الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَرِئَ مِنَ الْوُقُوعِ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ حَلَالاً فَقَدْ أُجِرَ لِتَرْكِهِ الْحَلَال بِنِيَّةِ تَجَنُّبِ الْوُقُوعِ فِي الْحَرَامِ.
وَاجْتِنَابُ الشُّبُهَاتِ عَلَى مَرَاتِبَ:
5 -
الأُْولَى: مَا يَنْبَغِي اجْتِنَابُهُ لأَِنَّ ارْتِكَابَهُ يَسْتَلْزِمُ ارْتِكَابَ الْحَرَامِ وَهُوَ مَا يَكُونُ أَصْلُهُ التَّحْرِيمَ كَالصَّيْدِ الْمَشْكُوكِ فِي حِل اصْطِيَادِهِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ أَكْلُهُ قَبْل ذَكَاتِهِ، فَإِذَا شَكَّ فِيهِ بَقِيَ عَلَى أَصْل التَّحْرِيمِ حَتَّى يَتَيَقَّنَ الْحِل.
يَدُل لِهَذَا حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَال: سَأَلْتُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمِعْرَاضِ، فَقَال: إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُل وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَل فَلَا تَأْكُل، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ، قُلْتُ: يَا رَسُول اللَّهِ أُرْسِل كَلْبِي وَأُسَمِّي فَأَجِدُ مَعَهُ عَلَى الصَّيْدِ كَلْبًا آخَرَ لَمْ أُسَمِّ عَلَيْهِ وَلَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَ، قَال: لَا تَأْكُل إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى الآْخَرِ. (1)
وَيَدُل لَهُ كَذَلِكَ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَال: إِنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ جَاءَتْ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَعْرَضَ عَنْهُ وَتَبَسَّمَ
(1) حديث عدي بن حاتم: " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض. . . . ". أخرجه البخاري (الفتح 4 / 92 - ط السلفية) .
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَال: كَيْفَ وَقَدْ قِيل؟ وَقَدْ كَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَةُ أَبِي إِهَابٍ التَّمِيمِيِّ (1) . وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنَ الْحَدِيثِ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ وَقَدْ قِيل؟ مُشْعِرٌ بِأَنَّ أَمْرَهُ بِفِرَاقِ امْرَأَتِهِ إِنَّمَا كَانَ لأَِجْل قَوْل الْمَرْأَةِ: إِنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا، فَاحْتَمَل أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا فَيَرْتَكِبُ الْحَرَامَ، فَأَمَرَهُ بِفِرَاقِهَا احْتِيَاطًا.
الثَّانِيَةُ: مَا أَصْلُهُ الإِْبَاحَةُ كَالطَّهَارَةِ إِذَا اسْتُوْفِيَتْ لَا تُرْفَعُ إِلَاّ بِتَيَقُّنِ الْحَدَثِ. يَدُل لَهُ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه قَال: شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الرَّجُل يَجِدُ فِي الصَّلَاةِ شَيْئًا أَيَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَال: لَا حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا (2) . وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ وَشَكَّ هَل طَلَّقَ، فَلَا عِبْرَةَ لِذَلِكَ وَهِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى عِصْمَتِهِ.
الثَّالِثَةُ: مَا لَا يَتَحَقَّقُ أَصْلُهُ وَيَتَرَدَّدُ بَيْنَ الْحَظْرِ وَالإِْبَاحَةِ، فَالأَْوْلَى تَرْكُهُ. يَدُل لَهُ حَدِيثُ أَنَسٍ رضي الله عنه قَال -: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرَةٍ مَسْقُوطَةٍ فَقَال: لَوْلَا أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً لأََكَلْتُهَا. (3) وَإِنَّمَا تَرَكَ صلى الله عليه وسلم أَكْلَهَا تَوَرُّعًا
(1) حديث عقبة بن الحارث: " كيف وقد قيل. . ". أخرجه البخاري (الفتح 4 / 292 - ط السلفية) .
(2)
حديث عبد الله بن زيد: " شُكي إلى النبي الرجل يجد في. . . . . ". أخرجه البخاري (الفتح 4 / 294 - ط السلفية) .
(3)
حديث أنس " مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة. . . . . ". أخرجه البخاري (الفتح 4 / 293 - ط السلفية) .