المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌النَّفَقَات   658 - [مَسْأَلَة] : نَفَقَة الزَّوْجَة غير مقدرَة، إِنَّمَا هِيَ الْكِفَايَة، وَذَلِكَ - تنقيح التحقيق للذهبي - جـ ٢

[شمس الدين الذهبي]

فهرس الكتاب

- ‌الْحَج

- ‌الْقرَان

- ‌الْإِفْرَاد

- ‌التَّمَتُّع

- ‌الْإِحْرَام

- ‌جَزَاء الصَّيْد

- ‌الطّواف

- ‌الْوُقُوف

- ‌التَّحَلُّل

- ‌الْإِحْصَار

- ‌الْفَوات

- ‌الْهدى

- ‌الأضحيه

- ‌الْبيُوع

- ‌الْخِيَار

- ‌الرِّبَا

- ‌الشُّرُوط فِي البيع

- ‌الثِّمَار

- ‌الْقَبْض

- ‌الرَّد بالتدليس وبالعيب

- ‌مَا يَصح بَيْعه وَمَا لَا يَصح

- ‌الْقَرْض

- ‌السَلم

- ‌الرَّهْن

- ‌الإفلاس

- ‌الْحجر

- ‌الْحِوَالَة

- ‌الضَّمَان

- ‌الشّركَة

- ‌الْعَارِية

- ‌الْغَصْب

- ‌الشُّفْعَة

- ‌الْإِجَارَة

- ‌الْمُسَاقَاة

- ‌إحْيَاء الْموَات

- ‌الْوَقْف

- ‌الْهِبَة

- ‌اللّقطَة

- ‌الْوَصِيَّة

- ‌الْفَرَائِض

- ‌الْعتْق

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌الشَّهَادَة

- ‌الْكَفَاءَة

- ‌الصَدَاق

- ‌الْوَلِيمَة وَالْقِسْمَة

- ‌الْخلْع

- ‌ الطَّلَاق

- ‌الظِّهَار

- ‌اللّعان

- ‌الْعدة

- ‌الرَّضَاع

- ‌النَّفَقَات

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌الْحُدُود

- ‌التَّعْزِير

- ‌الصول

- ‌السّير

- ‌الْغَنِيمَة

- ‌الْخَيل

- ‌الْأَرَاضِي

- ‌الْجِزْيَة

- ‌الصَّيْد

- ‌الذَّبَائِح

- ‌الْأَشْرِبَة

- ‌السَّبق

- ‌الْإِيمَان

- ‌النذور

- ‌الْقَضَاء

- ‌ الْقِسْمَة

- ‌الدَّعاوَى

- ‌الشَّهَادَات

- ‌الْعتْق

- ‌المُدَبَّرُ

- ‌الْمكَاتب

- ‌أم الْوَلَد

الفصل: ‌ ‌النَّفَقَات   658 - [مَسْأَلَة] : نَفَقَة الزَّوْجَة غير مقدرَة، إِنَّمَا هِيَ الْكِفَايَة، وَذَلِكَ

‌النَّفَقَات

658 -

[مَسْأَلَة] :

نَفَقَة الزَّوْجَة غير مقدرَة، إِنَّمَا هِيَ الْكِفَايَة، وَذَلِكَ يعْتَبر بِحَال الزَّوْجَيْنِ.

وَقَالَ الشَّافِعِي: هِيَ مقدرَة، وتختلف؛ فعلى الْمُوسر مدان، وعَلى الْمُتَوَسّط مد وَنصف، وعَلى الْفَقِير مد.

(خَ م) هِشَام، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة " أَن هنداً قَالَت: يَا رَسُول الله، إِن أَبَا سُفْيَان، رجل شحيح، وَلَيْسَ لي إِلَّا مَا يدْخل بَيْتِي. قَالَ: خذي مَا يَكْفِيك وولدك بِالْمَعْرُوفِ ".

659 -

[مَسْأَلَة] :

إِعْسَاره بِالنَّفَقَةِ يثبت لَهَا الْفَسْخ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تملك؛ بل يرفع يَده عَنْهَا.

حَمَّاد بن سَلمَة، عَن عَاصِم بن بَهْدَلَة، عَن أبي صَالح [ق 152 - ب] / عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم]" فِي الرجل لَا يجد مَا ينْفق على امْرَأَته، قَالَ: يفرق بَينهمَا ".

رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ.

قلت: وَهُوَ مُنكر.

ص: 225

فارغة.

ص: 226