المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الثِّمَار   471 - [مَسْأَلَة] : من بَاعَ نخلا عَلَيْهِ طلعٌ لم يؤبًّر، فثمرتُهُ - تنقيح التحقيق للذهبي - جـ ٢

[شمس الدين الذهبي]

فهرس الكتاب

- ‌الْحَج

- ‌الْقرَان

- ‌الْإِفْرَاد

- ‌التَّمَتُّع

- ‌الْإِحْرَام

- ‌جَزَاء الصَّيْد

- ‌الطّواف

- ‌الْوُقُوف

- ‌التَّحَلُّل

- ‌الْإِحْصَار

- ‌الْفَوات

- ‌الْهدى

- ‌الأضحيه

- ‌الْبيُوع

- ‌الْخِيَار

- ‌الرِّبَا

- ‌الشُّرُوط فِي البيع

- ‌الثِّمَار

- ‌الْقَبْض

- ‌الرَّد بالتدليس وبالعيب

- ‌مَا يَصح بَيْعه وَمَا لَا يَصح

- ‌الْقَرْض

- ‌السَلم

- ‌الرَّهْن

- ‌الإفلاس

- ‌الْحجر

- ‌الْحِوَالَة

- ‌الضَّمَان

- ‌الشّركَة

- ‌الْعَارِية

- ‌الْغَصْب

- ‌الشُّفْعَة

- ‌الْإِجَارَة

- ‌الْمُسَاقَاة

- ‌إحْيَاء الْموَات

- ‌الْوَقْف

- ‌الْهِبَة

- ‌اللّقطَة

- ‌الْوَصِيَّة

- ‌الْفَرَائِض

- ‌الْعتْق

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌الشَّهَادَة

- ‌الْكَفَاءَة

- ‌الصَدَاق

- ‌الْوَلِيمَة وَالْقِسْمَة

- ‌الْخلْع

- ‌ الطَّلَاق

- ‌الظِّهَار

- ‌اللّعان

- ‌الْعدة

- ‌الرَّضَاع

- ‌النَّفَقَات

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌الْحُدُود

- ‌التَّعْزِير

- ‌الصول

- ‌السّير

- ‌الْغَنِيمَة

- ‌الْخَيل

- ‌الْأَرَاضِي

- ‌الْجِزْيَة

- ‌الصَّيْد

- ‌الذَّبَائِح

- ‌الْأَشْرِبَة

- ‌السَّبق

- ‌الْإِيمَان

- ‌النذور

- ‌الْقَضَاء

- ‌ الْقِسْمَة

- ‌الدَّعاوَى

- ‌الشَّهَادَات

- ‌الْعتْق

- ‌المُدَبَّرُ

- ‌الْمكَاتب

- ‌أم الْوَلَد

الفصل: ‌ ‌الثِّمَار   471 - [مَسْأَلَة] : من بَاعَ نخلا عَلَيْهِ طلعٌ لم يؤبًّر، فثمرتُهُ

‌الثِّمَار

471 -

[مَسْأَلَة] :

من بَاعَ نخلا عَلَيْهِ طلعٌ لم يؤبًّر، فثمرتُهُ للْمُشْتَرِي، إِلَّا أَن يشْتَرط البائعُ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: هِيَ للْبَائِع.

(خَ م) الزُّهْرِيّ، عَن سالمٍ، عَن أبيهِ، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" من باعَ نخلا مُؤبرًا، فالثمرةُ للبائعِ، إِلَّا أَن يشترطَ المبتاعُ ".

وجهُ الْحجَّة أنهُ جعلهَا للبائعِ بشرطِ التأبيرِ.

472 -

[مَسْأَلَة] : لَا يجوزُ بيعُ الثِّمَار قبل بدوِّ صَلَاحهَا، إِلَّا أَن يشْتَرط الْقطع.

وَقَالَ أَبُو حنيفةَ: يجوزُ، ويؤمرُ بالقطعِ.

(خَ م) زُهَيْر، عَن أبي الزبير، عَن جابرٍ:" نهى رسولُ اللهِ عَن بيعِ الثَّمر حَتَّى يطيبَ ".

(ت) أيوبُ، عَن نافعٍ، عَن ابْن عُمرَ " أَن رسولَ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] نهى عَن بيع النَّخلِ حَتَّى تزهُوَ، وَعَن بيعِ السنبل حَتَّى يبيضَّ ويأمن العاهةَ؛ نهى البائِع وَالْمُشْتَرِي ".

صححهُ (ت) .

ص: 81

عفانُ، نَا حمادَ بن سلمةَ، عَن حميدٍ، عَن أنسٍ " أَن رسولَ الله [صلى الله عليه وسلم] نهى عَن بيعِ العنبِ حَتَّى يسود، وَعَن بيعِ الحبِّ حَتَّى يشتدَّ ".

قالَ (ت) : غريبٌ، لَا نعرفهُ مَرْفُوعا إِلَّا من حديثِ حَمَّاد.

473 -

[مَسْأَلَة] : فَإِن باعَ بعد بَدو الصلاحِ بشرطِ التبقيةِ صحَّ.

وَقَالَ أَبُو حنيفةَ: البيعُ بَاطِل.

474 -

[مَسْأَلَة] : يجوزُ بيعُ الباقلاءِ فِي قشرتهِ، والحنطةِ فِي سنبلها، وَكَذَا الجوزُ واللوزُ، خلافًا للشَّافِعِيّ.

لنا: نهيهُ عَن بيع الْحبّ حَتَّى يشْتَد، وَهَذَا قد اشْتَدَّ.

475 -

[مَسْأَلَة] : مَا تهلكهُ الجوائحُ فَمن ضمانِ البائعِ.

وعنهُ: إِن كَانَ ذَلِك الثُّلُث فَصَاعِدا فَهُوَ من ضَمَان البائعِ، وَمَا دون الثلثِ فَمن ضمانِ المشتريِ، خلافًا للأكثرِ.

فَنًّا: ابْن عُيَيْنَة، عَن حميد الْأَعْرَج، عَن سليمانَ بن عتيقٍ الْمَكِّيّ، عَن جَابر أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] نهى عَن بيع السنينَ [ق 115 - ب] / وَوضع الجوائح ".

أخرجَ مُسلم مِنْهُ: " أمرَ بوضعِ الجوائحِ ".

(م) ابنُ جريج، عَن أبي الزبير، عَن جَابر؛ أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ: إِن بِعْت من أخيكَ ثمراً، فأصابتهُ جَائِحَة، فَلَا يحل لَهُ أَن يَأْخُذ مِنْهُ شَيْئا؛ بِمَ يَأْكُل أحدكُم مَال أَخِيه بِغَيْر حق؟ ".

ص: 82

476 -

[مَسْأَلَة] : يجوزُ بيعُ الْعَرَايَا؛ وَهُوَ بيع الرطب فِي النّخل بخرصه تَمرا على الأَرْض، وَهل يجوز ذَا فِي سَائِر الثِّمَار الَّتِي لَهَا رطب ويابس؟ على وَجْهَيْن.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز.

روى (خَ م) سَالم، وَنَافِع، عَن ابْن عمر قَالَ: أَخْبرنِي زيد بن ثَابت " أَن رسولَ الله [صلى الله عليه وسلم] رخص فِي بيع الْعرية: أَن تُؤْخَذ بِمثل خرصها تَمرا، يأكلها أَهلهَا رطبا ".

ابْن أبي الزِّنَاد، عَن أَبِيه، عَن خارجةَ بن زيد، أَن أَبَاهُ قَالَ:" رخص رسولُ الله [صلى الله عليه وسلم] فِي بيعِ الْعَرَايَا؛ أَن تباعَ بمثلِ خرصها كَيْلا ".

(خَ م) يحيى بن سعيد، عَن بشير بن يسَار، عَن سهل بن أبي حثْمَة:" نهى رسولُ اللهِ عَن بيعِ الثمرِ بالتمرِ، وَرخّص فِي الْعَرَايَا؛ أَن تشترى بِخرْصِهَا، يأكلها أَهلهَا رطبا ".

(خَ م) مَالك، عَن دَاوُد بن الْحصين، عَن أبي سفيانَ، عَن أبي هُرَيْرَة " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] رخص فِي الْعَرَايَا؛ أَن تبَاع بِخرْصِهَا فِي خَمْسَة أوسقٍ، أَو فِيمَا دونهَا ".

477 -

[مَسْأَلَة] :

وَلَا يجوز ذَلِك نَسِيئَة.

وَجوزهُ مَالك.

لنا: حَدِيث سعد قَالَ: " نهى رسولُ الله [صلى الله عليه وسلم] عَن بيعِ الرطب بِالتَّمْرِ نسئةً ". وَقد تقدم.

ص: 83

وَيجوز للْحَاجة؛ وَهُوَ أَن لَا يكونَ للرجل مَا يَشْتَرِي بِهِ الرطبَ غير التَّمْر، خلافًا للشَّافِعِيّ.

قَالَ أَصْحَابنَا: إِنَّمَا رخص عِنْد الْحَاجة؛ فَإِن قوماُ شكوا إِلَى رَسُول الله، وَقَالُوا: إِنَّه يجنى الرطب، وَلَيْسَ فِي أَيْدِينَا إِلَّا فضول تمرنا. فأباحهم ذَلِك.

قلتُ: حَتَّى يَصح هَذَا.

وَلَا يجوزُ إِلَّا فِيمَا دونَ خَمْسَة أوسقٍ.

وجوزهُ الشَّافِعِي فِي خَمْسَة أوسق.

قُلْنَا: الْخَمْسَة أوسق مَشْكُوك فِيهَا؛ فتطرح.

ص: 84