المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الْقَبْض   478 - [مَسْأَلَة] : يجوزُ للْمُشْتَرِي التصرفُ فِي الْمَبِيع الْمُتَعَيّن قبل قبضهِ. وَقَالَ - تنقيح التحقيق للذهبي - جـ ٢

[شمس الدين الذهبي]

فهرس الكتاب

- ‌الْحَج

- ‌الْقرَان

- ‌الْإِفْرَاد

- ‌التَّمَتُّع

- ‌الْإِحْرَام

- ‌جَزَاء الصَّيْد

- ‌الطّواف

- ‌الْوُقُوف

- ‌التَّحَلُّل

- ‌الْإِحْصَار

- ‌الْفَوات

- ‌الْهدى

- ‌الأضحيه

- ‌الْبيُوع

- ‌الْخِيَار

- ‌الرِّبَا

- ‌الشُّرُوط فِي البيع

- ‌الثِّمَار

- ‌الْقَبْض

- ‌الرَّد بالتدليس وبالعيب

- ‌مَا يَصح بَيْعه وَمَا لَا يَصح

- ‌الْقَرْض

- ‌السَلم

- ‌الرَّهْن

- ‌الإفلاس

- ‌الْحجر

- ‌الْحِوَالَة

- ‌الضَّمَان

- ‌الشّركَة

- ‌الْعَارِية

- ‌الْغَصْب

- ‌الشُّفْعَة

- ‌الْإِجَارَة

- ‌الْمُسَاقَاة

- ‌إحْيَاء الْموَات

- ‌الْوَقْف

- ‌الْهِبَة

- ‌اللّقطَة

- ‌الْوَصِيَّة

- ‌الْفَرَائِض

- ‌الْعتْق

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌الشَّهَادَة

- ‌الْكَفَاءَة

- ‌الصَدَاق

- ‌الْوَلِيمَة وَالْقِسْمَة

- ‌الْخلْع

- ‌ الطَّلَاق

- ‌الظِّهَار

- ‌اللّعان

- ‌الْعدة

- ‌الرَّضَاع

- ‌النَّفَقَات

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌الْحُدُود

- ‌التَّعْزِير

- ‌الصول

- ‌السّير

- ‌الْغَنِيمَة

- ‌الْخَيل

- ‌الْأَرَاضِي

- ‌الْجِزْيَة

- ‌الصَّيْد

- ‌الذَّبَائِح

- ‌الْأَشْرِبَة

- ‌السَّبق

- ‌الْإِيمَان

- ‌النذور

- ‌الْقَضَاء

- ‌ الْقِسْمَة

- ‌الدَّعاوَى

- ‌الشَّهَادَات

- ‌الْعتْق

- ‌المُدَبَّرُ

- ‌الْمكَاتب

- ‌أم الْوَلَد

الفصل: ‌ ‌الْقَبْض   478 - [مَسْأَلَة] : يجوزُ للْمُشْتَرِي التصرفُ فِي الْمَبِيع الْمُتَعَيّن قبل قبضهِ. وَقَالَ

‌الْقَبْض

478 -

[مَسْأَلَة] :

يجوزُ للْمُشْتَرِي التصرفُ فِي الْمَبِيع الْمُتَعَيّن قبل قبضهِ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة [ق 116 - أ] /: لَا يجوزُ إِلَّا فِي الْعقار. وَمنع الشَّافِعِي مُطلقًا.

لنا: إِسْرَائِيل، عَن سماك، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عمر، قَالَ:" كنتُ أبيعُ الإبلَ بِالبَقِيعِ، فأبيع بِالدَّنَانِيرِ، وآخذ الدَّرَاهِم، وأبيع بِالدَّرَاهِمِ، وآخذ الدَّنَانِير، فَأتيت النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] وَهُوَ يُرِيد أَن يدْخل حجرته، فَأخذت بِثَوْبِهِ فَسَأَلته، فَقَالَ: إِذا أخذت وَاحِدًا مِنْهُمَا بِالْآخرِ، فَلَا يفارقك وَبَيْنك وَبَينه بيع ".

وَاحْتَجُّوا بِمَا فِي " الصَّحِيحَيْنِ " عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: " أما الَّذِي نهى عَنهُ رسولُ الله [صلى الله عليه وسلم] أَن يباعَ حَتَّى يقبضَ فالطعامُ ".

قَالَ ابْن عَبَّاس: وَلَا أَحسب كل شَيْء إِلَّا مثله.

يحيى بن أبي كثير، عَن يعلى بن حَكِيم، عَن يُوسُف بن مَاهك، عَن عبد الله بن عصمَة، عَن حَكِيم بن حزَام؛ قلت:" يَا رَسُول الله، إِنِّي رجل أبتاع هَذِه الْبيُوع، فَمَا يحل لي مِنْهَا، وَمَا يحرم عَليّ مِنْهَا؟ قَالَ: لَا تبيعن شَيْئا حَتَّى تقبضه ".

ابْن إِسْحَاق، حَدثنِي أَبُو الزِّنَاد، عَن عبيد بن حنين، عَن ابْن عمر، قالَ:" قدم رجل من أهل الشَّام بِزَيْت، فساومته فِيمَن ساومه من التُّجَّار حَتَّى ابتعته مِنْهُ، فَقَامَ إِلَيّ رجل فأربحني مِنْهُ حَتَّى أرضاني، فأخذتُ بِيَدِهِ لأضرب عَلَيْهَا، فَأخذ رجل بذراعي من خَلْفي، فَالْتَفت إِلَيْهِ، فَإِذا زيد بن ثَابت، فَقَالَ: لَا تبعه حَيْثُ ابتعته حَتَّى تحوزه إِلَى رحلك؛ فَإِن رَسُول الله نهى عَن ذَلِك، فَأَمْسَكت يَدي ".

حمل أَصْحَابنَا هَذِه الْأَحَادِيث على غير المتميز.

ص: 85

479 -

[مَسْأَلَة] :

التخليةُ فِي المبيعِ المنقولِ لَيست قبضا.

وَعنهُ: أَنَّهَا قبض، كَقَوْل أبي حنيفَة.

عبيد الله بن عمر، ثَنَا نَافِع، عَن ابْن عمر قَالَ:" كَانُوا يتبايعون الطَّعَام جزَافا على السُّوق، فنهاهم رسولُ الله [صلى الله عليه وسلم] أَن يبيعوه حَتَّى ينقلوه ".

شُعْبَة، أَنا عبد الله بن دِينَار؛ سَمِعت ابْن عمرَ، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" من ابْتَاعَ طَعَاما فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يقبضهُ ".

مُتَّفق عَلَيْهِمَا.

480 -

[مَسْأَلَة] :

إِذا أتلفَ المبيعُ المتعينُ قبلَ قبضهِ، فَهُوَ من ضمانِ المُشْتَرِي.

وَقَالَ مَالك: يكون من ضَمَانه إِن امْتنع من الْقَبْض مَعَ قدرته عَلَيْهِ.

وَقَالَ أَبُو حنيفه وَالشَّافِعِيّ: من ضَمَان البَائِع.

وَعَن أَحْمد نَحوه.

ابْن أبي ذِئْب، عَن مخلد بن خفاف، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] [ق 116 - ب] / قالَ:" الْخراج بالضمانِ ".

الزنْجِي، عَن هِشَام، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة " أَن رجلا ابتاعَ غُلَاما، ثمَّ استغله، ثمَّ وجد بِهِ عَيْبا، فَرده بِهِ، فَقَالَ البَائِع: غَلَّته. فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] : الْغلَّة بِالضَّمَانِ ".

قَالَ أَبُو عبيد: تكون لَهُ الْغلَّة طيبَة، وَهِي الْخراج، وَإِنَّمَا طابت لَهُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ ضَامِنا للْعَبد، لَو مَاتَ مَاتَ من مَال المُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ فِي يَده.

ص: 86