الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِرَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي اقْتِصَارِهِ عَلَى ذَلِكَ حِينَ كَتَبَ إِلَى هِرَقْل مَلِكِ الرُّومِ.
وَإِذَا مَرَّ وَاحِدٌ عَلَى جَمَاعَةٍ فِيهِمْ مُسْلِمُونَ - وَلَوْ وَاحِدًا - وَكُفَّارٌ، فَالسُّنَّةُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ وَيَقْصِدَ الْمُسْلِمِينَ أَوِ الْمُسْلِمَ. لِمَا رَوَى أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رضي الله عنهما. أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى مَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الأَْوْثَانِ وَالْيَهُودِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (1) .
رَدُّ السَّلَامِ عَلَى أَهْل الذِّمَّةِ:
22 -
وَأَمَّا رَدُّ السَّلَامِ عَلَى أَهْل الذِّمَّةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ جَائِزٌ أَيْضًا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَلَا يَجِبُ إِلَاّ إِذَا تَحَقَّقَ الْمُسْلِمُ مِنْ لَفْظِ السَّلَامِ مِنَ الذِّمِّيِّ، وَهُوَ وَاجِبٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةُ.
وَيَقْتَصِرُ فِي الرَّدِّ عَلَى قَوْلِهِ: وَعَلَيْكُمْ، بِالْوَاوِ وَالْجَمْعِ، أَوْ: وَعَلَيْكَ، بِالْوَاوِ دُونَ الْجَمْعِ عِنْدَ
(1) ابن عابدين 5 / 264 - 265 ط المصرية، الفواكه الدواني 2 / 425 - 426 ط الثالثة - نهاية المحتاج 8 / 49 ط. المكتبة الإسلامية، تحفة المحتاج 9 / 226 ط. دار صادر، الأذكار / 405 - 406 ط. الأولى، روضة الطالبين 10 / 231 ط. المغني 8 / 536 ط. الرياض.
الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، لِكَثْرَةِ الأَْخْبَارِ فِي ذَلِكَ (1) .
فَمِنْهَا مَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْل الْكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ (2) وَمِنْهَا مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ الْيَهُودُ فَإِنَّمَا يَقُول أَحَدُهُمْ: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَقُل: وَعَلَيْكَ (3) .
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يَقُول فِي الرَّدِّ: عَلَيْكَ، بِغَيْرِ وَاوٍ بِالإِْفْرَادِ أَوِ الْجَمْعِ (4) . لِمَا وَرَدَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ يَقُول أَحَدُهُمُ: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَقُل: عَلَيْكَ (5) وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَهُ
(1) الاختيار 4 / 165 ط. المعرفة، الفواكه الدواني 2 / 425 - ذ42 ط. الثالثة، نهاية المحتاج 8 / 49 ط. المكتبة الإسلامية، كشاف القناع 3 / 130 ط. النصر.
(2)
" إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم " أخرجه البخاري (الفتح 11 / 42 ط. السلفية) ومسلم (4 / 1705 ط. الحلبي) .
(3)
حديث: " إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم. . . ". أخرجه البخاري (11 / 42 ط. السلفية) .
(4)
رياض الصالحين / 349 ط. دار الكتاب العربي، صحيح مسلم بشرح النووي 14 / 144 ط. الأولى، الأذكار / 404، 405 ط الأولى.
(5)
حديث: " إن اليهود إذا سلموا عليكم ". أخرجه مسلم (4 / 1706 ط. الحلبي) .