الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَحَدُهُمَا: لَا يَضْمَنُ؛ لأَِنَّهُ أَخَذَهُ بِاخْتِيَارِ مَالِكِهِ.
وَثَانِيهِمَا: يَضْمَنُ؛ لأَِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَعِيرَ (1) .
أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الرَّهْنِ وَالاِرْتِهَانِ:
40 -
لَا يَجُوزُ لِلسَّفِيهِ أَنْ يَرْهَنَ شَيْئًا عِنْدَ آخَرَ، وَلَا أَنْ يَرْتَهِنَ شَيْئًا؛ لأَِنَّ الْفُقَهَاءَ مِنْهُمْ مَنِ اشْتَرَطَ كَوْنَ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ، وَأَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْل التَّبَرُّعِ، وَالسَّفِيهُ لَيْسَ أَهْلاً لِذَلِكَ، وَكَذَا لَا يَصِحُّ لِوَلِيِّهِ الرَّهْنُ إِلَاّ لِضَرُورَةٍ أَوْ غِبْطَةٍ - وَهُمُ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - وَمِنْهُمْ مَنِ اشْتَرَطَ لَهُ الإِْيجَابَ وَالْقَبُول، وَأَنَّهُ عَقْدُ تَبَرُّعٍ، لِذَا لَا يَصِحُّ مِنْهُ، وَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ (2) .
أَثَرُهُ عَلَى الصُّلْحِ:
41 -
لَا يَصِحُّ مِنَ السَّفِيهِ أَنْ يُصَالِحَ؛ لأَِنَّ الصُّلْحَ عَقْدٌ فِيهِ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ وَمَعْنَى التَّبَرُّعِ، وَالسَّفِيهُ لَيْسَ أَهْلاً لِذَلِكَ. انْظُرْ مُصْطَلَحَ (صُلْح (3)) .
(1) مغني المحتاج 2 / 264، والمبدع 4 / 330، وبلغة السالك 2 / 19.
(2)
الاختيار 2 / 63، ومغني المحتاج 2 / 122، والمبدع 4 / 214، وبلغة السالك 2 / 108.
(3)
الاختيار 3 / 5، والمبدع 4 / 279، ومغني المحتاج 2 / 177، وبلغة السالك 2 / 136.
أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الإِْجَارَةِ وَالْمُسَاقَاةِ:
42 -
لَا يَصِحُّ مِنَ السَّفِيهِ أَنْ يُؤَجِّرَ وَلَا أَنْ يَسْتَأْجِرَ وَلَا أَنْ يُسَاقِيَ عَلَى بُسْتَانِهِ إِلَاّ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ؛ لأَِنَّهَا مُعَامَلَةٌ تَحْتَمِل النَّقْضَ وَالْفَسْخَ فَلَا تَصِحُّ إِلَاّ مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، وَلَكِنِ الْمَالِكِيَّةُ جَوَّزُوا لَهُ أَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ إِلَاّ إِذَا حَابَى فِي الأُْجْرَةِ (1) .
أَثَرُهُ عَلَى اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ:
43 -
إِنِ الْتَقَطَ السَّفِيهُ لُقَطَةً أَوْ وَجَدَ لَقِيطًا صَحَّ الْتِقَاطُهُ، وَلَكِنْ يَنْتَزِعُهُ الْوَلِيُّ مِنْهُ لِحَقِّ اللَّقِيطِ وَحَقِّ مَالِكِ اللُّقَطَةِ، وَيَقُومُ بِتَعْرِيفِ اللُّقَطَةِ لأَِنَّ اللَاّقِطَ لَيْسَ مِنْ أَهْل التَّعْرِيفِ وَهُوَ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي مَالِهِ، فَكَذَا فِي لُقَطَتِهِ (2) .
أَثَرُهُ عَلَى الْمُضَارَبَةِ:
44 -
لَا يَصِحُّ مِنَ السَّفِيهِ أَنْ يُضَارِبَ آخَرَ أَوْ أَنْ يَأْخُذَ هُوَ مَالاً مُضَارَبَةً؛ لأَِنَّهَا نَوْعٌ مِنَ الشَّرِكَةِ، وَأَنَّ الْعَامِل وَكِيل رَبِّ الْمَال، وَالشَّرْطُ فِي الشَّرِيكِ أَنْ يَكُونَ جَائِزَ التَّصَرُّفِ؛ لأَِنَّهَا عَقْدٌ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي الْمَال، فَلَا تَصِحُّ مِنْ غَيْرِ جَائِزِ التَّصَرُّفِ، وَكَذَا يُشْتَرَطُ فِي الْوَكِيل (3) .
(1) المبدع 5 / 63، وبلغة السالك 2 / 244، وبدائع الصنائع 7 / 171، ومغني المحتاج 2 / 332.
(2)
مغني المحتاج 2 / 418، والمبدع 5 / 290 - 296.
(3)
الاختيار 3 / 19، ومغني المحتاج 2 / 313 - 314، والمبدع 5 / 2، وبلغة السالك 2 / 124 و226.