الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْعدة
652 -
[مَسْأَلَة] :
الأقراءُ: الحيضُ.
وَعنهُ: الْأَطْهَار - كَقَوْل مَالك وَالشَّافِعِيّ.
لنا قَوْله [صلى الله عليه وسلم] : " عدَّة الْأمة حيضتان ".
653 -
[مَسْأَلَة] :
المبتوتة لَا سُكْنى لَهَا وَلَا نَفَقَة.
[ق 151 - ب] / وَعنهُ: لَهَا السُّكْنَى - كَقَوْل مَالك وَالشَّافِعِيّ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفقَة.
(م) مَالك، عَن عبد الله بن يزِيد مولى الْأسود، عَن أبي سَلمَة، عَن فَاطِمَة بنت قيس " أَن أَبَا عَمْرو بن حَفْص طَلقهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِب، فَأرْسل إِلَيْهَا وَكيله بشعير، فسخطته، فَقَالَ: وَالله مَا لَك علينا من شَيْء. فَجَاءَت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] ، فَذكرت ذَلِك لَهُ، فَقَالَ: لَيْسَ لَك عَلَيْهِ نَفَقَة. وأمرها أَن تَعْتَد فِي بَيت أم شريك، ثمَّ قَالَ: تِلْكَ امْرَأَة يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتدي عِنْد ابْن [أم] مَكْتُوم؛ فَإِنَّهُ رجل أعمى ".
حجاج بن أَرْطَأَة، نَا عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس:" حَدَّثتنِي فَاطِمَة بنت قيس أَن رَسُول الله لم يَجْعَل لَهَا سُكْنى وَلَا نَفَقَة ".
مجَالد، ثَنَا عَامر قَالَ: " قدمت الْمَدِينَة، فَأتيت فَاطِمَة بنت قيس، فَحَدثني أَن زَوجهَا طَلقهَا، فَبَعثه رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فِي سَرِيَّة، فَقَالَ لي أَخُوهُ: أَخْرِجِي من
الدَّار، فَقلت: إِن لي نَفَقَة وسكنى حَتَّى يحل الْأَجَل. قَالَ: لَا. فَأتيت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فَقلت: إِن فلَانا طَلقنِي، وَإِن أَخَاهُ أخرجني، وَمَنَعَنِي السُّكْنَى وَالنَّفقَة. فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : إِنَّمَا النَّفَقَة وَالسُّكْنَى للْمَرْأَة على زَوجهَا مَا كَانَت لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَة، فَإِذا لم يكن لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَة، فَلَا نَفَقَة وَلَا سُكْنى ".
قلت: حجاج ومجالد ليسَا بِحجَّة، أخرجهُمَا أَحْمد.
فَذكرُوا حَدِيث حَرْب بن أبي الْعَالِيَة، عَن أبي الزبير، عَن جَابر، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" الْمُطلقَة ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفقَة ".
حَرْب ضعفه ابْن معِين.
ت) جرير، عَن مُغيرَة، عَن الشّعبِيّ، قَالَ: قَالَت فَاطِمَة: " طَلقنِي زَوجي ثَلَاثًا على عهد رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فَقَالَ رَسُول الله: لَا سُكْنى لَك وَلَا نَفَقَة. فَذَكرته لإِبْرَاهِيم، فَقَالَ: قَالَ عمر: لَا نَدع كتاب الله وَسنة نبيه لقَوْل امْرَأَة لَا نَدْرِي أحفظت أَو نسيت. وَكَانَ عمر يَجْعَل لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفقَة ".
هَذَا مُنْقَطع عَن عمر، وَقد رَوَاهُ جمَاعَة، أَن عمر قَالَ:" لَا نَتْرُك كتاب الله " وَلم يقل: " سنة نبيه " وَهُوَ أصح، ثمَّ قَول الشَّارِع مقدم على قَول الصَّحَابِيّ.
654 -
[مَسْأَلَة] :
[ق 152 - أ] / المبتوتة لَا تلزمها الْعدة فِي بَيت الزَّوْج، خلافًا لأبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ. لنا: أَنه [صلى الله عليه وسلم] أَمر فَاطِمَة أَن تَعْتَد عِنْد ابْن أم مَكْتُوم.
655 -
[مَسْأَلَة] :
الْبَائِن يجوز لَهَا أَن تخرج فِي حوائجها.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تخرج إِلَّا لعذر ملجئ.
وَعَن الشَّافِعِي كالمذهبين.
(س) ابْن جريج، عَن أبي الزبير، عَن جَابر " أَن خَالَته طلقت فَأَرَادَتْ أَن تخرج إِلَى نخل لَهَا، فَلَقِيت رجلا فَنَهَاهَا، فَجَاءَت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فَقَالَ: اخْرُجِي فجذي نخلك لَعَلَّك أَن تصدقي وتفعلي مَعْرُوفا ".