الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التَّلَبُّس بِالْعَمَلِ بِهِ بِاعْتِبَار أَمر خَارج عَن ذَاته فليلتمس بالمشورة وَجه التَّعَبُّد على ذَلِك كَمَا قَالُوا فِي الاستخارة عِنْد إِرَادَة الْحَج ببعد المشورة أَنَّهَا لَا تعود إِلَى نفس الْحَج بل لما هُوَ لَازم لَهُ نَحْو هَل يَشْتَرِي أَو يكتري أَو يسير فِي الْبر أَو الْبَحْر أَو فِي هَذِه السّنة أَو فِي غَيرهَا على القَوْل بالتراخي وَنَحْو ذَلِك
وتبصره إِذا أشكل وَجه الصَّوَاب فِي الْأَمر الْمَطْلُوب وَلم يهتد النّظر فِيهِ إِلَى مَا يعول عَلَيْهِ فَالْوَاجِب رده إِلَى الله تَعَالَى وتسليمه لعلمه الْمُحِيط بِكُل معلون
قَالَ عمر بن عبد الْعَزِيز رضي الله عنه الْأُمُور ثَلَاثَة أَمر استبان رشده فَاتبعهُ وَأمر استبان ضِدّه فاجتنبه وَأمر أشكل فَرده إِلَى الله وَفِي السلوانات إِذا اشتبهت المصادر ففوض الْأَمر إِلَى الْقَادِر فَإِن من الدّلَالَة على أَن الْإِنْسَان مَصْرُوف مغلوب ومدبر أَن يتبلد رَأْيه فِي بعض الخطوب ويغمى عَلَيْهِ الصَّوَاب الْمَطْلُوب قيل وَكَانَ الْحجَّاج إِذا تَعَارَضَت آراؤه فِي خطب من الخطوب ينشد
دعها سَمَاوِيَّة تجْرِي على قدر لَا تفسدنها بِرَأْي مِنْك منكوس
الْمقَام الرَّابِع
فِيمَا يُطَالب بِهِ المستشير بعد المشورة
وَذَلِكَ جملَة وظائف
الْوَظِيفَة الأولى الْقبُول قَالَ النَّوَوِيّ وَهُوَ فَائِدَة الْمُشَاورَة إِذا كَانَ المستشار بِالصّفةِ الْمَشْرُوطَة فِيهِ وَلم تظهر الْمفْسدَة فِيمَا أَشَارَ بِهِ
قلت وَلَا عَلَيْهِ من ظُهُورهَا بعد ذَلِك إِذْ بعد جهدك لَا تلازم وقديما كَانَ يُقَال من أجتهد رَأْيه وشاور صديقه فقد قضى مَا عَلَيْهِ
الْوَظِيفَة الثَّانِيَة الْإِعْرَاض عَن ملام المستشار عِنْد ظُهُور خطاه
قَالُوا إِذا أَشَارَ عَلَيْك أحد بِرَأْي أفْضى فِيهِ إِلَى الْغَلَط وَزَل بِهِ عَن الصَّوَاب فَلَا تأخذن فِي تأنيبه وتوبيخه فَإِن الآراء رُبمَا خفيت وجوهها وَغَابَتْ أَسبَابهَا وَلَيْسَ كل الرَّأْي مَقْطُوعًا بِهِ وَإِذا لمته على غلطة مَعَ صِحَة لصده آذيته وَقطعت غَيره من النصحاء عَن نصحك
الْوَظِيفَة الثَّالِثَة التأني بِالْفِعْلِ ريثما تحصل الثِّقَة بِالرَّأْيِ وتصمم الْعَزِيمَة عَلَيْهِ
قَالَ أرسطو إِذا صَحَّ الرَّأْي مَعَ المستشار فَلَا تعجل إِنْفَاذه وَلَا تَركه وأتركه يختمر يَوْمًا لَيْلَة إِلَّا فِيمَا يخَاف فَوَاته فاستخر الله وعجله
وَكَانَ يُقَال كل رَأْي لم تتمخض فِيهِ الفكرة لَيْلَة كَامِلَة فَهُوَ مَوْلُود لغير تَمام وَفِي محَاسِن البلاغة فِي الروية تبيان الرَّأْي تصح الاعتزام
تَمْثِيل
قيل وَلما كَانَ أمضى السيوف مَا بولغ فِي إرهاف حَده وأجيد صقله كَانَ أرجح الآراء مَا كثر امتحانه وأطيل تَأمله
الْوَظِيفَة الرَّابِعَة تَقْدِيم الاستخارة قبل الْعَزْم على إِمْضَاء مَا تمحضت عَنهُ المشورة قَالَ ابْن الْحَاج الْجمع بَين الاستخارة والاستشارة من كَمَال
الِامْتِثَال للسّنة إِذْ بركتهما ظَاهِرَة فَيَنْبَغِي أَلا يقْتَصر على أَحدهمَا فَإِن كَانَ لابد من الِاقْتِصَار فعلى الاستخارة
قلت وَفِي الحَدِيث من سَعَادَة ابْن آدم استخارته الله تَعَالَى وَمن شقوة ابْن آدم بركه استخارة الله تَعَالَى
وَمن كَلَام الْحُكَمَاء أَرْبَعَة لَا تَسْتَغْنِي عَن أَرْبَعَة الرّعية عَن السياسة والجيش عَن القادة والرأي عَن الاستشارة والعزم عَن الاستخارة
استطراد لَا بُد هُنَا لكَمَال الْعِنَايَة بِهَذِهِ الْوَظِيفَة من التَّنْبِيه على مهمات
أَحدهَا صفتهَا مادل عَلَيْهِ حَدِيث جَابر بن عبد الله رضي الله عنه حَسْبَمَا ثَبت فِي الصَّحِيح
قَالَ كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنَا الاستخارة فِي الْأُمُور ملها كالسورة من الْقُرْآن يَقُول إِذا هم أحدكُم بِالْأَمر فليركع رَكْعَتَيْنِ من غير الْفَرِيضَة ثمَّ ليقل اللَّهُمَّ أَنِّي استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وَأَسْأَلك من فضلك الْعَظِيم فَإنَّك تقدر وَلَا أقدر وَتعلم وَلَا أعلم وَأَنت علام الغيوب اللَّهُمَّ إِن كنت تعلم أَن هَذَا الْأَمر وَيُسمى حَاجته خير لي فِي ديني ومعاشي وعاقبة أَمْرِي أَو قَالَ عَاجل أَمْرِي وآجله فأقدره لي ويسره لي بَارك لي فِيهِ وَإِن كنت تعلم أَن هَذَا الْأَمر شرا لي فِي ديني ومعاشي وعاقبة أَمْرِي أَو قَالَ عَاجل أَمْرِي وآجله فاصرفه عني واصرفني عَنهُ وأقدر لي الْخَيْر حَيْثُ كَانَ ثمَّ رضني بِهِ قَالَ ويسمي الْحَاجة
الثَّانِيَة قَالَ النَّوَوِيّ قَالَ الْعلمَاء تسْتَحب الاستخارة وَالصَّلَاة وَالدُّعَاء الْمَذْكُور
قلت والاستحباب متأكد الطّلب فِي جَمِيع الْأُمُور الدِّينِيَّة والدنيوية بِدَلِيل قَوْله تَعَالَى يعلمنَا الاستخارة كالصورة من الْقُرْآن التماسا لفوائدها الَّتِي لَا يسع الْمُؤمن إهمالها
الثَّالِثَة الصَّلَاة الْمُقدمَة فِيهَا على الدُّعَاء هِيَ من جنس النَّوَافِل أَي غير الْفَرَائِض وَمن قَالَ النَّوَوِيّ وَالظَّاهِر أَنَّهَا تحصل بِرَكْعَتَيْنِ من السّنَن والرواتب وتحية الْمَسْجِد وَغَيرهَا من النَّوَافِل
الرَّابِعَة قَالَ النَّوَوِيّ يقْرَأ فِي الرَّكْعَة الأولى بعد الْفَاتِحَة قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّانِيَة قل هُوَ الله أحد
قلت وَإِن قَرَأَ بِغَيْرِهِمَا فواسع قَالَه ابْن الْحَاج
الْخَامِسَة قَالَ النَّوَوِيّ يسْتَحبّ إفتتاح الدُّعَاء الْمَذْكُور وختمه بِالْحَمْد لله وَالصَّلَاة وَالتَّسْلِيم على النَّبِي صلى الله عليه وسلم
قلت كَمَا فِي مُطلق الدُّعَاء وَقد نقل الْإِجْمَاع عَلَيْهِ فِي مَوضِع آخر وحكمته فِي الصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا مَقْبُولَة وَإِذا قبلت فِي طرقي الدُّعَاء رجى قبُول مَا توسطها
السَّادِسَة قَالَ وَلَو تَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاة استخار بِالدُّعَاءِ
قلت لِأَن تقدم الصَّلَاة عَلَيْهِ وَسِيلَة لرجاء قبُولهَا فَإِذا تَعَذَّرَتْ بَقِي الميسور من التَّوَجُّه إِلَى الْمولى الْكَرِيم فِي إستمناح الْهِدَايَة من لَدنه فَيَأْتِي بِهِ لِئَلَّا يحرم بركته
السَّابِعَة إِذا استخار مضى بعْدهَا لما ينشرح لَهُ صَدره
قَالَ ابْن الْحَاج وَبَعْضهمْ يتَوَقَّف حَتَّى يرى مناما يفهم مِنْهُ الْفِعْل أَو التّرْك أَو يرَاهُ غَيره لَهُ قَالَ وَلَيْسَ بِشَيْء لَان صَاحب الْعِصْمَة صلى الله عليه وسلم أَمر بالاستخارة والاستشارة لَا بِمَا يرى فِي الْمَنَام
الثَّامِنَة أنكر ابْن الْحَاج الدُّعَاء فِي الاستخارة بِغَيْر هَذَا الْوَارِد فِيهَا قَائِلا بعد استبعاد أَن يجمع غَيره من أدب الْفَوَائِد مَا اشْتَمَلت عَلَيْهِ من ذَلِك أَلْفَاظه الْكَرِيمَة وَلَو لم يكن فِيهِ من الْخَيْر وَالْبركَة إِلَّا أَن من فعلهَا كَانَ ممتثلا المسنة المطهرة لبركات النُّطْق بِتِلْكَ الْأَلْفَاظ الَّتِي تربو على كل خير يَطْلُبهُ الْإِنْسَان لنَفسِهِ
التَّاسِعَة الِاقْتِصَار فِي الاستخارة على مرّة وَاحِدَة كَاف فِي رجائه النصح بهَا على مُقْتَضى مَا صَحَّ مِنْهَا وَفِي كتاب ابْن السّني عَن أنس بن مَالك رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَا أنس إِذا هَمَمْت بِأَمْر فاستخر رَبك فِيهِ سبع مَرَّات ثمَّ أنظر إِلَى الَّذِي سبق قَلْبك فَإِن الْخَيْر فِيهِ قَالَ النَّوَوِيّ إِسْنَاد غَرِيب فِيهِ من لَا اعرفهم
الْعَاشِرَة سبق أَن طلب التَّوَجُّه بهَا متأكد وَكَذَا الحض على المشورة وَعند ذَلِك فَتَركهَا خيبة وحرمان
قَالَ ابْن الْحَاج من ترك الاستخارة والاستشارة يخَاف عَلَيْهِ من التَّعَب فِيمَا أَخذ سَبيله لدُخُوله فِي الْأَشْيَاء بِنَفسِهِ دون الإمتثال للسّنة المطهرة لِأَنَّهَا لَا تسْتَعْمل فِي شَيْء إِلَّا عمته البركات وَلَا تتْرك من شَيْء إِلَّا حصل فِيهِ ضد ذَلِك
الْوَظِيفَة الْخَامِسَة ترك الِالْتِفَات بعد المشورة والاستخارة إِلَى مَا يتخرص بِهِ على علم الْغَيْب وَله أَمْثِلَة يَكْفِي مِنْهَا اثْنَان
الْمِثَال الأول التنجيم لقَوْله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النُّجُوم اقتبس شُعْبَة من السحر رَوَاهُ أَبُو دَاوُد
قَالَ سَحْنُون من صدق عرافا أَو كَاهِنًا أَو منجما فِيمَا يَقُوله فقد كفر بِمَا أنزل الله على قلب مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم
قَالَ وَكَيف يحل لمُسلم يُؤمن بِاللَّه الْيَوْم الآخر أَن يُصدقهُمْ مَعَ قَوْله تَعَالَى قل لَا يعلم من فِي السَّمَاوَات وَالْأَرْض الْغَيْب إِلَّا الله
هِدَايَة قَالَ بَعضهم كنت مَعَ عمر بن عبد الْعَزِيز رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ فَوق سطح وَهُوَ يُرِيد الرّكُوب فَنَظَرت فَإِذا الْقَمَر بالدبران فَقلت أنظر إِلَى الْقَمَر مَا أحسن استواءه فَنظر فَرَأى مَنْزِلَته ثمَّ ضحك وَقَالَ إِنَّمَا أردْت أَن أنظر إِلَى مَنْزِلَته وَأَنا لَا نُقِيم لشمس وَلَا قمر وَلَكنَّا نسير بِاللَّه الْوَاحِد القهار
قَالَ الشَّاعِر
(يدبر بالنجوم وَلَيْسَ يدْرِي
…
وَرب النَّجْم يفعل مَا يُرِيد)
وَقَالَ غَيره
(لَيْسَ للنجم من ضرّ وَلَا نفع سَبِيل
…
إِنَّمَا النَّجْم على الْأَوْقَات والست دَلِيل)
الْمِثَال الثَّانِي التطير لقَوْله صلى الله عليه وسلم لَيْسَ منا من تطير أَو تطير لَهُ أتكهن أَو تكهن لَهُ أَو سحر أَو سحر لَهُ وَمن أَتَى كَاهِنًا فَصدقهُ فِيمَا يَقُول فقد كفر بِمَا أنزل على مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم رَوَاهُ الْبَزَّاز
تَوْجِيه قَالَ بعض الْعلمَاء منع من ذَلِك لنه سَبَب لكسر النِّيَّة وَنقض الْعَزِيمَة وتشويش الخاطر مَعَ مَا فِيهِ من تَعْطِيل الإحالة على الأقدار السَّابِقَة وإساءة الظَّن بِاللَّه تَعَالَى وشغل الْقلب بِمَا لَعَلَّه لَا يحدث أبدا