الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يُدْرِكهُ غَيره مِمَّن انتصب فِي زَمَانه وَلم ينْتَصب وَإِن كَانَ عِنْد نَفسه أَو دونهم فَلَا يَسعهُ ذَلِك وَمن صَدره فَنظر غَيره مِمَّن لَيْسَ من أهل الإجتهاد وَلكنه متصف بأوصاف الْعلمَاء فِي التَّقْوَى والورع فتصدر صَحِيح لِأَن سَببه شَهَادَة أهل الزَّمَان وَشَرطه مُطَابقَة الْأُمَرَاء انْتهى مُلَخصا
الخطة الرَّابِعَة
الْقَضَاء
وَفِيه مسَائِل
الْمَسْأَلَة الأولى قَالَ ابْن عَرَفَة الرِّوَايَات وأقوال الشُّيُوخ وَاضِحَة الدّلَالَة على جلالة الْقَضَاء وندور السَّلامَة فِيهِ قَالَ عَن ابْن سهل خطة الْقَضَاء من أعظم الخطط قدرا واجلها خطرا لاسيما إِذا جمعت إِلَيْهَا الصَّلَاة قَالَ ابْن عَرَفَة يُرِيد أَمَامه الصَّلَاة وَمُقْتَضَاهُ حسن اجْتِمَاعهمَا
قلت وَعَن بَعضهم مَعْنَاهُ الدُّخُول بَين الْخَالِق والمخلوق ليؤدي فيهم أوامره وَأَحْكَامه بِوَاسِطَة الْكتاب وَالسّنة حَكَاهُ ابْن فَرِحُونَ
وَفِي قَوَاعِد المقرى الفيتا أَخْبَار عَن حكم الله فَهُوَ كالمترجم وَالْحكم إنْشَاء لَهُ فَهُوَ كالنائب
قلت وَلَا خَفَاء أَن رُتْبَة النَّائِب أشرف وَمن ثمَّ قَالَ الشَّيْخ عز الدّين
أجره أعظم لِأَنَّهُ يُفْتِي وَيلْزم فتياه فَلهُ أجر فتياه وَأجر إِلْزَامه قَالَ وتصدى الْحَاكِم للْحكم من تصدي الْمُفْتِي للفتيا وَأجر الإِمَام الْأَعْظَم أعظم من أجرهما
قلت وَحَاصِل التَّفْضِيل يرجع إِلَى عُمُوم الْمصلحَة وخصوصها وَعَلِيهِ فيتصور أَن يكون الْمُفْتِي أعظم أجرا من الْحَاكِم حَيْثُ تكون مصلحَة فتياه أعظم من مصلحَة حكم الْحَاكِم وَقد صرح بِهِ بعد كَلَام لَهُ
الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة قَالَ ابْن رَاشد حِكْمَة مَشْرُوعِيَّة حفظ النظام وَدفع الضَّرَر الْعَام
قلت وبسطة غَيره فَقَالَ رفع التهارج ورد التوائب وقمع الظَّالِم وَنصر الْمَظْلُوم وَقطع الْخُصُومَات وَالْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر
الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة قَالَ ابْن عَرَفَة حكمه بِالنِّسْبَةِ إِلَى إنشائه وَاجِب قَالَ عَن اللَّخْمِيّ إِقَامَة حكم للنَّاس وَاجِب لما فِيهِ من رفع التهارج وَالظُّلم فعلى الْوَالِي على بلد النّظر فِي أحكامهم إِن كَانَ أَهلا لذَلِك فَإِن لم يكن أَهلا أَو اشْتغل عَن ذَلِك وَجب عَلَيْهِ أَن يقدم من هُوَ أهل لذَلِك وَإِن لم يكن بالموضع وَال كَانَ ذَلِك لِذَوي الرَّأْي
الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة قَالَ المتيطي صَحِيح إِذا ذهب من ولاه الله تَعَالَى أُمُور الْمُسلمين إِلَى تَقْدِيم قَاض فليجتهد وليتخير أهل الدّين وَالْفضل والوزع وَالْعلم كَمَا فعل أَبُو بكر فِي استخلافه عمر رضي الله عنه
قلت وعزيز أَن نجد من اشْتَمَل على أشتات الْفَضَائِل المفضلة فِيهِ هَذَا مَالك رَحمَه الله تَعَالَى يَقُول فِي زَمَانه لَا أرى الْيَوْم خِصَال الْقَضَاء تَجْتَمِع فِي أحد فَإِن اجْتمع مِنْهَا خصلتان ولي الْقَضَاء وَهِي الْعلم والورع
قلت وعَلى أَن الْمُسَامحَة فِيهِ مضرَّة بِالدّينِ وَالْملك وَالِاجْتِهَاد إِنَّمَا هُوَ بِحَسب الْإِمْكَان عَسى أَن يكون مخلصا فَفِي الأفلاطونيات إِذا تسومح فِي دولة فِي التَّجَوُّز فِي الْقُضَاة والأطباء فقد أَدْبَرت وَقرب انحلالها وفيهَا عِنْد ادبار الدولة يغْفل أَمر بيُوت الْعِبَادَة وَتجوز فِي الْقُضَاة ويتحامل الأقوياء على الضُّعَفَاء والأغنياء على الْفُقَرَاء
الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة قَالَ ابْن خلدون كَانَ القَاضِي فِي عصر الْخُلَفَاء إِنَّمَا لَهُ الْفَصْل بَين الْخُصُوم فَقَط ثمَّ دفع لَهُ بعد أُمُور آخر على التدريج بِحَسب انشغال الْخُلَفَاء والملوك بالسياسة الْكُبْرَى وَاسْتقر منصبه آخر الْأَمر على أَن جمع لَهُ على ذَلِك اسْتِبْقَاء بعض الْحُقُوق الْعَامَّة
قلت لذَلِك عرف ابْن عَرَفَة الْقَضَاء بقوله هوة صفة حكمِيَّة توجب لموصوفها نُفُوذ حكمه الشَّرْعِيّ وَلَو بتعديل أَو بترجيح لَا فِي عُمُوم مصَالح الْمُسلمين فَيخرج التَّحْكِيم وَولَايَة الشرطة وَأَخَوَاتهَا والإمامة
قلت يَعْنِي الْمَظَالِم وَالرَّدّ وَالْمَدينَة والحسبة
قَالَ الْبُرْزُليّ وَقَيَّدنَا عَنهُ حِين قَرَأنَا عَلَيْهِ ابْن الْحَاجِب الفرعي
إِنَّه ولَايَة تَنْفِيذ حكم شَرْعِي مُسْتَند لولاية سلطانية وَعند قراءتنا التَّهْذِيب عَلَيْهِ قَالَ مرّة هُوَ حكم شَرْعِي مُسْتَند لولاية سلطانية أَو صفة توجب قبُول حكم موصوفها قبولا كليا بِولَايَة إِمَام أَو جمَاعَة لفقده
تَحْقِيق قَالَ ابْن فَرِحُونَ الَّذِي يَنْبَغِي أَن يعول عَلَيْهِ فِي ذَلِك الْعرف وَقد قَالَ الإِمَام شمس الدّين ابْن قيم الجوزية الْحَنْبَلِيّ أعلم أَن عُمُوم الولايات وخصوصها وَمَا يستفيده الْمُتَوَلِي بِالْولَايَةِ يتلَقَّى من الْأَلْفَاظ وَالْأَحْوَال وَالْعرْف وَلَيْسَ لذَلِك حد فِي الشَّرْع فَلَا يدْخل فِي ولَايَة الْقَضَاء فِي بعض الْأَمْكِنَة وَفِي بعض الْأَزْمِنَة مَا يدْخل ولَايَة الْحَرْب وَقد سُكُون فِي بعض الْأَمْكِنَة والأزمنة قَاصِرَة على الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة فَقَط فيستفاد من ولَايَة الْقَضَاء فِي كل قطر مَا جرت بِهِ الْعَادة واقتضاء الْعرف وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيق فِي الْمَسْأَلَة
الْمَسْأَلَة السَّادِسَة قَالَ ابْن عَرَفَة يجب تفقد الإِمَام حَال قُضَاته فيعزل من فِي بَقَائِهِ مفْسدَة وجوبا فَوْرًا وَمن تخشى مفسدته استجابا وَمن غَيره أولى عَزله رَاجِح
قَالَ عَن الشَّيْخ ابْن حبيب عَن أَشهب ومطرف يَنْبَغِي للْإِمَام أَن لَا يفعل عَن تفقد قُضَاته كَانَ عمر رضي الله عنه يقدم كل عَام أمراءه وَمَعَهُمْ من عَمَلهم رجال فَإِن رأى بدل عَامل عَزله وَأمر غَيره قَالَ عَن أصبغ يعْزل من يخْشَى ضعفه ووهنه وبطانة السوء وَأَن أَمن جوره فِي نَفسه
تَنْبِيه نقل الْقَرَافِيّ عَن الْعلمَاء أَن الإِمَام إِذا وجد من هُوَ أصلح للْقَضَاء مِمَّن هُوَ متول الْآن عزل الأول وَولى الثَّانِي وجوبا لِئَلَّا يفوت على الْمُسلمين مصلحَة الْأَفْضَل مِنْهُمَا وَيحرم عَلَيْهِ عزل الْأَعْلَى بالأدنى لِئَلَّا يفوت على الْمُسلمين مصلحَة الْأَعْلَى
قَالَ ابْن الشَّاط يَنْبَغِي أَن يحمل على أَن المتولى مقصر عَن
الْأَهْلِيَّة لَا على أَنه أهل وَلَكِن غَيره أحسن مِنْهُ بالأهلية بِدَلِيل أَن الْمصلحَة الْمَقْصُودَة بِالْقضَاءِ تحصل من الْمَفْضُول المتصف بالأهلية كَمَا تحصل من الْفَاضِل المتصف بهَا فَلَا وَجه لقَوْله
قلت يُرِيد وجوبا وَأما من طَرِيق الأولى فَعَزله مَطْلُوب كَقَوْل ابْن عَرَفَة وَمن غَيره أولى عَزله رَاجِح وَهُوَ التَّحْقِيق فِي الْمَسْأَلَة
الْمَسْأَلَة السَّابِعَة إِذا تظاهرت الشكوى بِالْقَاضِي فَلَا يَنْبَغِي للْإِمَام أَن يعزله إِ كَانَ مَشْهُورا بِالْعَدَالَةِ لما فِي ذَلِك من الْفساد على الْقُضَاة
وَقَالَ أصبغ يعزله إِذا وجد مثله فقد عزل عمر سَعْدا بالشكية وَهُوَ أنفذ حجَّة وَأظْهر بَرَاءَة مِمَّن بعده إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَإِن لم يكن مَشْهُورا بِالْعَدَالَةِ فليعزله إِذا وجد بَدَلا مِنْهُ وَإِلَّا سَأَلَ عَن حلّه بسؤال من يَثِق بِهِ من أهل بَلَده سرا فَإِن صدقُوا مَا رفع عَنهُ عَزله وَنظر فِي أقضيته وَإِن قَالُوا مَا نعلم إِلَّا خيرا بَقَاءَهُ وَنظر فِي أقضيته فَمَا وجد مِنْهَا بَاطِلا رده وَحمله على الْخَطَأ لَا تعمد الْجور
الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة قَالَ أصبغ وَيَنْبَغِي للأمام أَن يُوسع على القَاضِي فِي رزقه من بَيت مَال الْمُسلمين لِأَنَّهُ أجِير لَهُم
قَالَ المتيطي وأجرى عمر بن عبد الْعَزِيز للْقَاضِي أَرْبَعمِائَة دِينَار فِي السّنة وَكَانَ يَقُول ذَلِك قَلِيل لَهُم إِذا أَقَامُوا كتاب الله وَعدلُوا قَالَ ويجرى لَهُ ذَلِك من الْخمس أَو الْجِزْيَة أَو عشر أهل الذِّمَّة إِذا جَاءَ ذَلِك بِغَيْر ظلم
الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة قَالَ الْعلمَاء حكم أَحْكَام هَذِه الخطة دَائِرَة على الْكتاب الْمَشْهُور الَّذِي كتب بِهِ عمر إِلَى أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ رضي الله عنهما لما ولاه قَضَاء الْكُوفَة وَنَصه
من عبد الله عمر أَمِير الْمُؤمنِينَ إِلَى عبد الله بن قيس سَلام عَلَيْك أما بعد فَإِن الْقَضَاء فَرِيضَة محكمَة وَسنة متبعة فَإِنَّهُم إِذا أدلى إِلَيْك وأنفذ إِذا تبين لَك فَإِنَّهُ لَا ينفع تكلم بِحَق لَا نفاد لَهُ وسو بَين النَّاس بِوَجْهِك وعدلك ومجلسك حَتَّى لَا يطْمع شرِيف فِي حيفك وَلَا ييأس ضَعِيف فِي عدلك الْبَيِّنَة على من ادّعى وَالْيَمِين على من أنكر وَالصُّلْح جَائِز بَين الْمُسلمين إِلَّا صلحا أحل حَرَامًا أَو حرم حَلَالا
وَلَا يمنعك قَضَاء قَضيته بالْأَمْس فتراجعت فِيهِ الْيَوْم عقلك وهديت فِيهِ لرشدك أَن ترجع إِلَى الْحق فَإِن الْحق قويم ومراجعة الْحق خير من التَّمَادِي على الْبَاطِل الْفَهم الفخم فِيمَا تلجلج فِي صدرك مِمَّا لَيْسَ فِي كتاب وَلَا سنة
ثمَّ أعرف الْأَشْبَاه والأمثال فقس الْأُمُور عِنْد بنظائرها واعمد إِلَى أقربها إِلَى الله عز وجل وأشبهها بِالْحَقِّ وَاجعَل لمن ادّعى حَقًا غَائِبا أَو بَيِّنَة أمدا يَنْتَهِي إِلَيْهِ فَإِن احضر بَينه أخذت لَهُ بِحَق وَإِلَّا سجلت الْقَضِيَّة عَلَيْهِ فَإِنَّهُ أنفى للشَّكّ وَأجلى للعمى
الْمُسلمُونَ عدُول بَعضهم على بعض إِلَّا مجلودا فِي حد أَو مجريا عَلَيْهِ شَهَادَة زور أَو وظنينا فِي وَلَاء أَو نسب فَإِن الله عز وجل تولى مِنْكُم السرائر وَدَرَأَ بِالْبَيِّنَاتِ والأيمان
وَإِيَّاك والقلق والضجر والتأذي بالخصوم والتنكر عِنْد الْخُصُومَات فَإِن اسْتِقْرَار الْحق فِي مَوَاطِن الْحق يعظم الله بِهِ الْأجر وَيحسن عَلَيْهِ الذخر فَمن صحت نِيَّته وَأَقْبل على نَفسه كَفاهُ الله جلّ ذكره مَا بَينه وَبَين النَّاس وَمن تخلق النَّاس بِمَا يعلم الله أَنه لَيْسَ من نَفْيه شانه الله فَمَا ظَنك بِثَوَاب الله فِي عَاجل رزقه وخزائن رَحمته وَالسَّلَام
الْمَسْأَلَة الْعَاشِرَة قَالَ ابْن عَرَفَة وَعلم الْقَضَاء أخص من الْعلم بفقهه لِأَن مُتَعَلق فقهه كلي من حَيْثُ هُوَ كلي ومتعلق علنه كلي من حَيْثُ صدق كُلية على جزئيات وَكَذَا فقه الْفَقِيه من حَيْثُ كَونه فَقِيها مفتيا هُوَ أَعم من فقه الْفَقِيه من حَيْثُ كَونه مفتيا قَالَ وَقد اُخْبُرْنَا بعض شُيُوخنَا فِي تدريسه عَن الشَّيْخ الْفَقِيه المحصل أبي عبد الله بن شُعَيْب أَنه كَانَ ولي قَضَاء القيروان وَمحل تَحْصِيله فِي الْفِقْه وأصوله شهير ببلدنا فَلَمَّا جلس الْخُصُوم إِلَيْهِ وَفصل بَينهم دخل منزله مَقْبُوضا فَقَالَت لَهُ زَوجته مَا شَأْنك فَقَالَ لَهَا عسر عَليّ الْقَضَاء فَقَالَت لَهُ قد شاهدت سهول أَمر الْفَتْوَى عَلَيْك فَاجْعَلْ الْخَصْمَيْنِ كمستفتيين سألاك قَالَ فاعتبرت ذَلِك فسهل عَليّ
مزِيد اعْتِبَار
قَالَ وَإِذا تَأَمَّلت ذَلِك علمت أَن حَال الْفَقِيه من حَيْثُ هُوَ فَقِيه كَحال عَالم
بكبرى قِيَاس الشكل الأول فَقَط وَحَال القَاضِي والمفتي كَحال عَالم بهَا مَعَ صغراه ولإخفاء أَن الْعلم بهَا أشق وأخص من الْعلم بالكبرى فَقَط
قلت لما فِي تَحْقِيق المناط من التنزل قَالَ وَأَيْضًا فَقِيها الْقَضَاء والفتيا يبنيان على إِعْمَال النّظر فِي الصُّور الْجُزْئِيَّة وَإِدْرَاك مَا اشْتَمَلت عَلَيْهِ من الْأَوْصَاف الكائنة فيلغى طرديها وَيعْمل معتبرها
حِكَايَة قَالَ وَلذَا ذكر ابْن الدَّقِيق أَن أَمِير إفريقية استفتى أَسد ابْن الْفُرَات فِي دُخُوله فِي جواريه الْحمام دون سَاتِر لَهُ ولهن فَأَجَابَهُ بِجَوَازِهِ لِأَنَّهُنَّ ملكه وأجابه ابْن مُحرز بِمَنْع ذَلِك قَائِلا لَهُ إِن جَازَ لَك نظرهن كَذَلِك ونظرهن إِلَيْك كَذَلِك لم يجز نظر بَعضهنَّ إِلَى بَعضهنَّ كَذَلِك فأغفل أَسد إِعْمَال النّظر فِي هَذِه الصُّورَة الْجُزْئِيَّة فَلم يدْرك حالهن فِيمَا بَينهُنَّ واعتبره ابْن مُحرز فَأصَاب
تَكْمِلَة التَّعْرِيف الْعَصْر الَّذِي كَانَ فِيهِ خلَافَة كَانَت هَذِه الخطة لمَكَان أَنَّهَا من الدّين بِالْمحل الَّذِي لَا يخفى لَا يُولى فِيهَا إِلَّا من هُوَ من أهل عصبيتهم بِنسَب أَو ولَايَة حلف أَوْرَق أَو اصطناع مِمَّن يوثق بِهِ كِفَايَة وغناء