المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الْأَشْرِبَة   762 - [مَسْأَلَة] : [ق 172 - أ] / كل شراب يسكر - تنقيح التحقيق للذهبي - جـ ٢

[شمس الدين الذهبي]

فهرس الكتاب

- ‌الْحَج

- ‌الْقرَان

- ‌الْإِفْرَاد

- ‌التَّمَتُّع

- ‌الْإِحْرَام

- ‌جَزَاء الصَّيْد

- ‌الطّواف

- ‌الْوُقُوف

- ‌التَّحَلُّل

- ‌الْإِحْصَار

- ‌الْفَوات

- ‌الْهدى

- ‌الأضحيه

- ‌الْبيُوع

- ‌الْخِيَار

- ‌الرِّبَا

- ‌الشُّرُوط فِي البيع

- ‌الثِّمَار

- ‌الْقَبْض

- ‌الرَّد بالتدليس وبالعيب

- ‌مَا يَصح بَيْعه وَمَا لَا يَصح

- ‌الْقَرْض

- ‌السَلم

- ‌الرَّهْن

- ‌الإفلاس

- ‌الْحجر

- ‌الْحِوَالَة

- ‌الضَّمَان

- ‌الشّركَة

- ‌الْعَارِية

- ‌الْغَصْب

- ‌الشُّفْعَة

- ‌الْإِجَارَة

- ‌الْمُسَاقَاة

- ‌إحْيَاء الْموَات

- ‌الْوَقْف

- ‌الْهِبَة

- ‌اللّقطَة

- ‌الْوَصِيَّة

- ‌الْفَرَائِض

- ‌الْعتْق

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌الشَّهَادَة

- ‌الْكَفَاءَة

- ‌الصَدَاق

- ‌الْوَلِيمَة وَالْقِسْمَة

- ‌الْخلْع

- ‌ الطَّلَاق

- ‌الظِّهَار

- ‌اللّعان

- ‌الْعدة

- ‌الرَّضَاع

- ‌النَّفَقَات

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌الْحُدُود

- ‌التَّعْزِير

- ‌الصول

- ‌السّير

- ‌الْغَنِيمَة

- ‌الْخَيل

- ‌الْأَرَاضِي

- ‌الْجِزْيَة

- ‌الصَّيْد

- ‌الذَّبَائِح

- ‌الْأَشْرِبَة

- ‌السَّبق

- ‌الْإِيمَان

- ‌النذور

- ‌الْقَضَاء

- ‌ الْقِسْمَة

- ‌الدَّعاوَى

- ‌الشَّهَادَات

- ‌الْعتْق

- ‌المُدَبَّرُ

- ‌الْمكَاتب

- ‌أم الْوَلَد

الفصل: ‌ ‌الْأَشْرِبَة   762 - [مَسْأَلَة] : [ق 172 - أ] / كل شراب يسكر

‌الْأَشْرِبَة

762 -

[مَسْأَلَة] :

[ق 172 - أ] / كل شراب يسكر كَثِيره فقليله حرَام، وَفِيه الْحَد، وَيُسمى خمرًا.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: الْخمر عصير الْعِنَب النيئ إِذا اشْتَدَّ وَقذف بزبده، فيسيره يحرم، فَأَما مَا عمل من التَّمْر وَالزَّبِيب؛ فَإِن كَانَ مطبوخاً أدنى طبخ، فَهُوَ حَلَال، وَإِن كَانَ نيئاً، فَهُوَ محرم، لَكِن لَا يُسمى خمرًا بل نبيذاً، وَمَا عمل من الْقَمْح والذرة وَالشعِير والرز وَالْعَسَل وَنَحْوهَا، فحلالٌ وَإِن طبخ، وَإِنَّمَا يحرم مِنْهُ السكر.

قُلْنَا: عِلّة تَحْرِيم الْخمر الشدَّة المطربة، وَهِي مَوْجُودَة فِي كل شراب مُسكر.

وَعند أبي حنيفَة تَحْرِيم الْخمر غير مُعَلل.

وَدَلِيلنَا أَن الْخمر كل مَا أسكر.

أَحْمد، نَا روح، نَا ابْن جريج، أَخْبرنِي مُوسَى بن عقبَة، عَن نَافِع [عَن] ابْن عمر، أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" كل مُسكر خمر، وكل خمر حرَام ".

(خَ) أَبُو حَيَّان التَّيْمِيّ، عَن الشّعبِيّ، عَن ابْن عمر قَالَ:" خطب عمر على مِنْبَر رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فَقَالَ: إِنَّه نزل تَحْرِيم الْخمر؛ وَهِي من خَمْسَة أَشْيَاء: الْعِنَب، وَالتَّمْر، وَالْحِنْطَة، وَالشعِير، وَالْعَسَل. وَالْخمر مَا خامر الْعقل ".

ابْن لَهِيعَة، عَن أبي النَّضر، عَن سَالم بن عبد الله، عَن أَبِيه، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" من الْحِنْطَة خمر، وَمن الشّعير خمر، وَمن الزَّبِيب خمر، وَمن الْعَسَل خمر ".

ص: 301

رَوَاهُ أَحْمد.

اللَّيْث، عَن يزِيد بن أبي حبيب، عَن خَالِد بن كثير، سمع السّري بن إِسْمَاعِيل؛ أَن الشّعبِيّ حَدثهُ، أَنه سمع النُّعْمَان بن بشير يَقُول: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " إِن من الْحِنْطَة خمرًا، وَمن الشّعير خمرًا، وَمن الزَّبِيب خمرًا، وَمن التَّمْر خمرًا. وَأَنا أنهى عَن كل مُسكر ".

وَقَالَ أنس: " الْخمر من الْعِنَب وَالتَّمْر وَالْعَسَل والذرة، فَمَا خمرت من ذَلِك فَهُوَ الْخمر ".

رَوَاهُ الْمُخْتَار بن فلفل عَنهُ.

(خَ م) وَقَالَ حميد، عَن أنس:" كنت أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَة وَأبي بن كَعْب وَسُهيْل بن بَيْضَاء، وَنَفَرًا عِنْد أبي طَلْحَة حَتَّى كَاد الشَّرَاب يَأْخُذ فيهم، فَأتى آتٍ فَقَالَ: أما شعرتم أَن الْخمر قد حرمت. فَمَا قَالُوا: حَتَّى نَنْظُر ونسأل. وَقَالُوا: يَا أنس، اكفأ مَا فِي إنائك. فوَاللَّه مَا عَادوا فِيهَا، وَمَا هِيَ إِلَّا التَّمْر والبسر؛ وَهِي خمرهم يَوْمئِذٍ ".

وَهَذَا لفظ أَحْمد، عَن الْقطَّان عَنهُ.

فَإِن قيل: حرمت الْخمر وَمَا بِالْمَدِينَةِ مِنْهَا شَيْء [ق 172 - ب] / قَالَ ذَلِك ابْن عمر.

قُلْنَا: عني بِهِ مَاء الْعِنَب، وَلَا يمْنَع هَذَا أَن [يُسمى] غَيره خمرًا.

قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل: هَذَا أَشد مَا على الْخصم، وَهُوَ أَن الْخمر حرمت، وشرابهم الفضيخ.

ثمَّ قَالَ: جَاءَ تَحْرِيم الْمُسكر عَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] من عشْرين وَجها.

ص: 302

(خَ م) شُعْبَة، عَن سعيد بن أبي بردة، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن رَسُول الله قَالَ: كل مُسكر حرَام ".

الْقطَّان، عَن مُحَمَّد بن عَمْرو، عَن أبي سَلمَة، عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" كل مُسكر خمر، مَا أسكر كَثِيره، فقليله حرَام ".

عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده مَرْفُوعا:" مَا أسكر كَثِيره، فقليله حرَام ".

رَوَاهُمَا أَحْمد.

وروى حَدِيث أبي معشر، عَن مُوسَى بن عقبَة، عَن سَالم، عَن أَبِيه، قَالَ رَسُول الله:" كل مُسكر خمر ".

أَحْمد، نَا يحيى بن إِسْحَاق، أَنا مهْدي بن مَيْمُون، حَدثنِي أَبُو عُثْمَان الْأنْصَارِيّ، عَن الْقَاسِم، عَن عَائِشَة مَرْفُوعا:" مَا أسكر الْفرق مِنْهُ، فملء الْكَفّ مِنْهُ حرَام ".

الْفرق ثَلَاثَة آصَع.

رجح الدَّارَقُطْنِيّ وَقفه.

عَليّ بن بذيمة، أَنا قيس بن حبتر، عَن ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" كل مُسكر حرَام ".

أَحْمد، ثَنَا عبد الله بن إِدْرِيس، سَمِعت الْمُخْتَار بن فلفل:" سَأَلت أنسا عَن الأوعية، فَقَالَ: نهى رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] عَن المزفتة، وَقَالَ: كل مُسكر حرَام ".

ص: 303

أَحْمد، نَا مُؤَمل، نَا سُفْيَان، عَن عَلْقَمَة بن مرْثَد، عَن ابْن بُرَيْدَة، عَن أَبِيه، قَالَ رَسُول الله:" نَهَيْتُكُمْ عَن الظروف، وَإِنَّهَا لَا تحرم شَيْئا، وكل مُسكر حرَام ".

شُعْبَة، عَن سَلمَة بن كيهل، سَمِعت أَبَا الحكم، قَالَ:" سَأَلت ابْن عَبَّاس عَن نَبِيذ الْجَرّ والدباء، قَالَ: من سره أَن يحرم مَا حرم الله وَرَسُوله، فليحرم النَّبِيذ ".

شُعْبَة، عَن سعيد بن أبي بردة، عَن أَبِيه، عَن جده قَالَ:" بَعَثَنِي رَسُول الله وَمعَاذًا إِلَى الْيمن، فَقلت: يَا رَسُول الله، إِنَّا بِأَرْض يصنع بهَا شراب من الْعَسَل يُقَال لَهُ: البتع، وشراب من الشّعير يُقَال لَهُ: المزر. فَقَالَ: كل مُسكر حرَام ".

فاحتجوا بِخَبَر شُعْبَة، عَن يحيى بن عبيد، عَن ابْن عَبَّاس " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] كَانَ ينْبذ لَهُ يَوْم الْخَمِيس، فيشربه يَوْم الْخَمِيس وَيَوْم الْجُمُعَة - قَالَ: وَأرَاهُ قَالَ: يَوْم السبت - فَإِذا كَانَ عِنْد الْعَصْر، فَإِن بَقِي مِنْهُ شَيْء، سقَاهُ الخدم، أَو أَمر بِهِ فأهريق ".

قَالُوا: لَو كَانَ حَرَامًا مَا سقَاهُ الخدم.

يحيى بن يمَان، عَن سُفْيَان، عَن مَنْصُور [ق 173 - أ] / عَن خَالِد بن سعد، عَن أبي مَسْعُود " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] عَطش وَهُوَ يطوف، فَأتي بنبيذ من السِّقَايَة، فقطب، فَقَالَ لَهُ رجل: أحرام هُوَ يَا رَسُول الله؟ قَالَ: لَا، عَليّ بذنوب من مَاء زَمْزَم. فَصَبَّهُ عَلَيْهِ، ثمَّ شرب وَهُوَ يطوف بِالْبَيْتِ ".

رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ: هَذَا مَعْرُوف بِابْن يمَان، يُقَال أَنه انْقَلب عَلَيْهِ الْإِسْنَاد، وَاخْتَلَطَ عَلَيْهِ بِحَدِيث الْكَلْبِيّ، عَن أبي صَالح، وَرَوَاهُ اليسع بن إِسْمَاعِيل، وَهُوَ ضَعِيف، عَن زيد بن الْحباب، عَن الثَّوْريّ، وَقَالَ النَّسَائِيّ وَغَيره: لَا يحْتَج بِيَحْيَى بن يمَان، لسوء حفظه وَكَثْرَة خطئه.

عمر بن عَليّ الْمقدمِي، عَن الْكَلْبِيّ، عَن أبي صَالح، عَن الْمطلب بن أبي ودَاعَة

ص: 304

السَّهْمِي قَالَ: " طَاف رَسُول الله بِالْبَيْتِ فِي يَوْم شَدِيد الْحر، فَاسْتَسْقَى، فَأرْسل رجل إِلَى امْرَأَته، فَجَاءَت جَارِيَة مَعهَا نَبِيذ زبيب، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ: أَلا خمرتموه وَلَو بِعُود، فَلَمَّا أدنى الْإِنَاء مِنْهُ وجد لَهُ رَائِحَة شَدِيدَة، فقطب، ورد الْإِنَاء، فَقَالَ الرجل: يَا رَسُول الله، إِن يكن حَرَامًا لم نشربه، فاستعاد الْإِنَاء، وصنع مثل ذَلِك، وَقَالَ الرجل مثل ذَلِك، فَدَعَا بِدَلْو من مَاء زَمْزَم، فَصَبَّهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: إِذا اشْتَدَّ عَلَيْكُم شرابكم، فَاصْنَعُوا هَكَذَا ".

الْكَلْبِيّ لَيْسَ بِثِقَة.

جرير، عَن أبي إِسْحَاق الشَّيْبَانِيّ، عَن مَالك بن الْقَعْقَاع، قَالَ:" سَأَلت ابْن عمر عَن النَّبِيذ الشَّديد، فَقَالَ: جلس رَسُول الله فِي مجْلِس، فَوجدَ من رجل ريح نَبِيذ، فَقَالَ: مَا هَذِه الرِّيَاح؟ قَالَ: ريح نَبِيذ. قَالَ: فَأرْسل، فائتونا مِنْهُ. فَأرْسل، فَأتي بِهِ، فَوضع فِيهِ رَأسه فشمه، ثمَّ رده حَتَّى إِذا قطع الرجل الْبَطْحَاء، رَجَعَ فَقَالَ: أحرام هُوَ يَا رَسُول الله؟ فَوضع رَأسه فِيهِ فَوَجَدَهُ شَدِيدا، فصب عَلَيْهِ المَاء ثمَّ شرب، فَقَالَ: إِذا اغتلمت أسقيتكم فاكسروها بِالْمَاءِ ".

رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيّ. وَعبد الْملك بن نَافِع مَجْهُول. والشيباني يُسَمِّيه مَالك ابْن نَافِع؛ وَهُوَ ضَعِيف.

ويروى نَحوه من حَدِيث ابْن عَبَّاس.

قلت: لَا يَصح حَدِيثه أَيْضا.

[ق 173 - ب] / سماك بن حَرْب، عَن الْقَاسِم بن عبد الرَّحْمَن، عَن ابْن بُرَيْدَة، عَن أَبِيه عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] :" نَهَيْتُكُمْ عَن الظروف، فَاشْرَبُوا فيمَ شِئْتُم، وَلَا تسكروا ".

قَالُوا: وروى أَبُو سعيد، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" إِن الله حرم الْخمر بِعَينهَا، وَالسكر من كل شراب ".

ص: 305

قُلْنَا: الصَّحِيح أَنه مَوْقُوف.

يُونُس بن أبي إِسْحَاق، عَن أَبِيه، وَابْن أبي السّفر، عَن سعيد بن ذِي لعوة، قَالَ:" شرب أَعْرَابِي نبيذاً من إداوة عمر، فَسَكِرَ، فَأمر بِهِ فجلد، فَقَالَ: إِنَّمَا شربت نبيذاً من إداوتك. قَالَ: إِنَّمَا نجلدك على السكر ".

قَالَ ابْن حبَان: سعيد بن ذِي لعوة شيخ دجال.

الْعقيلِيّ، نَا جَعْفَر الْفرْيَابِيّ، نَا أَحْمد بن خَالِد الْخلال قَالَ: قلت لِأَحْمَد ابْن حَنْبَل: نَا مُحَمَّد بن عبيد، عَن صَالح بن حَيَّان، عَن ابْن بُرَيْدَة قَالَ:" شربت مَعَ أنس الطلاء على النّصْف، فَغَضب أَحْمد وَقَالَ: لَا ترى هَذَا فِي كتاب إِلَّا حككته، مَا أعلم فِي تَحْلِيل النَّبِيذ حَدِيثا صَحِيحا ".

قَالَ الْمُؤلف: وَصَالح بن حَيَّان، قَالَ النَّسَائِيّ: لَيْسَ بِثِقَة.

ويروى عَن عَائِشَة قَالَت: " يَا بني، إِن الله لم يحرم الْخمر لاسمها، وَإِنَّمَا حرمهَا لعاقبتها؛ فَكل شراب تكون عاقبته كعاقبة الْخمر، فَهُوَ حرَام كتحريم الْخمر ".

763 -

[مَسْأَلَة] :

لَا يجوز شرب الْخمر للعطش، وَلَا للتداوي.

وَجوزهُ أَبُو حنيفَة.

وَعَن الشَّافِعِي ثَلَاثَة أَقْوَال؛ كالمذهبين. الثَّالِث: يجوز للتداوي.

لنا حَمَّاد بن سَلمَة، نَا سماك، عَن عَلْقَمَة بن وَائِل، عَن طَارق بن سُوَيْد قَالَ: قلت: " يَا رَسُول الله، إِن بأرضنا أعناباً نعصرها، فنشربها؟ قَالَ: لَا. فعاودته، فَقَالَ: لَا. فَقلت: نستشفي بهَا الْمَرِيض. قَالَ: إِن ذَاك لَيْسَ بشفاء، وَلكنه دَاء ".

ص: 306

(م) إِسْرَائِيل عَن سماك، عَن عَلْقَمَة بن وَائِل، عَن أَبِيه " أَن رجلا سَأَلَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] عَن الْخمر، فَنَهَاهُ عَنْهَا. قَالَ: إِنَّمَا أصنعها للدواء، قَالَ: إِنَّهَا دَاء، وَلَيْسَت دَوَاء ".

ص: 307

فارغة.

ص: 308