المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌صيغة السلام وصيغة الرد: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌سِعَايَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعِتْقُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسِّعَايَةِ:

- ‌السِّعَايَةُ إِلَى الْوَالِي:

- ‌السِّعَايَةُ فِي أَخْذِ الصَّدَقَةِ:

- ‌السِّعَايَةُ فِي الْعِتْقِ:

- ‌سِعْر

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الثَّمَنُ:

- ‌ الْقِيمَةُ

- ‌أَحْكَامُ السِّعْرِ:

- ‌الْبَيْعُ بِمَا يَنْقَطِعُ بِهِ السِّعْرُ:

- ‌زِيَادَةُ السِّعْرِ بَعْدَ إِخْبَارِ الرُّكْبَانِ بِهِ:

- ‌الإِْخْبَارُ بِالسِّعْرِ:

- ‌نَقْصُ سِعْرِ الْمَغْصُوبِ:

- ‌أَثَرُ غَلَاءِ الأَْسْعَارِ عَلَى نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ:

- ‌نُقْصَانُ سِعْرِ الْمَسْرُوقِ:

- ‌الْبَيْعُ بِالسِّعْرِ الْمَكْتُوبِ عَلَى السِّلْعَةِ:

- ‌سَعْيٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الطَّوَافُ:

- ‌أَصْل السَّعْيِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌صِفَةُ السَّعْيِ:

- ‌رُكْنُ السَّعْيِ:

- ‌شُرُوطُ السَّعْيِ:

- ‌وَقْتُ السَّعْيِ الأَْصْلِيُّ:

- ‌تَكَرُّرُ السَّعْيِ لِلْقَارِنِ:

- ‌حُكْمُ تَأَخُّرِ السَّعْيِ عَنْ طَوَافِ الزِّيَارَةِ:

- ‌وَاجِبَاتُ السَّعْيِ:

- ‌سُنَنُ السَّعْيِ وَمُسْتَحَبَّاتُهُ:

- ‌مُبَاحَاتُ السَّعْيِ:

- ‌مَكْرُوهَاتُ السَّعْيِ:

- ‌سَفْتَجَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌هَل السُّفْتَجَةُ قَرْضٌ أَوْ حَوَالَةٌ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌سَفَر

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْحَضَرُ:

- ‌ الإِْقَامَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌السَّفَرُ مِنْ عَوَارِضِ الأَْهْلِيَّةِ:

- ‌شُرُوطُ السَّفَرِ:

- ‌ أَنْ يَبْلُغَ الْمَسَافَةَ الْمُحَدَّدَةَ شَرْعًا:

- ‌ الْقَصْدُ:

- ‌ مُفَارَقَةُ مَحِل الإِْقَامَةِ:

- ‌ أَلَاّ يَكُونَ سَفَرَ مَعْصِيَةٍ:

- ‌الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَغَيَّرُ فِي السَّفَرِ:

- ‌أَوَّلاً: مَا يَكُونُ لِلتَّخْفِيفِ عَنِ الْمُسَافِرِ:

- ‌ امْتِدَادُ مُدَّةِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ:

- ‌ قَصْرُ الصَّلَاةِ وَجَمْعُهَا:

- ‌ سُقُوطُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ:

- ‌ التَّنَفُّل عَلَى الرَّاحِلَةِ:

- ‌ جَوَازُ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ:

- ‌ثَانِيًا: أَحْكَامُ السَّفَرِ لِغَيْرِ التَّخْفِيفِ:

- ‌ حُكْمُ انْعِقَادِ الْجُمُعَةِ بِالْمُسَافِرِ:

- ‌ تَحْرِيمُ السَّفَرِ عَلَى الْمَرْأَةِ إِلَاّ مَعَ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ:

- ‌حُكْمُ السَّفَرِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ:

- ‌سَفَرُ الْمَدِينِ:

- ‌آدَابُ السَّفَرِ:

- ‌ لِلسَّفَرِ آدَابٌ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا:

- ‌سُفْل

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسُّفْل:

- ‌هَدْمُ السُّفْل وَانْهِدَامُهُ:

- ‌التَّنَازُعُ فِي السَّقْفِ

- ‌إِشْرَافُ الْجَارِ الأَْعْلَى عَلَى دَارِ الْجَارِ الأَْسْفَل:

- ‌سَفَه

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْحَجْرُ:

- ‌ الْعَتَهُ:

- ‌ الرُّشْدُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسَّفَهِ:

- ‌أَوَّلاً: أَحْوَال السَّفَهِ:

- ‌ لِلسَّفَهِ حَالَتَانِ:

- ‌هَل يُشْتَرَطُ حُكْمُ قَاضٍ بِالْحَجْرِ لِتَرَتُّبِ أَحْكَامِهِ عَلَيْهِ

- ‌إِشْهَادُ الْقَاضِي عَلَى حَجْرِهِ أَوْ إِعْلَانُهُ:

- ‌نَقْضُ قَرَارِ الْقَاضِي بِالْحَجْرِ بِقَرَارِ قَاضٍ آخَرَ:

- ‌فَكُّ الْحَجْرِ عَنْ السَّفِيهِ:

- ‌مَنْ يَفُكُّ حَجْرَ السَّفِيهِ:

- ‌ادِّعَاءُ الرُّشْدِ أَوِ السَّفَهِ وَإِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى ذَلِكَ:

- ‌الْوِلَايَةُ عَلَى مَال السَّفِيهِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ فِي الأَْحْكَامِ. الْمُتَعَلِّقَةِ بِحُقُوقِ اللَّهِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ فِي الزَّكَاةِ:

- ‌زَكَاةُ الْفِطْرِ:

- ‌صَدَقَةُ النَّفْل:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الأَْيْمَانِ وَكَفَّارَتِهَا:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى النَّذْرِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ:

- ‌جِنَايَتُهُ فِي الإِْحْرَامِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ فِي الأَْحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِحُقُوقِ الْعِبَادِ:

- ‌أَوَّلاً: أَثَرُهُ فِي النِّكَاحِ

- ‌ زَوَال وِلَايَةِ النِّكَاحِ بِالسَّفَهِ:

- ‌ تَزْوِيجُ الْمَرْأَةِ السَّفِيهَةِ نَفْسَهَا:

- ‌ أَثَرُ السَّفَهِ فِي النِّكَاحِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالظِّهَارِ وَالإِْيلَاءِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى إِسْقَاطِ الْحَضَانَةِ:

- ‌نَفَقَةُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الْهِبَةِ:

- ‌أَوَّلاً: هِبَةُ السَّفِيهِ لِلْغَيْرِ:

- ‌ثَانِيًا: الْهِبَةُ لَهُ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الْوَقْفِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الْوَكَالَةِ:

- ‌أَوَّلاً: كَوْنُ السَّفِيهِ وَكِيلاً:

- ‌ثَانِيًا: تَوْكِيلُهُ لِلْغَيْرِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الشَّهَادَةِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الْوَصِيَّةِ:

- ‌الإِْيصَاءُ لَهُ وَقَبُولُهُ الْوَصِيَّةَ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الْقَرْضِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الإِْيدَاعِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى غَصْبِ مَال الْغَيْرِ وَإِتْلَافِهِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الشَّرِكَةِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الْكَفَالَةِ وَالضَّمَانِ:

- ‌أَثَرُهُ عَلَى الْحَوَالَةِ:

- ‌أَثَرُهُ عَلَى الإِْعَارَةِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الرَّهْنِ وَالاِرْتِهَانِ:

- ‌أَثَرُهُ عَلَى الصُّلْحِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الإِْجَارَةِ وَالْمُسَاقَاةِ:

- ‌أَثَرُهُ عَلَى اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ:

- ‌أَثَرُهُ عَلَى الْمُضَارَبَةِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الإِْقْرَارِ:

- ‌أَوَّلاً: الإِْقْرَارُ بِمَالٍ أَوْ بِدَيْنٍ أَوْ غَيْرِهِ:

- ‌ثَانِيًا: إِقْرَارُهُ بِاسْتِهْلَاكِ الْوَدِيعَةِ:

- ‌ثَالِثًا: إِقْرَارُهُ بِالنِّكَاحِ:

- ‌رَابِعًا: إِقْرَارُهُ بِالنَّسَبِ وَنَفْيُهُ:

- ‌خَامِسًا: إِقْرَارُهُ بِالْقِصَاصِ أَوْ بِحَدٍّ مِنَ الْحُدُودِ:

- ‌أَثَرُ السَّفَهِ فِي الْعَفْوِ عَنِ الْجِنَايَةِ أَوِ الْقِصَاصِ الثَّابِتِ لَهُ:

- ‌سُفُورٌ

- ‌سَفِير

- ‌سَفِينَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسَّفِينَةِ:

- ‌اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ فِي السَّفِينَةِ:

- ‌الْقِيَامُ فِي الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ:

- ‌الاِقْتِدَاءُ فِي السُّفُنِ:

- ‌التَّطَوُّعُ فِي السَّفِينَةِ بِالإِْيمَاءِ:

- ‌التَّعَاقُدُ عَلَى ظَهْرِ السَّفِينَةِ:

- ‌الشُّفْعَةُ فِي السُّفُنِ:

- ‌انْتِهَاءُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ فِي السَّفِينَةِ:

- ‌اصْطِدَامُ السَّفِينَتَيْنِ:

- ‌إِنْقَاذُ السَّفِينَةِ بِإِتْلَافِ الأَْمْتِعَةِ:

- ‌الاِمْتِنَاعُ عَنْ إِنْقَاذِ السَّفِينَةِ مِنْ الْغَرَقِ:

- ‌سَفِيه

- ‌سِقْط

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالسِّقْطِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌حُكْمُ تَغْسِيلِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالسِّقْطِ مِنْ حَيْثُ الطَّهَارَةُ وَالْعِدَّةُ

- ‌نُزُول السِّقْطِ نَتِيجَةَ الْجِنَايَةِ عَلَى أُمِّهِ:

- ‌مِيرَاثُ السِّقْطِ:

- ‌سُقُوطٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَا يَقْبَل السُّقُوطَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَمِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ:

- ‌سُقُوطُ الصَّلَاةِ عَنْ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ:

- ‌سُقُوطُ الْجَبِيرَةِ:

- ‌سُقُوطُ الصَّلَاةِ عَنِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ:

- ‌سُقُوطُ الصَّلَاةِ عَنِ الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ:

- ‌إِسْقَاطُ الصَّلَاةِ بِالإِْطْعَامِ:

- ‌سُقُوطُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْجُمُعَةِ:

- ‌سُقُوطُ تَرْتِيبِ الْفَوَائِتِ:

- ‌سُقُوطُ الصِّيَامِ:

- ‌سُقُوطُ الزَّكَاةِ:

- ‌سُقُوطُ فَرْضِ الْكِفَايَةِ:

- ‌سُقُوطُ التَّحْرِيمِ لِلضَّرُورَةِ:

- ‌سُقُوطُ الْمَهْرِ:

- ‌ مَا يَسْقُطُ بِهِ نِصْفُ الْمَهْرِ

- ‌سُقُوطُ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ:

- ‌سُقُوطُ نَفَقَةِ الأَْقَارِبِ:

- ‌سُقُوطُ الْحَضَانَةِ:

- ‌سُقُوطُ الْخَرَاجِ:

- ‌سُقُوطُ الْحُدُودِ:

- ‌سُقُوطُ الْجِزْيَةِ:

- ‌سَكَّاء

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌السُّكْر

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْجُنُونُ:

- ‌الْعَتَهُ:

- ‌ الصَّرْعُ:

- ‌ الإِْغْمَاءُ:

- ‌ الْخَدَرُ:

- ‌ التَّرْقِيدُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌ضَابِطُ السُّكْرِ:

- ‌وُجُوبُ الْحَدِّ بِشُرْبِ الْخَمْرِ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْمُسْكِرَاتِ:

- ‌أَوَّلاً - الْخَمْرُ:

- ‌ثَانِيًا: الْمُسْكِرَاتُ الأُْخْرَى غَيْرُ الْخَمْرِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌حُكْمُ تَنَاوُل الْبَنْجِ وَالأَْفْيُونِ وَالْحَشِيشَةِ:

- ‌خَلْطُ الْخَمْرِ بِغَيْرِهَا

- ‌قَدْرُ حَدِّ السُّكْرِ وَحَدِّ الشُّرْبِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌شُرْبُ الْمُسْكِرِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ:

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الْحَدِّ:

- ‌يُشْتَرَطُ لإِِيجَابِ الْحَدِّ مَا يَلِي:

- ‌شُرْبُ الْمُسْكِرِ لِلتَّدَاوِي:

- ‌وُجُودُ رَائِحَةِ الْخَمْرِ:

- ‌ الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌تَقَيُّؤُ الْخَمْرِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌إِثْبَاتُ الْحَدِّ:

- ‌ الْبَيِّنَةِ

- ‌الإِْقْرَارُ:

- ‌شُرُوطُ إقَامَةِ الْحَدِّ:

- ‌كَيْفِيَّةُ الضَّرْبِ فِي حَدِّ الشُّرْبِ:

- ‌سُقُوطُ الْحَدِّ بَعْدَ وُجُوبِهِ:

- ‌سَكْرَان

- ‌سِكَّة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌السُّكْنَى

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌طَبِيعَةُ حَقِّ السُّكْنَى:

- ‌حَقُّ اللَّهِ وَحَقُّ الْعَبْدِ فِي السُّكْنَى:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسُّكْنَى:

- ‌أَوَّلاً: السُّكْنَى كَحَقٍّ عَلَى الْغَيْرِ:

- ‌سُكْنَى الزَّوْجَةِ:

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ زَوْجَتَيْنِ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ أَوْ فِي دَارٍ لِكُل وَاحِدَةٍ بَيْتٌ فِيهِ:

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ الزَّوْجَةِ وَأَقَارِبِ الزَّوْجِ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ:

- ‌خُلُوُّ الْمَسْكَنِ مِنْ أَهْل الزَّوْجَةِ:

- ‌زِيَارَةُ الأَْبَوَيْنِ أَوِ الْمَحَارِمِ لِلزَّوْجَةِ فِي مَسْكَنِهَا:

- ‌الْمَسْكَنُ الشَّرْعِيُّ لِلزَّوْجَةِ:

- ‌اخْتِيَارُ مَكَانِ السُّكْنَى:

- ‌سُكْنَى الْمُؤْنِسَةِ:

- ‌سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ عَنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ:

- ‌سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ عَنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ:

- ‌سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ عَنْ وَفَاةٍ:

- ‌سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ عَنْ فَسْخٍ:

- ‌السُّكْنَى مَعَ الْمُعْتَدَّةِ:

- ‌سَكَنُ الْحَاضِنَةِ:

- ‌سُكْنَى الْقَرِيبِ:

- ‌السُّكْنَى بِاعْتِبَارِهَا مُتَرَتِّبَةً عَلَى تَصَرُّفٍ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ:

- ‌الْوَصِيَّةُ بِالسُّكْنَى:

- ‌هِبَةُ السُّكْنَى:

- ‌حِيَازَةُ الدَّارِ الْمَوْهُوبَةِ:

- ‌وَقْفُ الْعَيْنِ لِلسُّكْنَى:

- ‌سُكْنَى الْمُرْتَهِنِ لِلْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ:

- ‌غَصْبُ السُّكْنَى:

- ‌مَتَى يَتَحَقَّقُ الْغَصْبُ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهِ:

- ‌الصُّلْحُ عَلَى السُّكْنَى عَنْ دَعْوَى غَيْرِ مَنْفَعَةٍ:

- ‌الصُّلْحُ عَنِ السُّكْنَى:

- ‌سُكْنَى أَهْل الذِّمَّةِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ:

- ‌أَوَّلاً: مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ:

- ‌بَيْعُ مَكَانِ سُكْنَى الْمُفْلِسِ لِحَقِّ غُرَمَائِهِ:

- ‌حُكْمُ بَيْعِ مَحَل السُّكْنَى لِلْحَجِّ:

- ‌حُرْمَةُ مَحَل السُّكْنَى:

- ‌حُكْمُ دُخُول مَحَل سُكْنَى الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ:

- ‌حُكْمُ النَّظَرِ فِي مَحَل سُكْنَى الْغَيْرِ دُونَ إِذْنٍ:

- ‌سُكُوت

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الصَّمْتُ:

- ‌ الإِْنْصَاتُ:

- ‌حُكْمُ السُّكُوتِ:

- ‌الْحُكْمِ التَّكْلِيفِيِّ

- ‌سُكُوتُ الْمُقْتَدِي:

- ‌السُّكُوتُ لاِسْتِمَاعِ الْخُطْبَةِ:

- ‌سَكَتَاتُ الإِْمَامِ:

- ‌السُّكُوتُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْمُنْكَرِ:

- ‌السُّكُوتُ عَنْ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ:

- ‌حُكْمُ السُّكُوتِ فِي الْمُعَامَلَاتِ وَالْعُقُودِ:

- ‌ سُكُوتُ الْمَالِكِ عِنْدَ تَصَرُّفِ الْفُضُولِيِّ

- ‌ سُكُوتُ الْوَلِيِّ عِنْدَ بَيْعِ أَوْ شِرَاءِ مَنْ تَحْتَ وِلَايَتِهِ:

- ‌ سُكُوتُ الشَّفِيعِ:

- ‌ السُّكُوتُ فِي الْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَّةِ:

- ‌ الصُّلْحُ عَلَى السُّكُوتِ:

- ‌سُكُوتُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ اسْتِئْذَانِهَا لِلنِّكَاحِ:

- ‌سُكُوتُ الزَّوْجِ عِنْدَ وِلَادَةِ الْمَرْأَةِ:

- ‌السُّكُوتُ فِي الدَّعَاوَى:

- ‌السُّكُوتُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ:

- ‌ أَوَّلاً: مِنْ أَقْسَامِ الْبَيَانِ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ

- ‌ثَانِيًا: الإِْجْمَاعُ السُّكُوتِيُّ:

- ‌سِلَاحٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسِّلَاحِ:

- ‌إِعْدَادُ السِّلَاحِ لِلْجِهَادِ وَالتَّدَرُّبِ عَلَيْهِ:

- ‌تَزْيِينُ السِّلَاحِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:

- ‌حَمْل السِّلَاحِ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ:

- ‌نَزْعُ السِّلَاحِ عَنِ الشَّهِيدِ:

- ‌زَكَاةُ السِّلَاحِ:

- ‌حَمْل السِّلَاحِ لِلْمُحْرِمِ:

- ‌حَمْل السِّلَاحِ بِمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ:

- ‌حَمْل السِّلَاحِ عَلَى الْغَيْرِ:

- ‌بَيْعُ السِّلَاحِ لأَِهْل الْحَرْبِ وَأَهْل الْفِتْنَةِ:

- ‌اشْتِرَاطُ حَمْل السِّلَاحِ لِحَدِّ الْحِرَابَةِ (قَطْعُ الطَّرِيقِ) :

- ‌سُلَامَى

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌سَلَام

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ التَّحِيَّةِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التَّقْبِيل

- ‌الْمُصَافَحَةَ

- ‌ الْمُعَانَقَةُ:

- ‌صِيغَةُ السَّلَامِ وَصِيغَةُ الرَّدِّ:

- ‌صِيغَةُ رَدِّ السَّلَامِ:

- ‌السَّلَامُ أَوْ رَدُّهُ بِالإِْشَارَةِ:

- ‌السَّلَامُ بِوَسَاطَةِ الرَّسُول أَوِ الْكِتَابِ:

- ‌السَّلَامُ وَرَدُّهُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ:

- ‌حُكْمُ الْبَدْءِ بِالسَّلَامِ وَحُكْمُ الرَّدِّ:

- ‌ السَّلَامُ عَلَى مَنْ يُؤَذِّنُ أَوْ يُقِيمُ:

- ‌ السَّلَامُ عَلَى الْمُصَلِّي وَرَدُّهُ السَّلَامَ:

- ‌ السَّلَامُ عَلَى الْمُنْشَغِل بِالْقِرَاءَةِ وَالذِّكْرِ وَالتَّلْبِيَةِ وَالأَْكْل، وَعَلَى قَاضِي الْحَاجَةِ وَعَلَى مَنْ فِي الْحَمَّامِ وَنَحْوِ ذَلِكَ

- ‌أَحْكَامٌ أُخْرَى لِلسَّلَامِ:

- ‌السَّلَامُ عَلَى الصَّبِيِّ:

- ‌السَّلَامُ عَلَى النِّسَاءِ:

- ‌السَّلَامُ عَلَى الْفُسَّاقِ وَأَرْبَابِ الْمَعَاصِي:

- ‌السَّلَامُ عَلَى أَهْل الذِّمَّةِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ:

- ‌رَدُّ السَّلَامِ عَلَى أَهْل الذِّمَّةِ:

- ‌مَنْ يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ:

- ‌اسْتِحْبَابُ السَّلَامِ عِنْدَ دُخُول بَيْتٍ أَوْ مَسْجِدٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَحَدٌ:

- ‌السَّلَامُ عِنْدَ مُفَارَقَةِ الْمَجْلِسِ:

- ‌إِلْقَاءُ السَّلَامِ عَلَى مَنْ يَظُنُّ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ السَّلَامَ:

- ‌السَّلَامُ عِنْدَ زِيَارَةِ الْمَوْتَى:

- ‌ السَّلَامُ عِنْدَ زِيَارَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌السَّلَامُ عِنْدَ زِيَارَةِ الْقُبُورِ:

- ‌قَوْل: " عليه السلام " عِنْدَ ذِكْرِ نَبِيٍّ أَوْ رَجُلٍ مِنَ الصَّالِحِينَ:

- ‌السَّلَامُ الَّذِي يَخْرُجُ بِهِ مِنَ الصَّلَاةِ:

- ‌سَلَبٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الرَّضْخُ:

- ‌ الْغَنِيمَةُ:

- ‌ الأَْنْفَال:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَنْ يَسْتَحِقُّ السَّلَبَ:

- ‌هَل تَلْزَمُ الْبَيِّنَةُ فِي اسْتِحْقَاقِ السَّلَبِ

- ‌هَل يُخَمَّسُ السَّلَبُ

- ‌السَّلَبُ الَّذِي يَأْخُذُهُ الْقَاتِل:

- ‌سُلْحَفَاة

- ‌سَلْخ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌الاِسْتِئْجَارُ لِسَلْخِ الدَّابَّةِ بِجِلْدِهَا

- ‌دِيَةُ جِلْدِ الآْدَمِيِّ:

- ‌سُلْطَان

- ‌سَلَس

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاِسْتِحَاضَةُ:

- ‌ الْمَرَضُ:

- ‌ النَّجَاسَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ الْوُضُوءُ وَالصَّلَاةُ مِمَّنْ بِهِ سَلَسٌ:

- ‌إِمَامَةُ مَنْ بِهِ سَلَسٌ:

- ‌سَلَفٌ

- ‌سَلَم

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الدَّيْنُ:

- ‌ بَيْعُ الْعَيْنِ الْغَائِبَةِ الْمَوْصُوفَةِ فِي الذِّمَّةِ:

- ‌ عَقْدُ الإِْجَارَةِ:

- ‌ الاِسْتِصْنَاعُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ السَّلَمِ:

- ‌الْكِتَابِ

- ‌ السُّنَّةُ:

- ‌ الإِْجْمَاعُ:

- ‌حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ السَّلَمِ:

- ‌مَدَى مُوَافَقَةِ السَّلَمِ لِلْقِيَاسِ:

- ‌أَرْكَانُ السَّلَمِ وَشُرُوطُ صِحَّتِهِ:

- ‌الرُّكْنُ الأَْوَّل: الصِّيغَةُ:

- ‌ الشُّرُوطُ الَّتِي تَرْجِعُ إِلَى الْبَدَلَيْنِ مَعًا:

- ‌ شُرُوطُ رَأْسِ مَال السَّلَمِ:

- ‌(أَحَدُهُمَا) أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا:

- ‌وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ:

- ‌ شُرُوطُ الْمُسْلَمِ فِيهِ:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل: أَنْ يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ دَيْنًا مَوْصُوفًا فِي الذِّمَّةِ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مَعْلُومًا:

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مُؤَجَّلاً:

- ‌أَقَل مُدَّةِ الأَْجَل فِي السَّلَمِ:

- ‌الشَّرْطُ الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الأَْجَل مَعْلُومًا:

- ‌الشَّرْطُ الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ عِنْدَ مَحِلِّهِ:

- ‌الشَّرْطُ السَّادِسُ: تَعْيِينُ مَكَانِ الإِْيفَاءِ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى السَّلَمِ وَالْمُتَعَلِّقَةُ بِهِ:

- ‌ انْتِقَال الْمِلْكِ فِي الْعِوَضَيْنِ:

- ‌ التَّصَرُّفُ فِي دَيْنِ السَّلَمِ قَبْل قَبْضِهِ:

- ‌ إِيفَاءُ الْمُسْلَمِ فِيهِ:

- ‌ تَعَذُّرُ الْمُسْلَمِ فِيهِ عِنْدَ حُلُول الأَْجَل:

- ‌ الإِْقَالَةُ فِي السَّلَمِ:

- ‌ تَوْثِيقُ الدَّيْنِ الْمُسْلَمِ فِيهِ:

- ‌ الاِتِّفَاقُ عَلَى تَقْسِيطِ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَلَى نُجُومٍ:

- ‌سِلْم

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْهُدْنَةُ:

- ‌ الأَْمَانُ:

- ‌ الذِّمَّةُ:

- ‌ الْمُعَاهَدَةُ:

- ‌ الْمُوَادَعَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: السِّلْمُ بِمَعْنَى الإِْسْلَامِ:

- ‌ثَانِيًا: السِّلْمُ بِمَعْنَى الْمُصَالَحَةِ:

- ‌الأُْولَى: عَقْدُ الْهُدْنَةِ:

- ‌الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ عَقْدِ السِّلْمِ الْمُؤَقَّتِ:

- ‌عَقْدُ الأَْمَانِ

- ‌الدَّعْوَةُ إِلَى السِّلْمِ مَعَ أَهْل الْحَرْبِ:

- ‌ ذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ لِذَلِكَ شُرُوطًا:

- ‌سَمَاد

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ الْحُكْمُ بِطَهَارَةِ السَّمَادِ وَنَجَاسَتِهِ:

- ‌حُكْمُ التَّسْمِيدِ بِالنَّجَاسَةِ وَالأَْكْل مِنْ ثِمَارِ الأَْشْجَارِ الْمُسَمَّدَةِ بِهَا:

- ‌ بَيْعُ السَّمَادِ:

- ‌ السَّمَادُ فِي الْمُزَارَعَةِ أَوِ الْمُسَاقَاةِ وَنَحْوِهَا:

- ‌سَمَاع

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الإِْدْرَاكُ:

- ‌ وَمِنْهَا الإِْجَابَةُ:

- ‌ وَمِنْهَا الْفَهْمُ:

- ‌ الْقَبُول:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاِسْتِمَاعُ:

- ‌ الإِْنْصَاتُ:

- ‌ الإِْصْغَاءُ:

- ‌ الْغِنَاءُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ حُكْمُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْجُمُعَةِ فِي حَقِّ مَنْ يَسْمَعُ الأَْذَانَ:

- ‌مَا يَقُولُهُ سَامِعُ الأَْذَانِ:

- ‌إِسْمَاعُ الْمُصَلِّي قِرَاءَةَ نَفْسِهِ:

- ‌سَمَاعُ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ لِمَنْ تَنْعَقِدُ بِهِمْ:

- ‌السُّجُودُ لِسَمَاعِ آيِ السَّجْدَةِ:

- ‌سَمَاعُ الدَّعْوَى:

- ‌سَمَاعُ الشَّهَادَةِ:

- ‌ الرُّؤْيَةُ:

- ‌ السَّمَاعُ: وَهُوَ نَوْعَانِ:

- ‌الشَّهَادَةُ بِالسَّمَاعِ (التَّسَامُعُ) :

- ‌سَمَاعُ الْغِنَاءِ وَالْمُوسِيقَى:

- ‌حُكْمُ سَمَاعِ صَوْتِ الْمَرْأَةِ:

- ‌حُكْمُ سَمَاعِ الْقُرْآنِ:

- ‌حُكْمُ سَمَاعِ الْحَدِيثِ:

- ‌سَمَاعُ اللَّغْوِ:

- ‌سَمْت

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاِسْتِقْبَال

- ‌الْمُحَاذَاةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌سِمْحَاق

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌سَمْع

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الاِسْتِمَاعُ:

- ‌ الإِْنْصَاتُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَا يَجِبُ بِإِذْهَابِ السَّمْعِ بِجِنَايَةٍ:

- ‌سَمْعِيَّات

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ:

- ‌سَمَك

- ‌سُمّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التِّرْيَاقُ:

- ‌ الدَّوَاءُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسُّمِّ:

- ‌تَنَاوُل السُّمِّ:

- ‌طَهَارَةُ السُّمِّ أَوْ نَجَاسَتُهُ:

- ‌بَيْعُ السُّمِّ:

- ‌التَّدَاوِي بِالسُّمِّ:

- ‌الْقَتْل بِالسُّمِّ:

- ‌سِمَنٌ

- ‌سَنَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعَامُ:

- ‌ الشَّهْرُ:

- ‌أَنْوَاعُ السَّنَةِ:

- ‌الأَْحْكَامُ الإِْجْمَالِيَّةُ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ الزَّكَاةُ:

- ‌مُدَّةُ تَعْرِيفِ اللُّقَطَةِ:

- ‌ مُدَّةُ إِمْهَال الْعِنِّينِ:

- ‌ مُدَّةُ التَّغْرِيبِ فِي عُقُوبَةِ الزِّنَى:

- ‌سَنَد

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌سُنَّة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسُّنَّةِ:

- ‌أَوَّلاً: السُّنَّةُ بِالاِصْطِلَاحِ الْفِقْهِيِّ:

- ‌ سُنَّةُ الْهُدَى:

- ‌ سُنَنُ الزَّوَائِدِ:

- ‌ثَانِيًا: السُّنَّةُ فِي اصْطِلَاحِ الأُْصُولِيِّينَ:

- ‌سِنّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسِّنِّ:

- ‌ الْقِصَاصُ فِي قَلْعِ السِّنِّ:

- ‌ الْقِصَاصُ بِكَسْرِ السِّنِّ:

- ‌ قَلْعُ سِنِّ مَنْ لَمْ يُثْغِرْ:

- ‌وَقْتُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ فِي قَلْعِ السِّنِّ:

- ‌الْحُكْمُ إِنْ نَبَتَتِ السِّنُّ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهَا بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ:

- ‌وَقْتُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ:

- ‌عَوْدُ سِنِّ الْجَانِي بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ:

- ‌الْقِصَاصُ فِي قَطْعِ غَيْرِ الْمَثْغُورِ سِنَّ مَثْغُورٍ:

- ‌ الدِّيَةَ

- ‌حُكْمُ السِّنِّ الْمُتَّخَذَةِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:

- ‌حُكْمُ تَفْلِيجِ الأَْسْنَانِ:

- ‌سِنّ الْيَأْسِ

- ‌السُّنَنُ الرَّوَاتِبُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ سُنَنُ الزَّوَائِدِ:

- ‌ النَّوَافِل:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لأَِدَاءِ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ:

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ:

- ‌سُنَّةُ الْجُمُعَةِ:

- ‌الْوِتْرُ هَل هُوَ سُنَّةٌ رَاتِبَةٌ أَوْ وَاجِبٌ

- ‌قِيَامُ رَمَضَانَ:

- ‌وَقْتُ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ:

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ وَمَا يُكْرَهُ فِي السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ:

- ‌(1) الْقِرَاءَةُ فِي السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ:

- ‌(2) فِعْلُهَا فِي الْبَيْتِ:

- ‌(3) صَلَاةُ الرَّوَاتِبِ فِي جَمَاعَةٍ أَوْ فُرَادَى:

- ‌صَلَاةُ الرَّوَاتِبِ فِي السَّفَرِ:

- ‌حُكْمُ قَضَائِهَا إِذَا فَاتَتْ:

- ‌سِنَّوْر

- ‌سَهْو

- ‌سَوْدَاء

- ‌سِوَارٌ

- ‌سُوبْيَا

- ‌سُورَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْقُرْآنِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الآْيَاتُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌تَنْكِيسُ السُّوَرِ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ:

- ‌حُكْمُ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌تَرْكُ السُّورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ عَمْدًا فِي الصَّلَاةِ:

- ‌قِرَاءَةُ السُّورَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُْخْرَيَيْنِ مِنْ الصَّلَاةِ:

- ‌تَكْرَارُ السُّورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُْولَيَيْنِ:

- ‌جَمْعُ السُّورَتَيْنِ مِنَ الْقُرْآنِ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ:

- ‌قِرَاءَةُ السُّورَةِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ:

- ‌سَوْم

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ النَّجْشُ:

- ‌ الْمُزَايَدَةُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالسَّوْمِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌أَوَّلاً: السَّوْمُ فِي الزَّكَاةِ:

- ‌ثَانِيًا: السَّوْمُ فِي الْبَيْعِ:

- ‌سِيَاسَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التَّعْزِيرُ:

- ‌الْمَصْلَحَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَقْسَامُ السِّيَاسَةِ:

- ‌حُسْنُ سِيَاسَةِ الإِْمَامِ لِلرَّعِيَّةِ:

- ‌قَوَاعِدُ السِّيَاسَةِ:

- ‌الأَْسَاسُ الأَْوَّل: سِيَادَةُ الشَّرِيعَةِ:

- ‌حَقُّ الإِْمَامِ فِي وَضْعِ الأَْنْظِمَةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ مِنْ الشَّرِيعَةِ:

- ‌الأَْسَاسُ الثَّانِي: الشُّورَى:

- ‌الأَْسَاسُ الثَّالِثُ: الْعَدْل:

- ‌مَصْدَرُ السُّلُطَاتِ:

- ‌أَنْوَاعُ السِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ:

- ‌أَوَّلاً: السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ فِي الْحُكْمِ:

- ‌الإِْمَامَةُ:

- ‌حُقُوقُ الإِْمَامِ:

- ‌وَاجِبَاتُ الإِْمَامِ:

- ‌‌‌تَعْيِينُ الْعُمَّالوَفَصْلُهُمْ:

- ‌تَعْيِينُ الْعُمَّال

- ‌ صِفَاتُ الْعُمَّال:

- ‌ مَا يَجِبُ عَلَى الإِْمَامِ نَحْوَ عُمَّالِهِ:

- ‌ دِيوَانُ الْمُوَظَّفِينَ:

- ‌ثَانِيًا: السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ فِي الْمَال:

- ‌ثَالِثًا: السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ فِي الْوِلَايَاتِ:

- ‌وِلَايَةُ الْجَيْشِ:

- ‌النَّظَرُ فِي أُمُورِ الْقُضَاةِ:

- ‌النَّظَرُ فِي وِلَايَةِ الصَّدَقَاتِ:

- ‌السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ فِي شَأْنِ الْمُخَالِفِينَ مِنْ بُغَاةٍ وَغَيْرِهِمْ:

- ‌رَابِعًا: السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ فِي الْعُقُوبَةِ:

- ‌ الْعُقُوبَةُ سِيَاسَةً:

- ‌التَّغْرِيبُ سِيَاسَةً:

- ‌الْقَتْل سِيَاسَةً:

- ‌مَنْ لَهُ حَقُّ الْعُقُوبَةِ سِيَاسَةً:

- ‌سِيَر

- ‌سَيْف

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسَّيْفِ:

- ‌أَوَّلاً: تَطْهِيرُ السَّيْفِ الْمُتَنَجِّسِ:

- ‌ثَانِيًا: اعْتِمَادُ خَطِيبِ الْجُمُعَةِ عَلَى السَّيْفِ:

- ‌ثَالِثًا: تَقَلُّدُ السَّيْفِ لِلْمُحْرِمِ:

- ‌رَابِعًا: تَحْلِيَةُ السَّيْفِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ:

- ‌خَامِسًا: اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ بِالسَّيْفِ:

- ‌سَيْكُرَان

- ‌شَائِع

- ‌شَاذّ

- ‌الشَّاذَرْوَانُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌شَارِب

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ اللِّحْيَةُ:

- ‌ الْعِذَارُ:

- ‌ الْعَنْفَقَةُ:

- ‌ الْعُثْنُونُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالشَّارِبِ (مِنَ الشُّرْبِ) :

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالشَّارِبِ (الشَّعْرِ عَلَى الشَّفَةِ الْعُلْيَا) :

- ‌أَوَّلاً: تَطْهِيرُ الشَّارِبِ:

- ‌ فِي الْوُضُوءِ:

- ‌ فِي الْغُسْل:

- ‌ إِعَادَةُ التَّطَهُّرِ بَعْدَ حَلْقِ الشَّارِبِ:

- ‌ثَانِيًا: الأَْخْذُ مِنَ الشَّارِبِ:

- ‌ثَالِثًا: الأَْخْذُ مِنَ الشَّارِبِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ:

- ‌رَابِعًا: إِزَالَةُ الشَّارِبِ فِي الإِْحْرَامِ:

- ‌خَامِسًا: الأَْخْذُ مِنْ شَارِبِ الْمَيِّتِ:

- ‌سَادِسًا: أَخْذُ الْمُعْتَكِفِ مِنْ شَارِبِهِ:

- ‌سَابِعًا: الْوُضُوءُ وَالْغُسْل بَعْدَ قَصِّ الشَّارِبِ:

- ‌ثَامِنًا: الْجِنَايَةُ عَلَى الشَّارِبِ:

- ‌شَارِب الْخَمْرِ

- ‌شَارِد

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الآْبِقُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌(1) بَيْعُ الشَّارِدِ أَوْ إجَارَتُهُ:

- ‌(2) ذَبْحُ الْحَيَوَانِ الشَّارِدِ:

- ‌شَارِع

- ‌شَاة

- ‌شَاهِين

- ‌شُؤْم

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْفَأْل:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌شُؤْمُ الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ:

- ‌التَّسْمِيَةُ بِمَا يُتَطَيَّرُ بِهِ:

- ‌شِبَع

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْبِطْنَةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالشِّبَعِ:

- ‌الأَْكْل مِنَ الطَّعَامِ الْحَلَال فَوْقَ الشِّبَعِ:

- ‌شِبَعُ الْمُضْطَرِّ مِنَ الْمَيْتَةِ:

- ‌شَبَه

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْمُنَاسَبَ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الطَّرْدُ وَالْعَكْسُ وَالدَّوَرَانُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌شِبْه الْعَمْدِ

- ‌شُبْهَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَا تَتَنَاوَلُهُ الشُّبْهَةُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ:

- ‌أَقْسَامُ الشُّبْهَةِ:

- ‌حُكْمُ تَعَاطِي الشُّبُهَاتِ:

- ‌وَاجْتِنَابُ الشُّبُهَاتِ عَلَى مَرَاتِبَ:

- ‌شَتْمٌ

- ‌شِجَاج

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْجِرَاحَةُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْجِنَايَةُ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ:

- ‌أَنْوَاعُ الشِّجَاجِ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالشِّجَاجِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌أَوَّلاً - مَا يَجِبُ فِي الشِّجَاجِ مِنْ قِصَاصٍ أَوْ أَرْشٍ:

- ‌ثَانِيًا: وَقْتُ الْحُكْمِ بِالْقِصَاصِ أَوِ الدِّيَةِ فِي الشِّجَاجِ:

- ‌ثَالِثًا - كَيْفِيَّةُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ فِي الشِّجَاجِ:

- ‌شَجَر

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتِ الصِّلَةِ:

- ‌ الزَّرْعُ وَالنَّبَاتُ:

- ‌ الْكَلأَُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالشَّجَرِ:

- ‌أَوَّلاً: قَطْعُ أَشْجَارِ الْحَرَمِ:

- ‌ثَانِيًا: دُخُول الشَّجَرِ فِي بَيْعِ الأَْرْضِ:

- ‌ثَالِثًا: الشُّفْعَةُ فِي الشَّجَرِ:

- ‌رَابِعًا: حَرِيمُ الشَّجَرِ:

الفصل: ‌صيغة السلام وصيغة الرد:

وَتُسَنُّ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مَعَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ خُصُوصًا لِنَحْوِ قُدُومِ سَفَرٍ (1) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (مُصَافَحَة) .

د -‌

‌ الْمُعَانَقَةُ:

6 -

الْمُعَانَقَةُ فِي اللُّغَةِ: الضَّمُّ وَالاِلْتِزَامُ وَاعْتَنَقْتُ الأَْمْرَ: أَخَذْتُهُ بِجَدٍّ. وَذَكَرَ صَاحِبُ الْفَوَاكِهِ الدَّوَانِي أَنَّ الْمُعَانَقَةَ هِيَ جَعْل الرَّجُل عُنُقَهُ عَلَى عُنُقِ صَاحِبِهِ.

وَقَدْ كَرِهَهَا مَالِكٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ لأَِنَّهَا مِنْ فِعْل الأَْعَاجِمِ.

قَال الْقَرَافِيُّ فِي الذَّخِيرَةِ: كَرِهَ مَالِكٌ الْمُعَانَقَةَ، لأَِنَّهُ لَمْ يَرِدْ عَنْ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ فَعَلَهَا إِلَاّ مَعَ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْحَبَشَةِ، وَلَمْ يَصْحَبْهَا الْعَمَل مِنَ الصَّحَابَةِ بَعْدَهُ.

وَأَمَّا غَيْرُ الْمَالِكِيَّةِ مِنَ الْفُقَهَاءِ، كَالْحَنَابِلَةِ فَقَالُوا بِجَوَازِهَا، فَفِي الآْدَابِ الشَّرْعِيَّةِ لاِبْنِ مُفْلِحٍ إِبَاحَةُ الْمُعَانَقَةِ. وَمِثْلُهَا تَقْبِيل الْيَدِ وَالرَّأْسِ تَدَيُّنًا وَإِكْرَامًا وَاحْتِرَامًا مَعَ أَمْنِ الشَّهْوَةِ؛

(1) المصباح مادة (صفح) ، وابن عابدين 5 / 242 المصرية، الفواكه الدواني 2 / 424 ط حلب، حاشية القليوبي 3 / 213 ط حلب.

ص: 157

لِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَانَقَهُ (1) . قَال إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُل يَلْقَى الرَّجُل، يُعَانِقُهُ؟ قَال: نَعَمْ فَعَلَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ.

وَمُعَانَقَةُ الأَْجْنَبِيَّةِ وَالأَْمْرَدِ حَرَامٌ، كَمَا ذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ وَمُعَانَقَةُ الرَّجُل زَوْجَتَهُ مَكْرُوهَةٌ فِي الصَّوْمِ، وَكَذَا مُعَانَقَةُ ذَوِي الْعَاهَاتِ مِنْ بَرَصٍ وَجُذَامٍ؛ أَيْ: مَكْرُوهَةٌ. وَأَمَّا الْمُعَانَقَةُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ، كَمُعَانَقَةِ الرَّجُل لِلرَّجُل فَهِيَ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ خَاصَّةً عِنْدَ الْقُدُومِ مِنَ السَّفَرِ (2) .

وَتَفْصِيل ذَلِكَ مَحَلُّهُ مُصْطَلَحِ (مُعَانَقَة) .

‌صِيغَةُ السَّلَامِ وَصِيغَةُ الرَّدِّ:

7 -

صِيغَةُ السَّلَامِ وَصِفَتُهُ الْكَامِلَةُ أَنْ يَقُول الْمُسْلِمُ: " السَّلَامُ عَلَيْكُمْ " بِالتَّعْرِيفِ وَبِالْجَمْعِ. سَوَاءٌ كَانَ الْمُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاحِدًا

(1) حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم عانق أبا ذر أخرجه أبو داود (5 / 389 - 390 تحقيق عزت عبيد دعاس) وأعله ابن مفلح بجهالة الراوي عن أبي ذر، كذا في الآداب الشرعية (2 / 275 - ط المنار) .

(2)

المصباح مادة (عنق) ، ابن عابدين 2 / 282 - 283، 5 / 244 ط المصرية، الفواكه الدواني 2 / 425 ط حلب، حاشية عميرة 2 / 58 ط حلب، حاشية القليوبي 3 / 213 ط حلب، الآداب الشرعية لابن مفلح 2 / 270، 272 ط الرياض.

ص: 157

أَوْ جَمَاعَةً؛ لأَِنَّ الْوَاحِدَ مَعَهُ الْحَفَظَةُ كَالْجَمْعِ مِنَ الآْدَمِيِّينَ وَهَذِهِ الصِّيغَةُ هِيَ الْمَرْوِيَّةُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَنِ السَّلَفِ الصَّالِحِ. وَيَجُوزُ أَنْ يَقُول: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، بِالتَّنْكِيرِ، إِلَاّ أَنَّ التَّعْرِيفَ أَفْضَل؛ لأَِنَّهُ تَحِيَّةُ أَهْل الدُّنْيَا. فَأَمَّا " سَلَامٌ " بِالتَّنْكِيرِ فَتَحِيَّةُ أَهْل الْجَنَّةِ. كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى:{سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ} (1) .

8 -

وَالأَْكْمَل أَنْ يَقُول: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، بِتَأْخِيرِ الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ، فَلَوْ قَال: عَلَيْكُمُ السَّلَامُ، أَوْ: عَلَيْكَ السَّلَامُ، كَانَ مُخَالِفًا لِلأَْكْمَل؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ قَال: لَقِيتُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُول اللَّهِ، فَقَال: لَا تَقُل عَلَيْكَ السَّلَامُ، فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ وَلَكِنْ قُل: السَّلَامُ عَلَيْكَ (2) قَال الْقُرْطُبِيُّ: لَمَّا جَرَتْ عَادَةُ الْعَرَبِ بِتَقْدِيمِ اسْمِ الْمَدْعُوِّ عَلَيْهِ فِي الشَّرِّ كَقَوْلِهِمْ (عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَغَضَبُ اللَّهِ) نَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ، لَا أَنَّ ذَاكَ هُوَ اللَّفْظُ الْمَشْرُوعُ فِي حَقِّ الْمَوْتَى؛ لأَِنَّهُ عليه السلام ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى الْمَوْتَى، كَمَا سَلَّمَ عَلَى الأَْحْيَاءِ فَقَال

(1) سورة الرعد / 24.

(2)

حديث: " لا تقل عليك السلام ". أخرجه أبو داود (4 / 344 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث جابر بن سليم، وأخرجه كذلك الترمذي (5 / 72 - ط الحلبي) وقال: / " حديث صحيح ".

ص: 158

: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ.

وَهَذَا لَيْسَ عَلَى سَبِيل التَّحْرِيمِ، بَل هُوَ خِلَافُ الأَْكْمَل أَوْ مَكْرُوهٌ كَمَا قَال الْغَزَالِيُّ. وَعَلَى كُل حَالٍ فَيَجِبُ رَدُّ السَّلَامِ (1) .

ثُمَّ إِنَّ أَكْثَرَ مَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى الْبَرَكَةِ فَتَقُول: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَل، لِمَا رُوِيَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَجُلاً سَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَال: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَقَال عُرْوَةُ: مَا تَرَكَ لَنَا فَضْلاً، إِنَّ السَّلَامَ قَدِ انْتَهَى إِلَى: وَبَرَكَاتُهُ. وَذَلِكَ كَمَا فِي رُوحُ الْمَعَانِي؛ لاِنْتِظَامِ تِلْكَ التَّحِيَّةِ لِجَمِيعِ فُنُونِ الْمَطَالِبِ الَّتِي هِيَ السَّلَامَةُ عَنِ الْمَضَارِّ، وَنَيْل الْمَنَافِعِ وَدَوَامُهَا وَنَمَاؤُهَا.

وَقِيل: يَزِيدُ الْمُحَيَّى إِذَا جَمَعَ الْمُحَيِّي الثَّلَاثَةَ لَهُ وَهِيَ السَّلَامُ وَالرَّحْمَةُ وَالْبَرَكَةُ، لِمَا رُوِيَ عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم جَمِيعًا قَال: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سَلَّمَ

(1) حاشية العدوي على الرسالة 2 / 435 ط المعرفة، القرطبي 5 / 300 - 301 ط الأولى، الأذكار للنووي 390 ط الأولى، والفتوحات الربانية شرح الأذكار 5 / 322 والحديث:" السلام عليكم دار قوم مؤمنين " أخرجه مسلم (1 / 218 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.

ص: 158