الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والاسترعاء يعْتَبر فِيهِ أَن يكون شهدائه بِإِثْبَات أَمر أَو إِضَافَة شي غلى شَيْء أَو صفة أَو نِسْبَة إِلَى مَوْصُوف وَأَن يكون إِيرَاد ذَلِك وسياقه على الْبَتّ وَمَتى شهدُوا فِي نفي على الْبَتّ بَطل الاسترعاء فِي القَوْل الَّذِي عَلَيْهِ الْأَحْكَام لِأَنَّهَا شَهَادَة غموس وزور وَمَتى شهدُوا فِي مَكَان الْبَتّ وَهُوَ الْإِثْبَات على الْعلم دون الْبَتّ كَانَ وَهنا فِي العقد ووصما فِي تَضْمِينه وَلَا يبطل وَلَكِن يستفسر الشُّهُود فَإِن فَاتَ استفسار الشُّهُود بموتهم أَو غيبتهم قضي بِهِ إِن كَانُوا من أهل الْعلم بطرِيق الشَّهَادَة وَالْفِقْه فِي ذَلِك وَبَطلَت إِن كَانُوا من أهل الْجَهْل والمشهد على نَفسه بِمَا يَقْتَضِي لغيره حَقًا من طَرِيق الْمُعَاوَضَات يشْتَرط فِي الشَّهَادَة صِحَّته وَجَوَاز فعله خوف الْمَرَض لحق الوراثة فِي الزَّائِد على الثُّلُث وَخَوف التحجير لحق الْمُقدم أَو الْوَصِيّ وَخَوف السَّفه لحق نفس السَّفِيه الَّذِي يجب على الْحَاكِم النّظر لَهُ والمشهد بِحُقُوق الْغَيْر بِغَيْر الْمُعَارضَة لَا يشْتَرط فِيهِ إِلَّا الصِّحَّة فيمت زَاد على الثُّلُث لحق الْوَارِث ولابد فِيهَا من اشْتِرَاط الْعقل والشهد بِالتَّوْكِيلِ عَن مُوكله يشْتَرط فِيهِ معرفَة ثُبُوته بإشهاد الْمُثبت معرفَة عين الْوَكِيل وَنَصّ التَّوْكِيل إِقَامَته فِيمَا شهد فِيهِ مقَام الْمُوكل بالتنصيص على ذَلِك الْفَصْل والمشهد بالحكم لَا يشْتَرط فِي إِلَّا فِي كَونه فِي تَارِيخ الْإِشْهَاد حَامِلا فِي ذَلِك وَكَون إشهاده فِي مَكَان يجوز لَهُ فِيهِ والمشهد على شَهَادَته يشْتَرط فِيهِ كَونه عدلا وَكَونه فِي عقله انْتهى
الخطة السَّادِسَة
الْحِسْبَة
وفيهَا مسَائِل
الْمَسْأَلَة الأولى قَالَ ابْن خلدون وَهِي وَظِيفَة دينية فِي بَاب الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر الَّذِي هُوَ فرض على الْقَائِم بِأُمُور الْمُسلمين يعين
لذَلِك من يرَاهُ أَهلا فَيتَعَيَّن فَرْضه عَلَيْهِ ويتخذ الأعوان على ذَلِك ويبحث عَن النكرات ويعزز ويؤدب على قدرهَا
قلت قَالَ الْمَاوَرْدِيّ
هِيَ وَاسِطَة بَين الْمَظَالِم وَالْقَضَاء قَالُوا وموضوعها الرهبة وموضوع الْقَضَاء النصفة
الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة قَالَ ابْن رضوَان مُلَخصا لما شرطُوا فِي متقلدها من شُرُوطه الْعَدَالَة والنزاهة وَمَعْرِفَة فقه الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر وَمَعْرِفَة طرف من الْحساب لاختبار قيم المبيعات وَنسب الأسعار وَنَحْو ذَلِك والتيقظ لإِقَامَة الموازين بِالْقِسْطِ والشعور بغش المنتحلين والصرامة فِي الحكم وَعدم الِالْتِفَات إِلَى الشفاعات لِأَن نظره مَنُوط بِحُقُوق عَامَّة الْمُسلمين وَإِسْقَاط حق جمَاعَة لإرضاء وَاحِد لَيْسَ بصواب
الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة لَا حكم لصَاحب هَذِه الحطة فِي الدعاوي مُطلقًا بل فِيمَا يتَعَلَّق بالغش والتدليس فِي المعايش وَغَيرهَا وَفِي المكائيل والموازين وَشبه ذَلِك وَلَا يتَوَقَّف حكمه على تنَازع أَو استعداد بل مَا وصل إِلَيْهِ من ذَلِك ينظر فِيهِ
تَوْجِيه قَالَ ابْن خلدون وَكَأَنَّهَا أَحْكَام ينزه عَنْهَا الْقَضَاء لعمومها وسهولة أغراضها فَترفع إِلَى صَاحب هَذِه الْوَظِيفَة ليقوم بهَا فَهِيَ خادمة لمنصب الْقَضَاء