المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الشُّفْعَة   534 - [مَسْأَلَة] : لَا تسْتَحقّ الشُّفْعَة بالجوار. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تسْتَحقّ. لنا (خَ) - تنقيح التحقيق للذهبي - جـ ٢

[شمس الدين الذهبي]

فهرس الكتاب

- ‌الْحَج

- ‌الْقرَان

- ‌الْإِفْرَاد

- ‌التَّمَتُّع

- ‌الْإِحْرَام

- ‌جَزَاء الصَّيْد

- ‌الطّواف

- ‌الْوُقُوف

- ‌التَّحَلُّل

- ‌الْإِحْصَار

- ‌الْفَوات

- ‌الْهدى

- ‌الأضحيه

- ‌الْبيُوع

- ‌الْخِيَار

- ‌الرِّبَا

- ‌الشُّرُوط فِي البيع

- ‌الثِّمَار

- ‌الْقَبْض

- ‌الرَّد بالتدليس وبالعيب

- ‌مَا يَصح بَيْعه وَمَا لَا يَصح

- ‌الْقَرْض

- ‌السَلم

- ‌الرَّهْن

- ‌الإفلاس

- ‌الْحجر

- ‌الْحِوَالَة

- ‌الضَّمَان

- ‌الشّركَة

- ‌الْعَارِية

- ‌الْغَصْب

- ‌الشُّفْعَة

- ‌الْإِجَارَة

- ‌الْمُسَاقَاة

- ‌إحْيَاء الْموَات

- ‌الْوَقْف

- ‌الْهِبَة

- ‌اللّقطَة

- ‌الْوَصِيَّة

- ‌الْفَرَائِض

- ‌الْعتْق

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌الشَّهَادَة

- ‌الْكَفَاءَة

- ‌الصَدَاق

- ‌الْوَلِيمَة وَالْقِسْمَة

- ‌الْخلْع

- ‌ الطَّلَاق

- ‌الظِّهَار

- ‌اللّعان

- ‌الْعدة

- ‌الرَّضَاع

- ‌النَّفَقَات

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌الْحُدُود

- ‌التَّعْزِير

- ‌الصول

- ‌السّير

- ‌الْغَنِيمَة

- ‌الْخَيل

- ‌الْأَرَاضِي

- ‌الْجِزْيَة

- ‌الصَّيْد

- ‌الذَّبَائِح

- ‌الْأَشْرِبَة

- ‌السَّبق

- ‌الْإِيمَان

- ‌النذور

- ‌الْقَضَاء

- ‌ الْقِسْمَة

- ‌الدَّعاوَى

- ‌الشَّهَادَات

- ‌الْعتْق

- ‌المُدَبَّرُ

- ‌الْمكَاتب

- ‌أم الْوَلَد

الفصل: ‌ ‌الشُّفْعَة   534 - [مَسْأَلَة] : لَا تسْتَحقّ الشُّفْعَة بالجوار. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تسْتَحقّ. لنا (خَ)

‌الشُّفْعَة

534 -

[مَسْأَلَة] :

لَا تسْتَحقّ الشُّفْعَة بالجوار.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تسْتَحقّ.

لنا (خَ) الزُّهْرِيّ، عَن أبي سَلمَة، عَن جَابر قَالَ:" إِنَّمَا جعل رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] الشُّفْعَة فِي كل مَا لم يقسم، فَإِذا وَقعت الْحُدُود، وصرفت الطّرق، فَلَا شُفْعَة ".

(م) ابْن جريج، عَن أبي الزبير، عَن جَابر:" قضى رَسُول الله فِي كل شركَة لم تقسم؛ ربعَة أَو حَائِط، لَا يحل لَهُ أَن يَبِيع حَتَّى يُؤذن شَرِيكه؛ فَإِن شَاءَ أَخذ، وَإِن شَاءَ ترك، فَإِذا بَاعَ وَلم يُؤذنهُ، فَهُوَ أَحَق بِهِ ".

فاحتجوا (خَ م) ابْن جريج، أَخْبرنِي إِبْرَاهِيم بن ميسرَة، عَن عَمْرو بن الشريد، عَن أبي رَافع " أَنه قَالَ لسعد بن أبي وَقاص: ابتع مني بَيْتِي فِي دَارك، وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] يَقُول: الْجَار أَحَق بصقبه، مَا أعطيتكها بأَرْبعَة آلَاف ".

أَحْمد، نَا عَفَّان، نَا همام، عَن قَتَادَة، عَن الْحسن، عَن سَمُرَة مَرْفُوعا:

" جَار الدَّار أَحَق بِالدَّار من غَيره ".

ص: 126

أَحْمد، نَا روح، نَا حُسَيْن الْمعلم، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن عَمْرو بن الشريد بن سُوَيْد، عَن أَبِيه " أَن رجلا قَالَ: يَا رَسُول الله، أَرض لَيْسَ لأحد فِيهَا شركٌ وَلَا قسمٌ إِلَّا الْجوَار؟ فَقَالَ: الْجَار أَحَق بسقبه مَا كَانَ ".

أَحْمد؛ وثنا إِسْحَاق بن سُلَيْمَان، نَا عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن يعلى؛ سَمِعت عَمْرو بن الشريد، عَن أَبِيه؛ قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] :" أَحَق بسقبه ".

أَحْمد؛ نَا هشيم، أَنا عبد الْملك، عَن عَطاء، عَن جَابر، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " الجارُ أَحَق بشفعة جَاره؛ ينْتَظر بهَا إِذا كَانَ [ق 126 - ب] / غَائِبا، إِذا كَانَ طريقهما وَاحِدًا ".

قُلْنَا: حَدِيث أبي رَافع مَحْمُول على أَنه كَانَ شَرِيكا مخالطاً. وَأَحَادِيث سَمُرَة من كتاب.

قلت: قد ثَبت سَمَاعه مِنْهُ. فعلى مَذْهَب البُخَارِيّ يَقْتَضِي اتِّصَال نُسْخَة الْحسن عَن سَمُرَة.

قَالَ: وَحَدِيث الشريد؛ فَقَالَ ابْن الْمُنْذر: مُنكر، لَا أصل لَهُ.

قلت: بل إِسْنَاده صَالح.

قَالَ: وَأما حَدِيث جَابر، فَقَالَ شُعْبَة: سَهَا عبد الْملك بن أبي سُلَيْمَان؛ فَإِن روى حَدِيثا آخر مثله، طرحت حَدِيثه.

وَقَالَ أَحْمد: هُوَ حَدِيث مُنكر.

ثمَّ تحمل الْأَحَادِيث على الشريط المخالط؛ وَقد يُسمى جاراً.

قلت: قَوْله: " الْجَار أَحَق " لَا يَقْتَضِي وجوب الْحق لَهُ؛ بل للاستحباب.

ص: 127

قَالَ: وَاحْتَجُّوا بِمَا رووا عَن أبي سعيد، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] أَنه قَالَ:" الخليط أَحَق من الشَّفِيع، وَالشَّفِيع أَحَق من غَيره " فَهَذَا الحَدِيث لَا يعرف.

سعيد فِي " سنَنه ": نَا ابْن الْمُبَارك، عَن هِشَام بن الْمُغيرَة الثَّقَفِيّ، قَالَ: قَالَ الشّعبِيّ. قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " الشَّفِيع أولى من الْجَار، والجارُ أولى من الْجنب ".

535 -

[مَسْأَلَة] :

إِذا اشْترى أَرضًا فِيهَا زرعٌ، أَو ثمرٌ، لم تجب الشُّفْعَة فيهمَا.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: تجب.

لنا حَدِيث (م) جَابر - من سَمعه مِنْهُ أَبُو الزبير - قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " الشُّفْعَة فِي كل شرك؛ فِي أَرض، أَو ربعٍ، أَو حائطٍ ".

فَلم تثبت شُفْعَة فِي سوى ذَلِك.

536 -

[مَسْأَلَة] :

لَا شُفْعَة فِي مَا لَا يقسم، كالحمام والرَّحا.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة بِالشُّفْعَة.

وَعَن أَحْمد نَحوه.

وَعَن مَالك كالمذهبين.

قَالَ سعيد بن مَنْصُور: نَا ابْن أبي الزِّنَاد، حَدثنِي مُحَمَّد بن عمَارَة، أَن أَبَا بكر بن مُحَمَّد قَالَ:" خطب عمر النَّاس، فَقَالَ: لَا شُفْعَة فِي بِئْر، وَلَا فحلٍ ".

وَقد روى أَصْحَابنَا أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ: " لَا شُفْعَة فِي فنَاء وَلَا طَرِيق وَلَا منقبةٍ ".

المنقبةُ: الطَّرِيق الضّيق بَين الْقَوْم؛ لَا تمكن قسمته.

ص: 128

537 -

[مَسْأَلَة] :

لَا شُفْعَة لذِمِّيّ على مُسلم.

وَهُوَ قَول الشّعبِيّ، خلافًا لأكثرهم.

نائل بن نجيح، نَا الثَّوْريّ، عَن حميد، عَن أنس [ق 127 - أ] / أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" لَا شُفعةَ لنصراني ". هَكَذَا رَوَاهُ حَفْص الربالىُّ، عَن نائلٍ.

وَرَوَاهُ عَنهُ مُحَمَّد بن سِنَان الْقَزاز، فَقَالَ: رَفعه مرّة، وَمرَّة لم يرفعهُ.

قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: وَهُوَ وهم، الصَّوَاب: حميد الطَّوِيل عَن الْحسن من قَوْله. وَضعف نائلاً.

قَالَ الْخَطِيب: رَوَاهُ وَكِيع، وَأَبُو حُذَيْفَة، عَن سُفْيَان، عَن حميد، عَن الْحسن.

ص: 129