الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثِّمَار
471 -
[مَسْأَلَة] :
من بَاعَ نخلا عَلَيْهِ طلعٌ لم يؤبًّر، فثمرتُهُ للْمُشْتَرِي، إِلَّا أَن يشْتَرط البائعُ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: هِيَ للْبَائِع.
(خَ م) الزُّهْرِيّ، عَن سالمٍ، عَن أبيهِ، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" من باعَ نخلا مُؤبرًا، فالثمرةُ للبائعِ، إِلَّا أَن يشترطَ المبتاعُ ".
وجهُ الْحجَّة أنهُ جعلهَا للبائعِ بشرطِ التأبيرِ.
472 -
[مَسْأَلَة] : لَا يجوزُ بيعُ الثِّمَار قبل بدوِّ صَلَاحهَا، إِلَّا أَن يشْتَرط الْقطع.
وَقَالَ أَبُو حنيفةَ: يجوزُ، ويؤمرُ بالقطعِ.
(خَ م) زُهَيْر، عَن أبي الزبير، عَن جابرٍ:" نهى رسولُ اللهِ عَن بيعِ الثَّمر حَتَّى يطيبَ ".
(ت) أيوبُ، عَن نافعٍ، عَن ابْن عُمرَ " أَن رسولَ اللهِ [صلى الله عليه وسلم] نهى عَن بيع النَّخلِ حَتَّى تزهُوَ، وَعَن بيعِ السنبل حَتَّى يبيضَّ ويأمن العاهةَ؛ نهى البائِع وَالْمُشْتَرِي ".
صححهُ (ت) .
عفانُ، نَا حمادَ بن سلمةَ، عَن حميدٍ، عَن أنسٍ " أَن رسولَ الله [صلى الله عليه وسلم] نهى عَن بيعِ العنبِ حَتَّى يسود، وَعَن بيعِ الحبِّ حَتَّى يشتدَّ ".
قالَ (ت) : غريبٌ، لَا نعرفهُ مَرْفُوعا إِلَّا من حديثِ حَمَّاد.
473 -
[مَسْأَلَة] : فَإِن باعَ بعد بَدو الصلاحِ بشرطِ التبقيةِ صحَّ.
وَقَالَ أَبُو حنيفةَ: البيعُ بَاطِل.
474 -
[مَسْأَلَة] : يجوزُ بيعُ الباقلاءِ فِي قشرتهِ، والحنطةِ فِي سنبلها، وَكَذَا الجوزُ واللوزُ، خلافًا للشَّافِعِيّ.
لنا: نهيهُ عَن بيع الْحبّ حَتَّى يشْتَد، وَهَذَا قد اشْتَدَّ.
475 -
[مَسْأَلَة] : مَا تهلكهُ الجوائحُ فَمن ضمانِ البائعِ.
وعنهُ: إِن كَانَ ذَلِك الثُّلُث فَصَاعِدا فَهُوَ من ضَمَان البائعِ، وَمَا دون الثلثِ فَمن ضمانِ المشتريِ، خلافًا للأكثرِ.
فَنًّا: ابْن عُيَيْنَة، عَن حميد الْأَعْرَج، عَن سليمانَ بن عتيقٍ الْمَكِّيّ، عَن جَابر أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] نهى عَن بيع السنينَ [ق 115 - ب] / وَوضع الجوائح ".
أخرجَ مُسلم مِنْهُ: " أمرَ بوضعِ الجوائحِ ".
(م) ابنُ جريج، عَن أبي الزبير، عَن جَابر؛ أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ: إِن بِعْت من أخيكَ ثمراً، فأصابتهُ جَائِحَة، فَلَا يحل لَهُ أَن يَأْخُذ مِنْهُ شَيْئا؛ بِمَ يَأْكُل أحدكُم مَال أَخِيه بِغَيْر حق؟ ".
476 -
[مَسْأَلَة] : يجوزُ بيعُ الْعَرَايَا؛ وَهُوَ بيع الرطب فِي النّخل بخرصه تَمرا على الأَرْض، وَهل يجوز ذَا فِي سَائِر الثِّمَار الَّتِي لَهَا رطب ويابس؟ على وَجْهَيْن.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز.
روى (خَ م) سَالم، وَنَافِع، عَن ابْن عمر قَالَ: أَخْبرنِي زيد بن ثَابت " أَن رسولَ الله [صلى الله عليه وسلم] رخص فِي بيع الْعرية: أَن تُؤْخَذ بِمثل خرصها تَمرا، يأكلها أَهلهَا رطبا ".
ابْن أبي الزِّنَاد، عَن أَبِيه، عَن خارجةَ بن زيد، أَن أَبَاهُ قَالَ:" رخص رسولُ الله [صلى الله عليه وسلم] فِي بيعِ الْعَرَايَا؛ أَن تباعَ بمثلِ خرصها كَيْلا ".
(خَ م) يحيى بن سعيد، عَن بشير بن يسَار، عَن سهل بن أبي حثْمَة:" نهى رسولُ اللهِ عَن بيعِ الثمرِ بالتمرِ، وَرخّص فِي الْعَرَايَا؛ أَن تشترى بِخرْصِهَا، يأكلها أَهلهَا رطبا ".
(خَ م) مَالك، عَن دَاوُد بن الْحصين، عَن أبي سفيانَ، عَن أبي هُرَيْرَة " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] رخص فِي الْعَرَايَا؛ أَن تبَاع بِخرْصِهَا فِي خَمْسَة أوسقٍ، أَو فِيمَا دونهَا ".
477 -
[مَسْأَلَة] :
وَلَا يجوز ذَلِك نَسِيئَة.
وَجوزهُ مَالك.
لنا: حَدِيث سعد قَالَ: " نهى رسولُ الله [صلى الله عليه وسلم] عَن بيعِ الرطب بِالتَّمْرِ نسئةً ". وَقد تقدم.
وَيجوز للْحَاجة؛ وَهُوَ أَن لَا يكونَ للرجل مَا يَشْتَرِي بِهِ الرطبَ غير التَّمْر، خلافًا للشَّافِعِيّ.
قَالَ أَصْحَابنَا: إِنَّمَا رخص عِنْد الْحَاجة؛ فَإِن قوماُ شكوا إِلَى رَسُول الله، وَقَالُوا: إِنَّه يجنى الرطب، وَلَيْسَ فِي أَيْدِينَا إِلَّا فضول تمرنا. فأباحهم ذَلِك.
قلتُ: حَتَّى يَصح هَذَا.
وَلَا يجوزُ إِلَّا فِيمَا دونَ خَمْسَة أوسقٍ.
وجوزهُ الشَّافِعِي فِي خَمْسَة أوسق.
قُلْنَا: الْخَمْسَة أوسق مَشْكُوك فِيهَا؛ فتطرح.