الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالُوا يجب على الإِمَام أَن يولي ذَلِك ثِقَة دينا صَارِمًا فِي الْحُقُوق وَالْحُدُود متيقظا غير مُغفل
قَالَ ابْن حزم وَيلْزمهُ الإِمَام أَن لَا يبْحَث عَن شَيْء من الْحُدُود إِلَّا أَن يُجَاهر بهَا صَاحبهَا أَو يشتكي إِلَيْهِ بهَا وَحِينَئِذٍ يلْزمه السُّؤَال عَن ذَلِك
الرُّكْن السَّابِع
رِعَايَة السياسة
وللنظر فِيهَا منهجان أَحدهمَا بِسَبَب الْمُعْتَمد مِنْهُ عقلا وَلآخر من جِهَة الْمُعْتَبر مِنْهَا شرعا وَقبل ذَلِك فَهُنَا مقدمتان
الْمُقدمَة الأولى أَن أَحْكَام الْملك القاهر بِمُقْتَضى الْغَضَب لما كَانَت مائلة عَن الْحق غَالِبا تحمل صَاحبهَا على مَا فَوق الطَّاقَة من أغراضه وشهواته وَإِذ ذَاك فتعسر الطَّاعَة وتخشى الْمعْصِيَة المؤذنة بِفساد الِاجْتِمَاع الإنساني وَجب الْمرجع فِي ذَلِك إِلَى قوانين سياسية الْوَضع يسلكها الكافة وينقاد لحكمها الْمَفْرُوض
الْمُقدمَة الثَّانِيَة أَن هَذِه القوانين الْمَفْرُوضَة إِن كَانَت من الْعُقَلَاء وَذَوي البصيرة بتدبير الدولة كَانَت سياسة عقلية نافعة فِي الدُّنْيَا فَقَط وَإِن كَانَت عَن الله تَعَالَى بِوَاسِطَة شَارِع يشرعها كَانَت سياسة دينية نافعة فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة لما سبق من تَقْرِير حمل الْخلق على حمل الدّين الَّذِي خلقُوا لَهُ عَاجلا أم آجلا
الْمنْهَج الأول وَفِيه مسَائِل
الْمَسْأَلَة الأولى الْجَارِي على الْحِكْمَة من السياسة الْعَقْلِيَّة مَا روعيت فِيهِ الْمصَالح عُمُوما ومصالح السُّلْطَان فِي استقامة ملكه خُصُوصا كالمنقول ذَلِك عَن الْفرس وَقد أغْنى الله عَنْهُم بِأَحْكَام الْملَّة الإسلامية لاشتمالها على الْمصَالح الْعَامَّة والخاصة واندراج أَحْكَام الْملك فِيهَا تعم أَن أهمل الْعَمَل بِمَا اشْتَمَلت عَلَيْهِ من ذَلِك فالسياسة الْعَقْلِيَّة أَنْفَع مِنْهَا فِي الدُّنْيَا وَهِي
الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة
قَالَ الطرطوشي وَلِهَذَا يُقَال أَن السُّلْطَان الْكَافِر الْحَافِظ لشروط السياسة الإصلاحية أبقى وَأقوى من السُّلْطَان الْمُؤمن الْعدْل المهمل إِذْ لَا أصلح للسُّلْطَان من تَرْتِيب الْأُمُور وَلَا أفسد لَهُ من الحكم وَلَا يقوم سُلْطَان إِيمَان أَو كفر إِلَّا بِعدْل نبوي أَو تَرْتِيب اصطلاحي
الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة
السياسة الَّتِي لسَائِر مُلُوك الْعَالم من مُسلم وَكَافِر من هَذَا النَّوْع الْعقلِيّ مِنْهَا مَا يُرَاعِي فِيهِ مصلحَة السُّلْطَان فِي استقامة ملكه قهرا واستطالة الْمصَالح الْعَامَّة بِحكم التبع لذَلِك إِلَّا إِن مُلُوك الْإِسْلَام يسلكون فِيهَا على مُقْتَضى الشَّرِيعَة الإسلامية بِحَسب جهدهمْ
تَحْصِيل قَالَ ابْن خلدون فقوانينها إِذا مجتمعة من أَحْكَام شَرْعِيَّة وآداب خلقية وقوانين فِي الِاجْتِمَاع طبيعية وَأَشْيَاء من مُرَاعَاة الشَّوْكَة والعصبية ضَرُورِيَّة ولاقتداء فِيهَا بِالشَّرْعِ أَولا ثمَّ بالحكماء فِي آدابهم والملوك فِي سيرهم
الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة
الْمُوجب لانقياد الكافة لأحكام الساسة الْعَقْلِيَّة مَا يتوقعون من ثَوَاب الْحَاكِم بهَا بعد مَعْرفَته بمصالحهم
قلت وَمَا يتخوفون من عِقَابه بِتَقْدِير عدم الانقياد ويتحصل من ذَلِك أَن ملاك الطَّاعَة الرَّغْبَة والرهبة
فَائِدَة فِي تَنْبِيه قَالَ ابْن خلدون وَمَا تسمعه من السياسة المدنية لَيْسَ من هَذَا الْبَاب وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ عِنْد الْحُكَمَاء مَا يجب أَن يكون عَلَيْهِ كل وَاحِد فِي نَفسه وخلقه حَتَّى يستغنوا عَن الْحُكَّام ويسمون الْمُجْتَمع الْحَاصِل فِيهِ ذَلِك بِالْمَدِينَةِ الفاضلة والقوانين المراعاة فِي ذَلِك بالسياسة المدنية وَغير السياسة الَّتِي يحمل عَلَيْهَا الْجُمْهُور بِالْأَحْكَامِ
قَالَ وَهَذِه الْمَدِينَة الفاضلة عِنْدهم نادرة أَو بعيدَة الْوُقُوع وَالْكَلَام عَلَيْهَا على جِهَة الْفَرْض وَالتَّقْدِير
الْمنْهَج الثَّانِي وَفِيه مسَائِل
الْمَسْأَلَة الأولى قَالَ ابْن فَرِحُونَ السياسة نَوْعَانِ ظالمة تحرمها الشَّرِيعَة وعادلة توجب الْمصير إِلَيْهَا والاعتماد فِي إِظْهَار الْحق عَلَيْهَا وَهِي بَاب وَاسع فضل فِيهِ الإفهام وتزل فِيهِ الْإِقْدَام وإهمالها يضيع الْحُقُوق ويعطل الْحُدُود ويجرءي أهل الْفساد والتوسع فِيهِ يفتح أَبْوَاب الْمَظَالِم وَيُوجب سفك الدِّمَاء وَأخذ الْأَمْوَال بِغَيْر حق
الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة
أَن اعْتِبَارهَا على التَّوَسُّط اتقاء لمحذوري الإهمال والتوسع هُوَ الْحق فَلَا جَانب الِالْتِفَات إِلَيْهَا ظنا لِأَنَّهَا مُنَافِيَة للقواعد الشَّرْعِيَّة فينكر مَا شهد لَهُ الشَّرْع مِنْهَا بِالِاعْتِبَارِ
قَالَ فَرِحُونَ وَهُوَ رد لنصوص الشَّرِيعَة وتغليظ للخلفاء الراشين وَلَا يفرط فِي التعويل عَلَيْهَا توهمه أَن الشَّرِيعَة وتغليظ مِنْهَا قَاصِرَة عَن رِعَايَة الْخلق فيجنى على الشَّرِيعَة ويرميها بِالنَّقْصِ وَهُوَ تَعَالَى يَقُول
الْيَوْم أكملت لكم دينكُمْ وَفِي الحَدِيث تركت فِيكُم مَاء أَن تمسكتم بِهِ لن تضلوا كتاب الله وسنتي قَالَ ابْن فَرِحُونَ وَهُوَ جهل وَغلظ فَاحش
الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة
من الدَّلِيل على مَشْرُوعِيَّة هَذِه السياسة اشْتِمَال أَحْكَامهَا على حكم يشْعر مَا أدْرك مِنْهَا بعناية الشَّارِع برعاية مصَالح الْعباد عَاجلا وآجلا لَا وجوبا وَهِي أَنْوَاع
أَحدهَا مَا شرع لكسر النَّفس ومرورها تَحت حكم الانقياد كالعبادات الَّتِي لَا يلوح فِيهَا تَعْلِيل جزءي تَنْزِيلا عَن ذَلِك
الثَّانِي مَا قصد بِهِ بَقَاء نوع الْإِنْسَان كالآذان فِي الْمُبَاحَات الحافظة لوُجُود كالطعام وَالشرَاب وَنَحْو ذَلِك
الثَّالِث مَا وضع لدفع الضرورات كَالْبيع وَالْإِجَارَة والقراض والمساقات لاحتياج الْإِنْسَان إِلَى مَا لَيْسَ عِنْده واضطراره إِلَى اسْتِخْدَام غَيره تحصيلا لمصلحته
الرَّابِع مَا نبه بِهِ على مَكَارِم الْأَخْلَاق كالمواساة والهبات وَالْعِتْق وَالْحَبْس وَالصَّدَََقَة وَنَحْو ذَلِك
الْخَامِس مَا شرع للزجر الْمَانِع من الْإِخْلَال بِهَذِهِ الْمَقَاصِد
قلت وَقد تقدم مَا يشْعر بذلك فِي كليات مَا تتحفظ بِهِ الشَّرِيعَة من جَانِبي الْوُجُود والعدم وَبَقِي من ذَلِك مَا هُوَ خَاص بِهَذَا الْموضع وَهُوَ الزّجر التعزيري بِحَسب الْجِنَايَة كَمَا دلّ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى {ليذوق وبال أمره} أَي جَزَاء فعله
الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة
إِن التَّوسعَة بهَا على الْحُكَّام لَا تخْتَلف دَلِيل مشروعيتها بل هُوَ شَاهد لَهَا بِالِاعْتِبَارِ على أوضح دلَالَة وَبَينهَا الْقَرَافِيّ من وُجُوه يَكْفِي مِنْهَا اثْنَان
أَحدهمَا أَن الْفساد الْمُنْتَشِر بعد الْعَصْر الأول مُوجب لاخْتِلَاف الحكم لَكِن بِحَيْثُ لَا يخرج عَن الشَّرْع بِالْكُلِّيَّةِ دفعا للضَّرَر وَالْفساد
قلت وَهُوَ قَول عمر بن عبد الْعَزِيز رضي الله عنه تحدث للنَّاس أقضية بِقدر مَا أَحْدَثُوا من الْفُجُور زَاد الشَّيْخ عز الدّين وَأَحْكَام بِقدر مَا يحدثُونَ من السَّيِّئَات والمعاملات والاحتياطات
قَالَ وَهِي على القوانين الأول غير أَن الْأَسْبَاب تَجَدَّدَتْ وَلم تكن فِيمَا سلف قَالَ الْمقري فَإِذا وجدت وَجب اعْتِبَارهَا
الثَّانِي أَن قَاعِدَة الْمصَالح الْمُرْسلَة وَهُوَ مَا لم يشْهد لَهُ الشَّرْع لَا بِاعْتِبَار وَلَا بإلغاء وَهُوَ ملائم لتصرفاته شَاهد لذَلِك بِالصِّحَّةِ كجمع الْمُصحف وَتَدْوِين الدَّوَاوِين وَضرب السِّكَّة واتخاذ السجْن وتضمين الصناع
قلت وَدَعوى جمَاعَة تَخْصِيص إِمَام الْأَئِمَّة مَالك رَحمَه الله تَعَالَى الاسترسال فِي اعْتِبَار هَذِه الْقَاعِدَة لَيْسَ كَذَلِك بل الشَّافِعِيَّة وهم مُعظم المنكرين عَلَيْهِ أوسع فِيهَا مجالا حَتَّى قَالَ السُّبْكِيّ فِي إِمَام الْحَرَمَيْنِ كَاد يُوَافقهُ مَعَ مناداته عَلَيْهِ بالنكير
تَكْمِيل
السياسة الْبَاطِلَة شرعا لَا تَنْحَصِر أمثلتها وَيَكْفِي فِي التَّنْبِيه عَلَيْهَا مَا يذكر
الْمِثَال الأول الْقَتْل بالرهبة
قَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ هُوَ لضبط الدولة والسياسة من عادات الْجَبَابِرَة وَمَا حدث إِلَّا بعد الْعَصْر الأول
قلت وَأَشد من هَذَا الِاعْتِقَاد تَحْلِيله كَمَا ورد الْإِنْذَار بِهِ فِي حَدِيث ورد عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما مَرْفُوعا يَأْتِي على النَّاس زمَان يسْتَحل فِيهِ خَمْسَة أَشْيَاء يسْتَحلُّونَ الْخمر بأسماء يسمونها بهَا والسحت بالهدية وَالْقَتْل بالرهبة وَالزِّنَا بِالنِّكَاحِ والربا بِالْبيعِ
قَالَ ابْن تَيْمِية وَهَذَا الْخَبَر صدق ثمَّ فسر استحلال الْقَتْل باسم الإرهاب لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يُسَمِّيه وُلَاة الظُّلم سياسة وأبهة للْملك
الْمِثَال الثَّانِي الْعقُوبَة بِالْمَالِ
قَالَ الإِمَام الْغَزالِيّ لَا عهد بهَا فِي الْإِسْلَام وَلَا تلائم تَصَرُّفَات الشَّرْع مَعَ أَنَّهَا لم تتَعَيَّن لشرعية الْعُقُوبَات الْبَدَنِيَّة بالسجن وَالضَّرْب وَغَيرهمَا
قلت وَمَا ورد من ذَلِك فِي أول الْإِسْلَام فقد اجْتَمعُوا على نُسْخَة قَالَه الطَّحَاوِيّ وَابْن رشد وَفِي سَماع أَشهب من كتاب السُّلْطَان أَن مَالِكًا رحمه الله سُئِلَ هَل يجوز انتهاب مَتَاع أهل السُّوق إِذا خالفوا مَا أمروا بِهِ فَقَالَ لَا يحل ذَنْب من الذُّنُوب مَال إِنْسَان وَإِن قتل نفسا وَأرى أَن يضْرب من نهب أَو انتهب يَعْنِي الْآمِر بِهِ والطائع لَهُ
كشف تَدْبِير الْحَاكِم على الحكم بِهَذِهِ الْعقُوبَة مُنْضَمًّا لانتفاع الْحَاكِم بهَا توهم أَن غرم المَال أزْجر للنفوس من الْعقُوبَة بِغَيْرِهِ لعزة المَال عَلَيْهَا وَهُوَ غير مخلص لِأَن مُخَالفَة الْهوى أَشد من عَلَيْهَا وأصعب بِدَلِيل أَن شَهْوَة الْقَتْل أَو الزِّنَا إِذا استحكمت يسهل فِي تَحْصِيلهَا بذل المَال فَكيف ينْهض عَن غرمه زاجر عَمَّا هُوَ أَشد مِنْهُ قرر هَذَا الْمَعْنى أَبُو الْعَبَّاس بن الشماع التّونسِيّ قَائِلا وَلذَلِك يجْرِي على أَلْسِنَة الْعَامَّة الْأَمْوَال تحْتَاج للأمراض أَو للأغراض
فَائِدَة عَن تَنْبِيه قَالَ الشَّيْخ الإِمَام أَبُو اسحق الشاطبي الْعقُوبَة فِي المَال عِنْد مَالك ضَرْبَان
أَحدهمَا عُقُوبَة على الْجِنَايَة وَلَا مرية انه غير صَحِيح وَإِتْلَاف مَا فِيهِ الْجِنَايَة أَو فِي عوضه عُقُوبَة للجاني وَهِي ثَابِتَة عِنْده لقَوْله الزَّعْفَرَان الْمَغْشُوش إِذا وجد بيد الَّذِي غشه تصدق بِهِ على الْمَسَاكِين قل أَو كثر وَعَن ابْن الْقَاسِم ومطرف وَابْن الْمَاجشون يتَصَدَّق بِمَا قل مِنْهُ دون مَا كثر وَذَلِكَ محكى عَن عمر رضي الله عنه فِي إِرَاقَة اللَّبن الْمَغْشُوش بِالْمَاءِ
الْمِثَال الثَّالِث الزِّيَادَة على الْحُدُود الْمقدرَة
نقل الشَّيْخ أَبُو الْعَبَّاس ابْن الشماع عَن أبي الْعَرَبِيّ فِي كِتَابه الِاسْتِيفَاء فِي الْقيَاس مَا حَاصله أَن الْقَائِل بقصورها عَن الْوَفَاء بكف الْجِنَايَات حَتَّى يتَجَاوَز فِيهَا إِلَى قطع من لم تثبت سَرقته وَقتل من لم يَصح قَتله خَارج عَن دين الْإِسْلَام وَإِن كَونهَا لَا تفي فِي الردع لِأَنَّهَا لَا تستوفي بل تبَاع وتشترى
قَالَ وَحِكْمَة حكمه فِيمَن ظهر عَلَيْهِ الْحَد انفاذه فِيهِ وَمن خشيت معرته وقويت ظنته حبس حَتَّى لَا يَمُوت
قَالَ والمحبوسين يجب أَن يَكُونُوا أَضْعَاف المقتولين لِأَن التُّهْمَة أَضْعَف الْبَينَات قلت وحكاية ابْن الصَّيْرَفِي عَنهُ أَنه أَتَى بزان فِي أَيَّام قَضَائِهِ فثقب شدقه حَتَّى أفسد هواءه حملهَا ابْن الشماع بعد تَسْلِيم نِسْبَة القَوْل بذلك إِلَيْهِ من حِكَايَة تَارِيخ على أَنه لم يصادم فِي ذَلِك نصبا بتحديد عُقُوبَة المشتهر بِالْغنَاءِ وَذكر غير ذَلِك
الْمِثَال الرَّابِع وضع المكوس فِي الْمُعَامَلَات ظلما وجورا
قَالَ الشَّيْخ الإِمَام أَبُو اسحق الشاطبي لَا يَخْلُو وَضعهَا الْمحرم أَن يقْصد بِهِ حجر التَّصَرُّفَات وقتا مَا أَو حَالَة مَا لنيل حطام الدُّنْيَا أَو يقْصد بِهِ جعله كَالدّين الْمَفْرُوض دَائِما أَو فِي أَوْقَات محدودة وعَلى كيفيات مَضْرُوبَة بِحَيْثُ تضاهي التشريع الَّذِي تحمل عَليّ الكافة وتتوجه على الْمُمْتَنع مِنْهُ الْعقُوبَة فَالْأول مُجَرّد مَعْصِيّة وَالثَّانِي بِدعَة بِلَا شكّ
قلت قسمهَا هَذَا التَّقْسِيم لِأَن الْقَرَافِيّ عدهَا من الْبدع الْمُحرمَة وَلَا يصبح فِيهَا ذَلِك إِلَّا على المأخذ الثَّانِي وأيا مَا كَانَت فتحريمها ثَابت
تحذير قَالَ النواوي مِمَّا يتَأَكَّد النَّهْي عَنهُ والتحذير مِنْهُ قَول الْعَوام وشبههم فِي المكوس الْمَأْخُوذَة مِمَّن يَبِيع أَو يَشْتَرِي وَنَحْو ذَلِك هُوَ حق السُّلْطَان وَنَحْوه مِمَّا يشْتَمل على تَسْمِيَته حَقًا ولازما وَهُوَ من أَشد الْمُنْكَرَات وأشنع المستحدثات حَتَّى قَالَ بعض الْعلمَاء فَمن سمى هَذَا حَقًا فَهُوَ كَافِر وَالصَّحِيح أَنه لَا يكفر إِلَّا إِذا اعتقده حَقًا مَعَ علمه بِأَنَّهُ ظلم قَالَ فَالصَّوَاب أَن يُقَال فِيهِ المكس أَو ضريبة السُّلْطَان أَو نَحْو ذَلِك من الْعبارَات
الْمِثَال الْخَامِس تَوْلِيَة المناصب الشَّرْعِيَّة من لَا يصلح لَهَا بطرِيق التوريث استنادا لقَوْل المناصب الشَّرْعِيَّة من لَا يصلح لَهَا بطرِيق التوريث استنادا لكَون المنصب كَانَ لِأَبِيهِ وَهُوَ فَاقِد الْأَهْلِيَّة فِي نَفسه ذكر ذَلِك الْقَرَافِيّ فِي أَمْثِلَة الْبدع الْمُحرمَة وَلَا خَفَاء أَن الْقَصْد بِهِ حفظ الرتب
بقصرها على الْمُسْتَحق وَأَنه من هَذِه الْجِهَة وَالْحَالة هَذِه أولى بهَا من الْمُسْتَحق بِنَفسِهِ وَهُوَ قصد حائد عَن السياسة الْمُعْتَبرَة أما شرعا فَظَاهر وَأما عقلا
فقد قَالَ أفلاطون فِي اعْتِبَاره مُطلقًا أخرجت كثيرا من الْمُلُوك الْغيرَة على الْمَرَاتِب إِلَى أَن حبسوا الْمنَازل على أَهلهَا منعُوا كل إِنْسَان عَن الْخُرُوج عَن مَنْزِلَته وَهَذَا خطأ مِنْهُم يعود ضَرَره فِي هَذَا الْموضع على الْعَالم بأسره وَذَلِكَ أَن الْقَوْم إِذا تَنَاسَلُوا فِي مرتبَة أَو صناعَة تلاشت فِيهِ فضائلهم وتشبهوا بِأَرْض ألح عَلَيْهَا صَاحبهَا بزرع شَيْء وَاحِد من أَنْوَاع النَّبَات فَإِنَّهُ إِذا تَمَادى بهَا الزَّمَان فسد فِيهَا ذَلِك النَّوْع وَإِنَّمَا تتربى الصناعات والرياسة فِي استدارة الْأَحْوَال وتنقل الْمنَازل انْتهى
وَعَن بعض الْحُكَمَاء أَن السُّلْطَان لَا يقرب الْأَبْنَاء لقرب آبَائِهِم وَلَا يبعدهم لبعدهم وَلَكِن ينظر إِلَى مَا عِنْد طل وَاحِد مِنْهُم فَيقرب الْبعيد لنفعه وَيبعد الْقَرِيب لضرره
وَقَالَ وشبهوا ذَلِك بالجرذ الَّذِي هُوَ فِي بَيت مجاور فَمن أجل ضَرَره نفي والبازي وَهُوَ وَحشِي من أجل نفعة اجتنى
تَنْبِيه انتظام هَذَا الْقَصْد فِي سلك الْبدع الْمُحرمَة إِنَّمَا هُوَ مَعَ تحري الْعَمَل بِهِ دَائِما وعده كالشرع الَّذِي لَا يُخَالف أما تصدير هَذَا المتخلف عَن مَرَاتِب آبَائِهِ لَا من هَذِه الْجِهَة فَهُوَ فَسَاد فِي السياسة لَا ابتداع فَيُبَاح ذَلِك فِيهِ عَلَيْهِ الإِمَام أَبُو إِسْحَاق الشاطبي