المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الْخِيَار   456 - [مَسْأَلَة] : خِيَار الْمجْلس ثابتٌ، خلافًا لأبي حنيفَة ومالكٍ. ابْن عَيْنِيَّة - تنقيح التحقيق للذهبي - جـ ٢

[شمس الدين الذهبي]

فهرس الكتاب

- ‌الْحَج

- ‌الْقرَان

- ‌الْإِفْرَاد

- ‌التَّمَتُّع

- ‌الْإِحْرَام

- ‌جَزَاء الصَّيْد

- ‌الطّواف

- ‌الْوُقُوف

- ‌التَّحَلُّل

- ‌الْإِحْصَار

- ‌الْفَوات

- ‌الْهدى

- ‌الأضحيه

- ‌الْبيُوع

- ‌الْخِيَار

- ‌الرِّبَا

- ‌الشُّرُوط فِي البيع

- ‌الثِّمَار

- ‌الْقَبْض

- ‌الرَّد بالتدليس وبالعيب

- ‌مَا يَصح بَيْعه وَمَا لَا يَصح

- ‌الْقَرْض

- ‌السَلم

- ‌الرَّهْن

- ‌الإفلاس

- ‌الْحجر

- ‌الْحِوَالَة

- ‌الضَّمَان

- ‌الشّركَة

- ‌الْعَارِية

- ‌الْغَصْب

- ‌الشُّفْعَة

- ‌الْإِجَارَة

- ‌الْمُسَاقَاة

- ‌إحْيَاء الْموَات

- ‌الْوَقْف

- ‌الْهِبَة

- ‌اللّقطَة

- ‌الْوَصِيَّة

- ‌الْفَرَائِض

- ‌الْعتْق

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌الشَّهَادَة

- ‌الْكَفَاءَة

- ‌الصَدَاق

- ‌الْوَلِيمَة وَالْقِسْمَة

- ‌الْخلْع

- ‌ الطَّلَاق

- ‌الظِّهَار

- ‌اللّعان

- ‌الْعدة

- ‌الرَّضَاع

- ‌النَّفَقَات

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌الْحُدُود

- ‌التَّعْزِير

- ‌الصول

- ‌السّير

- ‌الْغَنِيمَة

- ‌الْخَيل

- ‌الْأَرَاضِي

- ‌الْجِزْيَة

- ‌الصَّيْد

- ‌الذَّبَائِح

- ‌الْأَشْرِبَة

- ‌السَّبق

- ‌الْإِيمَان

- ‌النذور

- ‌الْقَضَاء

- ‌ الْقِسْمَة

- ‌الدَّعاوَى

- ‌الشَّهَادَات

- ‌الْعتْق

- ‌المُدَبَّرُ

- ‌الْمكَاتب

- ‌أم الْوَلَد

الفصل: ‌ ‌الْخِيَار   456 - [مَسْأَلَة] : خِيَار الْمجْلس ثابتٌ، خلافًا لأبي حنيفَة ومالكٍ. ابْن عَيْنِيَّة

‌الْخِيَار

456 -

[مَسْأَلَة] :

خِيَار الْمجْلس ثابتٌ، خلافًا لأبي حنيفَة ومالكٍ.

ابْن عَيْنِيَّة (خَ م) حَدثنِي عبد الله بن دِينَار، عَن ابْن عمر قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " البيعان بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا، أَو يكون بيع خِيَار ".

(خَ م) ابْن أبي عرُوبَة، عَن قَتَادَة، عَن أبي الْخَلِيل، عَن عبد الله بن الْحَارِث، عَن حَكِيم بن حزَام قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " البيعان بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا، فَإِن صدقا وَبينا رزقا بركَة بيعهمَا، وَإِن كذبا وكتما محقت بركَة بيعهمَا ".

(خَ م) يحيى بن سعيد، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر؛ سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] يَقُول:" البيعان بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا أَو يختارا. وَكَانَ ابْن عمر إِذا ابْتَاعَ بيعا وَهُوَ قَاعد قَامَ ليجب لَهُ ".

هِشَام، عَن قَتَادَة، عَن الْحسن، عَن سَمُرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " البيعان بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا ".

حَمَّاد بن زيد، عَن حميد بن مرّة، عَن أبي الوضيء، قَالَ:" كُنَّا فِي سفرٍ، ومعنا أَبُو بَرزَة، فَقَالَ: إِن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ: البيعان بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا ".

457 -

[مَسْأَلَة] :

يجوز الْخِيَار أَكثر من ثلاثٍ، خلافًا لأكثرهم.

ص: 69

قَالَ [صلى الله عليه وسلم] : " الْمُؤْمِنُونَ عِنْد شروطهم ".

وَاحْتَجُّوا بِابْن إِسْحَاق، حَدثنِي مُحَمَّد بن يحيى قَالَ:" كَانَ جدي (حبَان ابْن منقذ) لَا يدع التِّجَارَة، وَلَا يزَال يغبن، فَأتى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] ، فَذكر ذَلِك لَهُ، فَقَالَ: إِذا بَايَعت فَقل: لَا خلابة، ثمَّ أَنْت فِي كل سلْعَة تبتاعها بِالْخِيَارِ ثَلَاث لَيَال ".

أَحْمد بن عبد الله بن ميسرَة - أحد المتروكين - نَا أَبُو عَلْقَمَة الْفَروِي، نَا نَافِع، عَن ابْن عمر مَرْفُوعا:" الخيارُ ثلاثةُ أيامٍ ".

قُلْنَا: حَدِيث حبَان خَاص بِهِ، وَالثَّانِي لم يثبت، إِذْ أَنه خرج مخرج الْأَغْلَب، وَلَيْسَ ذَلِك بمانع من الزِّيَادَة على ثَلَاث للْحَاجة، كالاستجمار بِثَلَاثَة أَحْجَار.

ص: 70