الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْإِيمَان
765 -
[مَسْأَلَة] :
إِذا قَالَ: إِن فعلت كَذَا فَأَنا يَهُودِيّ، أَو بَرِيء من الْإِسْلَام، انْعَقَدت يَمِينه، وَيكفر.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا كَفَّارَة.
روى أَصْحَابنَا من حَدِيث زيد، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] " أَنه سُئِلَ عَن رجل يَقُول: هُوَ يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ، فَقَالَ: عَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين ".
766 -
[مَسْأَلَة] :
إِذا قَالَ: أَقْسَمت، أَو أقسم أَو أَحْلف أَو أشهد لَا فعلت كَذَا، انْعَقَدت يَمِينه، وَعنهُ: لَا، إِلَّا أَن يَنْوِي الْيَمين.
وَبِه قَالَ مَالك.
وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا تَنْعَقِد.
(خَ م) الزُّهْرِيّ، عَن عبيد الله، عَن ابْن عَبَّاس " أَن رجلا رأى رُؤْيا، فَقَصَّهَا على رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] فَقَالَ أَبُو بكر: ائْذَنْ لي فلأعبرها. فَأذن لَهُ فعبرها، ثمَّ قَالَ: أصبتْ يَا رَسُول الله؟ قَالَ: أصبت وأخطأت. قَالَ: أَقْسَمت يَا رَسُول الله، لتخبرني. قَالَ: لَا تقسم ".
لفظ مُسْند أَحْمد.
وَفِي لفظ صَحَّ: " وَالله لتحدثني بِالَّذِي أَخْطَأت. فَقَالَ: لَا تقسم ".
767 -
[مَسْأَلَة] :
يَصح يَمِين الْكَافِر، خلافًا لأبي حنيفَة.
لنا قَوْله [صلى الله عليه وسلم] : " تبرئكم يهود بِخَمْسِينَ يَمِينا ".
768 -
[مَسْأَلَة] :
إِذا حلف لَا يَأْكُل أدماً فَأكل لَحْمًا أَو بيضًا أَو جبنا حنث.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يَحْنَث إِلَّا أَن يَأْكُل مَا يصطبغ بِهِ، كالخل والشيرج.
لنا (خَ م) سعيد بن أبي هِلَال، عَن زيد بن أسلم، عَن عَطاء، عَن أبي سعيد قَالَ: قَالَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] : " تكون الأَرْض يَوْم الْقِيَامَة خبْزَة وَاحِدَة، يتكفأها الْجَبَّار بِيَدِهِ كَمَا يَتَكَفَّأ أحدكُم خبزته فِي السّفر نزلا لأَهله. فَأتى رجل من الْيَهُود، فَقَالَ: بَارك الرَّحْمَن عَلَيْك يَا أَبَا الْقَاسِم، أَلا أخْبركُم بِإِدَامِهِمْ؟ قَالَ: بلَى. قَالَ: إدَامهمْ بَالَام وَنون. قَالُوا: مَا هَذَا؟ قَالَ: ثَوْر وَنون. يَأْكُل من زَائِدَة كبدهما سَبْعُونَ ألفا ".
جعل اللَّحْم أدماً.
الْأَصْمَعِي، عَن أبي هِلَال، عَن ابْن بُرَيْدَة، عَن أَبِيه، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" سيد إدام أهل الدُّنْيَا وَالْآخِرَة اللَّحْم ".
769 -
[مَسْأَلَة] :
إِذا حلف لَا يهب لفُلَان، فَتصدق عَلَيْهِ. لم يَحْنَث.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: يَحْنَث.
(خَ م) عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة [ق 174 - ب] / قَالَت:" كَانَ النَّاس يتصدقون على بَرِيرَة، فتهدي لنا، فَذكرت ذَلِك للنَّبِي [صلى الله عليه وسلم] فَقَالَ: هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَة، وَهُوَ لكم هَدِيَّة ".
770 -
[مَسْأَلَة] :
إِذا حلف لَا مَال لَهُ، وَله أثاث ودور، حنث.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يَحْنَث إِلَّا أَن يملك مَالا زكاتياً.
أَحْمد، نَا روح، نَا أَبُو نعَامَة الْعَدوي، عَن مُسلم بن بديل، عَن إِيَاس بن زُهَيْر، عَن سُوَيْد بن هُبَيْرَة، عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" خير مَال امْرِئ لَهُ؛ مهرَة مأمورة أَو سكَّة مأبورة ".
771 -
[مَسْأَلَة] :
إِذا قَالَ: هَذَا الطَّعَام أَو الْأمة عَليّ حرَام، كَانَ يَمِينا.
وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يلْزمه فِي الطَّعَام شَيْء، وَفِي الْأمة كَفَّارَة بِنَفس اللَّفْظ.
لنا أَنه [صلى الله عليه وسلم] حرم مَارِيَة. وَقيل: الْعَسَل، فَنزل قَوْله:{قد فرض الله لكم تَحِلَّة أَيْمَانكُم} .
مُحَمَّد بن سعد الْعَوْفِيّ، نَا أبي، نَا عمي، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: " كَانَت حَفْصَة وَعَائِشَة متحابتين، فَذَهَبت حَفْصَة إِلَى أَبِيهَا تحدث عِنْده، فَأرْسل النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِلَى جَارِيَته، فظلت مَعَه فِي بَيت حَفْصَة، فَرَجَعت حَفْصَة فَوَجَدتهَا فِي بَيتهَا، فَخرجت الْجَارِيَة، وَدخلت حَفْصَة، فَقَالَت: لقد رَأَيْت من كَانَ عنْدك، وَالله لقد سؤتني، قَالَ: وَالله لأرضينك، فَإِنِّي مسر إِلَيْك سرًّا فاحفظيه. قَالَت: مَا هُوَ؟ قَالَ: أشهدك أَن سريتي هَذِه عَليّ حرَام رضى لَك. فَأنْزل الله تَعَالَى: {يَا أَيهَا النَّبِي لم تحرم مَا أحل الله لَك} .
(خَ م) ابْن جريج، عَن عَطاء، سمع عبيد بن عُمَيْر يحدث قَالَ: سَمِعت عَائِشَة تخبر " أَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] كَانَ يمْكث عِنْد زَيْنَب، وَيشْرب عِنْدهَا عسلاً،
قَالَت: فتواصيت أَنا وَحَفْصَة، أَيَّتنَا مَا دخل عَلَيْهَا فَلْتَقُلْ: إِنِّي أجد مِنْك ريح مَغَافِير، أكلت مَغَافِير، فَدخل على إِحْدَاهمَا، فَقَالَت لَهُ ذَلِك، فَقَالَ: بل شربت عسلاً عِنْد زَيْنَب، وَلنْ أَعُود لَهُ. فَنزل قَوْله:{لم تحرم مَا أحل الله لَك} ".
772 -
[مَسْأَلَة] :
يجوز تَقْدِيم الْكَفَّارَة قبل الْحِنْث، خلافًا لأبي حنيفَة.
قَالَ الْمُؤلف: وَهُوَ اخْتِيَاري؛ أَنه لَا يجوز.
ولأصحابنا (خَ م) حَدِيث الْحسن، نَا عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة قَالَ: قَالَ لي رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " إِذا حَلَفت على يَمِين، فَرَأَيْت غَيرهَا خيرا مِنْهَا، فكفِّرْ عَن يَمِينك، وائت الَّذِي هُوَ خير ".
(م) سُهَيْل بن أبي صَالح، عَن أَبِيه، عَن [ق 175 - أ] / أبي هُرَيْرَة؛ أَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" من حلف على يَمِين، فَرَأى غَيرهَا خيرا مِنْهَا، فليُكفِّرْ عَن يَمِينه، وليفعل الَّذِي هُوَ خير ".
قَالَ الْمُؤلف: الْوَاو لَا تَقْتَضِي التَّرْتِيب.
قلت: لَو كَانَت للتَّرْتِيب لوَجَبَ تَقْدِيم الْكَفَّارَة لِلْأَمْرِ، بل الْوَاو لمُجَرّد الْجمع، فَمن رتب فقد خَالف مُقْتَضى الْوَاو، فَعَلَيهِ الدَّلِيل.
شُعْبَة، عَن عَمْرو بن مرّة، عَن عبد الله بن عَمْرو - مولى الْحسن بن عَليّ، عَن عدي بن حَاتِم قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : " من حلف على يَمِين، فَرَأى غَيرهَا خيرا مِنْهَا، فليأت الَّذِي هُوَ خير، وليكفر عَن يَمِينه ".
أَحْمد، ثَنَا هشيم، أَنا مَنْصُور وَيُونُس، عَن الْحسن، عَن عبد الرَّحْمَن ابْن سَمُرَة قَالَ: قَالَ لي النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] : " يَا عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة، إِذا آلَيْت على يَمِين،
فَرَأَيْت غَيرهَا خيرا مِنْهَا، فَائت الَّذِي هُوَ خير، وَكفر عَن يَمِينك ".
(س) ابْن عُيَيْنَة، نَا أَبُو الزَّعْرَاء، عَن عَمه أبي الْأَحْوَص، عَن أَبِيه، قلت:" يَا رَسُول الله، أَرَأَيْت ابْن عَم لي آتيه أسأله، فَلَا يعيطيني، ثمَّ يحْتَاج إِلَيّ فيسألني وَقد حَلَفت أَن لَا أعْطِيه وَلَا أَصله. فَأمرنِي ان آتِي الَّذِي هُوَ خير، وأكفر عَن يَمِيني ".
قلت: وَتَأْخِير الْكَفَّارَة لَا يُوجب ترتيباً.
فارغة.