الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْحَج
365 -
[مَسْأَلَة] :
من شرطِ وُجُوبه الزادُ والراحلَةُ.
وَقَالَ مالكٌ وداودُ: لَا يشترطانِ.
عَليّ بن سعيد بن مَسْرُوق، نَا ابنُ أبي زائدةُ، عَن سعيد، عَن قَتَادَة، عَن أنس، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] " فِي قَوْله {من اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا} فقالَ: الزادُ والراجلَةُ ".
عبد الْملك بن زِيَاد النصيبي، نَا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبيدِ بن عميرٍ، عَن أبي الزبيرِ، أَو عَمْرو بن دينارٍ، عَن جابرٍ قَالَ:" لما نزلت: {وَللَّه على النَّاس} قيل: يَا رسولَ اللهِ، مَا السبيلُ؟ قالَ: الزادُ والرَّاحلةُ ".
أخرجهُمَا الدَّارَقُطْنِيّ.
366 -
[مَسْأَلَة] :
المعضوبُ إِذا كانَ لهُ مالٌ، لزمهُ أَن يستنيبَ، خلافًا لمالكٍ وداودَ.
(خَ م) قَالَ الثَّوْريّ، عَن عبد الرحمنِ بنِ الحارثِ بنِ عياشٍ، عَن زيدِ ابنِ عليّ، عَن أبيهِ، عَن عبيد اللهِ بن أبي رافعٍ، عَن عَليّ: " قَالَت جاريةٌ من خثعمَ:
يَا رسولُ اللهِ، إِن أبي شيخٌ كبيرٌ، قد أفندَ، وَقد أدركتهُ فريضةُ اللهِ فِي الْحَج، فهلْ يُجزئ أَو أؤدي عَنهُ؟ قَالَ: نعم، فأدي عَن أَبِيك ".
(خَ م) معمر، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سليمانَ بنِ يسارٍ، عَن ابْن عباسٍ؛ حَدثنِي الفضلُ قالَ:" أتتِ امرأةٌ من خثعمَ فَقَالَت: يَا رسولَ اللهِ، إِن أبي أدركتهُ فريضةُ الله فِي الْحَج، وَهُوَ شيخٌ كبيرٌ، لَا يستطيعُ أَن يثُبت على دابتهِ، قالَ: فحجي عَن أَبِيك ".
أحمدُ، ثَنَا هشيمٌ، أَنا يحيى بن أبي إسحاقَ، عَن سليمانَ بن يسارٍ، عَن عبد الله بن عباسٍ - أَو عنِ الفضلِ بن عباسٍ - " أنَّ رجلا قالَ: يَا رسولَ اللهِ، إِن أبي أدْركهُ الإسلامُ وَهُوَ شيخٌ كبيرٌ، لَا يثبتُ على رَاحِلَته، أفأحجُّ عَنهُ؟ قَالَ: أَرَأَيْت لَو كانَ عَلَيْهِ دينٌ، فقضيته عَنهُ، أَكَانَ يُجزئهُ؟ قَالَ: نعم. قَالَ: فاحجج عَنهُ ".
(م) عبدُ الملكِ بنُ أبي سليمانَ، عَن عبدِ اللهِ بن عطاءٍ، عَن سليمانَ بن بريدةَ، عَن أَبِيه " أَن امرأةٌ أَتَت رسولَ الله [صلى الله عليه وسلم] فقالتْ: إِن أُمِّي ماتَت وَلم تحُجّ، فيجزئُها أَن أحجَّ عَنْهَا؟ قَالَ: نعم ".
(ت) وكيعٌ، عَن شعبةَ، عَن النعمانِ بنِ سالمٍ، عَن عَمْرو بن أَوْس، عَن أبي رزينٍ الْعقيلِيّ أَنه قالَ:" يَا رسولَ اللهِ، إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ، لَا يستطيعُ الحجَّ، والعمرةَ، وَلَا الظعنَ، قالَ: حَجّ عَن أبيكَ وَاعْتمر ".
صححهُ التِّرْمِذِيّ.
367 -
[مَسْأَلَة] :
يجُوزُ للفقيرِ أَن يستَنِيبَ عنهُ، خلافًا لأبي حَنيفةَ.
وقالَ: إنّما يستنيبُ / ذُو المالِ؛ فيحصلُ لهُ ثوابُ النفقةِ حسبُ [ق 97 - أ] . وَلنَا خَبرُ الخثعميَّةِ.
368 -
[مَسْأَلَة] :
الحجُّ والزكاةُ لَا يسقطانِ بالموتِ.
وقالَ أَبُو حنيفةَ ومالكٌ: يسقطانِ، إِلَّا أَن يُوصَى بهما.
وَلنَا خبرُ ابنِ عباسٍ؛ وأنهُ شَبهَهُ بالدينِ.
369 -
[مَسْأَلَة] :
الحجُّ لَا يسقطُ لِمَن يركبُ البحرَ، إِذا كانَ الغالبُ السلامةَ.
وَقَالَ الشَّافِعِي، فِي أحد قوليه: يسقُطُ.
إسماعيلُ بن زَكَرِيَّا، عَن (مطرفٍ) ، عَن بشر أبي عبد اللهِ، عَن بشيرٍ، عَن عبد الله بن عَمْرو قالَ: قالَ رسولُ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] : " لَا يركبُ البحرَ إِلَّا حاجٌّ، أَو مُعتمرٌ، أَو غَازٍ؛ فَإِن تحتَ البحرِ نَارا، وتحتَ النَّارِ بحراً ".
رواهُ سعيدُ بنُ منصورٍ فِي " سنَنه " عَنهُ.
وقالَ ليثٌ، عَن مجاهدٍ بشطرِهِ الأولِ من قولهِ.
370 -
[مَسْأَلَة] :
من عليهِ فرضُ الحجِّ، لم يحجَّ عَن غَيرِهِ.
وَعنهُ: يجوزُ - كقولِ أبي حنيفةَ ومالكٍ.
لنا عباسٌ الدوري، نَا سورةُ بنُ الحكمِ، نَا عبدُ الله بن حبيبِ بن أبي ثابتٍ، عَن عطاءٍ، عَن ابنِ عباسٍ، عنِ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم]" أنهُ سَمِعَ رَجلاً يُلَبِّي عَن آخرَ، فقالَ لهُ: إنْ كُنتَ حَجَجْتَ عَن نَفسَكَ، فَلَبِّ عنهُ، وَإِلَّا فاحجُج عَن نفسِكَ ".
هشيمٌ، نَا ابنُ أبي ليلى، عَن عَطاء، عَن عائشةَ " أنَّ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] سَمِعَ رَجلاً يُلَبي عَن شبرمةَ، فقالَ: أحججتَ عَن نَفسِكَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فاحجُج عَن نفسِكَ، ثمَّ حجّ عَن شبرمةَ ".
أخرجَهُما الدَّارَقُطْنِيّ.
371 -
[مَسْأَلَة] :
الصَّرُورةُ إِذا أَحرَمَ بِنَفْلٍ، انْعَقَدت فرضا.
وَعَن أحمدَ: تقعُ نفلا - كقولِ أبي حنيفةَ.
والحجةُ قولُهُ: " حجّ عَن نفسكَ " أَي: استدم هَذَا الحجَّ بعزمِ أَنه لكَ.
وَفِي لفظ للدارقطني، من طَرِيق أبي بكر الكليبي؛ نَا (الحسنُ) بنُ ذكوانَ، نَا عَمْرو بن دِينَار (عَن) عطاءٍ، عَن ابنِ عباسٍ:" سمعَ رسولُ اللهِ رجلا يقولُ: لَبيكَ عَن شبرمةَ، فقالَ: هَل حَجَجتَ قطّ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: هَذِه عنكَ، وحُجَّ عَن شبرمةَ ".
وأخرجَ من طَرِيق عَبدة بن سليمانَ، عَن سعيدٍ، عَن قتادةَ، عَن عَزَرَةَ، عَن سعيدٍ بن جبيرٍ، عَن ابنِ عباسٍ " أنَّ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] سمعَ رَجُلاً يقولُ: لَبّيك عَن شُبرُمَة. فَقَالَ: هَل حججتَ قطّ؟ قالَ: لَا. قالَ: فاجعَل هذهِ عَنْك، ثمَّ لَبٍّ عَن شُبرُمَةَ ".
ثمَّ ساقَهُ الدَّارَقُطْنِيّ لحميدِ بنِ الربيعِ، نَا محمدُ بنُ بشرٍ، نَا ابنُ أبي عَروبةَ نحوهُ.
فحميدٌ كذبَهُ ابنُ معينٍ، وعزرةُ قالَ يحيى: لَا شيءَ، وابنُ ذكوانَ واهٍ.
ثُمَّ ساقَ الدَّارَقُطْنِيّ حُجَّةَ المخالفِ من طريقِ ابنِ إِسْحَاق؛ نَا الحسنُ بنُ / [ق 97 - ب] عمارةَ - تركُوهُ - عنَ عبدِ الملكِ بن ميسرةَ، عَن طاوسٍ، عَن ابنِ عباسٍ قالَ:" مَرَّ رسولُ الله [صلى الله عليه وسلم] برجُلٍ يقولُ: لَبَّيكَ عَن نبيشةَ، فقالَ: يَا هَذَا المُهِلُّ عَن نُبَيْشةَ، هذهِ عَن نُبيشةَ واحجُج عَن نَفسِكَ ".
تفردَ بِهِ ابنُ عمارةَ، ثُمَّ إنهُ رجعَ إِلَى الصوابِ فِي آخر عُمرِهِ، فَقَالَ: شبْرمَة. ووافقَ الجماعةَ.
372 -
[مَسْأَلَة] :
الصبيُّ يصحُّ إحْرامُهُ، وعليهِ الكفارةُ بالمحظُوراتِ.
وقالَ أَبُو حنيفةَ: لَا يصحُّ.
فأخرجَ مُسلم، من طريقِ ابنِ عباسٍ قالَ:" كانَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] بالرّوحاءِ، فأخذَتِ امرأةٌ بعضدِ صبيٍّ، فأخرجَتهُ من محفَّتِها، فقالتْ: يَا رسولَ اللهِ، ألِهَذا حجٌّ؟ قالَ: نعم، ولَكِ أجْرٌ ".
(ت) محمدُ بنُ سوقةَ، عَن ابنِ الْمُنْكَدر، عَن جابرٍ قالَ:" رَفَعَتِ امرأةٌ صبيًّا لَهَا فَقَالَت: يَا رسولَ اللهِ، ألِهذا حجٌّ؟ قالَ: نعم، ولكِ أجرٌ ".
(ت) ابنُ نميرٍ، عَن أشعثَ بن سوارٍ، عَن أبي الزبير، عَن جابرٍ قالَ:" كُنَّا إِذا حَجَجْنَا معَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] نُلَبِّي عنِ النساءِ، ونرمي عَن الصِّبيانِ ".
غريبٌ جدا.
373 -
[مَسْأَلَة] :
يجبُ الحجُّ على الفورِ، خلافًا للشافعيِّ.
مروانُ بنُ معاويةَ، عَن حجاج الصوافِ، عَن يحيى بن أبي كثيرٍ، عَن عكرمةَ، حَدثنِي الحجاجُ بنُ عَمْرو الْأنْصَارِيّ، قالَ رسولُ الله [صلى الله عليه وسلم] :" من كسرَ، أَو عرجَ فقد حلَّ، وَعَلِيهِ الحجُّ من قابلٍ. قَالَ عكرمةُ: فسألتُ أَبَا هريرةَ وابنَ عباسٍ، فَقَالَا: صَدَقَ ".
(ت) هلالُ بنُ عبدِ اللهِ - مجهولٌ - عَن أبي إسحاقَ، عَن الحارثِ، عَن عليٍّ قَالَ: قالَ رسولُ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] : " من ملكَ زاداً ورَاحلةً تبلغُهُ إِلَى بيتِ اللهِ، وَلم يحجَّ، فَلَا عَلَيْهِ أَن يموتَ يَهُودِيّا أَو نَصْرَانِيّا ".
ضعَّفَ التِّرْمِذِيّ إسنادهُ.
وَأخرج ابْن عدي، فِي " الكاملِ " لعبدِ الرحمنِ الْقطَامِي، نَا أَبُو المهزم، عَن أبي هريرةَ مَرْفُوعا:" من ماتَ وَلم يحجَّ حجَّة الإسلامِ فِي غيرِ وجعٍ حابسٍ، أَو حُجَّةٍ ظاهرةٍ، أَو سلطانٍ جائرٍ، فليمُت أَي الميتتينِ؛ إِمَّا يَهُودِيّا أَو نَصْرَانِيّا ".
الْقطَامِي وَأَبُو المهزمِ مترُوكانِ.
شريك، عَن ليثٍ، عَن عبدِ الرحمنِ بن سابطٍ، عَن أبي أمامةَ، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ: " من لم يحبسهُ مَرضٌ، أَو حاجةٌ ظاهرةٌ، أَو سلطانٌ جائرٌ وَلم يحجَّ، فليمت
…
" الحَدِيث.
تفردَ بهِ المغيرةُ بنُ عبدِ الرحمنِ - شيخٌ لينٌ - عَن يزيدَ، عَن شريكٍ، ولهُ علةٌ.
رُوِيَ عَن شريكٍ بإسنادٍ آخرَ.
هشيمٌ، أَنا منصورٌ، عَن الحسنِ قَالَ: قَالَ عمرُ: " لقد هممتُ أَن أبعثَ رجَالًا إِلَى هذهِ / الأمصارِ، فينظروا كل من كَانَ لهُ جدة وَلم يحجَّ، فيضربوا عَلَيْهِم [ق 98 - أ] الجزيةَ، مَا هم بمسلمينَ، مَا هم بمسلمينَ ".
فاحتجوا عَن أبي سعيد، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قالَ:" من أحبَّ أَن يرجعَ بعمرةٍ قبلَ الحجِّ، فَلْيفْعَل ".
فَهَذَا لَا يُعرفُ، وَإِنَّمَا المحفوظُ: " من أحبَّ أَن يبْدَأ
…
" وذلكَ التمتعُ.
ابنُ إسحاقَ، حَدثنِي محمدُ بنُ الوليدِ بنِ [نويفعٍ] ، عَن كريب، عَن ابنِ عباسٍ، قالَ:" بعثَ بَنو سعدٍ ضمامَ بن ثَعْلَبَة وافداً، فذكرَ لَهُ رسولُ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] فرائضَ الإسلامِ: الزكاةَ، والصيامَ، والحجَّ ".
رواهُ شريكٌ، عَن كريب فقالَ فِيهِ:" كَانَت بعثةُ ضمام فِي رَجَب سنة خمس قَالُوا: لقد أخرهُ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] إِلَى سنةِ عشرٍ؛ فَدلَّ على التراخِي ".
قُلنا: قد جَاءَ أَن ضماماً وَفد سنة تسعٍ، ويحتملُ أَنه [صلى الله عليه وسلم] أخرهُ لعذرِ فقرِ، أَو خوفٍ على نفسهِ، أَو على المدينةِ، أَو أنهُ مَا يفرغُ من الجهادِ، أَو لغلبةِ المشركينَ على مكةَ، فلمَّا كَانَ سنة تسعٍ، منع الْمُشْركين من الحجِّ، وأخرهُ من أجل النَسيءِ حَتَّى استدارَ الزَّمانُ، فَوَافَقت حجَّةُ الصديقِ فِي ذِي القعدةِ، ثُمَّ حجِّ عليه السلام فِي ذِي الْحجَّة.
374 -
[مَسْأَلَة] :
الأفضلُ الإحرامُ من الميقاتِ.
وقالَ أَبُو حنيفةَ: من أهلِهِ.
وَعَن الشافعيّ قَولَانِ.
قُلنا: قد أحرمَ رسولُ الله [صلى الله عليه وسلم] بحجَّةٍ وبعُمرةٍ من الميقاتِ، فَهُوَ الأفضلُ.
275 -
[مَسْأَلَة] :
الطيبُ لمن أرادَ أَن يحرمَ مستحبٌّ.
وكرههُ مالكٌ.
لنا (خَ م) حديثُ عائشةَ " طَيبت رسولَ اللهِ لحرمِهِ حينَ أحرمَ ".
وَقَالَت: (خَ م)" كأنِّي أنظُرُ إِلَى وبيصِ الطيبِ فِي مفرقِ رسولِ اللهِ بعدَ أيامٍ وَهُوَ محرمٌ ".
376 -
[مَسْأَلَة] :
الأفضلُ أَن يحرمَ عصيب ركعتينِ.
وَعنهُ: آن ذلكَ، وَحين تستوي بِهِ رَاحِلَته على البيداءِ سَوَاء.
وَقَالَ مالكٌ بأفضليةِ الثَّانِي.
وقالَ الشَّافِعِي بالأولِ. وعنهُ: إِذا سَارَتْ بِهِ راحلتُه.
لنا حديثُ ابنِ إسحاقَ، نَا خصيف، عَن سعيد:" قلتُ لابنِ عباسٍ: عجبتُ لاختلافِ الصحابةِ فِي إهلالِ رسولِ الله. فقالَ: إِنِّي لأعلمُ بذلكَ، كَانَت حجَّة وَاحِدَة، فَمن هناكَ اختلفُوا، خرج رسولُ اللهِ حَاجا، فَلَمَّا كَانَ فِي مسجدِهِ بِذِي الحُليفةِ، صلَّى ركعتينِ، وأوجَبَ فِي مجلسهِ، وأهلَّ بالحجِّ حينَ فرغَ من ركعتيهِ، فسمعَ ذَلِك أقوامٌ، فحفظوهُ عنهُ، ثمَّ ركبَ، فَلَمَّا استقلَّت بهِ ناقتهُ أهلَّ، وأدركَ ذلكَ منهُ أقوامٌ فسمعُوهُ، فَقَالُوا: إِنَّمَا أهلَّ حينَ اسْتَقَلت بهِ نَاقَته. ثمَّ مضى، فَلَمَّا عَلا شرفَ البيداءِ أهلَّ، وأدركَ ذَلِك منهُ أقوامٌ، فَقَالُوا: إِنَّمَا أهلَّ الآنَ، واللهِ لقد [ق 98 - ب] أوجبَ فِي مُصَلَّاهُ، وأهلَّ حينَ استقلَّت بهِ ناقتُهُ / وأهلَّ حينَ عَلا شرفَ البيداءِ ".
وَلَهُم: أَبُو بكرِ بنُ عياشٍ، عَن يعقوبَ بن عَطاء، عَن أبيهِ، عَن ابنِ عباسٍ قالَ:" اغتسلَ رسولُ اللهِ، ولبسَ ثيابهُ، فَلَمَّا أَتَى ذَا الحُليفةِ، صلَّى ركعتينِ، ثمَّ قعدَ على بعيرهِ، فَلَمَّا اسْتَوَى بِهِ على البيداءِ أحرمَ بالحجِّ ".
(خَ م) عبيدِ اللهِ، عَن نافعٍ، عَن ابنِ عمر " أنَّ رسولَ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] كَانَ إِذا أدخلَ رجلهُ فِي الغرزِ، واستوت بهِ نَاقَته قَائِمَة، أهلَّ من مسجدِ ذِي الحليفة ".
قُلْنَا: يعقوبُ ضعفَ، والحديثانِ فيهمَا حكايةُ بعضِ الواقعِ.
377 -
[مَسْأَلَة] :
التَّلْبِيَة: لَا يزادُ على التَّلبيةِ النبويَّةِ.
وقالَ أَبُو حنيفةَ: يستحبُّ.
لنا قولهُ: " خُذوا عني مناسِكَكُم ".
وقالَ ابنُ عجلانَ، عَن عبدِ اللهِ بن أبي سَلمَة " أَن سَعْدا سمعَ رجلا يقولُ: لبَّيكَ ذَا المعارجِ. فَقَالَ: إِنَّه لذُو المعارجِ، وَلَكنَّا كُنا مَعَ رسولِ الله [صلى الله عليه وسلم] لَا نقولُ ذلكَ ".
رواهُ أحمدُ.
387 -
[مَسْأَلَة] :
يقطعُ التَّلبيةَ عندَ رمي جمرةِ العقبةِ.
وَفِي روايةٍ عَن مالكٍ قالَ: يقطعُها بعدَ الزوالِ يَوْم عرفةَ.
أيوبَ السختيانيُّ، عنِ الحكمِ بن عتيبةَ، عَن ابنِ عباسٍ، عَن أخيهِ الفضلِ، قالَ:" كنتُ ردفَ رَسُول اللهِ [صلى الله عليه وسلم] من جمعٍ إِلَى منى، فَلم يزل يُلبي حَتَّى رمى جمرةَ العقبةِ ".
متفقٌ عَلَيْهِ.
379 -
[مَسْأَلَة] :
ويقطعُها فِي العمرةِ إِذا أخذَ فِي الطَّوافِ.
وَقَالَ مالكٌ: يقطعُ إِذا دخل الحرمَ، فَإِن أحرم من أدنى الحلِّ، قطعَ إِذا رأى البيتَ.
(د ت) ابنُ أبي ليلى، عَن عطاءٍ، عَن ابنِ عباسٍ مَرْفُوعا، قالَ:" يُلبي المعتمرُ حَتَّى يستلمَ الحجرَ " صححَهُ (ت) .
قَالَ أَبُو داودَ: رواهُ عبدُ الملكِ بنُ أبي سليمانَ وهمامٌ، عَن عطاءٍ، فوقفاهُ.
380 -
[مَسْأَلَة] :
العمرةُ واجبةٌ، خلافًا لأبي حنيفةَ ومالكٍ.
وللشافعيَّ قولانِ:
ابنُ المناديِ، ثَنَا يونسُ بن محمدٍ، نَا معتمرٌ، عَن أَبِيه، عَن يحيى بن يعمرَ، عَن ابنِ عمرَ؛ سمعتُ عُمرَ قالَ:" بَيْنَمَا نحنُ جلوسٌ عندَ رسولِ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] جاءَ رجلٌ ليسَ عَلَيْهِ سجاء سفرٍ، وَلَيْسَ من أهل الْبَلَد؛ يتخطى حَتَّى جلس بَين يَدي رسولِ الله [صلى الله عليه وسلم] ، ثمَّ وضعَ يديهِ على رُكبتَي النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فقالَ: يَا محمدُ، مَا الإسلامُ؟ قالَ: أَن تشهدَ أَن لَا إِلَه إِلَّا اللهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا رسولُ اللهِ، وَأَن تقيمَ الصلاةَ، وتُؤتي الزكاةَ، وتحجَّ وتعتمرَ، وتغتسلَ من الجنابةِ، وتتمَّ الوضوءَ، وتصومَ رمضانَ ".
قالُوا: (هَذَا) فِي الصِّحَاح بِلَا هَذِه الزيادةِ. قُلْنَا: قد أخرجهَا الجوزقي فِي كتابهِ الْمخْرج على " الصَّحِيحَيْنِ " وقالَ الدارقطنيُّ: إسنادُهُ صحيحٌ.
[ق 99 - أ] / ومرَّ فِي مسألةِ المعضوبِ، حديثُ أبي رزينٍ:" حجَّ عَن أبيكَ وَاعْتمر ". [ق 99 - أ]
عَن عائشةَ " قلتُ: يَا رسولَ اللهِ، على النِّساءِ جهادٌ؟ قالَ: عليهنَّ جهادٌ، لَا قتالَ فيهِ؛ الحجُّ والعمرةُ ".
وَعَن زيد بن ثابتٍ، مَرْفُوعا:" والحجُّ والعمرةُ فريضتانِ، لَا يضرُّكَ بأيُّهما بدأت ".
إسنادهُ ساقطٌ.
الحكمُ بن مُوسَى، حَدثنَا يحيى بن حَمْزَة، عَن سليمانٌ بن داودَ، حَدثنِي الزُّهْرِيّ، عَن أبي بكر بن حزم، عَن أبيهِ، عَن جدهِ " أنَّ رسولَ اللهِ كتبَ إِلَى أهلِ اليمنِ [كتابا] وبعثَ بهِ معهُ؛ وفيهِ: وإنَّ العُمرةَ الحجُّ الأصغرُ ".
لَهُم حجاجُ بنُ أرطأةَ، عَن ابنِ المنكدرِ، عَن جابرٍ قالَ:" أَتَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] أعرابيٌّ، فقالَ: يَا رسولَ اللهِ، أَخْبرنِي عَن العمرةِ؛ أواجبةٌ هِيَ؟ قَالَ: لَا، وَأَن تعتمرَ خيرٌ لكَ ".
وَقَالَ أَبُو هريرةَ: " العمرةُ تطوُّعٌ ".
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: الصحيحُ وقفهُ.
381 -
[مَسْأَلَة] :
التَّمتعُ أفضلَ.
وقالَ أَبُو حنيفةَ: القِرَانُ.
وَقَالَ مالكٌ وَالشَّافِعِيّ: الإفرادُ.
(خَ م) عَن عَمْرو بن مرةَ، عَن سعيد بن الْمسيب قالَ:" اختلفَ عَليّ وَعُثْمَان وهُما بعسفانَ فِي المتعةِ؛ فقالَ لهُ عَليّ: مَا تريدُ أَن تنْهى عَن أَمر فعلهُ رسولُ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] ! فقالَ لهُ عثمانُ: دَعْنَا عنكَ. فَلَمَّا رأى ذلكَ عَليّ، أهلَّ بهما جَمِيعًا ".
(خَ م) عقيل، عَن ابنِ شهابٍ، عَن سالمٍ، أَن ابنَ عمر قَالَ:" تمتَّعَ رسولُ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] فِي حجةِ الوداعِ بالعمرةِ إِلَى الحجِّ، وَأهْدى، فساقَ مَعَه الْهَدْي من ذِي الحليفةِ، وبدأَ رسولُ الله بالعمرةِ، ثمَّ أهلَّ بالحجِّ، فتمتَّع معُه الناسُ بالعُمرةِ إِلَى الحجِّ، فكانَ من الناسِ من أهْدى، فساقَ الْهَدْي، وَمِنْهُم من لم يهدِ، فَلَمَّا قدمَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] مكةَ قالَ للناسِ: من كانَ منكُم أهْدى؛ فَإِنَّهُ لَا يحلُّ لشيءٍ حرمَ منهُ حَتَّى يقضيَ حجه، وَمن لم [يكن] مِنْكُم أهْدى، فليطف بالبيتِ وبالصَّفا والمروةِ، وليقصر وليحلل، ثمَّ ليهلّ بالحجِّ ".
(م ت) مالكٌ، عَن ابْن شهابٍ، عَن مُحَمَّد بن عبد الله بن نَوْفَل " سمعَ سعدَ بن أبي وقاصٍ يذكرُ التمتعَ بالعُمرةِ، فقالَ: قد صَنَعها رسولُ الله [صلى الله عليه وسلم] وصنعناه معهُ ".
أحمدُ، نَا يونسُ بن محمدٍ، نَا عبد الْوَاحِد بن زيادٍ، نَا ليثٌ، عَن طاوسٍ، عَن ابنِ عباسٍ قَالَ:" تمتعَ رسولُ الله [صلى الله عليه وسلم] حَتَّى ماتَ، وَأَبُو بكرٍ حَتَّى ماتَ، وعمرُ حَتَّى ماتَ، وعثمانُ حَتَّى ماتَ، وَكَانَ أولُ من نهى عَنْهَا مُعاوية، قَالَ ابنُ عباسٍ: فعجبتُ [ق 99 - ب] / وَقد حَدثنِي أَنه قصرَ عَن رسولِ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] بمشقصٍ ".
(خَ م) قيسُ بن مسلمٍ، عَن طارقٍ، عَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ قَالَ: " بَعَثَنِي رسولُ الله [صلى الله عليه وسلم] إِلَى أرضِ قومِي، فَلَمَّا حضرَ الحجُّ، حجَّ رسولُ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] وحججتُ، فقدمتُ عَلَيْهِ وَهُوَ نازلٌ بالأبطحِ، فقالَ لي: بِمَ أَهلَلْت يَا عبد الله بن قيسٍ؟ قَالَ: قُلتُ: لبيكَ بحجٍّ كحجِّ رسولِ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] قالَ: أحسنتَ. ثُمَّ قَالَ: هَل
سُقتَ هَديا؟ قلتُ: مَا فعلتُ. قالَ: اذْهَبْ وَطف بالبيتِ، وَبَين الصَّفَا والمروة، ثمَّ احلل. فانطلقتُ، ففعلتُ مَا أَمرنِي، وأتيتُ امْرَأَة من قومِي، فغسلت رَأْسِي بالخطمي، وفلتهُ، ثمَّ أهللتُ بالحجِّ يومَ التَّرويةِ ".
(م) أَبُو الزبير، عَن جابرٍ قالَ:" خرجنَا مَعَ رسولِ الله [صلى الله عليه وسلم] مُهليَن بالحجِّ، فَلَمَّا قدمنَا مَكَّة طفنا بِالْبَيْتِ، وبالصفا والمروة، فَقَالَ لنا: من لم يكن معهُ هدي، فليحلل. قُلْنَا: أَي الْحل؟ قالَ: الْحل كلهُ. قَالَ: فأتينا النساءَ، ولبسنا الثيابَ، ومسسنا الطّيب، فَلَمَّا كانَ يومُ الترويةِ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ ".
(خَ م) وهيب، نَا عبد اللهِ بن طَاوس، عَن أَبِيه، عَن ابْن عباسِ قالَ:" كَانُوا يرونَ العمرةَ فِي أشهر الْحَج من أفجرِ الفجورِ فِي الأَرْض، ويجعلونَ المحرمَ صفرَ، يَقُولُونَ: إِذا برأَ الدبرُ، وَعَفا الأثرُ، وانسلخ صفرُ، حلتِ العمرةُ لمنِ اعتمرَ، فقدمَ رسولُ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] وَأَصْحَابه لصبيحةِ رابعةٍ مهلينَ بالحجِّ، فَأَمرهمْ أَن يجعلوها عمْرَة، فتعاظم ذَلِك عِنْدهم، فَقَالُوا: يَا رسولَ اللهِ، أَي الْحل؟ قَالَ: الحلُّ كُله ".
(خَ م) حميدٌ، عَن بكرِ بنِ عبدِ اللهِ، عَن ابنِ عمرَ قالَ:" خرجَ رسولُ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] فلبى بِالْحَجِّ ولبينا معهُ، فَلَمَّا قدمَ أمرَ من لم يكن معهُ الْهَدْي أَن يجعلوها عمْرَة ".
(خَ م) مَنْصُور، عَن إِبْرَاهِيم، عَن الأسودِ، عَن عائشةَ قَالَت:" خرجنَا مَعَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] وَلَا نرى إِلَّا الحجِّ، فَلَمَّا قدمنَا تطوفنا بالبيتِ، فَأمر رسولُ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] من لم يكن ساقَ الْهَدْي أَن يحل، فَحل من لم يكن ساقَ الهديَ، ونساؤهُ لم يسقن، فأحللنَ ".
(خَ م) ابْن عمرَ، عَن حَفْصَة، قَالَت:" لما أمرَ رسولُ الله [صلى الله عليه وسلم] نِسَاءَهُ أَن يحللنَ بعمرةٍ قلتُ: فَمَا يمنعك يَا رَسُول الله أَن تحل مَعنا؟ قَالَ: إِنِّي [ق 100 - أ] / قد أهديتُ ولبدتُ، فَلَا أحل حَتَّى أنحرَ هَدْيِي ".
(م) داودُ، عَن أبي نَضرة، عَن أبي سعيد قَالَ:" خرجنَا مَعَ رسولِ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] ، فصرخَ بِالْحَجِّ صراخاً حَتَّى إِذا طُفنا بالبيتِ، قَالَ: اجْعَلُوهَا عمْرَة، إِلَّا من كانَ معهُ هدي. قالَ: فجعلناها عمْرَة فَحَلَلْنَا، فَلَمَّا كَانَ يومُ التَّرويَة، صرخنا بِالْحَجِّ، وانطلقنا إِلَى منى ".
أشعثُ، عَن الْحسن، عَن أنس " أَن رسولَ الله وأصحابهُ قدمُوا مكةَ، وَقد لبوا بِحَجّ وَعمرَة، فَأَمرهمْ رسولُ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] بَعْدَمَا طافوا بِالْبَيْتِ، وَسعوا بَين الصَّفَا والمروة أَن يحلوا، وَأَن يجعلوها عمْرَة، فكأنَّ القومَ هابوا ذلكَ، فقالَ رسولُ اللهِ: لَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْي لأحللتُ. فحلَّ الْقَوْم وتمتعُوا ".
إسنادُهُ حسنٌ، رَوَاهُ أحمدُ فِي " مُسْنده ".
فليح بن سُلَيْمَان، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر " أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] لبد رأسهُ وَأهْدى، فَلَمَّا قدمَ مكةَ أمرَ نساءهُ أَن يحللن. قلنَ: مالكَ أنتَ لَا تحلُّ؟ قالَ: إِنِّي قلدتُ هَدْيِي، ولبدتُ رَأْسِي، فَلَا أحلُّ حَتَّى أحلَّ من حجَّتي، وأحلقَ رَأْسِي ".
هَذَا على شَرط البُخَارِيّ.
عفانُ، نَا حمادُ بنُ سلمةَ، أَنا حميدٌ، عَن بكرِ بنِ عبدِ اللهِ، عَن ابنِ عمرَ أنهُ قالَ:" قدمَ رسولُ اللهِ مكةَ وأصحابهُ مهلِّين بالحجِّ، فقالَ رسولُ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] : من شاءَ أَن يَجْعَلهَا عُمرةً، إِلَّا من كَانَ معهُ هديٌ ".
رواتُهُ ثقاتٌ.
فَإِن قيل: فقد رويتم فِي أوائلِ البابِ أنهُ [صلى الله عليه وسلم] تمتعَ، ثمَّ رويتم أَنه تندَّمُ كيفَ ساقَ الهديَ، وَلم يمكنهُ أَن يفسخَ؛ فَإِن نصرتُم هَذَا بطلَ احتجاجُكُم بأنهُ تمتعَ، وَإِن نصرتُم مذهبكُم فِي فسخِ الْحَج إِلَى العمرةِ، فَإِنَّمَا أمرَ بالفسخِ؛ ليخالفَ المشركينَ، من كَونهم كَانُوا يرونَ العمرةَ فِي أشهر الْحَج من أفجرِ الفجورِ.
وَقد روى الدَّرَاورْدِي، عَن ربيعَة بن أبي عبد الرَّحْمَن، عَن الْحَارِث بن بِلَال، عَن أَبِيه، قَالَ:" قلتُ: يَا رسولَ اللهِ، فسخَ الحجُّ لنا خَاصَّة، أم للناسِ عَامَّة؟ قَالَ: بل لنا خَاصَّة ".
قيس بن الرّبيع، عَن أبي حُصَيْن، عَن إبراهيمَ التَّيْمِيّ، عَن أَبِيه، عَن أبي ذَر " أَنه سئلَ عَن متعةِ الْحَج، فقالَ: هِيَ واللهِ لنا؛ أَصْحَاب محمدٍ خَاصَّة، وَلَيْسَت لسائرِ الناسِ إِلَّا لمحصرٍ ".
قُلنا: إِذا صحت الأحاديثُ فَلَا وَجه لردِّها، بل يجمعُ بَينهَا، فيقالُ: إِنَّه [صلى الله عليه وسلم] كَانَ قد اعْتَمر وتحللَ، ثمَّ أحرمَ بِالْحَجِّ، وسَاق الهديَ، ثمَّ أَمرهم بالفسخِ ليفعلوا كفعاله، لأَنهم لم يَكُونُوا أَحْرمُوا بعمرةٍ، وَمنعه من فسخ الْحَج إِلَى عمرةٍ ثانيةٍ عمرته الأولى، وسوقهُ الْهَدْي.
قَالَ كاتبهُ: هَذَا جمعٌ باردٌ وَمُجَرَّد دَعْوَى مَا لم يكن. ثمَّ قالَ: فَإِن قَالُوا: إِنَّمَا علَل بسوقِ الْهَدْي، لَا بفعلِ عُمرةٍ متقدمةٍ. قُلْنَا: اقتصرَ على علةٍ واحدةٍ.
قالَ أحمدُ: لَا يثبتُ حديثُ بلالِ بن الحارثِ، وَلَا يرويهِ غير الدَّرَاورْدِي. قَالَ: وَحَدِيث أبي ذَر يرويهِ رجلٌ من أهل الكوفةِ، لم يلقَ أَبَا ذَر، ثمَّ إِنَّه ظنَّ من أبي ذَر.
قَالَ: وَلَا يَصح حديثٌ فِي أَن الْفَسْخ كَانَ لَهُم خَاصَّة.