المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الْهِبَة   556 - [مَسْأَلَة] : هبة الْمشَاع تصح. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تصح فِيمَا - تنقيح التحقيق للذهبي - جـ ٢

[شمس الدين الذهبي]

فهرس الكتاب

- ‌الْحَج

- ‌الْقرَان

- ‌الْإِفْرَاد

- ‌التَّمَتُّع

- ‌الْإِحْرَام

- ‌جَزَاء الصَّيْد

- ‌الطّواف

- ‌الْوُقُوف

- ‌التَّحَلُّل

- ‌الْإِحْصَار

- ‌الْفَوات

- ‌الْهدى

- ‌الأضحيه

- ‌الْبيُوع

- ‌الْخِيَار

- ‌الرِّبَا

- ‌الشُّرُوط فِي البيع

- ‌الثِّمَار

- ‌الْقَبْض

- ‌الرَّد بالتدليس وبالعيب

- ‌مَا يَصح بَيْعه وَمَا لَا يَصح

- ‌الْقَرْض

- ‌السَلم

- ‌الرَّهْن

- ‌الإفلاس

- ‌الْحجر

- ‌الْحِوَالَة

- ‌الضَّمَان

- ‌الشّركَة

- ‌الْعَارِية

- ‌الْغَصْب

- ‌الشُّفْعَة

- ‌الْإِجَارَة

- ‌الْمُسَاقَاة

- ‌إحْيَاء الْموَات

- ‌الْوَقْف

- ‌الْهِبَة

- ‌اللّقطَة

- ‌الْوَصِيَّة

- ‌الْفَرَائِض

- ‌الْعتْق

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌الشَّهَادَة

- ‌الْكَفَاءَة

- ‌الصَدَاق

- ‌الْوَلِيمَة وَالْقِسْمَة

- ‌الْخلْع

- ‌ الطَّلَاق

- ‌الظِّهَار

- ‌اللّعان

- ‌الْعدة

- ‌الرَّضَاع

- ‌النَّفَقَات

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌الْحُدُود

- ‌التَّعْزِير

- ‌الصول

- ‌السّير

- ‌الْغَنِيمَة

- ‌الْخَيل

- ‌الْأَرَاضِي

- ‌الْجِزْيَة

- ‌الصَّيْد

- ‌الذَّبَائِح

- ‌الْأَشْرِبَة

- ‌السَّبق

- ‌الْإِيمَان

- ‌النذور

- ‌الْقَضَاء

- ‌ الْقِسْمَة

- ‌الدَّعاوَى

- ‌الشَّهَادَات

- ‌الْعتْق

- ‌المُدَبَّرُ

- ‌الْمكَاتب

- ‌أم الْوَلَد

الفصل: ‌ ‌الْهِبَة   556 - [مَسْأَلَة] : هبة الْمشَاع تصح. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تصح فِيمَا

‌الْهِبَة

556 -

[مَسْأَلَة] :

هبة الْمشَاع تصح.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تصح فِيمَا يَنْقَسِم. " أَحْمد، نَا عبد الصَّمد، نَا حَمَّاد، نَا ابْن إِسْحَاق، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، قَالَ: " شهِدت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] يَوْم حنين، وجاءته وُفُود هوَازن، فَقَالُوا: منّ علينا منَّ الله عَلَيْك. فَقَالَ: اخْتَارُوا من نِسَائِكُم وَأَمْوَالكُمْ وأبنائكم. قَالُوا: نَخْتَار أبناءنا. فَقَالَ: أما مَا كَانَ لي ولبني عبد الْمطلب، فَهُوَ لكم. وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ: مَا كَانَ لنا فَهُوَ لرَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] وَقَالَت الْأَنْصَار مثل ذَلِك ".

557 -

[مَسْأَلَة] :

الْعمريّ تمْلِيك الرَّقَبَة؛ وصفتها أَن يَقُول: أعمرتك دَاري. أَو هِيَ لَك مُدَّة حياتك. فَإِن مَاتَ من جعلت لَهُ، انْتَقَلت إِلَى ورثته، فَإِن لم يكن لَهُ وَرَثَة، فَفِي بَيت المَال.

وَقَالَ مَالك: هِيَ تمْلِيك الْمَنَافِع؛ فَإِن مَاتَ، رجعت إِلَى المعمر.

(خَ م) يحيى بن أبي كثير، عَن أبي سَلمَة، عَن جَابر قَالَ:" قضى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] بالعمرى لمن وهبت لَهُ ".

الثَّوْريّ، عَن أبي الزبير، عَن جَابر قَالَ رَسُول الله:" أَمْسكُوا عَلَيْكُم أَمْوَالكُم، وَلَا تعطوها أحدا؛ فَمن أعمر شَيْئا فَهُوَ لَهُ ".

ص: 144

ابْن أبي عرُوبَة، عَن قَتَادَة، عَن عَطاء، عَن جَابر؛ قَالَ رَسُول الله:" الْعُمْرَى جَائِزَة لأَهْلهَا، أَو مِيرَاث لأَهْلهَا ".

الثَّوْريّ، عَن حميد بن قيس، عَن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم، عَن جَابر " أَن رجلا من الْأَنْصَار أعْطى أمه حديقة من نخل حَيَاتهَا، فَمَاتَتْ، فجَاء إخْوَته، فَقَالُوا: نَحن فِيهِ شرع سَوَاء. فَأبى، فاختصموا إِلَى النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فَقَسمهَا بَينهم مِيرَاثا ".

ابْن جريج، أَنا عَطاء، عَن حبيب بن أبي ثَابت، عَن ابْن عمر، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] :" لَا [ق 131 - أ] / عمرى، وَلَا رقبى؛ فَمن أعمر شَيْئا وأرقبه فَهُوَ لَهُ حَيَاته ومماته ".

عَمْرو بن دِينَار، عَن طَاوس، عَن حجر المدري، عَن زيد بن ثَابت " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] جعل الْعُمْرَى للْوَارِث ".

أَبُو الزبير، عَن طَاوس، عَن ابْن عَبَّاس؛ قَالَ رَسُول الله:" من أعمر عمرى، فَهِيَ لمن أعمرها جَائِزَة، وَمن أرقب رقبى، فَهِيَ لمن أرقبها جَائِزَة، وَمن وهب هبة، ثمَّ عَاد فِيهَا، فَهُوَ كالعائد فِي قيئه ".

هَذِه الْأَحَادِيث من " مُسْند أَحْمد ".

558 -

[مَسْأَلَة] :

حكم الرقبى حكم الْعمريّ، وصفتها أَن يَقُول: أرقبتك دَاري. أَو يَقُول: الدَّار لَك، فَإِن مت قبلي رجعت إِلَيّ، وَإِن مت قبلك فَهِيَ لَك ولعقبك.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: الرقبى بَاطِلَة.

ص: 145

قَالَ أَحْمد: نَا إِبْرَاهِيم بن خَالِد، نَا رَبَاح، عَن عمر بن حبيب، عَن عَمْرو ابْن دِينَار عَن طَاوس، عَن حجر المدري، عَن زيد بن ثَابت قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " لَا ترقبوا، فَمن أرقب فسبيل الْمِيرَاث ".

سعيد فِي " سنَنه ": نَا سُفْيَان، عَن ابْن جريج، عَن عَطاء، عَن جَابر، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] أَنه قَالَ:" لَا ترقبوا وَلَا تعمروا؛ فَمن أعمر عمرى، أَو أرقب رقبى فَهِيَ سبيلُ الْمِيرَاث ".

559 -

[مَسْأَلَة] :

إِذا فضل بعض وَلَده على بعض فِي الْعَطِيَّة مَعَ تساويهم فِي الذكورية والأنوثية أَسَاءَ، وَأمر بارتجاع ذَلِك وبالتسوية.

وَقَالَ أَكْثَرهم: لَا يرجع.

أَحْمد: نَا يحيى بن سعيد، عَن مجَالد، نَا عَامر، سَمِعت النُّعْمَان بن بشير يَقُول:" إِن أبي وهب لي هبة، فَقَالَت أُمِّي: أشهد عَلَيْهَا رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فَأخذ بيَدي، فأتينا النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فَقَالَ: يَا رَسُول الله، إِن أم هَذَا الْغُلَام سَأَلتنِي أَن أهب لَهُ هبة، فوهبتها لَهُ، فَقَالَت: أشهد عَلَيْهَا رَسُول الله، فأتيتك لأشهدك. قَالَ: رويدك، أَلَك ولد غَيره؟ قَالَ: نعم. قَالَ: كلهم أَعْطيته؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَلَا تشهدني على جور، إِن لبنيك عَلَيْك من الْحق أَن تعدل بَينهم ".

معمر، عَن الزُّهْرِيّ، أَخْبرنِي مُحَمَّد بن النُّعْمَان، وَحميد بن عبد الرَّحْمَن، عَن النُّعْمَان بن بشير قَالَ:" ذهب أبي بشير إِلَى رَسُول الله ليشهده على نحل نحلنيه، فَقَالَ: أكل بنيك نحلت مثل هَذَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فأرجعها ".

أَحْمد، نَا ابْن أبي عدي، عَن دَاوُد، عَن الشّعبِيّ، عَن النُّعْمَان قَالَ: " حَملَنِي أبي [ق 131 - ب] / فَقَالَ: يَا رَسُول الله، اشْهَدْ أَنِّي قد نحلت النُّعْمَان كَذَا وَكَذَا.

ص: 146

فَقَالَ: أكل ولدك نحلت مثل الَّذِي نحلته؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَأشْهد غَيْرِي، أَلَيْسَ يَسُرك أَن يَكُونُوا لَك فِي الْبر سَوَاء؟ قَالَ: بلَى. قَالَ: فَلَا إِذا ".

هَذِه الطّرق فِي الصِّحَاح.

حَمَّاد بن زيد، عَن حَاجِب بن الْمفضل بن الْمُهلب بن أبي صفرَة، عَن أَبِيه:" سَمِعت النُّعْمَان بن بشير يخْطب، يَقُول: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : اعدلوا بَين أَبْنَائِكُم، اعدلوا بَين أَبْنَائِكُم ".

وَاحْتَجُّوا سعيد بن مَنْصُور، نَا إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عَن سعيد بن يُوسُف، عَن يحيى بن أبي كثير، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " ساووا بَين أَوْلَادكُم فِي الْعَطِيَّة، فَلَو كنت مفضلاً أحدا لفضلت النساءَ ".

إِسْمَاعِيل وَشَيْخه ضعيفان.

قلتُ: وَلَيْسَ هُوَ بمعارض لما مر.

560 -

[مَسْأَلَة] :

للْأَب الرُّجُوع فِي هِبته لوَلَده. وَعنهُ: إِنَّه مَتى بَان يَقع ذَلِك عَلَيْهِ، مثل أَن يستدين على ذَلِك، أَو يُزَوّج الْبِنْت لأَجله، لم يكن، لَهُ الرُّجُوع.

وَهُوَ قَول مَالك.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز لَهُ الرُّجُوع بِحَال.

ابْن أبي عرُوبَة، عَن عَامر الْأَحول، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده؛ أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" لَا يرجع فِي هِبته إِلَّا الْوَالِد من وَلَده، والعائد فِي هِبته، كالعائد فِي قيئه ".

حُسَيْن الْمعلم، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن طَاوس؛ أَن ابْن عمر، وَابْن عَبَّاس - رَفَعَاهُ إِلَى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم]- أَنه قَالَ:" لَا يحل لرجل أَن يُعْطي الْعَطِيَّة، فَيرجع فِيهَا، إِلَّا الْوَالِد فِيمَا يُعْطي وَلَده ".

ص: 147

561 -

[مَسْأَلَة] :

لَا يملك الْأَجْنَبِيّ الرُّجُوع فِي هِبته.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَهُ الرُّجُوع مَا لم يثب مِنْهَا، أَو يكون بَينهمَا رحم محرم، أَو زوجية، أَو يزِيد الْمَوْهُوب زِيَادَة مُتَّصِلَة.

(خَ م) ابْن عَبَّاس أَن رَسُول الله قَالَ: " لَيْسَ لنا مثل السوء، الْعَائِد فِي هِبته، كَالْكَلْبِ يعود فِي قيئه ".

فاحتجوا؛ حَنْظَلَة بن أبي سُفْيَان، سَمِعت سَالم بن عبد الله، عَن ابْن عمر مَرْفُوعا قَالَ:" من وهب هبة، فَهُوَ أَحَق بهَا مَا لم يثب مِنْهَا ".

تفرد بِرَفْعِهِ عَليّ بن سهل بن الْمُغيرَة، عَن (عبيد الله) بن مُوسَى، قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: الصَّوَاب: عَن ابْن عمر، عَن عمر قَوْله.

أَبُو سعيد الْأَشَج، نَا إِبْرَاهِيم بن إِسْمَاعِيل، عَن عَمْرو بن دِينَار، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " الرجل أَحَق بهبته مَا لم [ق 132 - أ] / يثب مِنْهَا ".

إِبْرَاهِيم هُوَ ابْن مجمع؛ ضَعَّفُوهُ.

الدَّارَقُطْنِيّ، نَا الصفار، نَا عبد العزبز بن عبد الله الْهَاشِمِي، نَا عبد الله بن جَعْفَر، عَن ابْن الْمُبَارك، عَن حَمَّاد بن سَلمَة، عَن قَتَادَة، عَن الْحسن، عَن سَمُرَة، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" إِذا كَانَت الْهِبَة لذِي رحم محرم، لم يرجع فِيهَا " عبد الله بن جَعْفَر ضَعَّفُوهُ.

قلتُ: بل هُوَ الرقي، ثِقَة، وَالَّذِي ضَعَّفُوهُ فالمديني، لَكِن الحَدِيث مُنكر.

ص: 148

إِبْرَاهِيم بن أبي يحيى، عَن مُحَمَّد بن عبيد الله، عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" من وهب هبة فارتجع بهَا، فَهُوَ أَحَق بهَا مَا لم يثب مِنْهَا، وَلكنه كَالْكَلْبِ يعود فِي قيئه ".

إِبْرَاهِيم والعرزمي مَتْرُوكَانِ.

562 -

[مَسْأَلَة] :

للْأَب أَن يَأْخُذ من مَال وَلَده مَا شَاءَ، إِذا لم يجحف بِمَالِه، خلافًا لأكثرهم؛ وَقَالُوا: يَأْخُذ قدر الْحَاجة.

أَحْمد، ثَنَا يحيى بن سعيد، ثَنَا عبيد الله بن الْأَخْنَس، حَدثنِي عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده قَالَ:" أَتَى أَعْرَابِي فَقَالَ: يَا رَسُول الله، أبي يُرِيد أَن يجتاح مَالِي؟ قَالَ: أَنْت وَمَالك لوالدك، إِن أطيب مَا أكلْتُم من كسبكم، وَإِن أَمْوَال أَوْلَادكُم من كسبكم، فكلوه هَنِيئًا ".

(ق) عِيسَى بن يُونُس، نَا يُوسُف بن إِسْحَاق، عَن ابْن الْمُنْكَدر، عَن جَابر " أَن رجلا قَالَ: إِن لي مَالا وَولدا، وَإِن أبي يُرِيد أَن يجتاح مَالِي! فَقَالَ: أَنْت وَمَالك لأَبِيك ".

ص: 149