الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قُدُومٍ؛ لأَِنَّهُمَا يُحْرِمَانِ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ، فَلَا يُقَدِّمَانِ السَّعْيَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، إِلَاّ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فَيُمْكِنُ لَهُمَا أَنْ يَطُوفَا نَفْلاً وَيَسْعَيَا بَعْدَهُ وَيَلْزَمُهُمَا دَمٌ.
أَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَيُمْكِنُ لَهُمَا أَنْ يَفْعَلَا ذَلِكَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا.
تَكَرُّرُ السَّعْيِ لِلْقَارِنِ:
12 -
الْقَارِنُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يَطُوفُ طَوَافَيْنِ وَيَسْعَى سَعْيَيْنِ. فَيَبْدَأُ بِطَوَافِ الْعُمْرَةِ ثُمَّ سَعْيِهَا، ثُمَّ يَطُوفُ لِلْقُدُومِ وَيَسْعَى لِلْحَجِّ إِنْ أَرَادَ تَقْدِيمَ سَعْيِ الْحَجِّ عِنْدَهُمْ.
أَمَّا عِنْدَ الْجُمْهُورِ فَحُكْمُهُ كَالْمُفْرِدِ؛ لأَِنَّهُ يَطُوفُ طَوَافًا وَاحِدًا، وَيَسْعَى سَعْيًا وَاحِدًا يُجْزِئَانِ لِحَجِّهِ وَعُمْرَتِهِ. وَاسْتَدَلُّوا بِفِعْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالصَّحَابَةِ الَّذِينَ كَانُوا قَارِنِينَ مَعَهُ فِي حَجَّتِهِ حَيْثُ إِنَّهُمْ سَعَوْا سَعْيًا وَاحِدًا (1) .
حُكْمُ تَأَخُّرِ السَّعْيِ عَنْ طَوَافِ الزِّيَارَةِ:
13 -
ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَتَحَلَّل الْمُحْرِمُ مِنْ إِحْرَامِهِ إِلَاّ بِالْعَوْدِ لِلسَّعْيِ وَلَوْ نَقَصَ
(1) حديث سعى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته سعيا واحدا. ورد ضمن حديث جابر بن عبد الله. أخرجه مسلم (2 / 888 - ط الحلبي) .
خُطْوَةً وَاحِدَةً، وَيَظَل مُحْرِمًا فِي حَقِّ النِّسَاءِ حَتَّى يَرْجِعَ وَيَسْعَى مَهْمَا بَعُدَ مَكَانُهُ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِمْ بِرُكْنِيَّةِ السَّعْيِ. (ر: مُصْطَلَحَ حَجّ ف 56 و 125) . وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِتَأْخِيرِ السَّعْيِ مَهْمَا طَال الأَْمَدُ، وَيَرْجِعُ بِإِحْرَامِهِ الْمُتَبَقِّي دُونَ حَاجَةٍ لإِِحْرَامٍ جَدِيدٍ (1) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا تَأَخَّرَ السَّعْيُ عَنْ وَقْتِهِ الأَْصْلِيِّ - وَهُوَ أَيَّامُ النَّحْرِ بَعْدَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ - فَإِنْ كَانَ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنَّهُ يَسْعَى وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ أَتَى بِمَا وَجَبَ عَلَيْهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ بِالتَّأْخِيرِ شَيْءٌ؛ لأَِنَّهُ فَعَلَهُ فِي وَقْتِهِ الأَْصْلِيِّ وَهُوَ مَا بَعْدَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ. وَلَا يَضُرُّهُ إِنْ كَانَ قَدْ جَامَعَ؛ لِوُقُوعِ التَّحَلُّل الأَْكْبَرِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ بِطَوَافِ الزِّيَارَةِ؛ إِذِ السَّعْيُ لَيْسَ بِرُكْنٍ حَتَّى يَمْنَعَ التَّحَلُّل، وَإِذَا صَارَ حَلَالاً بِالطَّوَافِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَسْعَى قَبْل الْجِمَاعِ أَوْ بَعْدَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِمَكَّةَ يَسْعَى وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِمَا قُلْنَا، وَإِنْ كَانَ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَعَلَيْهِ دَمٌ لِتَرْكِهِ السَّعْيَ بِغَيْرِ عُذْرٍ. وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ إِلَى مَكَّةَ فَإِنَّهُ يَعُودُ بِإِحْرَامٍ جَدِيدٍ؛ لأَِنَّ إِحْرَامَهُ الأَْوَّل قَدِ ارْتَفَعَ بِطَوَافِ الزِّيَارَةِ؛ لِوُقُوعِ التَّحَلُّل الأَْكْبَرِ بِهِ، فَيَحْتَاجُ إِلَى تَجْدِيدِ الإِْحْرَامِ، وَإِذَا عَادَ وَسَعَى يَسْقُطُ عَنْهُ الدَّمُ لأَِنَّهُ تَدَارَكَ التَّرْكَ.
(1) على التفصيل السابق في العود لطواف الزيارة في مصطلح حج (ف 56، 125) .