الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
حرف الميم
-
21-
محمد بْن أَحْمَد بْن عَبْد الله بْن عَبْدُوَيْه [1] .
أبو بَكْر الإصبهانيّ القِفّال.
تُوُفّي في صفر.
22-
محمد بْن سهل بْن محمد بْن الحَسَن [2] .
أبو عُمَر الإصبهاني.
في جُمَادَى الآخرة.
23-
محمد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن حَنَش [3] .
أبو سَعِيد الْجَوْزقيّ [4] الهَرَويّ التّاجر.
في شوّال.
24-
محمد بْن يونس بن هاشم [5] .
أبو بَكْر العَيْن زَرْبيّ [6] المقرئ الإسكاف.
روى عَنْ: أَبِي عُمَر بْن فَضَالة، وأبي بَكْر الرَّبَعيّ، وأحمد بْن عَمْرو الدارانيّ.
وألف عدد الآي.
وعنه: أبو علي الأهوازي، وعبد العزيز الكتاني، والحسين بن مبشر المقرئ.
قال الكتاني: ثقة، مضى على سداد.
توفّي آخر السّنة.
[1] لم يذكره أبو نعيم في (أخبار أصبهان) .
[2]
لم يذكره أبو نعيم في (أخبار أصبهان) .
[3]
لم أقف على مصدر ترجمته.
[4]
الجوزقيّ: بفتح الجيم وسكون الواو وفتح الزاي وفي آخرها القاف. نسبة إلى جوزقين، أحدهما إلى جوزق نيسابور، والآخر إلى جوزق هراة. (الأنساب 3/ 365 و 367) .
[5]
انظر عن (محمد بن يونس) في:
معجم البلدان 4/ 178، وغاية النهاية 2/ 289 رقم 3569.
[6]
العين زربيّ: بفتح الزاي، وسكون الراء، وباء موحّدة، وألف مقصورة. نسبة إلى بلدة عين زربى بالثغر من نواحي المصّيصة.
25-
منصور الحاكم بأمر الله [1] .
أبو علي، صاحب مصر ابن العزيز نزار بْن المُعِزّ باللَّه العبيديّ.
كان جوادا سمحا، خبيثا ماكرًا، رديء الاعتقاد، سفّاكًا للدّماء، قتل عددًا كثيرًا مِن كُبِراء دولته صبْرًا.
وكان عجيب السّيرة، يخترع كلَّ وقت أمورًا وأحكامًا يحمل الرّعيَّة عليها.
فأمر بكتْب سَبّ الصّحابة عَلَى أبواب المساجد والشّوارع، وأمرَ العُمّال بالسّبّ في سنة خمس وتسعين وثلاثمائة [2] .
وأمر فيها بقتل الكلاب، فقُتِلَت عامّة الكلاب في مملكته [3] .
[1] انظر عن (الحاكم بأمر الله) في:
تاريخ الأنطاكي (بتحقيقنا) 359- 363 وراجع فهرس الأعلام 499، والمنتظم 7/ 293- 300، وأخبار مصر لابن ميسّر 52، وذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي 79، 80، والمغرب في حلى المغرب 49- 75، والكامل في التاريخ 9/ 316- 317، ووفيات الأعيان 5/ 292- 298، وتاريخ الزمان لابن العبري 73- 81، وتاريخ مختصر الدول 178- 180، والإنباء في تاريخ الخلفاء 186، وتاريخ الفارقيّ 116- 120، والمختصر في أخبار البشر 2/ 151، ونهاية الأرب (المخطوط) 28/ 52 وما بعدها، والعبر 3/ 4: 1- 106، وسير أعلام النبلاء 15/ 173- 184 رقم 70، ودول الإسلام 1/ 245، والإعلام بوفيات الأعلام 172، وتاريخ ابن الوردي 1/ 332، 333، والدرّة المضيّة 256- 312، والبيان المغرب 1/ 286 وما بعدها، والبداية والنهاية 12/ 9- 11، ومرآة الجنان 3/ 25، 26، وحياة الحيوان للدميري، وعيون الأخبار وفنون الآثار للداعي المطلق (السبع السادس) 248- 304، واتّعاظ الحنفا 2/ 3- 123، والمواعظ والاعتبار 2/ 285، وتاريخ ابن خلدون 4/ 56- 61، ومآثر الإنافة 1/ 322- 324، وصبح الأعشى 3/ 426- 427، والإنتصار لواسطة عقد الأمصار لابن دقماق 64، 68، 75، 78، 79، 81، 115، 120، 121، والروض المعطار 141، 450، 558، والجوهر الثمين 251، 252، والمؤنس 68، 69، وشرح رقم الحلل 129، 141، وتاريخ الخلفاء 415، وحسن المحاضرة 2/ 13، 14، وبدائع الزهور ج 1 ق 1/ 197- 211، والنجوم الزاهرة 4/ 176- 196، وشذرات الذهب 3/ 192- 195، وأخبار الدول 191، 192.
[2]
تاريخ الأنطاكي 256، تاريخ مختصر الدول 180، المغرب في حلى المغرب 51، وفيات الأعيان 5/ 293، الدّرّة المضيّة 279، المواعظ والاعتبار 2/ 286، النجوم الزاهرة 4/ 177، بدائع الزهور ج 1 ق 1/ 200.
[3]
تاريخ الأنطاكي 258، المغرب في حلى المغرب 51، وفيات الأعيان 5/ 293، الدّرّة المضيّة 258 (حوادث سنة 386 هـ.) ، اتّعاظ الحنفا 2/ 56، بدائع الزهور ج 1 ق 1/ 199.
قال الأنطاكي: «وتقدّم بقتل سائر ما في مصر من الكلاب إلّا كلاب الصيد من أجل أنها تنبح
وبَطَّل الفُقّاع [1] ، والمُلُوخيا [2] .
ونهي عَنْ السّمك الّذي لا قِشْر لَهُ، وظفر بمن باع ذَلِكَ فقتلهم [3] .
ونهى في سنة اثنتين وأربعمائة عن بيع الرّطب. ثمّ جمع منه شيئا عظيمًا فأحرق الكُلّ، ومنع مِن بيع العِنَب، وأباد كثيرا من الكروم [4] .
[ () ] بالليل إذا عبر بالشوارع والطرقات، وذلك في شهر ربيع الأول سنة 395» .
وقال ابن أيبك الدواداريّ في: (الدّرّة المضيّة) : «ومنها أنّه أمر بقتل الكلاب، فلم يبق في مدّة أيامه كلب يرى. وقيل: أحصي عدّتهم فكانوا ثلاثين ألف كلب الذين قتلوا» .
[1]
في: تاريخ الأنطاكي: «وأنكر التعرّض لشرب الفقّاع» . ومن هنا يتّضح أنّ الفقّاع شراب وليس طعاما. والأرجح أنه هو المعروف في مصر الآن ب «البوظة» ، وهو يصنع من الخبز الّذي يخمّر ويخلط بالماء ويترك مدّة يبيت حتى يتحلّل بالماء وتظهر له فقّاعات، ويشرب بوعاء يعرف ب «القرعة» .
[2]
في: تاريخ الأنطاكي: «البقلة الملوكية» . (ص 256) .
[3]
في تاريخ الأنطاكي: «وأنكر
…
أكل الطلينس، وسائر السمك العديم القشر. وكان متى وجد أحد قد تعرّض لبيع شيء من ذلك أو لا يبتاعه عوقب وأشهر. وقلّ من نجا منهم من القتل» .
(256، 257) .
وقال ابن خلّكان: «ومنها أنه نهى عن بيع الفقّاع والملوخيا وكبب الترمس المتّخذة لها، والجرجير والسمكة التي لا قشر لها، وأمر بالتشديد في ذلك والمبالغة في تأديب من يتعرّض لشيء فيه، فظهر على جماعة أنهم باعوا أشياء منه، فضربوا بالسياط وطيف بهم، ثم ضربت أعناقهم» . (وفيات الأعيان 5/ 293) .
ويسمّى «المقريزي» السمكة «الدلنيس» ، فقال:
«وقرئ سجلّ في الأطعمة بالمنع من أكل الملوخية المحبّبة كانت لمعاوية بن أبي سفيان، والبقلة المسمّاة بالجرير المنسوبة إلى عائشة رضي الله عنها، والمتوكّلية المنسوبة إلى المتوكّل
…
والمنع من أكل الدلنيس
…
ولا يباع شيء من السمك بغير قشر ولا يصطاده أحد من الصيادين» . (اتعاظ الحنفا 2/ 53، 54) .
ولعلّ السمك المقصود هو السمك الحلزوني الّذي يشبه الثعبان.
[4]
وقال المقريزي في (اتّعاظ الحنفا 2/ 9- 91 و 93) :
«ومنع من بيع العنب وألّا يتجاوز في بيعه أربعة أرطال، ومنع من اعتصاره، فبيع كل ثمانية أرطال بدرهم، وطرح كثير منه في الطرقات، وأمر بدوسه، ومنع من بيعه البتّة، وغرّق ما حمل
وفيها أمر النّصارى بأنْ يحملوا في أعناقهم الصُّلْبان، وأن يكون طول الصليب ذراعًا، ووزنه خمسة أرطال بالمصريّ.
وأمر اليهود أن يحملوا في أعناقهم قَرَامي الخَشَبَ في زِنة الصُّلْبان، وأن يلبسوا العمائم السُّود ولا يَكْتَرُوا مِن مسلمٍ بهيمةً، وأن يدخلوا الحَمَّام بالصُّلْبان. ثمّ أفردت لهم حمّامات [1] .
[ () ] منه في النيل، وبعث شاهدين إلى الجيزة فأخذ جميع ما على الكروم من الأعناب وطرحت تحت أرجل البقر لدوسه، وبعث بذلك إلى عدّة جهات. وتتّبع من يبيع العنب، واشتدّ الأمر فيه بحيث لم يستطع أحد بيعه، فاتّفق أن شيخا حمل خمرا له على حمار وهرب، فصدفه الحاكم عند قائلة النهار على جسر ضيّق، فقال له: من أين أقبلت؟ قال: من أرض الله الضيّقة. فقال: يا شيخ، أرض الله ضيّقة؟ فقال: لو لم تكن ضيّقة ما جمعتني وإيّاك على هذا الجسر، فضحك منه وتركه» .
وانظر: (الدّرّة المضيّة 275) .
[1]
قال الأنطاكي في تاريخه- ص 295: «وتقدّم الحاكم لثمان خلون من شهر ربيع الآخر في يوم الجمعة سنة ثلاث وأربعمائة أن تلبس النصارى واليهود دون الخيابرة طيالسة سود حالكة وعمائم سود، ويعلّقون في أعناقهم صلبان خشب مضافا إلى الزّنّار وألّا يركبوا الخيل، ويركبوا بركب خشب وسروج ولجم من سيور سود، لا يرى عليها شيء من الحلية، وأثر فضّة، ولا يستخدموا مسلما، فأخذوا بذلك في سائر أعمال مملكته، ولبسوا صلبانا طولها فتر، وغيّرها عليهم بعد شهر، وجعلها قدر شبر في شبر.
…
ومن العجب العجيب أنه كان قد أمر في صفر سنة اثنتين (!) وأربعمائة ألّا يظهر صليب، ولا يقع عليه عين، ولا يضرب بناقوس، فنزعت الصلبان من الكنائس وطمس آثارها من ظاهر البيع والكنائس والهياكل. ثم أمر في هذا الوقت بإظهار الصليب هذا الظهور، ولم يكن اليهود لبسوا مع الغيار السواد شيئا من الخشب، فنودي فيهم في الحال، أن يعلّقوا في رقابهم أيضا أكر خشب من خمسة أرطال إشارة إلى رأس العجل الّذي عبدوه سالفا. وتهدّد النصارى وفزّعهم، وكثرت الأراجيف والشناعات فيهم، فأسلم كثير من شيوخ الكتّاب والمتصرّفين وغيرهم من النصارى، وتبعهم خلق كثير من عوامّهم، وأسلم أيضا جماعة من اليهود، وتزايدت الأراجيف فيمن بقي من النصارى لم يسلم، ونودي عليهم بأن تقطّع أعضاؤه، ويباح للعبيد والأولياء ماله وعياله. وأوقع الطلب والتوكّل على من يغيب
…
» .
وقال المقريزي: «وأمر النصارى- إلّا الحبابرة- بلبس العمائم السود والطيالسة السود، وأن يعلّق النصارى في أعناقهم صلبان الخشب، ويكون ركب سروجهم من خشب، ولا يركب أحد منهم خيلا. وأنهم يركبون البغال والحمير، وألّا يركبوا السروج واللّجم محلّاة، وأن تكون سروجهم ولجمهم بسيور سود، وأنهم يشدّون الزنانير على أوساطهم، ولا يستعملون مسلما، ولا يشترون عبدا ولا أمة، وأذن للناس في البحث عنهم وتتبّع آثارهم في ذلك
…
» . (اتّعاظ الحنفا 2/ 93، 94) .
وانظر: الدرّة المضيّة 286.