المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الْعدة   652 - [مَسْأَلَة] : الأقراءُ: الحيضُ. وَعنهُ: الْأَطْهَار - كَقَوْل مَالك وَالشَّافِعِيّ. لنا قَوْله - تنقيح التحقيق للذهبي - جـ ٢

[شمس الدين الذهبي]

فهرس الكتاب

- ‌الْحَج

- ‌الْقرَان

- ‌الْإِفْرَاد

- ‌التَّمَتُّع

- ‌الْإِحْرَام

- ‌جَزَاء الصَّيْد

- ‌الطّواف

- ‌الْوُقُوف

- ‌التَّحَلُّل

- ‌الْإِحْصَار

- ‌الْفَوات

- ‌الْهدى

- ‌الأضحيه

- ‌الْبيُوع

- ‌الْخِيَار

- ‌الرِّبَا

- ‌الشُّرُوط فِي البيع

- ‌الثِّمَار

- ‌الْقَبْض

- ‌الرَّد بالتدليس وبالعيب

- ‌مَا يَصح بَيْعه وَمَا لَا يَصح

- ‌الْقَرْض

- ‌السَلم

- ‌الرَّهْن

- ‌الإفلاس

- ‌الْحجر

- ‌الْحِوَالَة

- ‌الضَّمَان

- ‌الشّركَة

- ‌الْعَارِية

- ‌الْغَصْب

- ‌الشُّفْعَة

- ‌الْإِجَارَة

- ‌الْمُسَاقَاة

- ‌إحْيَاء الْموَات

- ‌الْوَقْف

- ‌الْهِبَة

- ‌اللّقطَة

- ‌الْوَصِيَّة

- ‌الْفَرَائِض

- ‌الْعتْق

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌الشَّهَادَة

- ‌الْكَفَاءَة

- ‌الصَدَاق

- ‌الْوَلِيمَة وَالْقِسْمَة

- ‌الْخلْع

- ‌ الطَّلَاق

- ‌الظِّهَار

- ‌اللّعان

- ‌الْعدة

- ‌الرَّضَاع

- ‌النَّفَقَات

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌الْحُدُود

- ‌التَّعْزِير

- ‌الصول

- ‌السّير

- ‌الْغَنِيمَة

- ‌الْخَيل

- ‌الْأَرَاضِي

- ‌الْجِزْيَة

- ‌الصَّيْد

- ‌الذَّبَائِح

- ‌الْأَشْرِبَة

- ‌السَّبق

- ‌الْإِيمَان

- ‌النذور

- ‌الْقَضَاء

- ‌ الْقِسْمَة

- ‌الدَّعاوَى

- ‌الشَّهَادَات

- ‌الْعتْق

- ‌المُدَبَّرُ

- ‌الْمكَاتب

- ‌أم الْوَلَد

الفصل: ‌ ‌الْعدة   652 - [مَسْأَلَة] : الأقراءُ: الحيضُ. وَعنهُ: الْأَطْهَار - كَقَوْل مَالك وَالشَّافِعِيّ. لنا قَوْله

‌الْعدة

652 -

[مَسْأَلَة] :

الأقراءُ: الحيضُ.

وَعنهُ: الْأَطْهَار - كَقَوْل مَالك وَالشَّافِعِيّ.

لنا قَوْله [صلى الله عليه وسلم] : " عدَّة الْأمة حيضتان ".

653 -

[مَسْأَلَة] :

المبتوتة لَا سُكْنى لَهَا وَلَا نَفَقَة.

[ق 151 - ب] / وَعنهُ: لَهَا السُّكْنَى - كَقَوْل مَالك وَالشَّافِعِيّ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفقَة.

(م) مَالك، عَن عبد الله بن يزِيد مولى الْأسود، عَن أبي سَلمَة، عَن فَاطِمَة بنت قيس " أَن أَبَا عَمْرو بن حَفْص طَلقهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِب، فَأرْسل إِلَيْهَا وَكيله بشعير، فسخطته، فَقَالَ: وَالله مَا لَك علينا من شَيْء. فَجَاءَت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] ، فَذكرت ذَلِك لَهُ، فَقَالَ: لَيْسَ لَك عَلَيْهِ نَفَقَة. وأمرها أَن تَعْتَد فِي بَيت أم شريك، ثمَّ قَالَ: تِلْكَ امْرَأَة يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتدي عِنْد ابْن [أم] مَكْتُوم؛ فَإِنَّهُ رجل أعمى ".

حجاج بن أَرْطَأَة، نَا عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس:" حَدَّثتنِي فَاطِمَة بنت قيس أَن رَسُول الله لم يَجْعَل لَهَا سُكْنى وَلَا نَفَقَة ".

مجَالد، ثَنَا عَامر قَالَ: " قدمت الْمَدِينَة، فَأتيت فَاطِمَة بنت قيس، فَحَدثني أَن زَوجهَا طَلقهَا، فَبَعثه رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فِي سَرِيَّة، فَقَالَ لي أَخُوهُ: أَخْرِجِي من

ص: 220

الدَّار، فَقلت: إِن لي نَفَقَة وسكنى حَتَّى يحل الْأَجَل. قَالَ: لَا. فَأتيت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فَقلت: إِن فلَانا طَلقنِي، وَإِن أَخَاهُ أخرجني، وَمَنَعَنِي السُّكْنَى وَالنَّفقَة. فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : إِنَّمَا النَّفَقَة وَالسُّكْنَى للْمَرْأَة على زَوجهَا مَا كَانَت لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَة، فَإِذا لم يكن لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَة، فَلَا نَفَقَة وَلَا سُكْنى ".

قلت: حجاج ومجالد ليسَا بِحجَّة، أخرجهُمَا أَحْمد.

فَذكرُوا حَدِيث حَرْب بن أبي الْعَالِيَة، عَن أبي الزبير، عَن جَابر، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" الْمُطلقَة ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفقَة ".

حَرْب ضعفه ابْن معِين.

ت) جرير، عَن مُغيرَة، عَن الشّعبِيّ، قَالَ: قَالَت فَاطِمَة: " طَلقنِي زَوجي ثَلَاثًا على عهد رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فَقَالَ رَسُول الله: لَا سُكْنى لَك وَلَا نَفَقَة. فَذَكرته لإِبْرَاهِيم، فَقَالَ: قَالَ عمر: لَا نَدع كتاب الله وَسنة نبيه لقَوْل امْرَأَة لَا نَدْرِي أحفظت أَو نسيت. وَكَانَ عمر يَجْعَل لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفقَة ".

هَذَا مُنْقَطع عَن عمر، وَقد رَوَاهُ جمَاعَة، أَن عمر قَالَ:" لَا نَتْرُك كتاب الله " وَلم يقل: " سنة نبيه " وَهُوَ أصح، ثمَّ قَول الشَّارِع مقدم على قَول الصَّحَابِيّ.

654 -

[مَسْأَلَة] :

[ق 152 - أ] / المبتوتة لَا تلزمها الْعدة فِي بَيت الزَّوْج، خلافًا لأبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ. لنا: أَنه [صلى الله عليه وسلم] أَمر فَاطِمَة أَن تَعْتَد عِنْد ابْن أم مَكْتُوم.

655 -

[مَسْأَلَة] :

الْبَائِن يجوز لَهَا أَن تخرج فِي حوائجها.

ص: 221

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تخرج إِلَّا لعذر ملجئ.

وَعَن الشَّافِعِي كالمذهبين.

(س) ابْن جريج، عَن أبي الزبير، عَن جَابر " أَن خَالَته طلقت فَأَرَادَتْ أَن تخرج إِلَى نخل لَهَا، فَلَقِيت رجلا فَنَهَاهَا، فَجَاءَت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فَقَالَ: اخْرُجِي فجذي نخلك لَعَلَّك أَن تصدقي وتفعلي مَعْرُوفا ".

ص: 222