذَهَبَ الأَْوْزَاعِيُّ إِلَى أَنَّ سَلَبَهُ لِلْمُعَانِقِ. وَمِثْلُهُ لَوْ كَانَ الْكَافِرُ مُقْبِلاً عَلَى رَجُلٍ يُقَاتِلُهُ

(1) قصة أسرى بدر ومقتل عقبة والنضر أوردها ابن كثير في السيرة النبوية (2 / 473 - نشر دار إحياء التراث العربي) وعزاها إلى ابن إسحاق في سيرته.

ص: 180

فَجَاءَ آخَرُ مِنْ وَرَائِهِ، فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ فَسَلَبُهُ لِقَاتِلِهِ؛ لِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ حُنَيْنٍ، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ، فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَدَرْتُ إِلَيْهِ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ فَضَرَبْتُهُ عَلَى حَبْل عَاتِقِهِ ضَرْبَةً، وَأَقْبَل عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رَائِحَةَ الْمَوْتِ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ. . . ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا وَجَلَسَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: مَنْ قَتَل قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ، قَال: فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ . . . إِلَى أَنْ قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ؟ فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ. فَقَال رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: صَدَقَ يَا رَسُول اللَّهِ، سَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيل عِنْدِي فَأَرْضِهِ مِنْ حَقِّهِ، فَقَال أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: لَاهَا اللَّهِ إِذًا لَا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللَّهِ تَعَالَى يُقَاتِل عَنِ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِهِ فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ، فَقَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: صَدَقَ فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ، قَال: فَأَعْطَانِيهِ (1) .

قَال أَبُو الْفَرَجِ الزَّازُ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: لَوْ أَمْسَكَهُ وَاحِدٌ وَقَتَلَهُ آخَرُ فَالسَّلَبُ بَيْنَهُمَا

(1) حديث أبي قتادة: أخرجه البخاري (الفتح 6 / 247 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1370 - 1371 - ط. الحلبي) .

ص: 180

لاِنْدِفَاعِ شَرِّهِ بِهِمَا. وَهَذَا فِيمَا إِذَا مَنَعَهُ الْهَرَبَ وَلَمْ يَضْبِطْهُ. فَأَمَّا الإِْمْسَاكُ الضَّابِطُ فَهُوَ أَسْرٌ. وَقَتْل الأَْسِيرِ لَا يُسْتَحَقُّ بِهِ السَّلَبُ (1) .

10 -

وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا فِي اسْتِحْقَاقِ السَّلْبِ: أَنْ يَقْتُل الْكَافِرَ وَهُوَ مُقْبِلٌ عَلَى الْقِتَال وَالْحَرْبُ قَائِمَةٌ. فَإِذَا انْهَزَمَ جَيْشُ الْمُشْرِكِينَ وَاتَّبَعَهُمْ فَقَتَل كَافِرًا مِنْهُمْ فَلَا يَسْتَحِقُّ سَلَبَهُ لأَِنَّ بِهَزِيمَتِهِمُ انْدَفَعَ شَرُّهُمْ. وَكَذَلِكَ لَوْ قَتَل كَافِرًا وَهُوَ أَسِيرٌ فِي يَدِهِ، أَوْ وَهُوَ نَائِمٌ أَوْ مَشْغُولٌ بِأَكْلٍ أَوْ نَحْوِهِ أَوْ مُثْخَنٌ زَائِل الاِمْتِنَاعِ؛ لأَِنَّ الْقَاتِل لَمْ يُغَرِّرُ بِنَفْسِهِ فِي قَتْلِهِ وَلَمْ يَكُفَّ الْمُسْلِمِينَ شَرَّ الْمَقْتُول.

وَلأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُعْطِ ابْنَ مَسْعُودٍ سَلَبَ أَبِي جَهْلٍ لأَِنَّهُ ذَبَحَهُ بَعْدَ أَنْ أَثْخَنَهُ مُعَاذُ بْنُ الْجَمُوحِ، (2) وَأَمَرَ بِقَتْل عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ وَالنَّضْرِ بْنِ الْحَارِثِ مِنْ أُسَارَى بَدْرٍ صَبْرًا، وَلَمْ يُعْطِ سَلَبَهُمَا مَنْ قَتَلَهُمَا، (3) وَقَتَل رِجَال بَنِي قُرَيْظَةَ صَبْرًا فَلَمْ يُعْطِ مَنْ قَتَلَهُمْ سِلَابَهُمْ (4) .

(1) المغني لابن قدامة 8 / 386، روضة الطالبين 6 / 263، مغني المحتاج 3 / 100، كشاف القناع 3 / 71، سبل السلام 4 / 53.

(2)

الحديث سبق تخريجه ف5.

(3)

الحديث سبق تخريجه ف9.

(4)

قصة مقتل رجال بني قريظة صبرا. أوردها ابن كثير في السيرة (3 / 248 - 242 - نشر دار إحياء التراث العربي) نقلا عن ابن إسحاق في سيرته.

ص: 181

وَذَهَبَ أَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ إِلَى أَنَّ السَّلَبَ يَسْتَحِقُّهُ كُل مَنْ قَتَل كَافِرًا لِعُمُومِ حَدِيثِ: مَنْ قَتَل قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ (1)

وَلأَِنَّ سَلَمَةَ بْنَ الأَْكْوَعِ رضي الله عنه قَتَل طَلِيعَةً لِلْكُفَّارِ، وَهُوَ مُنْهَزِمٌ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ قَتَلَهُ؟ قَالُوا: سَلَمَةُ بْنُ الأَْكْوَعِ، قَال: لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ (2) .

أَمَّا إِذَا انْهَزَمَ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَقَتَلَهُ مُسْلِمٌ، وَالْحَرْبُ قَائِمَةٌ، فَسَلَبُهُ لِقَاتِلِهِ لأَِنَّ الْحَرْبَ فَرٌّ وَكَرٌّ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقْتُلَهُ مُقْبِلاً أَوْ مُدْبِرًا مَا دَامَتِ الْحَرْبُ قَائِمَةً، فَالشَّرُّ مُتَوَقَّعٌ وَالْمُوَلِّي لَا تُؤْمَنُ كَرَّتُهُ.

وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ يَرَوْنَ أَنَّ الْقَاتِل فِي الصُّفُوفِ الْمُلْتَحِمَةِ يَسْتَحِقُّ سَلَبَ مَنْ قَتَلَهُ لِعُمُومِ خَبَرِ: مَنْ قَتَل قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ وَلِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ السَّابِقِ قَال فِيهِ: فَلَمَّا الْتَقَيْنَا رَأَيْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْحَدِيثَ، وَلِحَدِيثِ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ رضي الله عنه: قَتَل يَوْمَ هَوَازِنَ عِشْرِينَ رَجُلاً وَأَخَذَ أَسْلَابَهُمْ، وَكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْتِقَاءِ الزَّحْفَيْنِ (3) وَلِحَدِيثِ عَوْفِ

(1) الحديث سبق تخريجه ف5.

(2)

حديث: قتل سلمة بن الأكوع رجلا من طليعة الكفار. أخرجه مسلم (3 / 1375 - ط. الحلبي) .

(3)

حديث أنس. أن أبا طلحة قتل يوم هوازن عشرين رجلا. تقدم بعضه ف (5) وتقدم تخريجه.

ص: 181